قراءة في المادة 41



عبد الجبار خضير عباس
2008 / 6 / 14

يرى الرافضون للمادة 41 المتعلقة بالاحوال الشخصية والتي نصها (العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.) انها قد الغت عمليا القانون رقم 188 لسنة 1959 الذي يخضع جميع العراقيين له على مختلف طوائفهم ودياناتهم، وانفردت الدولة بسلطة القانون والتشريع وفضت الشراكة مع رجل الدين الا ان هذه المادة تعيد له السلطة ومن ثم اضفاء الشرعية القانونية على قراراته التي تتعلق بمستوى وعيه الفكري والعلمي والثقافي وشتان ما بين فقيه وفقيه، وبذلك تظهر لدينا سلطتان سلطة الدولة المدنية وسلطة الفقيه وهذا الفقيه لايحدد القانون درجته العلمية ومكانته الاجتماعية وعليه بامكان اي رجل دين يعتمر العمامة ان يعقد الزواج مع وجود الشهود او ربما من دونهم وهذه السلطة تشتغل بمعزل عن الدولة وليس ضمنها، وعلى وفق هذه المعطيات بامكانه اضفاء الشرعية القانونية على زواج الرجل بطفلة حتى لو لم تبلغ التاسعة من عمرها، ولنا ان نتخيل ما حصل لطفلة في اليمن زوجت في الثامنة من عمرها ونقلت شاشات التلفاز مهزلة دفاع اهلها عن قبولها الزواج ورفض الطفلة له في المحكمة، وحلمها بالحصول على دمية تلعب بها بدلا من الزوج! وتفاصيل اخرى مضحكة مبكية نقلتها الفضائيات العالمية بوصفها عملية اغتصاب، وقصصا اخرى جرت في العديد من البلدان وما خفي كان اعظم، ولكن اكثرها غرابة زواج فضيلة الشيخ د. يوسف القرضاوي من الطفلة (اسماء)عمرها تسع سنوات ويكبرها بـ 64 عاما، وهي اصغر من ابنة ابنته الكبرى! وتفاصيل القصة معروفة.. كم ستنتظرنا من مشاهد على هذه الشاكلة؟! ناهيك عن اساليب الطلاق عند هذا المذهب وذاك ومشكلة الارث الذي تغمط به حقوق المرأة لدى بعض المذاهب فتتقاسم ميراثها مع ابناء عمومتها ان لم يكن لها شقيق ذكر..الخ وثمة امور اخرى عديدة ومتنوعة لكل مذهب شرعة بشأنها، تتناقض مع المذهب الآخر فضلا عن تقاطعها مع الاديان الأخرى التي بدورها تتنوع في رؤاها المذهبية، ونكون بذلك قد اسهمنا في تعزيز وتكريس التطييف المذهبي واقتراب المواطن من جرف طائفته لامن جرف الوطن، وعلى الرغم من ان جميع هذه الرؤى جاءت كتأويلات للنصوص المقدسة، الا انها بمرور الزمن اكتسبت صفة القداسة، لكن في حقيقة الامر انها رسخت كتفسيرات ذكورية اذ انها تعبر عن قناعة المفسر الذكر الذي بالضرورة سيكون منحازا لذكوريته باللاشعور ونكون ازاء قراءة واحدة لنص يتعلق باثنين ذكر وانثي عندما لا تسمح الاعراف بوجود مفسرات للنصوص! .