حقوق المرأة في تطبيقات القضاء العراقي



سالم روضان الموسوي
2011 / 7 / 5

تشكلت محكمة البداءة في حي الشعب بتاريخ 27/6/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
طالب منع السـفر / ع
المطلوب منع سفرها / ح
القرار
لطلب منع السفر وللمرافعة الغيابية العلنية حيث طلب طالب منع السفر منع سفر المدعى عليها من السفر لأنها زوجته وتسعى إلى السفر خارج العراق مع أبيها دون علمه ، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على هوية الأحوال المدنية لطالب المنع ووجدت إن المطلوب منعها زوجته وعلى وفق ما مؤشر في حقل الزوجية ثم بين طالب المنع إن سبب طلبه يتمثل بكونها قد ذهبت إلى دار أهلها على اثر حصول خلاف عائلي بينهم وعلم بأنها تروم السفر إلى خارج العراق بمعية ذويها وانه قد استصحبت معها عند تركها دار الزوجية أولاده والوثائق المتعلقة به كونه منتسب في لواء الرد السريع المكلف بحماية المطار وتسعى إلى الانتفاع بالوثائق أعلاه للحصول على لجوء في أحدى الدول وذلك على وفق ما أفاد به والمسطر ضبطا في محضر جلسة يوم 27/6/2011 ، ومن خلال مجريات المرافعة تجد المحكمة إن سبب طلب منع السفر لا يعد سببا من أسباب المنع التي أشارت إليها المادة 142 مرافعات إذ تصت على جواز منع السفر إذا توفرت أسباب جدية يرجح معها السفر بقصد الفرار من الدعوى فإذا ثبت ذلك للمحكمة جاز للمطلوب منع سفره أن ينيب عنه احد ممن يحق له النيابة قانونا دون أن يمنع عن السفر، ولم يقدم طالب منع السفر ما يثبت وجود دعوى ضد المطلوب منع سفرها امام هذه المحكمة ويخشى فرارها ، فضلا عن إنها تتمع بأهلية كاملة غير منقوصة وليست قاصر، كما ان وجود الرابطة الزوجية بينها وبين طالب منع السفر لا يشكل امتياز له تجاهها لأنه ليس بمركز القيم أو الوصي عليها وان رابطة الزواج انعقد ميثاقها على أساس التكافؤ بين الزوجين والتساوي في الحقوق والواجبات كما ان حق السفر كان قد كفله الدستور للمطلوب منع سفرها وذلك على وفق نص الفقرة (اولا) من المادة (42) من دستور العراق لعام 2005 التي تنص على ما يلي ( للعراقي حرية التنقل و السفر و السكن داخل العراق و خارجه) كما ان الاتفاقيات الدولية تؤكد على مبدأ تمتع الزوجة بشخصية مستقلة عن الزوج لها ان تمارس كافة حقوقها القانونية والدستورية في حق العمل والحياة وغيرها ومنها حق السفر ومنه الاعلان العالمي لحقوق الانسان في نص الفقرة (2) من المادة (13) التي تنص على (. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.) و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تنص في البند (ج) من المادة (16) من الجزء الثالث التي تنصع على ما يلي (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: بما فيها نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، )وغيرها ، لذلك ومما تقدم وحيث إن طلب منع السفر غير متوفر على أسبابه القانونية قرر رد الطلب استنادا لأحكام المادة 142 مرافعات قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا في 27/6/2011

القاضي
سالم روضان الموسوي