الوضع القانوني لعاملات المنازل الاجنبيات في سورية



عبد الرحمن تيشوري
2011 / 8 / 28

الوضع القانوني لعاملات المنازل الاجنبيات في سورية
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالعلاقات الدولية

أولاً - الوضع القانوني لعاملات المنازل قبل2001
لم يكن يسمح لعاملات المنازل بدخول القطر والإقامة فيه فالعودة إلى القرار رقم 296/ق ن تاريخ 11/11/1984 الصادر عن وزير الداخلية والقاضي بعدم منح العمال والعاملات من الدول الآسيوية إقامة داخل القطر باستثناء الخبراء الذين يحتاجهم القطاع العام والمشترك والخاص شريطة موافقة الجهات المعنية على استخدامهم وعدم مزاحمتهم لليد العاملة السورية.
بستثنى من ذلك رعايا الدول الآسيوية من مواليد القطر والمقيمين فيه إقامة دائمة والمادة الثانية من القرار تقضي بمنع دخول القطر والإقامة فيه للخادمات والمربيات من رعايا الدول الآسيوية
وهذا القرار جاء بناء على دراسة معمقة قامت بها لجنة مشكلة بناء على كتاب القيادة القطرية رقم 7531/م تاريخ 27/4/83 والمؤلفة من عضو من وزارة الداخلية وعضو من الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو من مكتب العمال القطري وعضو من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكانت مهمتها دراسة ظاهرة استخدام العمال الآسيويين في القطر وطرق استخدامهم وآثار هذه الظاهرة ووضع المقترحات اللازمة لتنظيم عملهم.
وكانت رؤية الدولة في عدم السماح باستخدام العمال الآسيويين في القطر تقوم على مايلي:
1- مزاحمة اليد العاملة السورية ولجوء أرباب العمل إلى استخدام العمال الآسيويين بسبب تدني أجورهم وعدم إخضاعهم لأحكام القوانين النافذة وما تفرضه على رب العمل تجاه العمال الوطنيين.
2- إشاعة الفساد التي يسببها العنصر النسائي الوافد للعمل كخادمات وفنانات وعاملات في المحلات العامة.
ثم جاء القرار رقم 309 / ق. ن الصادر عن وزير الداخلية والذي استثنى من أحكام القرار 296 العمال والعاملات والمربيات الذين يعملون في إحدى السفارات والقنصليات أو لدى السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي والمنظمات الدولية في القطر.
وبعدها القرار رقم 161/ ق. ن تاريخ 13/5/1985 الصادر عن وزير الداخلية حيث استثنى من أحكام القرار 296 الخادمات والمربيات القادمات إلى القطر برفقة من يستخدمهن من السوريين والعرب شريطة:
1- ان تكون لديهن اقامات سارية المفعول وصالحة للعودة
2- يدون على جواز سفر من يرافقنه "المخدوم" عبارة تفيد بعدم السماح له بالمغادرة الا مع الخادمة أو المربية التي قدمت برفقته.
ويكون ذلك خلال فترة الصيف المحددة في هذا القرار من تاريخي 1/5 و30/9 من كل عام
وكذلك القرار رقم 69/ ق. ن الصادر عن وزير الداخلية تاريخ 22/4/1986 الذي استثنى من أحكام القرار 296 الخادمات والمربيات القادمات للقطر خلال الفترة الواقعة بين 24/12 و 23/1 من كل عام بنفس شروط القرار 161
وكذلك السماح بالدخول للخادمات والمربيات المرافقات للبنانيين العابرين من مطار دمشق إلى لبنان خلال فترة تعطيل مطار بيروت حيث سمح لهن بالمرور.
ثانياً - الوضع القانوني للعاملات المنزليات بعد عام 2001
رأينا انه قبل هذا العام لم يكن يسمح للعاملات المنزليات بدخول القطر والعمل فيه إلا لدى جهات معينة ولفترات محددة ولكن كان عام 2001 بداية التحول في سياسة الدولة ونظرتها إلى موضوع العمالة المنزلية الأجنبية الوافدة والسماح لهن بالإقامة والعمل في القطر
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا العام وما هي المبررات التي دفعت الحكومة إلى تغيير نظرتها لهذا الموضوع؟
بالرجوع إلى كتاب الأمن القومي رقم 11/آ. ق تاريخ 12/2/2—1
وعلى القرار رقم 802 تاريخ 17/3/2001 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على استيفاء مبلغ قدره 1000 دولار أمريكي لا نجد أي مبررات أو مسوغات تبرر هذا التغيير والتحول في سياسة الحكومة
ولكن بالعودة إلى ظروف تلك الفترة يمكن تبريره
- حالة الانفتاح الذي بدأت تشهده سوريا في بداية الألفية الثالثة والتي يمكن ملاحظته في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية
- إسوة بالدول العربية التي سبقتنا في مجال استقدام العمالة المنزلية
ثالثاً - موقف التشريع السوري من عمل الأجانب وبصفة خاصة العمالة المنزلية الأجنبية
أ - قانون العمل
ينظم قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 91 لعام 1959 موضوع عمل الأجانب في سورية وذلك في الفصل الخامس منه بموجب المادتين 35 و 36 حيث تجيز المادة 35 للأجانب ان يزاولوا أي عمل صناعي أو تجاري أو زراعي وأي مهنة بما فيها الخدمة المنزلية بعد الحصول على الترخيص المطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ان يكون مصرح لهم الإقامة في سورية وبشرط المعاملة بالمثل مع الدول التي ينتمون اليها بجنسيتهم
وتحدد المادة 36 والقرار 124 لسنة 1981 المنفذ لها شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المطلوب وتحظر هذه الإجراءات على كل صاحب عمل ان يستخدم لديه أجنبيا أيا كان لا يحمل ترخيصاً بالعمل (المادة 11- فقرة أ من القرار24) كما تحظر أيضا استخدام الأجنبي في مهنة أو محافظة غير المهنة أو المحافظة المحددة له في ترخيص العمل (م11 فقرة ب من القرار24)
وتشير المادة 219 من أحكام قانون العمل الموحد إلى ان جزاء مخالفة أحكام المادتين 35 و36 المتعلقتين بتنظيم عمل الأجانب في سورية هو الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة بما لا يزيد عن خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبرغم أن قانون العمل السوري قد تضمن الكثير من الحقوق والضمانات التي منحت للعاملين بصفة عامة (وطنيين أو عرب أو أجانب.. رجال ونساء) وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وتنظيم ساعات العمل والحق في الحصول على إجازات اعتيادية دورية أو اضطرارية ومراعاة ظروف عمل النساء والأطفال بصفة خاصة.
إلا ان المشرع كان قد قيد نطاق تطبيق هذا القانون على خدم المنازل بموجب حكم هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص، ولذلك تظل الحماية القانونية لفئة عمال المنازل في سورية قاصرة بعد أن تم استثنائها من كثير من القواعد العامة التي يستفيد منها العمال من الفئات الأخرى وقد برر ذلك بطبيعة هذه المهنة التي لا تتشابه بباقي أنواع العمل الاخرى وخصوصيتها ذلك أن عمال الخدمة المنزلية كانوا يعتبرون جزء من الأسرة وقت صدور قانون العمل عام 1959 هذا الاعتبار لم يعد موجودا في زمن اليوم
ونتيجة الزيادة الكبيرة في عمال هذه الفئة والالتزامات الدولية الناجمة عن انضمام سورية للاتفاقيات الدولية أصبح لزاماً عليها تلافي النقص في قانون العمل وتصحيح الخلل من اجل توفير اكبر قدر ممكن من الحماية لهم ويكون ذلك إما بتعديل قانون العمل ليشمل هذه الفئة أو عن طريق تشريع خاص لهذا النوع من العمالة.
ب - التشريعات الخاصة الناظمة للعمالة المنزلية
كانت إشارة البدء بالسماح للعاملات المنزليات الوافدات من الخارج بدخول القطر والإقامة والعمل فيه كتاب الأمن القومي رقم 11/آ تاريخ 12/2/2001
ثم صدر القرار رقم 802 تاريخ 17/3/2001 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء والذي نص فقط على استيفاء مبلغ وقدره 1000 دولار أمريكي بدل ترخيص بالإقامة والعمل عن العاملة المنزلية دون أن يحدد أي آلية لدخولهن القطر. والذي حددت بموجب القرار رقم 234/ ق.ن تاريخ 19/3/2001 الصادر عن وزير الداخلية
فبموجب القرار 234 يتقدم صاحب العمل بطلب استقدام العاملة المنزلية أو المربية إلى إدارة الهجرة والجوازات أو احد فروعها في المحافظات مرفق بصورة عن جواز سفرها إما إذا كان طلب الاستخدام لصالح إحدى البعثات الدبلوماسية أو المنظمات العربية أو الدولية أو لصالح احد العاملين لديها فيتم تقديم الطلب إلى وزارة الخارجية –الإدارة القنصلية التي تحيله بدورها إلى إدارة الهجرة والجوازات.
تقوم ا إشارة إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات بأخذ رأي الجهة الأمنية المختصة (شعبة الأمن السياسي أو فروعها في المحافظات) حول السماح للعاملة بدخول والإقامة والعمل وفي حال موافقتها – الجهة الأمنية- على الطلب تقوم إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات بتعميم برقية بذلك على مراكز الهجرة والجوازت لمنح سمة الدخول من المركز الحدودي للعاملة المنزلية القادمة عن طريقه.
ويتعين على العاملة المنزلية أو صاحب العمل تقديم طلب إلى إدارة الهجرة والجوازات أو احد فروعها في المحافظات للحصول على الإقامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دخول العاملة القطر ويرفق بالطلب:
- وثيقة تثبت سلامة العاملة أو المربية من الأمراض السارية صادرة عن الجهات المختصة في سورية.
- تعهد خطي من صاحب العمل بتأمين نفقات إعادة العاملة المنزلية إلى بلدها الأصلي في حال الاستغناء عنها أو عدم الموافقة على تجديد إقامتها من قبل الجهات المختصة.
- إشعار بتثبيت استيفاء مصرف سورية المركزي أو احد فروعه في المحافظات مبلغ ألف دولار أمريكي بدل الترخيص بالإقامة والعمل عن العاملة المنزلية
تمنح الإقامة من قبل إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات بعد استكمال الوثائق السابقة وبعد أن تحصل العاملة على الإقامة تقوم هي أو صاحب العمل بمراجعة مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة للحصول على رخصة العمل.
لا يسمح بانتقال العاملة المنزلية من خدمة صاحب عمل إلى آخر الا بموافقة مسبقة من إدارة الهجرة والجوازات أو الفرع الذي منحها الإقامة ويكلف صاحب العمل الجديد بتقديم التعهد لتأمين نفقات الإعادة كما لا يسمح هذا القرار أيضا بزواج السوريين من العاملات المنزليات الأجنبيات.
جـ - الملاحظات حول الوضع القانوني للعاملات المنزليات الأجنبيات في سورية
1- إن القرار 234 يتناول الجوانب الإجرائية دون أن يتناول الجوانب الموضوعية الحقوق والالتزامات خاصة أنهم لا يستفيدوا من أحكام قانون العمل الموحد إلا عندما يتم النص على ذلك صراحة
2- عدم وجود مرجعية قانونية عملية تؤطر عمل العاملات المنزليات الأجانب في سورية في ظل عدم ترخيص مكاتب تشغيل الخادمات في سورية (وهو أمر هام من اجل تحديد الجهة القانونية التي يتم التعامل معه كجهة استقدام)
علماً ان هكذا مكاتب كانت موجودة بالفعل وكانت تعمل تحت أسماء مستعارة (مكاتب تجارية أو مكاتب سياحة وسفر) وأتاح لها الحظر وانعدام الضوابط القانونية أن يصبح عملها غير شرعي وهو الأمر الذي جعل منها مواقع للاستغلال الإضافي وسوء معاملة العاملات المنزليات الأجانب فمثلاً كانت هذه المكاتب الغير مرخصة تحصل على هويات مواطنين من محلات "الموبايل و تقوم باستغلال الطالبات الجامعيات في تقديم طلبات لاستقدام خادمات بمقابل مادي هو خمسة آلاف ليرة سورية وحتى ان الاستقدام من البلاد المصدرة للعاملات المنزليات كان يتم بطريقة غير مشروعة ويؤكد ذلك كتاب وزارة الخارجية رقم 31365/م و تاريخ 22/9/2007 بشأن قيام السلطات الاندونيسية بتوقيف عدد من المواطنين السوريين لقيامهم بتهريب مربيات بصورة غير مشروعة إلى سورية .
وبعد أن يتم استقدام العاملات الأسيويات يقوم المكتب بإعادة تشغيلهن بشكل يومي أو أسبوعي أو أعمال أخرى غير الأعمال المنزلية مثل الدعارة وغيرها...
وترتب على ذلك دخول أعداد كبيرة من العاملات الأسيويات على أسماء وهمية وكانت المكاتب الغير شرعية لا تسوي أمور العاملات من حيث الحصول على الإقامة أو تجديدها أو تسفيرهن بعد انتهاء مدة عقودهن حيث أصبح وجودهن في القطر غير شرعي.
ونظراً لان وجود العاملات المنزليات أصبح أمراً واقعاً ولابد من وجود جهة ما تعمل على تنظيم هذا الاستقدام وتشرف عليه كجهة استقدام يتم التعامل معها من الناحية القانونية وتكون مسؤولة عن أي خلل يحصل باستقدام العاملات المنزليات وتتكفل بإعادة العاملة المنزلية إلى بلدها إذا ارتكبت أي مخالفة للقانون داخل القطر كان لابد من إيجاد الصيغة القانونية اللازمة واستحداث مكاتب استقدام العاملات المنزليات والترخيص لهن بصورة نظامية والعدول عن الرأي الذي كان لدى رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح بوجود مكاتب استخدام لمثل هكذا عمالة علماً أن كتاب الرفيق رئيس مكتب الأمن القومي رقم 11/آ .ف تاريخ 12/2/2001 ينص في البند 1 على استقدام العاملات المنزليات عن طريق مكاتب متخصصة بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
فصدر القرار رقم 81 تاريخ 21/11/2006 عن رئاسة مجلس الوزراء الذي يتضمن نظام المكاتب الخاصة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات وشروط وقواعد استخدامهن داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وصدر القرار رقم 29/ ق.ن تاريخ 12/3/2007 عن وزير الداخلية بشأن دخول وإقامة العاملات في المنازل العربيات والأجنبيات
د – إجراءات الاستقدام
أولا: يتقدم صاحب المكتب المرخص له أو من يفوضه بموجب تفويض خطي معتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب استقدام العاملة المنزلية إلى إدارة الهجرة والجوازات أو احد فروعها في المحافظات مرفقاً به الوثائق التالية:
1- كتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتضمن الموافقة على منح تأشيرة الدخول اللازمة للعاملة المنزلية.
2- صورة عن جواز سفر العاملة المنزلية.
3- نشرة استعلامات مثبت عليها صورة العاملة المنزلية
4- تعهد خطي من المكتب المرخص له يتضمن أن العاملة المراد استقدامها كاملة الأهلية القانونية- غير محكوم عليها- تنتمي بجنسيتها إلى الدول المسموح به باستقدام العاملات منها – سليمة من الأمراض المزمنة والسارية وغير معوقة بدنياً ومؤهلة صحياً للقيام بأعمال المهنة.
عند وصول العاملة المنزلية إلى القطر يلتزم المستفيد بواسطة المكتب بمراجعة إدارة الهجرة والجوازات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخول العاملة وتقديم طلب مرفق بترخيص المكتب بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعهد خطي من صاحب المكتب بإعادة العاملة إلى بلدها وتأمين بديل عنها في حال كانت العاملة مريضة بمرض سار أو معد أو إعاقة لا تمكنها من العمل بشكل طبيعي أو إذا كانت حامل أو هربت من منزل المستفيد قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها لديه.
5- تعهد خطي من المستفيد بتأمين نفقات إعادة العاملة المنزلية إلى بلدها الأصلي في حال الاستغناء عنها أو عدم الموافقة على تجديد إقامتها من قبل الجهات المختصة بعد حصولها على كامل حقوقها المستحقة بموجب وثيقة من مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة.
6- إشعار يثبت استيفاء مصرف سورية المركزي أو احد فروعه مبلغ ألف دولار أمريكي بدل ترخيص الإقامة والعمل عن العاملة المنزلية استناداً إلى القرار 802 الصادر عن مجلس الوزراء
ثم تمنح الإقامة من قبل إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات المعنية بعد استكمال الوثائق المذكورة سابقاً.
لا يسمح بانتقال العاملة المنزلية من خدمة صاحب عمل إلى آخر الا بموافقة ادراة الهجرة والجوازات.
وأهم ما جاء في القرار 81 الصادر عن مجلس الوزراء إلزام صاحب المكتب المرخص بتقديم كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة لإلغاء بقيمة خمسة مليون ليرة سورية تصدر عن احد المصارف العاملة والمرخصة في سورية وتبقى سارية المفعول طول مدة الترخيص وتجديده. وعلى المكتب المرخص له استكمال قيمة الكفالة بمقدار ما يحسم منها من غرامات أو تعويضات طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ويلتزم صاحب المكتب بتقديم تقرير نصف سنوي إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة يتضمن نشاطه عن الفترة السابقة لإعداد التقرير والمشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل، وكذلك تضمين عقد العمل بين العاملة المنزلية والمستفيد إلزامه بالحقوق الأساسية للعاملة وبشكل خاص تأمين الملبس والغذاء والدواء والمكان المناسب للنوم والاستراحة وأداء الأجر الشهري عند نهاية كل شهر وتقديم المساعدة اللازمة لتحويل أجورها إلى الخارج عند الطلب حسب أنظمة القطع النافذة وعدم إساءة معاملتها أو التعرض لها بالضرب تحت طائلة المسؤولية القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وكذلك تسجيل العاملة في صندوق إصابات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإعطاءها فترة كافية للراحة وإجازة سنوية لا تقل عن أسبوعين.
ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 1/10/2007 والذي نص
أولاً: يتم استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريين عن طريق المكاتب المرخصة.
ثانياً يستوفى رسم من المستفيد من خدمات العاملة والمربية في المنزل من غير السوريات المرخص لها بالعمل مبلغ وقدره أربعون ألف ليرة سورية خلال سنوات الإقامة الثلاث في القطر حيث يتم استيفاء هذا الرسم كما يلي:
عشرون ألف ليرة سورية عند استصدار بطاقة العمل لأول مرة
عشرة آلف ليرة سورية عند تجديد بطاقة الإقامة في نهاية السنة الأولى للإقامة
عشرة آلاف ليرة سورية عند تجديد بطاقة الإقامة في نهاية السنة الثانية للإقامة
ثالثاً: تستوفى من المستفيد من خدمات العاملة في المنزل غرامة قدرها مائة الف ليرة سورية في الحالات التالية:
- إذا ثبت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشغيلها في غير الغرض الذي استقدمت من اجله
- إذا قام المستفيد باستقدام العاملة دون الحصول على ترخيص العمل أصولا أو استمر في استخدامها دون تجديد الترخيص أو لمدة تتجاوز مدة الإقامة وهي ثلاث سنوات
- إذا خالف المستفيد الشروط والالتزامات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
واهم ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 62 هو شرعنة الرسم الذي يستوفى من المستفيد من خدمات العاملة المنزلية
فالرسم يفرض بقانون فقط وعندما تم فرضه بقرار من مجلس الوزراء فهو غير قانوني وتمت تغطيته بالمرسوم التشريعي 62
وأخيراً صدر القرار رقم 27 تاريخ 10/3/2008 الذي لم يأتي بجديد عن القرار 81 الصادر عن مجلس الوزراء فأكثر من 80% نفس القرار السابق ولكنه أكثر تنسيقاً فيما يتعلق بالتزامات صاحب الترخيص والمكتب والمستفيد
رابعا ً- ايجابيات وسلبيات الاعتماد على العمالة الأجنبية الوافدة للعمل في الخدمة المنزلية
أ - الجانب الايجابي:
يمكن إجمال الايجابيات في الإقدام على العمالة المنزلية الأجنبية من قبل الأسر التي ترغب بهذه الخدمة من باب الحاجة الفعلية وليس بداعي التفاخر بما يلي:
1- تشكو هذه الأسر من ندرة من ترغبن بالعمل المنزلي الذي يتضمن إقامة من العمالة المحلية لأسباب اجتماعية وللنظرة الدونية السائدة تجاه أعمال الخدمة المنزلية في البيئة الاجتماعية.
وان توفرت فهي ليست بالشروط المناسبة لحاجة الأسر من حيث الاستعداد للإقامة معها لذلك ترى هذه الأسر أن استيراد العمالة المنزلية الأجنبية تقدم حل مريح لها لتوفرها في سوق العمالة لدى مكاتب الاستقدام ولاعتقاد معظم الأسر أن العمالة الوافدة يكون لديها انضباط والتزام بالعمل.
2 – أن عقود العمل مع العمالة الأجنبية التي تتضمن المبيت والإقامة الدائمة لدى الأسرة لا تدخلهم في متاهات قانون العمل كما تجنبهم المشادات والاعتراضات التي تسببها العمالة المحلية التي تعي حقوقها ويكون لها تواصل مع أهلها يدافعون عنها.
3- ترغب معظم الأسر بأن تكون الخدمة مستقرة وطويلة نسبياً وهو لا توفره العمالة المحلية لذلك غالباً ما تكون العمالة الأجنبية بعقد طويل نسبياً (سنتان قابل للتمديد سنة ثالثة)
4- كما ينظر البعض وليس الكل كون هذا الشكل من العمالة يعطيهم مزايا استخدام تقترب من العبودية إذ تتيح للأسرة تكليف من يعملن تحت إمرتهن أن يكن تحت الطلب كل ساعات الليل والنهار مع أن عقد الاستخدام لا يعطيهم هذا الحق.
5- تعتبر بعض الأسر أن العاملة الأجنبية لا يتاح لها نقل ما يدور ضمن المنزل من أحاديث خاصة بسبب عدم توفر لغة التواصل أو إمكانية الاحتكاك بالجيران ولعدم وجود أهل وأقرباء للعاملة الأجنبية يتحن لهن نقل أسرار ما يدور في البيوت.
ب - الجانب السلبي
على الصعيد الاجتماعي
1- عدم معرفة العاملات المنزليات الوافدات باللغة العربية وركاكة معرفة معظمهن باللغات الحية كالانكليزية والفرنسية الأمر الذي يؤدي لصعوبة في التواصل مع أفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال بسبب الفترة الطويلة التي يقضيها الطفل مع المربية وحاجة الأطفال للتواصل مع البالغين للإجابة على فضولهم وتعرفهم على العالم الخارجي ويلاحظ ذلك في دول الخليج حيث ضعف اللغة العربية
لدى طلاب المدارس والجامعات في قلب الظاهرة العربية "الجزيرة العربية" وأصبح الخطاب الصادر عن العاملة المنزلية موضع تندر واستهزاء.
2- الاختلاف في الموروث الثقافي والعادات والتقاليد بين مجتمع الخادمة والمجتمع العربي وهذا بدوره سيقود لتشويه ثقافة ومعارف الأطفال التقليدية وبالتالي تشويه البنية الأسرية وتركيبتها المعتمدة على تقاليد تاريخية ونفسية مكرسة في المجتمع. مما يحتم تشويه في البنية المجتمعية للبلد إذا أخذنا في الاعتبار إن هذا الجيل سيتحمل عبء التربية على الصعيد الوطني في المستقبل.
3- شعور الأسرة بالمضايقة وفقدانها لجزء من حريتها وخصوصيتها بسبب وجود غريب مقيم دائما في المنزل.
4- مسؤولية الأسرة عن العاملة الوافدة وتأمين كافة متطلباتها واضطرار الأسرة أحيانا لتقبل عاداتها الغذائية المختلفة عما تأكله الأسرة وتأمين اللباس والمسكن لها.
5- تتحمل الأسرة فترة تكيف العاملة الوافدة مع محيط الأسرة وعلى واجباتها المنزلية وعادات وتقاليد الأسرة وهذه الفترة قد تستغرق أشهر
6 - تتحمل الأسرة المسؤولية الأدبية والأخلاقية عن تصرفات العاملة الوافدة داخل المنزل وخارجه وهي المسؤولة عنها تجاه الجهات الأمنية المانحة للإقامة.
على الصعيد الصحي:
لقد حدث في بعض الحالات إن يتم نقل بعض الأمراض الخطيرة بواسطة هذه العمالة مثل التهاب الكبد الانتاني وإمراض اشد خطورة مثل الايدز فوفق إحصائيات وزارة الصحة تم تسجيل 12 إصابة بين العاملات المنزليات الإثيوبيات من أصل 54 إصابة بمرض نقص المناعة المكتسب الايدز خلال 2007.
7 سبع إصابات من بين العاملات المنزليات من أصل 13 إصابة جديدة خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2008 حيث قدمت شهادات صحية غير دقيقة بالتواطؤ بين بعض المخابر المختصة والمكاتب المسؤولة عن توظيف العمالة الأجنبية في سورية.
ولنا أن نتصور احتمالات نقل مثل هذه الإمراض حتى في الحالات المعتادة وغير المقصودة عن طريق الجروح والتلوث وغيرها لأحد أفراد الأسرة من الكبار أو الصغار.
على الصعيد الاقتصادي:
لا يوجد دراسات محلية مستقلة تتناول هذا الموضوع
ففي حين تفيد دراسة نشرت في صحيفة السفير اللبنانية بأن عدد العاملين في حقل الخدمة المنزلية في لبنان يقدر بحوالي 300 ألف عاملة وافدة من البلدان الأسيوية والإفريقية وان كلفتهن السنوية تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي موزعة ما بين اجر شهري وتذاكر سفر ورخصة إجازة العمل دون الإشارة إلى تكلفة الإنفاق على الغذاء والملبس والمسكن والطبابة (دراسة واصف غواضة صحيفة السفير اللبنانية)
بتاريخ 4/9/2006
هناك تحقيق في مجلة بلدنا السورية منشور بتاريخ 20/12/2009 يقول بان عدد العاملات المنزليات من الجنسية الاندونيسية فقط سبعون ألف عاملة حسب السيد بودي سانتوسو القنصل الاندونيسي في دمشق.
صرح السيد مارلو ميراند القنصل لدى سفارة الفلبين بدمشق ان السفارة الفلبينية تقدر عدد العاملات المنزليات الفلبينيات بـ 17,000 سبعة عشر ألف عاملة.
في حين أن إدارة الهجرة والجوازات تقدر عدد العاملات المنزليات الوافدات في سورية بـ 53210 عاملة حصلن على إقامة داخل القطر
ومع عدم وجود إحصائيات دقيقة تشير إلى العدد الكلي للعاملات المنزليات الوافدات فإننا سنفرض هذا العدد 75000 عاملة وافدة ونفترض أن الأجر الشهري الوسطي لهن هو 150 دولار أمريكي (مع أن أجور الوافدات من الفلبين يرتفع إلى 200 دولار أمريكي)
فسيكون المبلغ الإجمالي الشهري للتحويلات السورية للخارج من اجل هذا الموضوع فقط 11,25 مليون دولار أمريكي شهرياً أي 135 مليون دولار في العام الواحد وهو مبلغ يتم تحويل معظمه لخارج البلاد بالقطع الأجنبي من أموال سورية.
وهذا المبلغ لا يدخل ضمنه بطاقات السفر وأجور مكاتب الاستقدام والإقامة والمبيت والإنفاق الغذائي إضافة للرعاية الطبية والنفقات الأخرى وهي أرقام ليست قليلة إذا نظر إليها من زاوية احتياجات اقتصادنا للتنمية والموارد المحدودة وأصبح هذا الرقم يشكل نسبة لا يستهان بها من مجمل إيرادات العمال السوريين في الخارج والتي تقدر بحوالي 2 مليار دولار في السنة.

نستنتج
أن حجم الأموال المرحلة خارج القطر والظاهرة كراتب شهري يحول بالعملة الأجنبية لبلد العاملة الأجنبية الوافدة ليس بالمبلغ القليل وإذا تم احتساب ما تكلفه العاملة الواحدة من حيث إعداد مكان الإقامة الخاص بها بالإضافة إلى الرعاية الصحية ونفقات الغذاء والتنقل مع الأسرة في حال السفر والرحلات مما يحمل الأسرة نفقات إضافية حتى ولو كانت الأسرة ميسورة مادياً إلا أن ذلك يعتبر في الحساب الاقتصادي تكلفة إضافية ستنعكس في مكان آخر عبئاً على البلد