المرشحات العراقيات أوفر حظاً في الانتخابات العراقية



سليم محسن نجم العبوده
2009 / 1 / 12

بعد ان اقر قانون مجالس المحافظات العراقية عام 2008م ثم أعقبه قانون انتخابات مجالس المحافظات بذات العام . تعافت المرشحون ممن يجدون في أنفسهم الكفائه او حتى الذين لا يجدون ..! الا ان الطرفين وان استثنيت القلة البسيطة المتضائلة أنفقوا على ان الامتيازات المطروحة والتي سوف يحصل عليها من يفوز في تلك الانتخابات لا تفوت وهي جديرة بأن يضحى من اجلها ببعض المال فكلنا يعرف ان (ألتجاره لربح وخسارة ) فتهافت الجميع تهافت الفراشات على النار حتى بلغت إعدادهم المئات بل الآلاف وكأنهم خطا من النمل الأبيض وقد توجه باتجاه غابة غضه الأخشاب فوصل العدد المريع الى 14066مرشحا سينافسون في 14 محافظه على 440مقعد الى أعان الله الناخبين وسدد أصواتهم لما يحب ويرضى . ان هذا العدد هوا ما تبقى منهم بعد ان طرد عدد لا ياستهان به ممن زوروا شهادات دراسية او وقعوا تحت طائلة قانون المسائلة والعدالة ..
لكن وعلى الرغم من هذه الأمواج البشرية المتلاطمة نجد ان بصيص الأمل بالحصول على المقعد الثري في مجلس المحافظات يكون أكثر إشراقا للمرشحات من النساء العراقيات على العكس من المرشحين من الرجال وهذه الاشراقه اقرها الدستور العراقي وسنتها القوانين الفرعية المختصة في قوانين مجالس المحافظات والانتخابات التي سنها البرلمان العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .من خلال ما سنبينه تباعا :
1. أقرة القوانين التي سنها البرلمان العراقي في ما يخص التمثيل الانتخابي للنساء بما لايقل عن 25% من عدد مقاعد البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس المحلية .
2. وعندما سنت المفوضية العليا قوانينها بالاعتماد على ما سنه البرلمان أعطت المرأة حق التمثيل للنساء لما يصل الى الثلث او حتى النصف في بعض الأحيان ، وذلك من خلال انه يجب في ان يكون في القوائم الانتخابية ولمختلف الكيانات المشاركة بقوائم ان يكون تمثيل المرأة بشكل إجباري بالشكل الاتي :
• يجب ان يكون في ألقائمه الواحدة اسم امرأة في اول ثلاث أسماء او اسمين في اول ست اسماء او ثلاث في أول تسع أسماء وبهذا التقسيم أعطت المفوضية نسبة الثلث في التمثيل وليس الربع كما سن البرلمان
• اذا كانت ألقائمه مكونه من اسمين فيجب ان يكون أحداهما امرأة وبذلك حصلت على النصف .
• اذا كانت ألقائمه مكونه من 17مرشح يجب ان تمثل المرأة بعدد لايقل عن (5) نساء على ان يؤخذ بنضر الاعتبار التقسيم في ألفقره الأولى أي في اول ثلاث أسماء اسم امرأة وهكذا .
3. الوصول للعتبة أي يجب على المرشح الرجل ان يصل الى العتبه الانتخابية والتي يحددها القاسم الانتخابي . بينما المرأة لا تحتاج لأن تصل الى تلك العتبه لأن وجودها بالمجلس مكفول قانونا بنسبه لا تقل عن الربع لهذا فهي بمجرد ان تحصل على أصوات ممكن وان كانت قليله فهي ستكون في إطار أمل اكبر من الرجل للوصول الى المجلس (قسرا ) وليس (فوزا )..!؟ وهذه ميزه للنساء وبخسا لحق الرجال الذين ربما يكونون قد حصلوا أساسا على نسبه اكبر من الأصوات ولربما حصلوا على ألعتبه الانتخابية لكن فشلوا بالوصول بسبب امتلاء المقاعد او تعرضوا للمفاضلة عن طريق التصويت الترجيحي للذين تساوت أصواتهم الانتخابية ..!؟
4. هذه ألفقره استنتاجيه وليست أكيده وهي ان المرشح الرجل عندما يتساوى بالأصوات مع مرشحة أنثى فأنهما سوف لن يخضعا الى التصويت الترجيحي وإنما المرأة هي من ستكون لها الافضليه في الصعود وهذا الاستنتاج بني على سببين الأول ان القانون نصا يقول تمثيل النساء يجب ان لا يقل أي ربما يزيد عن 25% وهنا حتى وان حدثت المفاضلة بعد أكمال ألكوته المحددة للنساء فأن الافضليه للمرأة . والسبب الثاني : في حالة عدم الوصول من قبل النساء للربع فأن الافضليه للمرأة ستكون هنا قطعيه .
5. وهذا نص قانون انتخابات مجالس المحافظات حيث يقول ((ثانياً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.))
6. ان الرجال الذين سيحصلون على ألعتبه الانتخابية ولكن بدرجه اقل من غيرهم سوف لن يصلوا الى المجلس وإنما سيصل المجلس النساء اللواتي حصلن على أصوات اقل وربما اقل بكثير من ألعتبه الانتخابية ولكن سيكون وصولهن مبني على أساس كفالة القانون وعلى حساب الرجل الاكفئ .
ومما تقدم ذكره نستطيع ان نقول من ان النساء العراقيات هن أفضل حظا من المرشحين الرجال في الوصول البرلمانات العراقية أي من مجلس الناحية وصعودا الى البرلمان الاتحادي .
لكن هل من المنصف ان يكون الحال بهذا الشكل . في رأي خاص اعتقد ان هذه المسئله غير منصفة من الممكن ان تكون منصفه اذا ما حددت الدورات الانتخابية لتي يسري فيها هذا القانون كأن يكون لعدة دورات انتخابيه 2 او 3او 4 أكثر او اقل وبعدها من المفروض ان المرأة مسؤله بأن تفرض نفسها على المجتمع كي يتعامل معها كشريك مؤهل وليس كشريك مفروض .