العنف ضد النساء



هادي محمود
2003 / 3 / 8



أولاً: ماذا تقول الإحصائيات بشأن العنف(1)؟

يتسم القرن العشرين بظاهرة العنف بوجه عام ، حيث لم تسلم من هذه الظاهرة منطقة أو ثقافة، وهذه الظاهرة لا تمثل فقط تهديداً لمنجزات الإنسان المادية والاجتماعية ، ولكنها حين تمتد نحو المرأة والطفل أي الفئات الضعيفة التي يجب أن تحظى بمزيد من الرعاية والاهتمام حين يتصاعد العنف ويصل للمرأة والطفل فالتهديد يكون موجها نحو الضمير الإنساني ونحو العقل الإنساني معاً.

تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة لكونها أنثى ، ظاهرة عالمية تعاني منها المرأة في كل مكان وأينما كانت، وإن اختلفت أشكالها . وعلى الرغم من الانتشار الواسع لهذه الظاهرة إلا أنها لم تحظى بالاهتمام الكافي إلا مؤخرا حيث بدأت الحركة النسوية العالمية تؤكد على أهمية ربط قضايا حقوق المرأة بقضايا حقوق الإنسان واعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا صارخا لحقوقها الأساسية .

تستقطب ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل اهتماماً عالمياً ، وقد بدا ذلك جلياً من خلال الندوات الدولية ، والأبحاث والدراسات التي طرقت هذا المجال . كذلك ظهرت أشكال عديدة من العنف بدرجات متفاوتة ، مما حدا بالأكاديميين وعلماء النفس والفلاسفة والأخصائيين الاجتماعيين إلى السعي لإيجاد قوانين وتشريعات تحمي المرأة والطفل من أشكال العنف المتعددة .

وانطلاقاً من أهمية دور المرأة في عالمنا المعاصر ، قررت الأمم المتحدة تخصيص عام دولي للمرأة في العام 1975، وعقد للمرأة خلال الأعوام 1979–1985 تحت شعار "مساواة، تنمية ، سلام " .

كما عقدت الأمم المتحدة أربعة مؤتمرات دولية للمرأة : في المكسيك عام 1975 ، وكوبنهاجن عام 1980 ، ونيروبي عام 1985 ، وبكين عام 1995 . وقد أقر في مؤتمر بكين منهاج العمل الدولي ، وإعلان بكين ، الذي نصت الفقرة 29 منه على ضرورة منع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة . أكد منهاج العمل الدولي للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة على ضرورة اتخاذ إجراءات متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه ، ودراسة أسباب ونتائج هذا العنف وفعالية التدابير الوقائية في هذا الصدد ، والقضاء على الاتجار بالمرأة ، ومساعدة ضحايا العنف الناجم عن البغاء وعمليات الاتجار .

قبل الحديث عن مفهوم العنف الموجّه ضد النساء، وذكر أنواع العنف، وأشكاله، وكيفية وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهته، وأهم الإعلانات والاتفاقيات الدولية بشأن القضاء على العنف ضد النساء، لابدّ أن نرى الواقع الموجود في مختلف المجتمعات الإنسانية.

أظهر تقرير أصدرته الأمم المتحدة في عام 2001، أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس أو إساءة المعاملة بصورة أو بأخرى ، وغالبا ما تتم هذه الانتهاكات لحقوق المرأة بواسطة إنسان يعرفنه جيدا .

وقال التقرير السنوي حول حالة سكان العالم إن العنف الممارس ضد النساء والفتيات لا يزال ضاربا بجذوره في كل الثقافات حول العالم .

وعلى حد تعبير أليكس مارشال محرر التقرير الصادر عن صندوق السكان التابع للأمم المتحدة، فإن المرأة تتوقع تمييزا ضدها من المهد إلى اللحد.

ووجد التقرير تمييزا منظما ضد المرأة حتى في حصولها على حقوقها الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية .

وبالتوازي مع تعرضها للعنف وإساءة المعاملة، لا تحصل المرأة على فرص عمل متساوية لتلك التي يحصل عليها الرجل، كما تواجه تحيزا من قبل القوانين التي تلجأ إليها طلبا للإنصاف.

ويرى التقرير أن مضار التمييز ضد المرأة لا تطال الأفراد فحسب بل تؤثر بالسلب أيضا على نمو الاقتصاد القومي .

أكد صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة- اليونسيف أن العالم لم يحقق تقدما كبيرا نحو خفض معدلات العنف المنزلي الذي تستهدف النساء والفتيات.

وقال التقرير الصادر عن المنظمة إن العنف ضد النساء لا يزال شائعا على نحو وبائي بالرغم من التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه في مؤتمر المرأة ببكين قبل خمس سنوات لخفض هذه الظاهرة.

ويشير التقرير إلى أن نصف تعداد النساء في بعض الدول يتعرضن لانتهاكات جنسية أو جسدية أو عقلية، وأن تعداد النساء في العالم أصبح أقل بحوالي ستين مليون امرأة مما يجب أن يكون عليه. وان حوالي مليوني امرأة يتعرضن للختان سنويا .

وعزى التقرير هذا الانخفاض إلى عادة إجهاض الأجنة من الإناث في بعض البلدان وإلى تقديم تسهيلات رعاية وخدمات صحية أقل للنساء .

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن التقرير الذي جاء في 21 صفحة إشارته إلى أن معظم هذه المواقف التي تستهدف النساء تحدث في جنوب آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والصين .

وحول ضرب النساء، نقل التقرير عن دراسة مصرية قولها إن 35% من النساء المصريات تعرضن للضرب على أيدي أزواجهن مرة واحدة على الأقل .

أما في نيكارجوا فقد أشار التقرير إلى أن نسبة من تعرضن لانتهاكات من النساء على أيدي شركائهن الرجال قد بلغت 52 % .

ويقول التقرير إن حوالي مليونين ونصف المليون امرأة يتعرضن للختان سنويا، بينما لا تزال عمليات القتل فيما يسمى بجرائم الشرف شائعة في دول مثل باكستان والأردن .

كما يتحدث التقرير الصادر عن اليونسيف عن حدوث زيادة كبيرة في ظاهرة اغتصاب النساء على أيدي أزواجهن في القارة الإفريقية، وأشار إلى أن هذه الظاهرة تساعد في انتشار مرض الإيدز .

ويكشف التقرير عن أن حوالي 26 % من النساء في زيمبابوي تمارسن الجنس مع أزواجهن بالإكراه. ويقول إن أربعا وأربعين دولة فقط على مستوى العالم هي التي أصدرت تشريعات لعلاج ظاهرة العنف المنزلي، بينما نجح عدد صغير من الدول المتقدمة في استصدار تشريعات مناهضة للاغتصاب داخل مؤسسة الزوجية .

ودعا التقرير الحكومات إلى ضمان إجراء تحقيقات في حوادث العنف المنزلي والعائلي ومعاقبة مرتكبيها.

تقول منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن ملايين النساء يتعرضن يوميا للتعذيب والاغتصاب والضرب من قبل أفراد أسرهن أو رؤسائهن في العمل بصفة خاصة.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته بمناسبة يوم المرأة العالمي عام 2001، إن التعذيب "يتغذى" على ثقافة عالمية ترفض فكرة المساواة في الحقوق مع الرجال والتي تبيح العنف ضد النساء .

وأطلقت المنظمة على تقريرها اسم أجساد مكسورة وعقول مشتتة.

وأضافت أنه على الرغم من أن ممثلي الدولة والجماعات المسلحة هم غالبا المسؤولون عن ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات، فإن الكثيرات منهن يتعرضن للتعذيب في منازلهن .

وتتهم المنظمة الدولية العديد من الحكومات بعدم علاج المشكلة والتغطية على حوادث التعذيب بل وأنها في بعض الأحيان تكون على معرفة بتلك الحوادث.

وتنقل المنظمة عن البنك الدولي إن واحدة من كل خمس سيدات تتعرض لاعتداء جسدي أو جنسي .

وتضيف نقلا عن أرقام نشرها البنك الدولي أن التقارير الرسمية في الولايات المتحدة تقول إن هناك امرأة تتعرض للضرب كل خمسة عشر ثانية وإن سبعمائة ألف يتعرضن للاغتصاب سنوي.ا

وتابعت قائلة إن اكثر من أربعين في المائة من النساء الهنديات يتعرضن للضرب والصفع أو للاعتداء الجنسي .

أما في مصر فهناك خمسة وثلاثين في المائة من النساء تتعرضن للضرب من قبل أزواجهن .

وفي الكثير من دول العالم لا تحقق الشرطة في الانتهاكات أو الاعتداءات التي تبلغ النساء عن تعرضهن لها وكثيرا ما تعود السيدات لمنازلهن لمواجهة المزيد من الانتهاكات.

ويشير التقرير إلى بعض الجماعات الأكثر عرضة للاعتداءات سواء بسبب انتماءاتهم العرقية أو جنسهم أو وضعهم الاجتماعي أو سنهم .

ومن بين هذه الجماعات:

الخادمات اللاتي يعملن في دول أجنبية إذ يتعرضن لمعاملة سيئة ممن يعملن لديهم ولا تستطعن طلب المساعدة.

النساء والفتيات في بعض الدول الإسلامية مثل الأردن والعراق وباكستان وتركيا واللاتي يقتلن بسبب ما يطلق عليه جرائم الشرف .

النساء اللاتي تجبرن على العمل في مجال الدعارة .

النساء المستهدفات في الصراعات المسلحة لدورهن التعليمي أو كونهن رموزا لمجتمعاتهن.

وتقول منظمة العفو الدولية إن النساء يتعرضن لتلك الانتهاكات فيما يرجع جزئيا للامبالاة الشرطة بالإضافة إلى العوائق القانونية التي تحول دون تصنيف الانتهاكات باعتبارها جرائم جنائية، وأيضا تحيز المحاكم والادعاء لجنس المتهم وهو ما يعوق إجراء محاكمة عادلة.

تفتقر المنطقة إلى الدراسات العلمية الجادة التي تبحث في موضوع العنف ضد المرأة وإذا وجدت مثل هذه الدراسة فأنها تقتصر في تركيزها على العنف الجسدي . لذا فلا تزال المعلومات حول حالات العنف ضد النساء محدودة ولا يتم التبليغ عنها .

وفي دراسة شاملة حول العنف ضد الأطفال والنساء للسيدة لميس ناصر، ذكرت جملة من الإحصائيات المهمة، ومنها على الصعيد العالمي ، حيث يقدر عدد النساء الأمريكيات اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن 30% .

وبالمقارنة ، فان واحدة من كل ثلاث نساء مصريات ، قد تعرضت للضرب من قبل زوجها مرة واحدة على الأقل خلال حياتهما الزوجية .

كذلك فقد تعرضت بعض هؤلاء النساء إلى الضرب مرة واحدة خلال العام السابق ، وتعرضت 17% منهن للضرب ثلاث مرات في الفترة نفسها.

ويقدر عدد الزوجات اللاتي يتعرضن للعنف الجسدي في الولايات المتحدة سنويا ب 8ر1 مليون ، وفي فرنسا 95% من ضحايا العنف ضد النساء ، 51% من النساء يقعن ضحية تعرضهن للعنف من قبل الزوج ، و في كندا يمارس 6% من الرجال العنف ضد زوجاتهم ، وفي الهند هناك 8 نساء من كل 10 ضحايا للعنف ، وتشير الإحصائيات إلى أن 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة في البيرو ضحاياها نساء تعرضن للضرب من أزواجهن .

وفي الأردن أجاب 86% من طلبة الجـامعة بوجود عنف داخل عائلاتهم ، وان 21% من أمهات طلبة الجامعـة عينة الدراسة تعرضن للعنف الجسدي.

في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بينت 52% من النساء الفلسطينيات أنهن تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة خلال العام السابق ، فقد تعرضت 23% منهن للدفع والركل والإيقاع ، و33% للصفع ، و16% للضرب بعصا أو بحزام ، و9% هوجمن بأداة حادة كالسكين أو قضيب الحديد من قبل أزواجهن .

وفيما يتعلق بالعنف النفسي ، فقد بينت 9% من النساء الفلسطينيات إنهن تعرضن إلى شكل من أشكال العنف النفسي ، كما بينت 52% منهن التعرض للإهانة ، والسباب ، واللغة البذيئة، وتسميتهن بأسماء مهينة من قبل أزواجهن ، مرة واحدة على الأقل خلال العام السابق.

كما أجبرت 27% امرأة على ممارسة الجنس ، وقد تعرضت هؤلاء النساء للأشكال الثلاثة من العنف في آن واحد .

وبينت دراسة حديثة، إن النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي قد اظهرن مستوى أدنى من تقدير الذات ، والاكتئاب ، والضيق من أولئك اللواتي لم يتعرضن للعنف ، بالنسب التالية على التوالي : 40% ، 33% ، 37% .

وفي الأردن ، أجريت دراسة ميدانية حول العنف ضد المرأة في المجتمع الأردني استغرقت 19 شهراً ، هدفت إلى الوقوف على حجم وأسباب ظاهرة العنف بكافة أشكالها . وتألفت عينة الدراسة من 544 امرأة بالإضافة إلى الموقوفات إداريا في مراكز الإصلاح وعددهن 46 المرأة ( العدد الإجمالي 590امراة ) ، كما شملت الدراسة 108 من النزلاء في مراكز الإصلاح الموقوفين بقضايا عنف ضد النساء ، بالإضافة إلى 40 شخصاً من العاملين في أجهزة العدالة الجنائيـة ( شرطة ، قضاة ، محامون ، أطباء شرعيون ، مدعين عامون ـ عاملون في مراكز الإصلاح ) .

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود صلة من الدرجة الأولى بين الجاني والضحية بنسبة 8ر64% ، احتل الأخ المرتبة الأولى بين الجناة بنسبة 5ر29% ، والزوج المرتبة الثانية (6ر28% ) والأب المرتبة الثالثة ( 3ر22% ) . وبالنسبة لدوافع جرائم العنف ، احتل القتل دفاعاً عن الشرف المرتبة الأولى (8ر55%)، والاغتصاب المرتبة الثانية (1ر23% ) ، وهتك العرض المرتبة الثالثة (2ر21%) .

كما أظهرت نتائج الدراسة إن الفئة العمرية للجناة تركزت بمرحلة الشباب ( 19 – 30 سنة ) بنسبة 3ر73% ، كما تركزت الفئة العمرية للضحايا بمرحلة الشباب أيضاً ( 18 – 28 سنة ) بنسبة 59% .

وكانت نسبة الجرائم التي حدثت في المنزل 5ر72% ، وفيما يتعلق بالتبليغ عن الاعتداء ، بلغت نسبة الامتناع عن التبليغ 5ر80% ، وتنوعت أسباب عدم الإبلاغ بالمحافظة على السمعة 9ر30% ، والمحافظة على كيان الأسرة 25% ، وحرصاً على التقاليد والعادات 4ر18% ، وعدم الإيمان بجدوى الإبلاغ 5ر7% . فيما يتعلق بأسباب ودوافع تعرض النساء للعنف بيّن أفراد أجهزة العدالة الجنائية ما يلي :

التمييز بين المرأة والرجل بنسبة 25% ، العادات والتقاليد والقيم السائدة بنسبة 5ر17% ، الضعف الجسمي للمرأة بنسبة 15% ، الظروف الاقتصادية بنسبة 5ر12% ، والابتعاد عن الدين بنسبة 5ر7% . ( الملتقى الإنساني لحقوق المرأة ، 1998 ) .

كما توصلت دراسة أخرى في الأردن إلى أن نسبة من يتعرضن للضرب من أزواجهن بصورة دائمة بلغت 6ر47% وأحياناً 6ر28% ، كما توصلت إلى أن الصفع يشكل اكثر أشكال الضرب شيوعا إذ بلغت نسبته 3ر65% في الحالات الدائمة ، في حين بلغت أحيانا 4ر22% ، وتقاربت النسب للركل وللكم وشد الشعر والرمي أرضاً ، إذ بلغت في معظمها 44% ، كما بلغت نسبة الضرب بأداة حادة 8ر40% .

أماّ فيما يتعلق بالفئات العمرية التي تتعرض للعنف ، ففي حالة المرأة فإن أعلى فئة عمرية تتعرض للعنف هي الفئة من ( 15 – 24 ) ( العواودة ، 1998 ) .

وفي المغرب ، أظهرت مراجعة لملفات قضايا الزوجية بالمحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء، عددها الإجمالي 3000 ملف ، أن 1503 ملف منها يتعلق بالمطالبة بالنفقة ، إلا ان تحليلها اظهر تعرض النساء المدعيات للعنف داخل الأسرة . فقد اشتكت 762 مدعية ( 6ر50% ) من العنف المرتبط بالإدمان على الخمر ، و202 مدعية ( 4ر13% ) اشتكت من العنف المرتبط بالإدمان على المخدرات ، و 316 مدعية ( 21% ) اشتكت من عنف نفسي لا يولى عادة اهتماماُ كبيراً يتجلى في إهمال الزوج وعدم تحدثه مع زوجته . وظهر ان الشرائح الاجتماعية التي تستقطب النسبة الأكبر من حالات العنف هي على التوالي:الشريحة المتوسطة ( 57% )، الشريحة الفقيرة (5ر27%) ، الشريحة العليا (6ر15%) .

وقد أصبح العنف ضد النساء من الموضوعات المحورية في المغرب في السنتين الأخيرتين بعد أن تم في عام 1992 ضبط عميد في الشرطة قام بممارسة الجنس ومختلف أشكال التعذيب الوحشي على 600 المرأة ، وشهد الموضوع نشاطاً مكثفاً من خلال الندوات وصفحات الجرائد ، وتم تسليط الضوء على العنف داخل الأسرة ، وحق المرأة في السلامة البدنية والنفسية .(2)

وفي تونس ، أجرى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية دراسة حول العنف الزوجي عام 1991 أبرزت ضخامة هذه الظاهرة وخصوصياتها . فبالرغم من أن 60% من النساء و51% من الرجال وصفن العنف بأنه غير مقبول ، إلا إن هناك اتجاهات لتشريع مثل هذا السلوك ، فقد اعتبر 40% من الرجال و30% من النساء ظاهره العنف ظاهرة بسيطة ، واعتقد 9ر44% من الرجال و30% من النساء انه من الطبيعي إن يضرب الرجل المرأة من اجل تقويمها ، كما اعتقد 6ر31 % من الرجال إن العنف ضد المرأة أمر مقبول . وتبين الدراسة إن 8ر51% من النساء اللواتي يتعرضن للعنف يلجأن إلى العائلة ، بينما تتجه 9ر3% فقط إلى مراكز الشرطة، 5ر3% إلى المحاكم، 1ر4% إلى المرشدات الاجتماعيات .

وبالرغم من إن العنف جريمة يعاقب عليها القانون التونسي ، إلا أن العنف الزوجي يعتبر مشرعاً بالثقافة والواقع المعيشي والدين ، ويظل من الصعب إنصاف ضحاياه لصعوبة توفير الأدلة، وعدم كفاية الشهادة الطبية.(3) ( وضعية المرأة في تونس ، خديجة الشريف )

وفي مصر ، بينت تقارير وسجلات الأمن العام خلال خمس سنوات (1990 – 1994) ، إن هناك 844 قضية هتك عرض ، وقد تزايدت جرائم الاغتصاب من 162 قضية في عام 1993 إلى 203 قضية في عام 1994 ، وفيما يتعلق باغتصاب المحارم ، لا تصل الى علم الشرطة بلاغات حول ذلك إلا بصورة نادرة جداً ، إذ تعتبر هذه الحادثة بمثابة إعدام نفسي لما لها من آثار وخيمة . والمعلومات والدراسات حول الموضوع نادرة لصعوبة إجرائها .

وفي بحث ميداني على 100 رجل و500 امرأة ، قامت به جمعيات النديم ، والمرأة الجديدة ، ونهضة مصر الطيبة ، أفاد 64% من النساء و68% من الرجال انهم قد سمعوا عن حالات اغتصاب محارم ، ولم تصل بلاغات بذلك إلى الشرطة .

أسفر بحث المرأة الجديدة الذي قدم لمؤتمر بكين عن الأرقام الآتية :

(66%) من نساء عينة البحث تعرضن للإهانة في أماكن عملهن.

وقد اتخذت الإهانة في (70%) من هذه الحالات الطابع الجنسي، و(30%) من الحالات التحرش بالكلام الجنسي ، والتحرش باللمس (17%) ، والغزل المباشر(20%).

وقد أظهر البحث أيضا أن ما تعتبره النساء عنفا موجها من أزواجهن يتبلور في ما يلي:

المنع من الاختلاف (88%)

المنع من السفر (69%)

المنع من الخروج (82%)

المعاشرة الجنسية بالإكراه (93%)

اعترف الإعلام المصري بالعنف الذي يمارس ضد المرأة المصرية ، فقد نشرت جريدة الأهرام الرسمية في عددها الصادر يوم 7/2/1997 بعض الأرقام المستقاة من بحث أجراه المجلس القومي للسكان.(4)

وقد ظهر من البحث أن (35%) من المصريات المتزوجات تعرضن للضرب من قبل أزواجهن على الأقل مرة واحدة منذ زواجهن وأن الحمل لا يحمى المرأة من هذه العنف وأن (69.1%) من الزوجات يتعرض للضرب في حالة رفضهن لمعاشرة الزوج وأن (69.1%) يتم ضربهن في حالهم الرد عليه بلهجة لم تعجبه وقد اعتمد هذا البحث على سبعة آلاف زوجة في الريف والحضر وتبين من البحث أيضا أن المرأة الريفية تتعرض للضرب أكثر من المرأة الحضرية .

وقد شهد عام 1996 منحنى جديدا في العنف الموجه ضد المرأة المصرية ، وخصوصا جرائم الاغتصاب التي احتلت رأس القائمة. وقد وصلت جرائم اغتصاب الفتيات الصغيرات إلى مستوى ينذر بالخطورة لما تضمنه من ظاهرة جديدة كان منها اشتراك أكثر من رجل في اغتصاب طفلة واحدة، واغتصاب التلميذات بواسطة مدرسيهن وأخيرا حرق وتمزيق الضحايا لإخفاء هذه الجرائم.

ويصنف علماء النفس الاغتصاب على أنه أبشع أشكال العنف، نظرا للتأثيرات النفسية الضارة التي يلحقها بالأفراد والمجتمعات.

أما عدد ضحايا جريمة الختان خلال عام 1996 بالرغم من قرار وزير الصحة بتحريم إجراء عمليات الختان في المستشفيات التابعة للوزارة حيث كان ضمن الضحايا (14ضحية) وردت عنهم معلومات بالصحف خلال ذات العام وكان من بين هذه الحالات (خمسة حالات وفاة نتيجة جريمة الختان) وتنوعت النتائج في الحالات الأخرى ما بين النزيف الحاد والاكتئاب والصدمة العصبية والعاهة المستديمة وقد كان أصغر سن للفتيات المختنات (9سنوات) وكانت أكبرهن (15 سنة) إلا أن هذا العام لم يمض إلا وكانت هناك عديد من الخطوات التي أنجزت في اتجاه إنهاء هذا العنف كان أهمها نجاح الحملة ضد جريمة الختان والتي أسفرت عن قرار وزير الصحة بمنع إجراء عمليات الختان في المستشفيات .



تعريف العنف
يكاد يكون من الصعب تقديم تعريف موحد للعنف وذلك لاختلاف اهتمامات وتخصصات الباحثين في هذا الصدد. لذا نجد إن تعريف العنف في علم النفس أو علم الاجتماع، يختلف عن تعريفه في علم السياسة أو الفانون وعلم الإجرام. كما أنه يعرف أحيانا بطرق تختلف باختلاف الأغراض التي يكون مرغوبا الوصول إليها، وباختلاف الظروف المحيطة أيضا.

ومن الناحية التاريخية فإن كلمة العنف Violence مشتقة من الكلمة اللاتينية vis أي القوة وهى ماضي كلمة Fero والتي تعنى يحمل وعليه فإن كلمة عنف Violence تعنى حمل القوة أو تعمد ممارستها تجاه شخص أو شئ ما .

يفهم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن العنف العائلي هو يدخل ضمن تهديد حرية الإنسان وكرامته وبالتالي حقوقه كإنسان، و أشارت المادة الخامسة من الإعلان المذكور إلى " عدم تعريض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة ".

ونصت المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه " لا يعرّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون ".

يشير قاموس راندوم هاوس (Random House Dictionary) إلى أن مفهوم العنف يتضمن ثلاثة مفاهيم فرعية هي فكرة الشدة والإيذاء و القوة المادية .

ويرى روبرت أودي (Robert Audi) أن العنف العائلي وغيره يعني الهجوم أو الإساءة لشخص ما سواء كانت مادية أو معنوية.

ويتوسع جارفر (Garver) في تحديد مفهوم العنف عموماً والعنف العائلي على وجه الخصوص الذي هو اعتداء على شخص الإنسان إما في جسمه أو نفسيته أو سلب حريته، وذلك في إطار مؤسسة السرة و إن هذه الآثار متداخلة، فالاغتصاب مثلاً يعد اعتداء على جسم المرأة وهو في الوقت نفسه يؤثر سلباً في نفسيتها ويضيف جارفر أن مفهوم العنف العائلي يتضمن مصادرة أو إلغاء قدرة الشخص وحقه في اتخاذ القرار الذي يخص جسمه وحياته وسلوكه.

يورد قاموس ويبستر سبعة دلالات للعنف تبدأ من الإيذاء الخفيف وتزداد شدة.

ويميز ديفيد جو لدبيرج بين العنف العائلي الاجتماعي والعنف العائلي الديني والعنف العائلي الاقتصادي والأخلاقي وهو في دلالته العامة يشير إلى إيذاء أفراد العائلة أو إلحاق الضرر بهم.(5)

ربط المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عنه ما يعرف بإعلان وبرنامج عمل فينا (1993) بين العنف والتمييز ضد المرأة، حيث نص تحت بند المساواة في المراكز وحقوق الإنسان للمرأة، الفقرة (38) على أن مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي، والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف والحمل العشري، وقد جاء في الفقرة المذكورة ما يلي: " يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة والقضاء على جميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال والاتجار بالمرأة، والقضاء على التحيز القائم على الجنس في إقامة العدل وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني ".(6)

هكذا تحدد هذه الفقرة مفهوم العنف ضد المرأة التي هي الإنسان والزوجة والابنة والقريبة وهي أساس الأسرة ومدرسة الأجيال.

تشير الموسوعة العلمية (Universals) إلى أن مفهوم العنف يعني كل فعل يمارس من طرف فرد أو جماعة ضد فرد أو أفراد آخرين عن طريق التعنيف قولاً أو فعلاً وهو فعل عنيف يجسد القوة المادية أو المعنوية.

هكذا إذاً يتخذ مفهوم العنف العائلي دلالات ترتبط بالاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الأسرة أو على كل أعضائها بما يؤدي إلى إلحاق الضرر والأذى بهم وينطوي تحت هذا المفهوم الإيذاء الجسدي والمعنوي المقصود.

وذكر قاموس Webster أن من معاني العنف ممارسة القوة الجسدية بغرض الإضرار بالغير وتعنى بمفهوم العنف في هذا البحث هو تعمد الإضرار بالمرأة أو الطفل ، وقد يكون شكل هذا الضرر مادي من خلال ممارسة القوة الجسدية بالضرب أو معنوي من خلال تعمد الإهانة المعنوية للمرأة والطفل بالسباب أو التجريح أو الإهانة.

يعرف العنف بأنه: (سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بهدف استغلال وإخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصاديا وسياسيا مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى).

وإذا ما أردنا تطبيق هذا المفهوم على الأسرة فإن العنف الأسري سيكون: ( أحد أنماط السلوك العدواني الذي ينتج من وجود علاقات غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة والرجل داخل الأسرة، وما يترتب على ذلك من تحديد لأدوار ومكانه كل فرد من أفراد الأسرة، وفقا لما يمليه النظام الاقتصادي، الاجتماعي السائد في المجتمع).

السلوك أو الفعل الموجه إلى المرأة على وجه الخصوص سواء أكانت زوجة أو أماً أو أختا أو ابنة ، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية الناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، نتيجة لسيطرة النظام الأبوي بآلياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(7)

فالعنف هو أي عمل أو تصرف عدائي أو مؤذ أو مهين يرتكب بأية وسيلة وبحق أية امرأة لكونها امرأة ، يخلق معاناة جسدية وجنسية ونفسية وبطريقة مباشرة أو غير مباشر ، من خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال أو التحرش ، أو الإكراه أو العقاب ، أو إجبارها على البغاء أو أية وسيلة أخرى ، وإنكار وإهانة كرامتها الإنسانية ، أو سلامتها الأخلاقية أو التقليل من أمن شخصها ومن احترامها لذاتها أو شخصيتها أو الانتقاص من إمكانياتها الذهنية والجسدية . ويتراوح ما بين الإهانة بالكلام حتى القتل .

ويمكن أن يمارس العنف ضد المرأة من قبل أفراد أو جماعات أو مؤسسات بشكل منظم أو غير منظم، وهي ظاهرة عالمية .

كما إن التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء أوقع ذلـك في الحياة العامة أم الخاصة " .

وقد ورد هذا التعريف في الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين / الصين عام 1995 إذ جاء فيها ؛ العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس ، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة ، بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال ، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً ، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحيـاة الخاصــة ".

أقر الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي تبنته الجمعية العامة في كانون الأول / ديسمبر 1993، ووافقت عله جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، التعريف التالي للعنف ضد المرأة :

يعني مصطلح العنف ضد المرأة " أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة " .

كما نص هذا الإعلان على وجوب أن يشمل مفهوم العنف ضد المرأة ، ولكن دون أن يقتصر على الآتي :

العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في إطار الأسرة ، بما في ذلك الضرب المبرح ، والإساءة الجنسية للأطفال الإناث في الأسرة ، والعنف المتصل بالمهر ، والاغتصاب في إطار الزوجية ، وبتر الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف خارج نطاق الزوجية ، والعنف المتصل بالاستغلال .

العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في الإطار العام للمجتمع ، بما في ذلك الاغتصاب والإساءة الجنسية ، والتحرش والترهيب الجنسيين في العمل وفي المؤسسات التعليمية وسواها ، الاتجار بالمرأة والبغاء القسري .

العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي تقترفه الدولة أو تتغاضى عنه حيثما وقع .

كما تعتبر الأشكال التالية من العنف ضروب من الانتهاكات لحقوق المرأة الإنسانية :

النساء في حالات النزاع المسلح والنساء المهاجرات واللاجئات .

النساء اللواتي يتم استبعادهن عن مراكز السلطة الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية.

حالات التعقيم القسري ، والإجبار بالقوة على تناول موانع الحمل ، وقتل الأطفال الإناث ، واختيار جنس الطفل قبل الولادة .

أفعال التهديد بالعنف سواء أوقع ذلك في المنزل أو في المجتمع بصورة عامة .

استناداً الى هذه المعطيات فان الحكومات والمنظمات الدولية مطالبة بالاهتمام بقضايا العنف الجنسي كجزء لا يتجزأ من احترامها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وفي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 1993 فإنه تم تحديده على أساس إن مصطلح العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينتج عنه ويحتمل أن ينتج عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتران مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

ويستخدم العنف ضد المرأة أو العنف ضد النوع الاجتماعي كمصطلح واحد يتضمن كلا المصطلحين الإساءة النفسية والجسدية والجنسية والاستغلال الجنسي المتكرر من قبل المسببين سواء في المجال الخاص أو العام.

أشكال العنف
أولاً: العنف الأسري: ويعني ضرب وإهانة الزوجة والأطفال بأشكال متعددة ، واغتصاب المحرمات من النساء في الأسرة ، وقد يقوم بذلك الزوج ، الابن ، الأب ، الأخ حيث يتمتع الرجل في المجتمعات الأبوية بمكانة وسلطة ، الأمر الذي يعزز هذه السلطة على المرأة وفرض نفوذه من خلال استخدامه العنف عليها .

مبررات الرجل لضرب المرأة والأسباب الحقيقية للظاهرة

يسعى الرجل إلى تبرير قيامه بضرب المرأة أو ممارسة أشكال العنف ضدها، ويجد دائماً، بأن المرأة هي المذنبة، وبالتالي لا توجد أمام الرجل أية طريقة لإصلاحها سوى الضرب وممارسة العنف ضدها، وبالإضافة إلى الأسباب التي يجدها الرجل في الحياة اليومية، فإنه يستعين أحياناً بمسوغات قانونية وشرعية تعطي للرجل الحق في تأديب المرأة.

إن البعض من الرجال يبررون فعلتهم على أساس كون المرأة جاهلة وغير متعلمة، وإنها تخرج عن طوقها ولا تتصرف بعقلانية بل أقرب إلى الجنون،كما إنها تستفز الرجل ولا تحترمه ، وهي ليست ربة بيت وأم مثالية حسب مفهوم الرجل .

في الواقع إن للأمر علاقة بالتقسيم الاجتماعي للعمل تاريخياً، ونشوء السلطة الأبوية في المجتمع، فمن يقوم بالضرب يقوم به لعدة أسباب ، ومن أبرزها أنه في ظل مجتمع ذكوري يتمتع فيه الرجل بالسلطة على أنه السيد ، فإنه يعتبر أن المرأة جزءا من ممتلكاته له حق التصرف بها كيفما شاء .

لقد بينت تجارب أن بعض المجتمعات التي تمر بمراحل انتقالية ، فإن تغييرا في تقسيم العمل بين الجنسين قد حدث ، بحيث أصبحت المرأة تتقلد مناصب عليا ووظائف هامة في المجتمع ، الأمر الذي لم يرضى به الرجل وكأنها بذلك تهدد نفوذه وبالتالي وجوده ، وكان على المرأة أن تدفع الثمن .

العنف ضد المرأة في كردستان العراق

على الرغم من قلة الدراسات الميدانية و الإحصائيات حول هذه الظاهرة في كردستان العراق، يمكن للباحث والمتتبع، ملاحظة المظاهر العديدة للعنف ضد النساء في كردستان.

لقد سجلت منظمة دعاة حقوق الإنسان في نشرتها نداء الحق الصادر عام 1995، (383) حالة قتل، و(37) حالة انتحار بسبب ممارسة العنف، أو أعمال التعذيب الجسدي ضد النساء، وذلك بين عامي 1991- 1995، وهناك الكثير من الحالات التي لم تتمكن المنظمة من توثيقها.(8)

تقول الكاتبة بخشان زنكنة في دراسة لها بعنوان (العنف وأوضاع المرأة في كردستان العراق)، إن قتل النساء الذي أصبح ظاهرة لا تهدد المرأة فقط، بل وتهدد عموم المجتمع الكردستاني أو كما سماها أحد الصحفيين المرموقين في كردستان "طاعون قادم إلينا". وهنا أشير إلى قائمة تضم أسماء أكثر من (200) ضحية، أعدتها إحدى المنظمات الكردستانية عام 1998، مع بيان تاريخ القتل وذريعته والوسيلة المستخدمة فيه ودرجة قرابة القاتل من الضحية ، علماً إن هذا العدد هو دون العدد الحقيقي بكثير، إذ أن جريمة القتل تتم عادة بصورة سرية مع إخفاء جثة القتيلة، وفي عدد غير قليل من الحالات يجري تشويهها أيضاً.(9)

تشير القائمة إلى أن نسبة الضحايا في أعوام 91 – 1995 تبلغ 17% من مجموع عدد الضحايا المسجل في القائمة، في حين بلغت النسبة 34% في عام 1998 فقط، مما يعكس استفحال الظاهرة وفي الوقت ذاته يلاحظ غياب تسجيل حالات القتل عام 1992، وهو العام الذي جرت فيه الانتخابات البرلمانية، وتشكلت حكومة الإقليم وأجيزت الحريات قانونياً مع نوع من الاستقرار في الوضع.

وتشير الكاتبة أيضاً، إن أدوات القتل المستخدمة، هي السلاح الناري في الغالب ثم القتل حرقاً أو خنقاً، وأحياناً تحت التعذيب.كما إن منفذو جريمة القتل في الغالب من رجال العائلة، وتأتي بالتسلسل التالي(الزوج، الأخ، الابن)، ويلاحظ ندرة ورود اسم الأب في تنفيذ هذه الجريمة، وسجلت حالات نفذت فيها الجريمة من قبل بعض الأحزاب الإسلامية.

في أغلب الحالات التي تفتضح فيها الجريمة، يكون القتلة معروفين، وأحياناً يواجهون المحاكم، ولكن في الغالب يستطيعون التخلص من العقاب… لقد نشرت إحدى الصحف الكردستانية الصادرة في 17/11/1999 مقالاً لكاتب رصين بعنوان "اغتيال نصف الحياة" يشير فيه إلى أنه خلال شهر أيلول من عام 1999 فقط وجدت جثة (14) امرأة في منطقة واحدة في سلسلة جبال هه وري. كما يشير إلى قتل فتاة عمرها (129 سنة في شهر تموز من العام نفسه في قرية به ركران لرفضها الزواج من رحل عمره (55) عاماً.

نحو عام 2000 المرأة العراقية… الواقع والتحديات مواد طاولة مستديرة مساهمة بخشان زنكنة بعنوان(العنف وأوضاع المرأة في كردستان العراق)

وقد اهتمت بعض المنظمات الإنسانية مؤخراً بالدراسات في هذا المجال الحيوي، وتأتي الدراسة التي قام بها مجموعة من العاملين في مجال علم الاجتماع وعلم النفس في منظمة أمل العراقية، دراسة قيّمة، رغم عدم تغطيتها لجوانب أساسية للعنف ضد النساء، وخاصةُ ظاهرة قتل النساء غسلاً للعار، وكذلك ظاهرة ختان البنات المنتشرة بكثرة، وتلقى تشجيعاً ضمنياً من قبل التيارات الإسلامية.

ونجد في الاستبيان الذي أنجزته منظمة أمل المعلومات التالية: (10)

تضمن الاستبيان سؤالاً مفاده (هل الرجال والمراهقون داخل السيارات (الباصات) وفي الأماكن العامة يتحرشون بالمرأة والبنات ويعتدون عليهن جسدياً؟). تبين من نتائج الدراسة بأن (62.127%) من أفراد العينة قلن (نعم).

وعندما وجهت السؤال (هل تتعرض إلى الإهانات والتعليقات الجارحة من قبل الرجال والمراهقين في الأسواق والأماكن العامة) أجابت (69.617%) من أفراد العينة (بنعم). وهذه النتيجة تدل على أن المرأة (البنات) فضلاً عن الاعتداءات الجسدية يتعرضن إلى الإهانات والتعليقات الجارحة مما تسبب الآلام النفسية للمرأة أثناء تواجدها في الأماكن العامة.

وعندما وجهت السؤال (هل تعتقد بأن أكثر الشتائم والإهانات المتداولة بين الرجال موجهة ضد النساء؟). أجابت (49.404%) من أفراد العينة (بنعم) والبقية (بلا). وهذه النتيجة أيضاً توضح لنا بأن الرجال عندما يتشاجرون فيما بينهم ويوجه طرف السب والشتائم إلى الطرف الآخر،يوجهون اكثر شتائمهم وإهاناتهم إلى أمهات وأخوات وزوجات بعضهم بعض. وهذه النتيجة أن دلت على شيء إنما تدل بأن المرأة حتى أثناء غيابها تتعرض للإهانات والشتائم من قبل الرجال.

وعندما سئلوا (هل تعتقد بأن الرجل يؤمن بأن المرأة جاهلة وناقصة العقل؟). أجابت (55.659%) منهن بأن بعض الرجال يؤمنون بذلك بينما أجابت (27.361%) منهن بأن اكثر الرجال يؤمنون بذلك، وتعتقد (8.808%) منهن بأن جميع الرجال يؤمنون بتخلف وجهالة المرأة. أي أن (92%) من أفراد العينة يعتقدون بأن النساء بنظر الرجل ناقصات العقل وجاهلات. ولاشك هذه العقيدة لها انعكاسات سلبية على سيكولوجية المرأة ونظرتها إلى نفسها وبحاجة إلى التعديل والتغيير.

وحول سؤال مفاده (هل لك حرية الإرادة في اختيار نوع الدراسة أو ارتداء الملابس أو زيارة الأصدقاء والأهل برغبتك؟). أجابت (33.148%) من أفراد العينة بالنفي،أي ليس لهن الحق والرأي أثناء اختيار نوع الدراسة ونوع الملابس التي تحب أن ترتديها وأيضاً لا تستطيع الذهاب إلى زيارة الأصدقاء والأهل بدون موافقة مسبقة من الأهل أو الزوج؟

عندما وجهت السؤال التالي إلى أفراد العينة (هل تعرف إحدى الفتيات النساء انتحرت؟). أجابت (44.255%) من أفراد العينة بـ(نعم). يوضح مدى معرفة الفرد بانتحار الأخريات:

وتبين من الدراسة بأن أسباب الانتحار متعددة منها (الزوج وجبروته ومعاملته اللاإنسانية للزوجة) (29.61%) التي احتلت المرتبة الأولى و (المشاجرات المستمرة في العائلة) (21.73%) والإرغام على الزواج وسوء الحالة الاقتصادية للعائلة، والمعاملة اللاإنسانية لأهل الزوج … الخ.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن حوالي (58%) من أفراد العينة تعرضن للظلم والاعتداء من قبل أفراد عائلتها، والى أنواع من الإهانات والاعتداءات الجسدية والنفسية ولا شك تلك الإهانات والاعتداءات تترك أثاراً سلبية وخطيرة على نفسية وشخصية المرأة في المستقبل.

وتشير الدراسة إلى أن (23.35%) من أفراد العينة تعرضن للاعتداء والإهانات من قبل الزوج و(22.69%) منهن تعرضن للاعتداء من قبل الأخ و(21.6%) منهن من قبل الأب.

كما تشير نتائج الدراسة إلى أن السبب الرئيسي للاعتداء والإهانة هو (تخلف المجتمع) (28.99%) يلي ذلك (تخلف وجهل الشخص المعتدى) (19.22%) ثم (سيطرة وسيادة الرجل) (14.12%) ... وهكذا.

وتضمنت إحدى فقرات الاستبيان ( هل تشعر بأنك شخص لا حول له ولا قوة؟). أجابت (30.51%) من أفراد العينة بـ(نعم) وهذه النتيجة تشير إلى أن حوالي (ثلث) النساء في مجتمعنا لهن شعور سلبي بأنها بلا سند وبلا قوة وإنسان ضعيف لا يوجد أحد يدافع عنه أثناء الاعتداء عليه.

كما تشير نتائج الدراسة إلى أن حوالي نصف (49.829%) من أفراد العينة يشعرن بالنقص والكآبة والقهر نتيجة الاعتداءات والإهانات الموجه إليهن. ومما لاشك أن هذا الشعور السلبي ينعكس على الحالة النفسية للمرأة مما يؤدي إلى عدم تكيفها مع النفس والمجتمع.

وعندما وجهت السؤال (هل فكرت يوماً ما بالانتحار أو توقعت بأن الموت احسن من الحياة؟). إلى أفراد العينة، أظهرت النتائج بأن هذا التفكير حدث لدى (21.063%) من أفراد العينة، أي اكثر من خمس أفراد العينة. أحياناً كن يتمنين الموت نتيجة الظروف المعيشية الصعبة والضغوط التي يتعرضن لها.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن (48.382%) من أفراد العينة يشعرن بالغبن والظلم ويعتقدن بأن حقوقهن مهضومة من قبل الآخرين ولا يحصلن على حقوقهن كالذكور.

وعندما وجهت السؤال التالي إلى أفراد العينة (ماذا تفعل عندما تتعرض للإهانة والاعتداء والظلم؟). تشير البيانات الموجودة في الجدول أعلاه إلى أن نسبة كبيرة (41.06%) من أفراد العينة تلجأ إلى وسائل غير فعالة أثناء التعرض للإهانة والظلم والاعتداء وهي (البكاء والصمت) وهذه تشجع الطرف الآخر على الاستمرار في الاعتداء والظلم، ومن جانب آخر تلجأ نسبة قليلة (26.62%) من أفراد العينة إلى الحوار والمناقشة وإقناع الطرف المعتدى بظلمه وتجاوزه على حقوقها. ولكن في نفس الوقت تلجأ نسبة كبيرة أخرى إلى وسائل وطرق غير سليمة وأحياناً سلبية منها)ترك البيت (5.62%)، الانتقام (13.4%)،الإضراب عن الأكل والكلام (6.09%.

وذكرت منظمة النساء المستقلة في كراسة لها أسماء (120) من النساء اللواتي تعرضن للقتل من بداية عام 1993ولغاية نهاية 1997، وكذلك أسماء (60) من النساء المنتحرات بسبب العنف الموجه لهم من قبل الرجل، وذلك للفترة من بداية 1994 ولغاية نهاية 1997، علماً إن الأعداد المذكورة في كلتا الحالتين لا تشكل العدد الحقيقي، فما هو موجود في الواقع أكبر بكثير من هذا العدد، وهناك الكثير من الحالات غير المسجلة.(11)

تجري معظم حالات ضرب المرأة داخل الأسر، ومن الأسباب العامة لتفشي هذه الظاهرة، اتساع ظاهرة العنف في المجتمع الكردستاني على العموم، بسبب آثار السياسة الديكتاتورية والقمعية التي مارستها السلطة خلال سنوات عديدة، وبسبب انعدام الديمقراطية وقيمها في المجالات المختلفة، وكون العلاقات بين القوى والتشكيلات السياسية مبنية، إلى حد كبير، على عقلية الهيمنة ونفي الآخر بكل أشكاله، وهكذا تتفاقم هذه الظاهرة مع تفاقم أزمة الحرية في المجتمع.

يلعب العامل الاقتصادي دوراً معيناً في انتشار مظاهر العنف في إطار الأسرة ، فتدهور مستوى المعيشة، وعدم تمكن العائلة من إشباع حاجاتها الأساسية، وتقليص مجالات العمل بالنسبة للرجال،يؤدي حتماً إلى ظهور المشاكل العائلية التي تنتهي في كثير من الأحيان بضرب المرأة.

تتعدد أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل الأسرة لتشمل حالات السب و الإهانة والضرب والطرد من المسكن والقتل.

وقد يلجأ الرجل إلى ضرب المرأة في بعض الحالات، من أجل السيطرة على أموالها، أو جعلها مظطرة للتنازل عن حقوقها الاقتصادية. على الرغم من أن القانون العراقي والشريعة الإسلامية منحت المرأة الذمة المالية المستقلة، إلا أن واقع الحال والممارية الفعلية بخلاف ذلك، فثروة العائلة بالأساس هي ملك الرجل.

إن تفشي الأمية، وتدني مستوى المناهج التعليمية، والموروث الاجتماعي المتخلف، من العوامل التي تساهم في خلق الأرضية المناسبة لانبثاق هذه الظاهرة واتساعها.

وتتداول في الأسواق والمكتبات الكردستانية عشرات الكتب والكراسات التي تباع بأسعار زهيدة، بسبب دعم الأحزاب و القوى الإسلامية لها، تنتج وتساهم في نشر ثقافة مفادها إن المرأة خلقت أساساً من ضلع أعوج، وإنها "ناقصة عقل ودين"، ولا يختلي بها رجل إلاّ والشيطان ثالثهما، وأنها يجب أن تمكث في البيت ولا تخرج إلاّ بإذن زوجه. إضافةً إلى عدم جواز سفرها لوحدها أو قيادتها للسيارة.

إن هذه الوجهة تساهم فعلياً في إعادة إنتاج ثقافة "شعبوية" مشوهة، تجعل من المرأة تابعةً للرجل، ومشروعاً للخطيئة.

وتساهم أجهزة الإعلام الموجودة في كردستان في بعض الأحيان، ودون دراية منها، في ترسيخ هذه الثقافة المبنية على أساس دونية المرأة. فشخصية المرأة في معظم المسلسلات المأخوذة بدون دراسة من القنوات الفضائية، شخصية سلبية معرضة للخطيئة دوماً، وتخطط دائماً للإيقاع بالرجل. وإذا ما وجدنا شخصية إيجابية مساهمة في الحياة العامة، فإن السيناريو سيعرض حتماً فشلها في الحياة الزوجية.

إن هذه الوجهة تخلق حالةً من التشكيك الدائم في شخصية المرأة، وفي قدراتها وإمكانياتها في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

ويساهم الأسلوب الخاطئ في تربية الأطفال، والتمييز بين الذكر و الأنثى في التعامل اليومي، في ترسيخ عقلية السلطة الأبوية في الأسرة.

إن ذكر الأسباب العامة،لا يحل محل البحث العلمي الجاد المعتمد على الإحصائيات والدراسات الميدانية،ومن خلال إثارة الكثير من الأسئلة التي تخص حياة المرأة في مجتمعنا، ومنها مدى علاقة ضرب المرأة بتعدد الزوجات، أو بظاهرة الزواج بالإكراه، ومدى الدور الذي تلعبه الأعراف الاجتماعية السائدة والتعاليم الدينية، في إضفاء المشروعية على ظاهرة ضرب المرأة.

ويبقى المجتمع الكردي، من المجتمعات التي تعتبر الرجل صاحب الحق في السيطرة الكاملة على الأسرة وخاصة الإناث فيها ، وهناك فئة من النساء يعتقدن بأنه حق من حقوق الزوج ، أو الوالد ، أو الشقيق ، تعديل سلوك الإناث في الأسرة إذا ارتكبن أي سلوك يحتاج إلى تقويم .

إضافة إلى ذلك فان غالبية النساء يعتمدن ماليا على الرجال في الأسرة ولا يستطعن المدافعة عن أنفسهن أو المطالبة بحقوقهن ، ولذا فإنهن يفضلن تحمل الإساءة حتى لا يتشردن هن وأطفالهن .

يمثل العنف ضد المرأة آلية من الآليات الاجتماعية الخطيرة التي ترغم المرأة على أن تشغل مرتبة أدنى بالمقارنة مع الرجل . وفي كثير من الحالات يحدث العنف ضد النساء والفتيات في الأسرة داخل المنزل، حيث يتم التغاضي عن أعمال العنف .

وتشير الدراسة التي أجرتها منظمة أمل العراقية في مدينة أربيل حول عينة من النساء ضمت 2350 فرداً إلى تعرض ( النساء للعنف بأنواعه (العنف الجسدي، النفسي، الاجتماعي، الثقافي ... الخ) ولكن المطلقات يتعرضن اكثر من غيرهن للعنف).

أما مصادر العنف الرئيسية داخل العوائل (تكون من قبل أقرباء المرأة منهم (الزوج، الوالدان، الأخوان، الأخوال والأعمام وأبنائهم ... الخ)).

ويتم (تفضيل الذكور على الإناث (وتوجد نظرة سلبية ودونية للمرأة بصورة عامة وللمطلقة بصورة خاصة، ويتعرض اغلب النساء للإهانات والاعتداءات والتحرشات خارج نطاق العائلة أيضاً وخاصة في الأسواق والأماكن العامة).

كما (لا توجد فروق كبيرة بين كمية ونوعية العنف الموجه للمرأة في المدينة والمرأة في الريف، ماعدا بعض فقرات قليلة، وهذا يعني أن المرأة الكوردية بصورة عامة تتعرض للعنف بكافة أنواعه).

وتشير الدراسة إلى إن (نسبة كبيرة من النساء يشعرن بالنقص والدونية والظلم، ولم تستطيع المرأة لحد الآن أن تدافع عن نفسها بصورة إيجابية وفعالة ولم تحاول رفع الظلم والغبن عن نفسها ودورها كان ولا يزال سلبياً).

ثانياً: الختان
هو استئصال بعض أو كافة الأعضاء الظاهرة من الجهاز التناسلي للمرأة ، خاصة الحساسة منها.
يوجد ثلاثة أنواع من الختان : ختان الدرجة الأولى والذي تزال فيه الشفرتان الصغيرتان فقط، وختان الدرجة الثانية تزال فيه الشفرتان وطرف البظر ، وختان الدرجة الثالثة وتزال فيه الشفرتان والبظر كاملا وسمي بالختان السوداني أو الفرعوني .
والشكل الأخير من الختان، نوع من التطرف في ختان الإناث تمارس في جنوب صعيد مصر وفى السودان، وفيها يتم استئصال كل ما يعلو سطح الجلد في منطقة فرج الأنثى وحول فتحة المهبل من بظر وشفرتين كبيرتين وصغيرتين وتتم خياطة المنطقة طوليا إلا فتحة صغيرة تسمح بخروج دم الحيض والبول.
وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في القارة الإفريقية ، حيث تمارس في 26 بلدا هناك حسب البيانات الصادرة من اليونيسيف، بالإضافة إلى بلدان أخرى ، ولا تستند هذه الظاهرة على أي أسس دينية، وإنما تعود للعادات والتقاليد المتوارثة، والتي تتصور بأن الختان تحافظ على عفة البنت وتحميها من الانحراف" واستئصال البظر يمنع الرغبة الجنسية، وبذلك يضمن الوالدان والزوج عدم "انحراف بناتهم وزوجاتهم " وهذه المعتقدات خاطئة تماما من الناحية العلمية.
تذكر السيدة لميس ناصر في دراسة لها حول العنف ضد الأطفال والنساء فيما يخص مصر كون (ختان الطفلة عنف مادي ومعنوي وصحي ، وقد أجمعت على أضراره الجسيمة على الأنثى الآراء الطبية والاجتماعية والدينية حيث ترتفع نسبة ختان الإناث في الأرياف المصرية لتصل إلى 98% ،وفي القاهرة وحدها تصل إلى 30% بين الطبقات العليا، و98% بين الطبقات الأكثر فقراً .

وتمارس تلك العملية بين المسلمين والمسيحيين على حد سواء . وترتفع نسبة ختان الإناث في الأرياف فتشكل 98% ، وفي القاهرة وحدها بنسبة 30% بين الطبقات العليا و98% بين الطبقات الأكثر فقرا ، وأيضا تختلف النسبة بين المتعلمات بحيث تزيد نسبة عمليات الختان كلما قلت نسبة التعليم، ويمارس أيضا الختان للفتيات من سن 6 إلى 12 سنة .

ويمارس الختان في مصر منذ آلاف السنين . وفي عام 1959 صدر قرار وزاري بتعين لجنة لدراسة الختان وتقديم توصيات بشأنه ، وتقرر بناء عليه إن يحرم على غير الأطباء القيام بعملية الختان وان يكون الختان جزئيا لمن يريد ، وتقرر أيضا منع الختان بوحدات وزارة الصحة . ولكن لا يوجد قانون يحرم الختان في مصر أو يعاقب من يقوم به من غير الأطباء . ويعتبر الختان سواء بواسطة أطباء أم غيرهم نوعاً من أنواع الانتهاك البدني الصريح لجسد المرأة) .

أظهرت نتائج الكثير من الأبحاث والدراسات التي أجريت على ختان الإناث إن له مضاعفات عديدة مثل:

الوفاة المباشرة بسبب النزيف أو الصدمة العصبية ، التهاب مكان الجرح نتيجة لعدم التعقيم والتهابات مزمنة في المبايض والحوض والقنوات الرحمية التي قد تؤدى إلى العقم .

حدوث تليف جلدي نتيجة لتشويه الأعضاء التناسلية ، آلام شديدة عند الجماع ، صعوبة الارتواء الجنسي نتيجة لاستئصال الأجزاء الحساسة من الجهاز التناسلي.

كما أن المرأة وفي حالة ختانها سوف تحتاج إلى وقت أطول حتى تصل إلى الإثارة الجنسية وتكون النتيجة أن الرجل يصل إلى ذروة المتعة الجنسية، بينما تكون المرأة مازالت في المراحل الأولى من الإثارة ولا تشعر بذروة المتعة في الممارسة الجنسية مما يكبت مشاعرها الغريزية ويقودها إلى الإصابة بالكثير من الأمراض النفسية والعصبية كالإحباط والاكتئاب والتوتر والقلق وينتابها الصداع والأرق واضطرابات النوم والجهاز الهضمي والبولي مما يجعلها تلجأ للمسكنات والمهدئات والمنومات دون جدوى.

وفي كردستان العراق، تنتشر ظاهرة ختان البنات بكثرة، ولا نملك إحصائيات دقيقة في هذا المجال، وقد سبق أن اطلعت عل دراسة ميدانية مبسطة لم تنشر لحد الآن ، أنجزتها طبيبة كانت تعمل في مجال الأمراض النسائية. لقد أخذت هذه الطبيبة عينة من النساء اللواتي زرن عيادتها خلال فترة معينة للفحص الطبي، ومن خلال توجيه الأسئلة إلى (100) امرأة على التوالي، ظهر إن (94) منهن قد أجريت لهن الختان، وإن (6) فقط لم تجر لهن الختان.

وعلى الرغم من عدم إمكانية الاعتماد على هذه المحاولة الدراسية فقط، فإن مدلولاتها تشير إلى نتائج خطيرة، تعكس انتشار هذه الظاهرة.

ثالثا: الاغتصاب
وهي حالة التحرش والتلاصق بأعضاء الجنس سواء اقترن ذلك بإيلاج القضيب في المهبل أم لا، وسواء اقترن باستخدام القوة أو التهديد بها أم لا- وذلك دون موافقة الأنثى ورضاها، وكذلك إذا كانت الضحية قاصرا تحت سن السادسة عشرة أو كانت معاقة عقليا أو حركيا. وانطلاقاً من هذا المفهوم العام المتعارف عليه عالميا، فإن اتصال الزوج جنسيا بزوجته دون رضاها وموافقتها يعتبر اغتصاب، ويشهد القضاء في البلاد الأوربية قضايا تهتم فيها الزوجات أزواجهن باغتصابهن وتحكم لصالحهن.

وإذا اعتبرنا حالات ممارسة الزوج للجنس مع زوجته دون رضاها – علماً إن الفانون العراقي والشريعة الإسلامية يعطيان مثل هذا الحق للزوج _ فإننا نشهد حالات عديدة لا يمكن حصرها من الاغتصاب التي تمارس يوميا بحق المرأة في بلادنا، من الناحية الإنسانية، لأن الممارسة الجنسية دون رضا المرأة، وحتى إن كانت زوجةً شكل من أشكال إهانة المرأة وهدر كرامتها.

رابعاً: التحرش الجنسي والمضايقات الجنسية أثناء العمل

ونعني بذلك تصرف شخص معين بطريقة مؤذية وغير ملائمة ،مع شخص آخر أو مجموعة من الأفراد بسبب جنسه وتعتبر المضايقات الجنسية Sexual harassment شكلاً من هذه الأشكال، وهو سلوك غير مرغوب فيه ذات صبغة جنسية وفيها يعامل الشخص أساس الجنس يؤثر على هيبته ووقاره .

والمضايقات في العمل تعتبر نوعاً من الغطرسة تصدر من أشخاص يشعرون بعدم الأمن وبالتالي يتم تعويض ذلك بفرض سيطرتهم ومضايقتهم للآخرين .

تذكر الدكتورة ثريا محمد صالح – جامعة أم درمان – في مقالة لها بعنوان المضايقات الجنسية أثناء العمل إلى ما يلي : (تشير فيزجيرالد لويس 1993 Fitzgeralel Loris إلى عدد من المسوحات الكبيرة في أمريكا كشفت نتائجها أن امرأة من بين كل امرأتين تعرضت في حياتها الأكاديمية أو العملية للمضايقات الجنسية التي تبدأ من التحقير أو الازدراء أو التهديد وأحيانا تصل إلى العنف الجسدي .

وفى دراسة لملك زغلول 1992 في مصر أشارت أنه برغم صعوبة البحث في موضوع المضايقات التي تتعرض لها المرأة في مجال العمل لحساسيته إلا أن هناك عدداً من النساء قد اشتكين من هذه المضايقات بلغت نسبتهن 18.5% في الحضر و7.3% في الريف وذلك في قطاع الحكومة والقطاع العام الخاص وغيرها أما عن مصادر المضايقات : فهناك مضايقات من الزملاء الذكور بلغت 41% ومضايقات من الجمهور 32.8% ومضايقات بنسبة 6% ومضايقات بسبب التمييز ضد المرأة 5.4% وغيرها كما أن المرأة تتعرض للمضايقات عموماً في العمل أكثر من الرجل 56% بينما هناك بعض المضايقات يشتكى منها كل من الجنسين43% ) .

وتترتب على المضايفات الجنسية أثناء العمل نتائج ضارة تلحق بالمرأة وتؤثر على إنتاجيتها وأدائها أثناء العمل، وتجعلها عرضة للإصابة بالضغوط والاضطرابات النفسية والمشاكل الصحية عموماً .

وقد تضطر المرأة إلى ترك العمل والبحث عن عمل آخر أو تطلب النقل إلى أحد الأقسام داخل المؤسسة .

ومن شأن تلك المضايقات أن تشعر المرأة بالإحباط والإحساس ا بالدونية مما يؤثر في حياتها العملية والأسرية .

هل هناك تحرش جنسي ضد المرأة أثناء العمل في كوردستان ؟

يصادف الباحث في هذا المجال ندرة الدراسات والإحصائيات، وذلك لحساسية الموضوع وطرحه في مجتمع تتمحور فيه قيم الشرف والكرامة حول جسد المرأة.

والجدير بالذكر ، إن الدراسة الإحصائية التي أنجزتها منظمة أمل العراقية، والتي سبق وأن أشرنا إليها في معرض الحديث عن العنف في كردستان، تشير إلى التحرش الجنسي في الأماكن العامة، دون أن تذكر مجال العمل.

ومن الدراسات المعمولة في هذا المجال، دراسة الكاتبة الكردية بهار علي حول مشاكل النساء العاملات، حيث تشير الكاتبة، إلى نتائج الاستبيان الذي أجرته عام 1995، والتي أخذت فيها عينة من 110 من العاملات في مجالات العمل المختلفة.

وضمن هذه العينة، كانت 99 من العاملات يعملن قي مجال العمل المشترك مع الرجال.

وحول سؤال مفاده : هل تعرضت للتحرش الجنسي أثناء العمل؟ أجابت 74 بـ (لا) ، و(9) بـ (نعم)، فيما لم تجب (27) شخصاً من أفراد العينة على هذا السؤال.

وتتصور الكاتبة بأن العدد الحقيقي النساء المتعرضات للتحرش الجنسي وحتى ضمن العينة ، أكثر من(9)، ولكن العرف الاجتماعي والعادات السائدة تحول من ذكر وقائع التحرش الجنسي الذي يتعرضون لها.(12)





المرأة والنزاعات المسلحة (جريمة الأنفال في كردستان العراق نموذجاً)


خلفت جريمة الأنفال المفجعة التي ارتكبتها الديكتاتورية الحاكمة في العراق ، والتي راح ضحيتها 182 ألف إنسان كردي، بين رجل وامـرأة وطفل وشيخ، العديد من المشاكل لأسر بقايا الأنفال ، وخاصة للنساء، بسبب فقدان الزوج ،وكثرة المشاكل الناجمة عن عدم الاستقرار، إضافةً للمشاكل القانونية، فهناك على سبيل المثال مشكلة المرأة الأرملة وأطفالها ، والمرأة المخطوبة وتلك التي تزوجت لفترة قصيرة ، وعلى المرأة في كل هذه الحالات أن تنتظر لأن زوجها أو خطيبها مؤنفل، والمؤنفلون هم مفقودون بنظر الشرع والقانون.

وبسبب فقدان المستمسكات والوثائق الضرورية أثناء تلك العمليات فان النساء واجهن مشكلة عدم إصدار حجج زواج ، وعدم تسجيل أو إصدار هويًات الأحوال المدنية لأطفالهن الذين حرموا من الدراسة.

إن المرأة التي فقدت زوجها خلال عمليات الأنفال ، لا تتمكن من الزواج، لأنها بنظر القانون لا تزال ذات زوج ، كما لا تتمكن التصرف بإرث المفقود قبل صدور قرار قضائي باعتباره ميتاً أو مفقوداً.

إن هذه المشاكل التي تواجه النساء والأطفال وحتى الرجال هي في جوهرها مشكلة سياسية واجتماعية، إضافةً إلى المشاكل الاقتصادية، والنفسية، ويتطلب الأمر، أن تتخذ البرلمان الكردستاني قراراً سياسياً و قضائياً لمعالجة أوضاع تلك الأسر التي عانت في السابق بسبب تلك الجريمة البشعة التي اقترفت بحقهم ، وتعاني اليوم من شتى المشاكل الناجمة عن تلك الجريمة.

و ينبغي بذل الجهود مع منظمات حقوق الإنسان العالمية، والجهات الدولية لتقديم العون لأسر المفقودين، عبر البحث والتحري و الضغط على الحكومة العراقية لكشف مصير المفقودين.

تعتبر عمليات الأنفال انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بهذا المجال، وبالأخص الإعلان الخاص بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14/كانون الأول 1974.

لقد أشار هذا الإعلان إلى قلق المجتمع الدولي،بسبب الوضع الذي يعانيه النساء والأطفال، من السكان المدنيين، في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، وكذلك أثناء الكفاح في سبيل السلم، وحق تقرير المصير، والتحرر القومي، والاستقلال.

لقد حظر الإعلان الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل، واعتبر استخدام الأسلحة الكيماوية والبكترولوجية، انتهاكاً لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما اعتبر الإعلان جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد النساء والأطفال، أعمالاً إجرامية.

واستناداً إلى هذه البنود الواردة في هذا الإعلان، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبروتوكول واتفاقيات جنيف لعامي 1925،و 1949، فإن الأعمال التي قام بها النظام الديكتاتوري الحاكم في العراق في عمليات الأنفال، تعتبر جرائم بشعة بحق الإنسانية جمعاء، وبحق النساء والأطفال على وجه الخصوص.

نص الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة

صدر رسميا بموجب قرار الجمعية العامة 3318 (د _ 29)

المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1974

إن الجمعية العامة ، وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د – 56) المؤرخ في 16 أيار/ مايو 1974، وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى شديد.

وإدراكاً منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين،.

وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوى الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال.

وإذ تأسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة على الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وإذ تشير إلى الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب.

وإذ تشير، في جملة وثائق هامة أخرى، إلى قرارها 2444 (د – 23) المؤرخ في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1968، وقرارها 2597 (د – 24) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د – 25) و 2675 (د – 25) المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د – 48) المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب.

وإدراكاً لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء الامهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال.

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين، تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى التزام الإعلان التزاما دقيقا.

1. يحظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.

2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحدا من افدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة.

3. يتعين على جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، والتي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال.

4. يتعين على جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنب النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهنية والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال.

5. تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة.

6. لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.

الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

قرار اتخذته الجمعية العامة

بناءاً على تقرير اللجنة الثالثة

(A/4B/629)

القرار 48/104

من الجمعية العامة،

إذ تسلم بالحاجة الملحة إلى أن تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسلامتهم وكرامتهم.

وإذ تلاحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

وإذ تدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن يعزز هذه العملية.

وإذ يقلقها أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو المسلم به في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ، وأمام التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وإذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية ، وإذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.

وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.

وإذ يقلقها أن بعض فئات النساء ، كالنساء المنتميات إلى الأقليات، والنساء المنحدرات من الأهالي الأصليين ، واللاجئات ، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الإصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في أجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف.

و إذ تشير إلى النتيجة التي سلم بها في الفقرة 23 من مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/15 المؤرخ 24 أيار / مايو 1990، بأن العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه.

وإذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/18المؤرخ30 أيار /مايو 1991 ، الذي يوصي فيه المجلس بوضع إطار لصك دولي يتناول ،صراحة ،قضية العنف ضد المرأة .

وإذ ترحب بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من الاهتمام الى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة .

وإذ يثير جزعها إن الفرص المفتوحة أمام النساء لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمترسخ.

واقتناعا منها بان هناك في ضوء ما تقدم حاجة إلى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ، والتزام من الدول بتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي الى القضاء على العنف ضد المرأة ، تصدر رسمياً الإعلان التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من اجل إشهاره والتقيد به:

المادة 1

لأغراض هذا الإعلان ، يعني تعبير "العنف ضد المرأة " أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

المادة 2

يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ، ما يلي:

أ. العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف المتصل بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛

ب. العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛

ج. العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.

الماد ة 3

للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي:

( ا ) الحق في الحياة (1)

(ب) الحق في المساواة (2)

( ج) الحق في الحرية والأمن الشخصي(3)

( د ) الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون(4)

(هـ) الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز(5)

( و) الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية(6)

( ز )الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية (7)

(ج) الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (8).

_______________________

(1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المادة 2 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 6

(2) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26.

(3) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 3: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 9.

(4) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 12.

(5) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 23: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادتان6،7.

(6) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 5: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ، المادة 7 : اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

المادة 4

ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألاّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها:-

(أ) أن تنظر - حيثما لا تكون قد فعلت بعد - في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليها أو سحب تحفظاتها عليه

(ب) أن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة.

(ج) أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية ، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد .

( د) أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إدارية بحق من يصيبون من النساء بالأضرار بإيقاع العنف عليهن وان تؤمن للنساء تعويضا عن الأضرار وينبغي أن تفتح فرص الوصول إلى آليات العدالة أمام النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وان تتاح لهن حسبما تنص عليه القوانين الوطنية ، سبل عادلة وفعالة للانتصاف من الأضرار التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول أيضا إعلام النساء بما لديهن من حقوق في التماس التعويض من خلال هذه الآليات؛

(هـ) أن تدرس إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف ، أو أن تدرج أحكاما لذلك الغرض في الخطط الموجودة بالفعل ،آخذة بعين الاعتبار حسب الاقتضاء، أي عون يمكن آن تقدمه المنظمات غير الحكومية،ولا سيما منها المنظمات المعنية بمسألة العنف ضد المرأة؛

(و) أن تصوغ ،على نحو شامل، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية والإدارية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف وتكفل أن لا يتكرر إيذاء المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات إنقاذية و أشكال تدخل أخرى لا تراعي نوع الجنس ؛

(ز) أن تعمل إلى التكفل على أقصى حد ممكن ، ضمن حدود الموارد المتاحة لها وكذلك ،حيث تدعو الحاجة ،ضمن إطار التعاون الدولي، بان تقدم إلى النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وعند الاقتضاء إلى أطفالهن، مساعدة متخصصة ، كإعادة التأهيل ،والمساعدة على رعاية الأطفال وإعالتهم والعلاج والمشورة والخدمات الصحية والاجتماعية والمرافق والبرامج، فضلا عن الهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها أن تتخذ كل التدابير الأخرى لتعزيز سلامتهن و إعادة تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي؛

(ح) أن تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية لأنشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ؛

(ط) أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تزويد موظفي إنفاذ القوانين والموظفين العموميين والمسؤولين عن تنفيذ سياسات درء العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، بتدريب يجعلهن واعين لاحتياجات المرأة ؛

(ي) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة ، ولاسيما في مجال التعليم ، لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة ، ولإزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الأخرى المستندة إلى دونية أي من الجنسين أو تفوقه أو إلى القوالب الجامدة فيما يتعلق فبدور الرجل والمرأة ؛

(ك)أن تساند الأبحاث ونجمع البيانات وتصنف الإحصاءات، وخصوصا ما يتعلق منها بالعنف الأسري ، عن مدى تفشي مختلف أشكال العنف ضد المرأة ، وان تشجع الأبحاث التي تتناول أسباب هذا العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابير التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له؛ على أن يجري نشر الإحصاءات ونتائج الأبحاث المشار إليها ؛

(ل) أن تتخذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف ،

(م) أن تضلع ، عند تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، المتعلقة بحقوق الإنسان، بتضمين هذه التقارير معلومات من العنف ضد المرأة والتدابير المتخذة لتنفيذ هذا الإعلان.

(ن) أن تشجع على صوغ مبادئ توجيهية ملائمة للمساعدة على تنفيذ المبادئ التي يتضمنها هذا الإعلان.

(س) أن تعترف بالدور الهام الذي يؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية ، في كافة أنحاء العالم ، في رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة،

(ع) أن تسعل وتساند عمل الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية وتتعاون معها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية،

(ف) أن تشجع المنظمات الإقليمية / الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف ضد المرأة ضمن برامجها ، حسب الاقتضاء.

المادة 5

ينبغي منظومة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة أن تسهم ، كل في ميدان اختصاصها في ترويج الاعتراف بالحقوق والمبادئ الواردة في هذا الإعلان وتطبقها عملياً ، ومما ينبغي لها القيام به تحقيقاً لهذه الغاية ، ما يلي:

(أ ) أن تعزز التعاون الدولي والإقليمي بهدف تحديد استراتيجيات إقليمية لمكافحة العنف، وتبادل الخبرات ، وتمويل البرامج المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة،

(ب) أن تروج لعقد الاجتماعات والحلقات الدراسية بهدف أن توجد وتذكي بين جميع الأشخاص وعياً لمسألة العنف ضد المرأة،

(ج) أن تشجيع الاضطلاع ، داخل منظومة الأمم المتحدة ، بالتنسيق والتبادل بين الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان من أجل التصدي الفعال لمسألة العنف ضد المرأة .

( د ) أن تدرج في الدراسات التحليلية التي تعدها مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة عن الاتجاهات السائدة والمشاكل الاجتماعية ، ومنها التقارير الدورية المتعلقة بالحالة الاجتماعية في العالم ، بحثاً عن الاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة.

(هـ) أن تشجيع التنسيق بين مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة من اجل إدراج مسألة العنف ضد المرأة في البرامج الجارية ، وخصوصاً فيما يتعلق بفئات النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف.

( و) أن تشجع صوغ مبادئ توجيهية أو كتيبات إرشادية تتصل بالعنف ضد المرأة ، واضعة في اعتبارها التدابير المشار إليها في هذا الإعلان.

( ز ) أن تنظر ، حسب الاقتضاء ، لدى وفائها بالولايات المناطة بها الخاصة بتنفيذ صكوك حقوق الإنسان، في مسألة القضاء على العنف ضد المرأة.

(ح ) أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في التصدي لمسألة العنف ضد المرأة.

المادة 6

ليس في هذا الإعلان أي مساس بما قد تتضمنه أية قوانين سارية في دولة ما ، أو أية اتفاقية أو معاهدة أو صك دولي آخر نافذ في الدولة، من أحكام هي أكثر تيسيراً للقضاء على العنف ضد المرأة

الجلسة العامة 85

20كانون الأول / ديسمبر1993

صادرة عن إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة

نيويورك

سياسة عامة لمواجهة العنف
من الضروري صياغة أسس عامة لسياسة شاملة لمواجهة العنف ضد النساء والتحرك لوضع خطط وتوجهات في مجال التشريع والممارسات اليومية ويتطلب الأمر:

- وضع برنامج على صعيد كردستان، لمكافحة العنف ضد الفتيات والنساء ، بالتعاون ما بين الجهات الرسمية المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات النسائية غير الحكومية.

- رسم السياسات والآليات لحماية ورعاية النساء والفتيات ضحايا العنف .

- إنشاء مركز لحماية وتأهيل النساء والفتيات ضحايا العنف بالتعاون ما بين الجهات الرسمية المختصة والمنظمات النسوية .

_ إعداد الدراسات والبحوث التي لمعرفة الدوافع الحقيقة للعنف والإيذاء .

- إعداد الدراسات والبحوث حول العوامل المسببة لعدم إبلاغ الضحايا من النساء والفتيات عن جرائم العنف التي ترتكب ضدهن .

- دعوة الجهات الحكومية إلى سرعة النظر في الإجراءات القانونية في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات.

- توعية النساء والفتيات بحقوقهن القانونية عن طريق الندوات والمحاضرات والنشرات الإعلامية، وذلك بالتعاون فيما بين المؤسسات الرسمية والمنظمات النسائية ووسائل الأعلام المختلفة.

- توعية وتدريب العاملين في أجهزة العدالة الجنائية ( الشرطة ، القضاة ، المدعين العامين ، الأطباء الشرعيين ، أجهزة المؤسسات العقابية ) بكيفية التعامل مع الصور المختلفة للعنف ضد النساء والفتيات.

- تغيير المناهج التربوية في المدارس والجامعات بما يعزز قيم احترام الذات والاحترام المتبادل ، والتعاون بين الجنسين.

- دعوة كافة الجهات إلى الاهتمام بإصدار كافة الإحصاءات الرسمية في كافة المجالات مصنفة حسب الجنس لتسهيل الحصول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بالمرأة .

- تأمين الدعم الفني والمالي لإجراء الدراسات الاستقصائية حول حجم مشكلة العنف ومدى انتشارها وأسبابها وآثارها .

- دعوة الجهات الرسمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان للسعي لوضع البرامج والآليات الوقائية والعلاجية لمعالجة مشكلة العنف الأسري بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص .

- مراجعة شاملة لكل القوانين والأنظمة والتشريعات والتعليمات المتعلقة بحقوق النساء والفتيات، بهدف إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحمايتها، وإجراء التعديلات اللازمة والتي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة .

- إدخال مفهوم الصحة النفسية للمرأة الى جانب الصحة الجسدية في القوانين والأنظمة المعمول بها.

- تعيين طبيات شرعيات متخصصات في الطب الشرعي لفحص ضحايا جرائم العنف المتهمات بجرائم" الشرف" إلى جانب تعيين أطباء وطبيبات للفحص النفسي للمرأة قبل تعرضها للفحص الجسدي ، مراعاة لوضعها وظرفها غير العادي .

- تدريب وتشجيع المنظمات النسائية غير الحكومية على إدخال خدمة "الخط الساخن" لإرشاد النساء وتوجيهيهن إلى الجهات المعنية بشكواهن، وإرشادهن إلى افضل الطرق لحل مشاكلهن، مع العمل على تدعيم هذه المنظمات بالكوادر الفنية المتخصصة و الكفوءة .

- معالجة آثار العنف السياسي الموجه ضد المرأة والطفل وبخاصة العنف الجسدي والجنسي والنفسي واللفظي والعاطفي الناجم عن سياسات الديكتاتورية الحاكمة في العراق .

- برنامج توعية وتعليم مستمر وكيف يجب أن يكون التعامل والأدوار الأسرية وطبيعة العلاقات، وكيف يمكن أن تحل المشاكل بالهدوء والحكمة بدل العنف والقسوة ( مفهوم الأسرة، مفهوم العنف، تعريفات اجتماعية).

- برنامج قانوني متنقل لمحو الأمية القانونية ، وشرح حول قانون الأحوال الشخصية ( تعريفات قانونية).

- حلقات البحث والإرشاد للمتعرضين للعنف في حضور مواصلة حملات القضاء على الأمية القانونية.

- إدراج مادة حقوق الإنسان في الكتب المدرسية، وتدريس مادة حقوق النساء في كليلت الحقوق في الجامعات الكردستانية.


































--------------------------------------------------------------------------------

(1) تم الإشارة إلى مصدر الإحصائيات ضمن النص

(2) أوضاع المرأة في المغرب ، مقالة لزينب معادي

(3) وضعية المرأة في تونس، خديجة الشريف

(4) الأهرام المصرية، عدد 7/2/1997

(5) الأبعاد السلبيةوالإجراءات الوقائية العلاجية مقالة عبد السلام بشير الدويي

(6) إعلان مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان 1993

(7) دور وسائل الإعلامفي التوعية في مجال مكافحة العنف، مقالة الدكتور حلمي ساري

(8) نداء الحق ، نشرة منزمة دعاة حقوق الإنسان في كردستان لعام 1995

(9) المرأة العراقية وعام 2000 مساهمة بخشان زنكنة

(10) دراسة لمنظمة الأمل العراقية 2001

(11) صرخة من كردستان، دراسة واحصائيات، مظفر محمدي وريكا رؤوف، منظمة النساء المستقلة

(12) مشاكل النساء أثناء العمل ، بهار علي العدد الثاني تموز 1996 ، مجلة دنكيك