هل ما زال الاتحاد النسائي معني بحقوق المرأة بعد رفضه حكم قضائي بتثبيت عاملاته...؟



إيمان أحمد ونوس
2009 / 10 / 31

تأخذ التنظيمات النقابية والشعبية على عاتقها مسؤولية حماية حقوق من تمثلهم والعمل على دعم هذه الحقوق أيّاً كانت، لاسيما تلك التي تنسجم فعلياً مع الأهداف التي أُنشئ من أجلها هذا التنظيم.
لكن الحاصل اليوم، هو انقلاب هذه التنظيمات والنقابات على أهدافها وبالتالي على المعنية بالدفاع عن حقوقهم، والاتحاد النسائي العام في سورية خير دليل، مع أنه المنظمة الشعبية التي تهدف إلى حماية وصون حقوق المرأة وتنظيم طاقاتها ورفع وعيها الصحي والقانوني والتربوي والسياسي وتهيئتها لممارسة دورها الفعّال في عملية التنمية.
غير أننا نجد هذا التنظيم يقف ضد المرأة في تحصيل حقوقها القانونية لدى الاتحاد ذاته وذلك من خلال رفضه لحكم قضائي مبرم يقضي بتثبيت بعض العاملات فيه بعد أن مضى على عملهن أكثر من عشر سنوات في رياض الأطفال التابعة للاتحاد.
بدأت الحكاية عام/1995/ عندما تعاقد الاتحاد مع مجموعة من النساء على العمل لديه(رياض الأطفال) ضمن عقود عمل غير محددة المدة ووفق قانون العمل، لكن الواقع الفعلي على عكس ذلك حيث كان يتم صرف العاملات بنهاية العام الدراسي دون راتب صيفي، علماً أنهن لم يستفدن من الترفيعات الدورية وزيادة الأجور والرواتب التي تمت في السنوات السابقة.
وبعد عدة سنوات من عملهن ضمن هذه الشروط المجحفة وكأنهن يعملن لدى قطاع خاص، قررت رئاسة الاتحاد العام النسائي إيقاف التعاقد مع عدد منهن، وجرى صرفهن من دون تقديم أية مبررات، لتكتشف العاملات أنهن بلا ضمان، وبلا أية حقوق أو تعويضات وأنه لا تأمينات اجتماعية لهن، إذ لم يقم الاتحاد بتسديد اشتراكاتهن لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال مدة عملهن رغم اقتطاعه بدل التأمينات من رواتبهن الهزيلة حينها.
فما كان منهن إلاّ أن لجأن للقضاء الذي أنصفهن عبر القرار رقم/145/ أساس رقم/1250/ تاريخ 9/4/2009 القاضي بإلزام الاتحاد النسائي بتثبيتهن من تاريخ التعيين ومنحهن كافة الحقوق المترتبة على التثبيت. لكن رئيستا الاتحاد السابقة والحالية أصرتا وبعناد على رفض تنفيذ قرار المحكمة رغم صدور قرار لجنة قضايا تسريح العمال رقم/84/ أساس/112/ تاريخ 3/8/2009 والقاضي برفض التسريح وإعادة العاملات لعملهن.
وهنا لا بدّ من التساؤل: إذا كانت الجهة المعنية بحماية حقوق المرأة، والتي تعتبرها قضيتها الأساسية التي قامت من أجلها تتعنت وبعنجهية في رفض تنفيذ حكم قضائي ذو صلة بحقوق المرأة العاملة، فإلى أين تتجه هؤلاء العاملات لإنصافهن ونيل أبسط حقوقهن.؟
وما قيمة وضرورة وجوده في ظل تلك الممارسات المشينة دون رادع أو وجل لا من القانون، ولا من المادة /361/ من قانون العقوبات والتي تنص: «كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ثم، أين هو هذا الاتحاد من كافة الاتفاقيات ذات الصلة بقضايا وحقوق المرأة والتي عليه تبنيها والعمل على تنفيذها وتطبيقها..؟ وأين هو من الخطة الخمسية العاشرة التي تميّزت عما سبقها من الخطط بما أفردته من فصل خاص بالمرأة وتمكينها لأجل الارتقاء بها دعماً لعملية تنمية المجتمع من خلال تعزيز قدراتها على مختلف الأصعدة.؟
وهل يمكننا القول أننا بتنا في مرحلة تعتبر وجود مثل هذه التنظيمات ديكوراً أو بريستيجاً فقط لتكتمل معه اللوحة السريالية المعبرة عن وجود تمثيلات وهمية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي..!!؟؟