مأزق المرأة العراقية وقانون الاحوال الشخصية



عبدالوهاب حميد رشيد
2004 / 1 / 23

1- مأزق المرأة *  
    لا تخص هذه الازمة المرأة في حد ذاتها، حسب، بل هي قضية اجتماعية عامة شكلت، ولا زالت، عاملاً معوقاً ساهمت في بطئ حركة التحديث الاجتماعي في العراق. فرغم ان البلاد دخلت، حسب الوردي، في المرحلة الانتقالية لعصر النهضة منذ العقد الثاني من القر العشرين (الاستفتاء البريطاني في العراق/1918)، لكنها بقيت ترواح في هذه المرحلة بين التقدم البطيء والتراجع السريع على مدى اكثر من سبعة عقود لغاية السقوط والعودة الى مرحلة الخراب والاحتلال على نحو ما حصل في مطلع القرن العشرين.
     واذا كانت ازمة البنية الاجتماعية العراقية قد تزامنت تاريخياً في الصراع بين المدن وحضارتها النابعة من تراثها القديم وبين القبائل وحضارتها البدائية النابعة من الصحراء، بحيث شكلت قوة المدن اضعافاً للقيم القبلية والعكس صحيح في مثل هذه المقارنة.. فإن الوجه الآخر لأِزمة البنية الاجتماعية العراقية تجسّد، ولا زال، في الصراع التاريخي بين تبجيل العنف- النظرة القبلية للرجولة- وبين هبوط مكانة المرأة في سلّم الترتيب الاجتماعي العراقي.
     يتجسد مأزق المرأة العراقية في التمايز الحاد بينها وبين الرجل لصالح الاخير في الحقوق القانونية والعلاقات الاجتماعية بمفهومها الواسع من اقتصادية وسياسية ووظيفية واسرية وقانونية.. وليست هذه المعضلة قاصرة على المجتمع العراقي، بل تمتد بهذا القدر او ذاك الى المجتمعات العربية والاسلامية عموما. الا ان واقع الامر يشير الى ان هذه المعضلة هي اكثر تزمتا وتصلبا وعمقا وخضوعا للقيم والتقاليد الاجتماعية الموروثة في المجتمع العراقي لاسباب تتقدمها ظاهرتان: اولاهما تراكم هذه القيم والتقاليد في الحضارة العراقية الممتدة عبر فترة زمنية تربو على الخمسة آلاف عام.. وثانيتهما خضوع المجتمع العراقي لفترة القرون الستة المظلمة منذ اواخر العهد العباسي وسقوط بغداد (1258) والتي تميزت بالتراجع الحضاري وسيادة القيم البدوية المتخلفة.
    وقبل الحديث عن مأزق المرأة العراقية، علينا ان نتدارك منذ البداية، ان الغرض هنا ليس الدعوة الى الحرية الجنسية وتجاوز القيم الاجتماعية، بل الدعوة الى اعمال الفكر في مشكلة عراقية كان البحث فيها والغور في اعماقها ولا زال من المحرمات، او على الاقل، يواجه حساسية شديدة.. هذا علاوة على محاولة اثارة مناقشة موضوعية باتجاه خلق درجة من المرونة والنظرة الحضارية في التعامل مع هذه المشكلة المتأزمة بعيدا عن الخنجر و"غسل العار" وما صاحبتها ولا زالت من مآسي لم تقتصر احداثها على داخل الوطن العراقي بل تعدتها الى العراقيين في المهجر خاصة بلاد الغرب.
     من المعروف ان استمرار الوجود البشري يعتمد على اربعة مصادر هي: الهواء، الماء، الغذاء، والجنس..ويُفترض خضوع هذه المصادر لممارسات الانسان الطبيعية لأنها تتعلق بحفظ الجنس البشري.. اي انها ممارسات غير مكتسبة، بل طبيعية تظهر وتنمو مع ولادة الانسان ونموه.. فالانسان يتنفس الهواء ويشرب الماء ويأكل الغذاء كما يفعل الحيوان مع فارق نسبي.. وكذلك الحال مع الجنس في مرحلة لاحقة من ولادته ونموه.. ولأن العناصر الثلاثة الاولى (الهواء، الماء، والغذاء) حاجات آنية لحفظ حياة الانسان، بمعنى ان المسافة الزمنية بين حاجته الى هذه العناصر وبين ضرورة اشباعها للمحافظة على حياته مسافة زمنية قصيرة تتراوح بين دقائق وايام.. عليه فهي لم تسمح طيلة العهود الحضارية البشرية اخضاعها للطقوس والنواميس الاجتماعية بوضع قيود تنظيمية (قيم مكتسبة) على كيفية ممارستها. اما المصدر الرابع (الجنس) فرغم انه كذلك نزعة طبيعية في الانسان، كما في الحيوان، الا انه خضع لهذه الطقوس والنواميس الاجتماعية متضمنة اشكالا متعددة ومتنوعة من القيود التنظيمية باختلاف الزمان والمكان.. وذلك لأن الجنس حاجة طبيعية آجلة وتخص حفظ الوجود البشري ككل وليس مجرد وجود الفرد.. بكلمات اخرى، ان المسافة الزمنية بين حاجة الانسان- المجتمع الى الجنس وبين ضرورة اشباعها هي مسافة زمنية طويلة تقاس بالسنوات في سياق العمر البشري ككل وحفظ وجوده.. من هنا وفّرت هذه المسافة الزمنية الطويلة نسبيا فرصة خضوع الجنس لكافة القيود والقيم المجتمعية ذات العلاقة بالممارسات المكتسبة..
    ومع ذلك، وكما في بقية المصادر اللازمة لحفظ وجود الانسان- البشرية، فان حرية الجنس البشري ولدت مع ولادة الانسان. وهذا ما تؤكده الاديان نفسها بما فيها الدين الاسلامي.. ان قصة آدم وحواء (رجل وامرأة- عائلة واحدة) برهان ساطع على اعتراف الدين نفسه بالنزعة الطبيعية للجنس وحق الانسان في ممارسة هذه النزعة مثل الهواء والماء والغذاء.. والا أما كان من السهل خلق آدم وحواء آخر (عائلة اخرى) بدلا من الاكتفاء بخلق عائلة واحدة يضطر ابناؤها من الذكور والاناث الى ممارسة الجنس (الزواج) مع بعضهم ليرزقوا بالصبيان والبنات؟ ان قصة آدم وحواء تقدم دليلا آخر على النظرة الدينية المرنة لنزعة الانسان الطبيعية للجنس عندما اخضعت آدم وحواء الى التجربة المعروفة ولكن بالعلاقة مع الغذاء (التفاحة) وليس بالعلاقة مع الجنس! اذن فالحساسية الشديدة القوة تجاه الجنس هي وليدة قيم مكتسبة.. بل ان قصة التفاحة تشير الى ان مشكلة البشرية هي في قضاياها المادية الدنيوية..
    ولأِن المجتمع العراقي هو احد اقدم المجتمعات البشرية وصانع اكثر الحضارات الانسانية قدما في التاريخ، لذلك ليس غريبا ان تخضع مسألة الجنس لمختلف اشكال القيود المجتمعية، زادتها تزمتا بصفة خاصة مرحلة الفترة المظلمة والتراجع الحضاري في ظروف سيطرة القيم البدوية على السلوكية الاجتماعية للعراقيين.. هذه السلوكية التي قامت على الحط من قيمة المرأة في سياق قيم وممارسات تجلَّت في:
* نظرة الاحتقار الى الحرف اليدوية بما في ذلك عمل المرأة في المنزل.
* نظرة الانحطاط الى الضعف البدني وازدراء فئة غير المقاتلين في القبيلة.
* تعظيم "الرجولة" ممثلة في القوة الجسدية والمنزلة الرفيعة لمقاتلي القبيلة.
* تقدير واحترام الشخص اذا كان غالبا منتصرا.. وباختصار تبجيله اذا كان "فاعلاً" في حياته الاجتماعية حتى الجنسية واحتقاره اذا كان "مفعولا به".. (حسب تعبير عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي)..
* وهذه النظرة الاحادية المتعسفة والمستبدة للجنس التي فصلت بعنف العملية الجنسية الطبيعية المشتركة بين الفعل- الاداء (الرجل) وبين المفعول به- الحاجة (المرأة)..خلقت بدورها القاعدة المركزية للتمايز الاجتماعي الشامل بين الجنسين لصالح الرجل بما في ذلك طلب الزواج والطلاق والارث والحقوق والواجبات الاجتماعية- القانونية.
    من هنا جسدت المرأة في التراث البدوي القديم سلعة غير مرغوب في وجودها. وشاع المثل الخاطئ " المرأة ناقصة عقل..."، وتحولت في زواجها الى سلعة تباع وتشترى، وحصرت واجباتها في الخدمة المنزلية وانجاب الاطفال.. ورغم انحسار هذه القيم المتخلفة الا ان آثارها لا زالت قائمة. واذا كان الرجل يتأفف في داخله، على الاقل، حتى من زواج اخته او ابنته، ناهيك عن شعوره بالعار من زواج امه ثانية.. عليه اصبحت المرأة مصدر عار في المفهوم البدوي، مما استوجب وضعها تحت قيود شديدة ثقيلة في ظل الطقوس القبلية، وصار خروجها على تلك الطقوس مسألة تستحق القتل "غسل العار" من وجهة نظر القبيلة، حتى وان تزوجت بصورة شرعية، ولكن من غير موافقة "ولي امرها"..
    ورغم ان هذه القيم البدوية اخذت بالاضمحلال، الا ان الشعور بالعار تجاه المرأة ما زال قائما.. ويمكن الاستدلال على هذه الظاهرة حتى بين العراقيين في المهجر، رغم استقرارهم لسنوات عديدة في المجتمعات الحضارية الجديدة. وفوق ذلك، تكشف معاملة الرجل للمرأة عن الازدواجية في شخصيته تجاهها، كما في رغبته ممارسة الحرية الجنسية معها على الطريقة الغربية قبل مرحلة الزواج، وتوجهه نحو ايجاد اخرى في حالة الزواج بحيث تنطبق عليها المواصفات والقيم الاجتماعية السائدة. هذه الازدواجية يمكن ملاحظتها ايضا بين العراقيين قي البلاد المتقدمة، فهو يسمح لنفسه بممارسة الجنس مع الفتاة الغربية، ويحرمها على اخته مثلا.
وهكذا ارتبط الجنس بالمرأة فقط في سياق نظرة احادية خلقت كافة اشكال التمايزات الاجتماعية بين الجنسين وقادت الى تشطير المجتمع الى نصفين احدهما يتمتع بالسيادة (الرجل) والآخر يعاني من العبودية (المرأة). من هنا خضعت المرأة ومعها الجنس الى اقسى القيود الاجتماعية بحيث اصبحت حقوق المرأة خاصة ما يتعلق بالمساواة الحقوقية القانونية- الاجتماعية، مسألة تثير من الحساسيات وردود الفعل الشديدة الى حدود تتجاوز حتى حساسيات الدين والكفر والزندقة.
    المفارقة في مأزق المرأة هي ان هذه المرحلة من حياة المجتمع العراقي بحاجة اكثر الى نصفه الآخر لمواجهة اخطر مشكلتين تقفان حائلا امام تطوره الحضاري بما في ذلك قضية التحول الديمقراطي، هما: الاولى مشكلة العنف التي ارتبطت بالدور القيادي للرجل في المجتمع، حيث تشرب منذ الولادة- فكرا وممارسة – على تبجيل القوة والانتصار في سياق دوره الاستبدادي. من هنا فان غياب المرأة العراقية او ضعف وجودها في حركة التحضر المجتمعية يشكل عقبة قاتلة لمعالجة ظاهرة العنف. بمعنى ان سرعة مسيرة التطور الحضاري وضمانتها تتطلب مشاركة المرأة تحت مظلة المساواة القانونية- الاجتماعية، بل ومنحها الاولوية في قيادة هذه المسيرة.. الثانية نظام الحكم، فالمرأة كانت ولا زالت ضحية المظالم الاجتماعية والانظمة التسلطية ولم تكن جلادها. اي انها لم تنشأ على المفاخرة بالقوة ولم تمارس السلطة، كما انها لم تساهم عمليا في الاحداث القبلية- الاجتماعية سواء في مجال الغزوات القبلية او الممارسات التسلطية الحكومية.. عليه من المتوقع ان تكون مساهمتها في بناء النظام السياسي الحضاري والتحول الديمقراطي اكثر فعالية وملاءمة وقبولا.. وهذا يبرر مرة اخرى منح المرأة الاولوية في قيادة المؤسسات المجتمعية..هذا رغم ان مساهمة المرأة في المسيرة الحضارية العراقية وفق هذا المنظور تتطلب التأكيد على جانبين، على الاقل، اولهما حصولها على حقوق المواطنة الكاملة في حياتها العائلية- الاجتماعية: الاقتصادية والسياسية والقانونية. وثانيهما تعزيز مستواها التعليمي والثقافي – افقيا وعموديا- ومنحها الاولوية في المساهمة الاجتماعية- السياسية، خاصة المراكز القيادية، عند تماثل الخبرة والكفاءة.
    ومع ذلك، فان القيم والتقاليد الاجتماعية بشأن هذه المعضلة الممتدة في جذورها عبر آلاف السنين لا يمكن معالجتها وفق نظرة آنية و/ او في ظل قوانين اوامرية،حسب، بل تتطلب نظرة طويلة الامد في سياق العملية التعليمية والثقافية وبناء الوعي الاجتماعي.. علاوة على تمكين المرأة من الاستقلالية باتجاه زحزحة القيم المتخلفة بصورة نمطية متصاعدة مستمرة مقابل بناء قيم جديدة تقوم على النظرة المشتركة المتكافئة للجنس والحياة العائلية وتأخذ بمبدأ الفردية- الوظيفية في تقييم منزلة المواطن وفي العلاقات العائلية- الاجتماعية.. انها باختصار عملية تحضر مجتمعية شاملة مستمرة وممتدة بكافة ابعادها الاجتماعية.

2- قانون الاحوال الشخصية **
     صدر قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في العهد الجمهوري الاول. وكانت المادة البارزة في القانون المذكور تلك التي نصَّت على مساواة حصة المرأة بحصة الرجل في مجال توزيع الإرث. وبعد الانقلاب الدموي (8 شباط 1963) تم تعديل تلك المادة والعودة الى الوضع القديم وفق الشريعة الاسلامية الاصولية (للرجل مثل حظ الانثيين)..
     جاء في الاسباب الموجبة لقانون التعديل الاول رقم 11 لسنة 1963 ما نصّه "قامت ثورة الرابع عشر من رمضان... لتصحيح ما انحرف وتقويم ما اعوج... وكان ابرز انحراف في التشريع احدثته حكومة (قاسم) هو هدمها المواريث الشرعية...  وكان الحدث الجاري مثار ضجة واستنكار ... لمخالفته نصوص الكتاب الكريم... حتى جاءت الثورة... فقطعت على نفسها العهد بتعديل هاتيك المواد من قانون الاحوال الشخصية... فتقدمت بالتعديل هذا وأقرت تشريعه وفق الاصول.."..ص79..
     وبعد الغاء المادة تلك المتعلقة بمساواة المرأة والرجل في مجال الإرث، اصبح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وحسب منطق التعديل المذكور، يستمد نصوصه من الشريعة.. ولم يواجه تعديلات جوهرية بالعلاقة مع المرجعية الدينية، رغم انه تعرض لثلاثة تعديلات اخرى لغاية عام 1980، مقابل12 قرار تعديلي صدر عن مجلس قيادة الثورة للنظام السابق خلال الفترة 1981-1988.. ص80 (و) ص109..
     والمتابع لمواد اللقانون المذكور وتعديلاته قد لا يجد فيه اكثر من قانون للاحوال الشخصية يستمد  مرجعيته من الشريعة الاسلامية الاصولية.  فالقانون لم يُحَرِّم تعدد الزوجات، رغم انه فرض شروطاً تتطلب موافقة القاضي..(م3/فق4)..  وفيما يخص اهلية الزواج وقاعدتها العمرية 18 سنة، سمح القانون بزواج الاطفال (15 سنة) وايضاً بموافقة القاضي (م8/فق1-2).. كما وفرَّق القانون بين المسلم وغير المسلم "اهل الكتاب". ففي حين سمح للرجل المسلم ان يتزوج من "كتابية" فإنه حرَّم على المسلمة الزواج من "كتابي"..(م/16، م/17)..  وعند تحول تحول احد الزوجين عن اسلامه او "اسلام احد الزوجين قبل الآخر تابع لأِحكام الشريعة في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين.. (م/18).. اما  غير الكتابي او الكتابية (غير اليهود والمسيحيين) فلا اعتراف بهم ولا ذكر لهم.
     ومع ان القانون نصَّ على حق الطلاق للزوجين "الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج او من الزوجة...(م/34/فق1)، الا انه  ملَّك الزوج حق، او  على الاقل، اولوية الطلاق عندما نصَّ على "يملك الزوج على زوجته ثلاثة طلقات."..(م/37/فق1)..
     الخلاصة، ان القانون رقم 188 لسنة 1959 يقوم على مواصفات متخلفة عديدة، تتقدمها:
1- يميز بين المرأة والرجل، بخاصة في مجال الإرث، حسب المرجعية الدينية، اي "للذكر  مثل حظ الانثيين".
2- يسمح بزواج الاطفال او الزواج المبكر وفق القيم والتقاليد القبلية التي تتعامل مع المرأة باعتبارها سلعة قابلة للبيع.
3- يفرق بين المسلم وبين غير المسلم من "اهل الكتاب" ودون ان يعترف بوجود فئات خارج الاديان الثلاث الرئيسة.
4- يمنح الزوج احقية او اولوية الطلاق..
إذن، ماذا هناك للتمسك بمثل هذا القانون.. وهل القضية في الدفاع عنه ام  المطالبة بتشريع قانون جديد للاحوال الشخصية يساوي حقاً بين المرأة والرجل ويلغي كافة اشكال التميز بين الاديان والمذاهب!؟  وهل يُطلب مثل هذا القانون من مجلس متسخ- في اغلبيته- باشكال من التفرقة المذهبية واللغوية، غارق في مصالحه الشخصية والفئوية،  لا يملك حق ممارسة السلطة التشريعية!؟  وأخيراً، هل يمكن انجاز هدف تحرير المرأة قبل تحرير الوطن وإقامة حكومة شرعية تستمد سلطاتها من دستور  حضاري!؟

* تعتمد خلفية الموضوع على كتابات عالم الاجتماع العراقي المرحوم الدكتور علي الوردي، وبخاصة: لمحات اجتماعية من من تاريخ العراق الحديث..، في الطبيعة البشرية..
** كافة المواد القانونية والصفحات المشار اليها مستقاة من: قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته, الطبعة السادسة، مطبعة الميناء، توزيع مكتبة النهضة، بغداد،1991.