إشكاليات الإجهاض بين حق المرأة وانعدام الامان .بقلم :عبير الصفتى.مصر

2020 / 5 / 27

الإجهاض بين حق المرأة وانعدام الامان
. يعرف الإجهاض بأنه إنتهاء الحمل بخروج أو نزع الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادرا علي الحياة ويمكن أن يحدث الإجهاض تلقائيا بسبب مضاعفات صحية أثناء الحمل فيسمي بالإجهاض التلقائي ،والاجهاض المستحث وينقصم إلي قسمين احدهما للحفاظ علي الحاله الصحية للحامل ويعرف بالإجهاض العلاجي،والمستحث لأي سبب أخر ويعرف بالإجهاض الاختياري وينقسم الإجهاض الأختياري الي إجهاض أمن وإجهاض غير مأمون وإذا تسألنا عن مفهوم الإجهاض الأمن سنجد أنه هو الذي يجري وفقا للمعايير الطبية السليمة وعلي يد إختصاصيين وأطباء مدربين وتستخدم فيه الأدوات والأدوية المناسبة فضلا عن شروط النظافه والتعقيم وفقا لمبادئ منظمة الصحه العالميه ؛ويكون الإجهاض أمنا علي صحة المرأة إذا .. أشرف عليه طبيب ،استخدمت فيه الأدوات المناسبه ، توافرت له شروط النظافه فلابد من تعقيم لكل الأدوات المستخدمه، جري ضمن فترة لا تزيد عن 3أشهر من بعد أخر نزيف شهري ورغم أن الإجهاض هو حق مشروع للأنثي بإعتبارها هي من تحمل الجنين بين أحشائها إلا أن هناك دوول تعارض فكرة الإجهاض ولا توفر للنساء أي وسيلة الإجهاض الأمن فعلي سبيل المثال لا الحصر نجد أنه في أمريكا اللاتينيه وجمهورية ايرلندا تجريم للإجهاض بشكل كامل أما عن تشيلي ومالطا والسلفادور فهم من أكثر الدول تشديدا علي منع الإجهاض ويسمح به فقط في إستثناءات لحماية المرأة أما عن السعودية والأرجنتين وتايلند فيسمح به حفاظا علي حياة المرأة بينما في المملكه المتحده والهند واليابان يكون الإجهاض إستنادا للحاله الإجتماعية ،بينما تتبني غالبية أمريكا الشماليه و أوربا وشرق ووسط أسيا سياسات أكثر ليبراليه مع الإجهاض حيث تستطيع المرأة الخضوع للإجهاض دون إبداء أسباب، غير أنها وضعت قوانين متعلقه بفترة الحمل التي لايسمح بعدها بالإجهاض وتراوحت مابين ثمانية أسابيع و24أسبوع من الحمل أما في مصر فيعاقب القانون المصري المرأة التي أجهضت والطبيب الذي ساعدها بالحبس طبقا للمواد 260،261،262،263 والأصل في القانون المصري أن الإجهاض جنحه قد تصل إلي جناية ويعاقب عليها بالحبس مده من 24ساعه الي ثلاث سنوات ويبيح القانون المصري الإجهاض حفاظا علي حياة المرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر. ويري المدافعون عن حقوق المرأة في مصر أن النساء كامل الحق في الإجهاض الأمن لأنه جزء لا يتجزء من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية وفقا لمنظمة الصحة العالمية ويؤكدون أن ماجاء في قانون العقوبات المصري من مواد حرمت النساء من حقهن في الإجهاض الأمن هي صناعة من الدول الإستعمارية التي كان هدفها إستنزاف الموارد البشرية ،ويؤكدون أيضا أن تجريم الإجهاض لم يقف حائلا أمام ممارسة الإجهاض غير المأمون والذي يدفع ثمن ظروفه بالغة السوء الآلاف من النساء ويرون أيضا أن استمرار تطبيق القوانين المقيدة لحق النساء في الإجهاض الأمن هو إنتهاك لحقوق المرأه في التحرر من التعذيب وسوء المعامله ويطالبون بإلغاء تجريم الإجهاض والأعراف بحق النساء في الإجهاض الأمن بما يحمي حقوقهن الجنسية والإنجابية والنفسية وتضمينه بقانون المسئولية الطبية علي أن يشمل حق النساء اللاتي يعرض الحمل حياتهن للخطر،وتشوهات الأجنة،والأغتصاب وسفاح القربي ،توفير خدمات الإجهاض الأمن في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات بأسعار مقبوله لضمان حصول النساء من كافة الفئات المجتمعية علي الخدمة،إعداد برنامج تدريب وتأهيل يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية بحق النساء في الإجهاض الأمن وطرق تنفيذه والأدوات والإجراءات التي تضمن سلامة النساء الجسدية والنفسية وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ويواجه المطالبون بالحق في الإجهاض الأمن في مصر عدة عوائق أهمها رفض بعض فئات المجتمع لفكرة الإجهاض إستنادا لبعض الأراء الدينيه المختلف عليها رغم أنه في عام سبق كان شيخ الأزهر السابق قد أعلن جواز شرعا الإجهاض في حالة الإغتصاب ورغم ذلك لم تتخذ الحكومه المصرية أي إجراءات أو تشريعات لتقنين الإجهاض بينما يؤكد المطالبون بالحق في الإجهاض الأمن علي الأقل في بعض الحالات الضروريه كالقاصرات والإغتصاب والتشوهات الجنينيه الشديده التي تعجز الأم عن تربية طفل يعاني منها وأيضا الخطر علي صحة الأم حتي لو كان خطرا نسبيا وأن يسمح بالإجهاض في حالة كانت هناك أسباب أقتصادية تمنع استمرار الحمل . والي الأن لم يتم إتخاذ أي إجراء أو تشريع من الحكومه المصرية بهذا الصدد فهل ستلتفت الحكومه المصرية وتهتم بتلك المطالبات أم سنظل ندافع عن حق مشروع سلب من النساء


المصدر : عبدالرؤوف بطيخ

غلق