المرأة المعنفة وحمايتها في التشريع العربي المقارن



سالم روضان الموسوي
2012 / 6 / 22

المرأة المعنفة وحمايتها

في التشريع العربي المقارن

المقدمة

إن موضوع العنف ضد المرأة من العناوين الحساسة في مجال البحث العلمي في القانون لأنه يتعلق بحياة وحرية وكرامة الإنسان ويتعلق بأشخاص يمثلون العدد الأكبر في المجتمعات وتشكل نسبة مؤثر في الوجود الإنساني ولها دور في التنمية البشرية وارتقاء الحضارة الإنسانية نحو الكمال، والمراقب لذلك الموضوع يجد إن المجتمعات المتطورة حاليا كانت تعاني من حالات التخلف والتراجع الإنساني إلا إنها عندما حررت الإنسان من قيود الهيمنة والتسلط الفردي الفئوي الذكوري نهضت باتجاه المعرفة الإنسانية التي قادتها إلى ما عليه من تطور، بينما البلدان المتخلفة ومنها بلدان العالم الثالث ما زالت تعاني من عقد التخلف لأنها تتمسك بقيم وتقاليد بالية منذ آلاف السنين وبعضها كان محل اعتراض ورفض في زمانه، إلا أن حالة التردي الإنساني أعادت لها العمل بإطار مقدس أكثر وطأة مما كانت عليه، وبذلك فان هذه البلدان نجد فيها من عوارض التخلف ما يشرعن له بقوانين واجبة الإتباع ومن يخالفها يعاقب ويعد مجرما، واهتم الباحثون في ذلك الأمر كثيرا ووصلوا إلى تصنيفات عدة منها إطلاق التسمية على المرأة التي تقع تحت تأثير ذلك بالمرأة المعنفة، وحيث أن العراق هو جزء من منظومة التخلف في العالم الثالث وكذلك محيطه الإقليمي والعربي وجدت من المناسب أن اعرض إلى العنف ضد المرأة في العراق وبعض البلدان المجاورة مع الإشارة الى بعض تشريعات البلدان التي تقدم في هذا المجال وستكون هذه الورقة كشاف للتشريعات ذات الصلة بالموضوع وعلى وفق الآتي :ـ

أولاً : الجهد الاممي والدولي

بذلت الهيئات الدولية الكثير من الجهد والعمل في تقليل حالات التعنيف تجاه المراة منها جهود سياسية واخرى تشريعية وبعضها معونات ومساعدات مادية ودورات تطويرية لكن موضوع الورقة سيقتصر على الجانب التشريعي وعلى وفق الآتي:ـ

1. ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945

في هذا الميثاق أجهزة متعددة للأمم المتحدة منها اللجنة الإقليمية الاقتصادية والاجتماعية وللمرأة موقع مهم في لجنة مركز المرأة ولها وظائف عدة منها النظر في الشكاوى والوقوف على وضع المرأة وتعزيز حقوقها وتنفيذ التوصيات التي تصدر من المؤتمرات العالمية المتعلقة بالمرأة ومنها التي عقدت كوبنهاكن ، نيروبي، مكسيكو وبكين وأخرى في مدن عالمية متعددة، فضلا عن ديباجة الميثاق الذي جاء فيه ( أن نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية)[1]

2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948

وفيه عدة مبادئ أشارت إلى المساواة واحترام الحريات والحقوق الأساسية ومنها ما يتعلق في الأسرة والمرأة التي وردت في المواد (2، 3، 4، 5، 6) وفيها اللبنة الأولى لمجموعة المبادئ التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على وفق مفاهيم حديثة ومعايير جديدة تتلاءم مع متطلبات الحداثة وفكرة المساواة.

3. العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية

وكانت هذه العهود رد فعل تجاه الوضع الانساني المزري الذي تركته الحروب على البشرية فاكدا على ان الانسان هو الاساس للمجتمع ولابد من حمايته وتامين حياة كريمة له وردت في العهدين بعض من حقوقه وجعلت هذه الحقوق الحد الادنى له في حياة كريمة ومنها الاحق في الحياة ومنع العنف تجاه هذا الحق على وفق نص المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[2]

4. إعلان الأمم المتحدة القضاء على جميع إشكال التمييز العنصري الصادر عام 1963

5. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979

6. إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عام 1993

وفيه تعريف العنف ضد المرأة وعلى وفق نص المادة (1) التي جاء فيها ((أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة)

ثانياً: التشريعات الوطنية (الداخلية)

الملاحظ على التشريعات الوطنية والت تتعلق بموضوع الورقة تشريعات الدول المحيط في العراق نجد مشترك بينهم يتمثل بعدم ذكر مصطلح العنف ضد المرأة وإنما ادمج المفهوم مع القواعد العامة التي تجرم الأفعال وهذا شكل نقص في توفير الحماية إلى المرأة مما دعا الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والناشطات والناشطين في حقوق الإنسان إلى تكثيف العمل في الضغط على الحكومات والمجالس النيابية لإعداد تشريعات خاصة بموضوع العنف والتي سأعرض لها على وفق وضع الفعل الذي يتصدى له النص القانون وكالاتي:ـ

1. جريمة الاغتصاب

يعد القانون الاعتداء الجنسي على المرأة جريمة جنائية مادية ومعنوية ، ويعرفها شراح القانون الجنائي بأنها ( اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاء صحيح منها بذلك)[3] وتعد هذه الجريمة من الجرائم التي ترتب اثر مادي مزدوج بمعنى أن ينتج عنها ولادة طفل أو أكثر غير شرعي، ومن الملفت للنظر إن بعض شراح القانون يرى ان إكراه الرجل للمرأة في الاتصال الجنسي يعد فعل مشروع إذا كان في ظل نطاق نظام اجتماعي يعترف للرجل بهذا الحق ويفرض على المرأة الالتزام بقبوله ويقول الدكتور محمد نجيب حسني أن هذا النظام في الوقت الحاضر هو الزواج[4] بمعنى وجود نظام سابقا يتيح الحق في الاغتصاب في غير حالة الزواج وحتى في حالة الزواج نجد ان المشرع تعامل مع المرأة على إنها كيان لا إرادة له ولا روح فيه وإنما بضاعة جسدية يقضي فيها الرجل غرائزه فقط وهذا من مؤشرات التخلف في القيم الاجتماعية التي تتقاطع مع مبادئ ثابتة في الشريعة الإسلامية فضلا عن المواثيق الدولية وفي القران الكريم نجد انه كرم المرأة والرجل على حد سواء بقوله (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)[5] وفي حالة الزواج ذكر الله عز وجل أسمى وصف له في الآية الكريم (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)[6] وتشير الإحصائيات المعلنة إلى إن جريمة الاغتصاب تكثر في فترة الحروب والأزمات التي تخلق الفوضى وانعدام الأمن ومما يؤسف له إن العراق لم يتوفر على إحصائية عددية حقيقية عن حالات الاغتصاب لإهمال السلطات عن هذا الموضوع وللفكر الشمولي الذي لا يرى بغير الحاكم صفات الفضيلة والآخرين أدوات له، لذلك لم نتوفر على هذه الإحصائية والأمر يسرى على البلدان الأخرى المماثلة وللفائدة اذكر بعض الإحصائيات نقلا عن الدكتورة شهبال دزه يي في كتابها الموسوم العنف ضد المرأة إذ ذكرت حالات الاغتصاب في الهند في ظل أحداث عام 2002 وفي كينيا إبان فترة الاحتلال البريطاني وفي تقرير طبي ذكرته منظمة (NCVS)[7] في عام 2002 إن حالات الاغتصاب بلغت 8629 حالة اغتصاب لامرأة منها 5% حوامل وفي عام 2006 نشر تقرير يشير إلى معدل حالات الاغتصاب في لندن إلى (10) نساء شهريا وفي عموم بريطانيا إلى (41000) حالة اغتصاب عام 2005 وفي جنوب أفريقيا سجلت بلاغات عن حالات اغتصاب بلغت (54000) حالة اغتصاب بين عامي 2002 ـ 2003 ومن الملفت للنظر إن بعض شراح القانون يرى إن إكراه الرجل للمرأة في الاتصال الجنسي يعد فعل مشروع إذا كان في ظل نطاق نظام اجتماعي يعترف للرجل بهذا الحق ويفرض على المرأة الالتزام بقبوله ويقول الدكتور محمود نجيب حسني إن هذا النظام في الوقت الحاضر هو الزواج[8] بمعنى وجود نظام سابقا يتيح الحق في الاغتصاب في غير حالة الزواج وحتى في حالة الزواج نجد إن المشرع تعامل مع المرأة على إنها كيان لا إرادة له ولا روح فيه وإنما بضاعة جسدية يقضي فيها الرجل غرائزه فقط وهذا من مؤشرات التخلف في القيم الاجتماعية التي تتقاطع مع مبادئ ثابتة في الشريعة الإسلامية فضلا عن المواثيق الدولية أما في العراق والبلدان المجاورة لم نتوفر على إحصائيات حقيقية[9] والتشريعات التي أشارت إلى هذا الجرم سأعرض لها على وفق الآتي :ـ

‌أ. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

الفقرة (1) من المادة (393) التي جاء فيها الاتي (1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.) ومما يلاحظ على المشرع العراقي ميله نحو التعامل معها على وفق اطار سياسي وليس موضوعي وتدخل في احكام هذه المادة بأكثر من نص تشريعي معدلاً و لاغياً أحيانا ومنها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (488) لسنة 1978 الذي شدد العقوبة إلى الإعدام[10]

‌ب. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل

المادة 267 التي تنص على الاتي (من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. و يعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، أو تعدد الفاعلون للجريمة) .ومن تطبيقات القضاء المصري تجاه هذه الواقعة إن جعل مجرد الطلب من المرأة الفعل الفاحش وجرها من يدها وخلع ملابسها لا يعد شروع في جريمة وإنما عمل تحضيري لا يعاقب عليه[11]

‌ج. قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943 المعدل

المادة 503 ـ من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.و لا تنقص العقوبة من سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 504- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

وفي القانون أعلاه نلاحظ المشترك بين جميع القوانين بان أهمل معاقبة الزوج الذي يعتدي على زوجته بالجماع تحت الإكراه حتى وان لم تكن في بيته عندما تكون على خلاف معه أو في دار أهلها أو غيرهم وهذا يعبر عن فلسفة ذكورية تهيمن على عقلية المشرع العربي

‌د. قانون العقوبات السوري رقم 148 لسنة 1949 المعدل

المادة (489) ) 1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل 2ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره(.

المادة 490) يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع(

المادة 499 ) 1ـ كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه. 3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً(.

‌ه. قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960

الماد(292) عقوبة الاغتصاب

(من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل.
2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.9
المادة (293) اغتصاب أنثى لا تستطيع المقاومة

(يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.)

المادة (294) عقوبة مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر او الثانية عشر

1(ـ من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها لم تتم الثانية عشرة من عمرها.)



‌و. قانون العقوبات الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المعدل

المادة (186) (من واقع انثى بغير رضاها ؛ سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة ؛ يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد. إذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها ؛ او ممن لهم سلطة عليها ؛ او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ؛ كانت العقوبة الاعدام.)

وفي مجمل هذه التشريعات وردت صور عديدة للجريمة منها متعلق بشخص المجنى عليها إذا كانت قاصر أو بالغة ومنها بشخص الجاني إذا كان موظف أو عهد إليه بتربية المجنى عليها أو رجل الدين بحكم سلطته الدينية وإذا كان من أقارب المجنى عليها[12] وهذه أثرت في تحديد عقوبة الجاني على وفق مقتضى الوصف الذي يتصف به .

2. جريمة الزنا

جميع المجتمعات سعت إلى حماية كيانها من التفكك من خلال حماية الحقوق والحفاظ على الأسرة وعاقبت على الأفعال التي تمثل علاقات غير منسجمة مع مبادئ وقيم هذه المجتمعات، ومنها العلاقة بين شخصين دون غطاء شرعي تشكل حالة طارئة على الحياة الأسرية وتفسد مودتها، وأطلق عليها جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية تعرض لها كل الفقهاء في كل المذاهب وحرموا الفعل وعاقبوا من ارتكبه مؤسسين أحكامهم على حكم الآية الكريمة (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً)[13] وعرفها فقهاء المسلمين (وطء مكلف عامدٍ عالم بالتحريم من محرم لعينه مشتهى طبعا مع الخلو في الشبهة)[14]وعقوبتها في الإسلام الحبس في البيوت على وفق قوله تعالى (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا)[15]ثم تغير الحكم إلى الجلد في قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)[16]

ثم استقر الحكم بعد ذلك على جلد غير المحصن ورجم المحصن بالحجارة على وفق الحديث الشريف (خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ")[17]أما موقف التشريع الجنائي العربي فكان على وفق الآتي:ـ

‌أ. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

المادة (377) ونصها الآتي (1– يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.) ويرى شراح القانون الجنائي إن هذه الجريمة لها ثلاثة أركان ( 1ـ الوطء 2ـ قيام الزوجية فعلا وحكما3ـ توفر القصد الجنائي)[18]ووضع المشرع شروط عدة لغرض تحريك الشكوى في جريمة زنى الزوجية ضد أي من الزوجين منها لا تحرك إلا بطلب من الزوج الآخر على وفق ما ورد في حكم البند (1) من الفقرة (آ) من المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل[19] وشرط أخرى ورد في حكم المادة (378) من قانون العقوبات العراقي[20] ومن تطبيقات العراقي ما جاء في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 799 / هيئة جزائية/ 2010 في 17/6/2010 الذي جاء فيه (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الثابت من وقائع القضية اعتراف المتهمة الحدث (ر) بوجود علاقة غرامية لها مع المتهم (ف) سابقة لعقد زواجها من المدعو (ع) والذي كان قد تقدم لخطبتها من والدها ونظم عقد زواج في محكمة الأحوال الشخصية في العباسية بالعدد 82/حجة زواج /2009في27/10/2009 ولم يحصل الدخول الشرعي بينهما وكان ذلك دافع المتهمة للهرب بمحض إرادتها مع المتهم (ف) الى مدينة بغداد وحضورهما أمام رجل الدين الذي عقد زواجهما الشفوي وحصل الإيجاب والقبول بين الطرفين رغم علمهما برابطة الزوجية السابقة ومن ثم الدخول الشرعي ومعاشرتها معاشرة الأزواج وقد تأيد ذلك بأقوال والدي المتهمة وأقوال المتهم (ف) المدونة أقواله أمام المحكمة بصفة شاهد وأقوال المشتكي (ع) والذي تنازل عن شكواه ضد زوجته الحدث أعلاه والمتهم (ف) والمصدقة أمام المحكمة بتاريخ 12/3/2010 ولثبوت رابطة الزوجية بين المشتكي (ع) و الحدث أعلاه لذا يكون فعلهما منطبقاً وأحكام المادة 377/1 من قانون العقوبات بدلاً من 376 منه ولتنازله عن شكواه ضدهما واستناداً لأحكام المادة 379/1 من قانون العقوبات لذا تكون الدعوى منقضية بحقهما وحيث أن المحكمة سارت خلاف ذلك لذا تكون القرارات كافة الصادرة بالدعوى غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها واعتبار الدعوى منقضية بحق المتهمة وإطلاق سراحها حالاً من الإيداع والإشعار إلى مدرسة تأهيل الفتيان بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 5/رجب/1431هــ الموافق 17/6/2010م .)

كما تنقضي الدعوى الجزائية حتى بعد الحكم بالإدانة وفرض العقوبة على المدان وذلك على وفق حكم المادة (379) عقوبات التي جاء فيها (تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة إلى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها. 2 – وللزوج كذلك إن يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. وإذا توفي الشاكي يكون لكل من أولاده من الزوج المشكو أو الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.) ويلاحظ على النص انه ميز بين الزوج والزوجة وحصر انقضاء الدعوى فقط ان يمنع السير في تنفيذ الحكم بينما لم يشير الى حق الزوجة في طلب منع السير بالدعوى. ومن تطبيقات القضاء العراقي قرار محكمة التمييز الاتحادية[21] العدد 639/هيئة أحداث/2010 في 9/6/2010.



‌ب. قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943 المعدل

المادة (487) ونصها الآتي (تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر إلى سنة. فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.)

المادة (488) ونصها الآتي (يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.)

ومثلما وجد في التشريع العراقي ورد حكم قانوني بوقف الإجراءات إذا طلب احد الزوجين ذلك تجاه الزوج الآخر وعلى وفق حكم المادة (489)التي جاء فيها ( لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي. لا يلاحق الشريك أو المتدخل إلا والزوج معاً. لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه. لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج. إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.)

‌ج. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل

مادة (274) ونصها الآتي (المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفي هذا الحكم برضائه معاشرتها كما كانت )

مادة (275) ونصها الآتي (ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة .)

المادة (277) ونصها الآتي ( كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور)

ومثلما أشرت سلفا اتفقت التشريعات على وقف الإجراءات عند امتناع الزوجة عن الشكوى او طلب منع الإجراءات وعلى وفق المادة (273) عقوبات مصري التي جاء فيها الاتي (لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .)[22]

‌د. قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 المعدل

المادة (282) عقوبة الزانية وشريكها ( 1ـ تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. 3ـ الأدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك الزانية هي القبض عليهما حين تلبسهما بالفعل أو اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة.)
المادة (283) عقوبة الزوج الزاني (يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان)

المادة (284) توقف ملاحقة فعل الزنا على شكوى (لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق أو شكوى وليها إذا لم يكن لها زوج ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة بالإسقاط)

‌ه. قانون العقوبات السوري رقم 148 لسنة 1949 المعدل

المادة (473) وجاء فيها الآتي (1ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين2ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة 3ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها(.

المادة 474 وجاء فيها الآتي (يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان 2ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك(.

المادة 475 جاء فيها الآتي

1. لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي ،وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصلا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً.

2. لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه.

3. لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي.

4. إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.

5. إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

‌و. قانون العقوبات الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المعدل

المادة 195

كل شخص متزوج - رجلا كان او امرأة - اتصل جنسيا بغير زوجه ؛ وهو راض بذلك ؛ وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 197

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا ان يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني ؛ رجلا كان او امرأة ؛ وعلى شريكه في الزنا ؛ بشرط ان يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت. ولهذا الزوج ان يوقف سير الاجراءات في اية حالة كانت عليها ؛ كما ان له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي ؛ برضائه استمرار الحياة الزوجية. واذا منع الزوج المجني عليه اقامة الدعوى الجزائية ؛ او اوقف سير الاجراءات او اوقف تنفيذ الحكم النهائي ؛ لم تسر احكام المادة 194.

الخاتمة

من خلال العرض أعلاه نجد إن القوانين العربية والقانون العراقي فيها مشتركات كثيرة تجاه التمييز ضد المرأة وتغليب العنف تحت مؤشرات كثيرة لم أعرض لها في الورقة مثل المادة (41، 409) من قانون العقوبات العراقي وفي قوانين العمل وفي الأحوال الشخصية وبذلك نحن بحاجة إلى ثورة في التشريع لتغيير الواقع الذي تعيشه المجتمعات العربية وكنت قد أشرت إلى ذلك تفصيلا في دراسة بعنوان ( حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الأسري) تم عرضها في إحدى الورش مع المعهد العراقي وفي هذا الكشاف التحليلي لبعض المواد القانونية تظهر لنا صورة العقل الذي يدير العملية التشريعية في هذه البلدان وكيفية التعامل مع المرأة ومع المجتمع وما يثير القلق النتائج التي أدت إليها ثورات الربيع العربي في تسلم مقاليد الحكم من بعض الأحزاب والتيارات الراديكالية التي لا تؤمن في حقوق المرأة والله ولي التوفيق

القاضي

سالم روضان الموسوي

بغداد 1/6/2012







الملاحق

تشريعات مكافحة العنف ضد المرأة

1. قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (28) والمنعقدة بتاريخ 21/6/2011 تشريع القانون الآتي:

قانون رقم (8) لسنة 2011

قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان ـ العراق

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون.

أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.



ثانيا: الاسرة: مجموعة اشخاص طبيعيين تربطهم رابطة الزوجية و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن يكون قد تم ضمه الى الاسرة قانوناً.

ثالثاً: العنف الاسري: كل فعل او قول او التهديد بهما على اساس النوع الاجتماعي في اطار العلاقات الاسرية المبنية على اساس الزواج و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه الى الاسرة قانونا من شأنه ان يلحق ضررا من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته.

رابعاً: المحكمة: محكمة مناهضة العنف الاسري.

المادة الثانية:

أولاً: يحظر على اى شخص يرتبط بعلاقة اسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في اطار الاسرة، وتعتبر الافعال الاتية على سبيل المثال عنفاً اسرياً:

1- الاكراه في الزواج.

2- زواج الشغار وتزويج الصغير.

3- التزويج بدلاً عن الدية.

4- الطلاق بالاكراه.

5- قطع صلة الارحام.

6- اكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة.

7- ختان الاناث.

8- اجبار افراد الاسرة على ترك الوظيفة او العمل رغماً عنهم.

9- اجبار الاطفال على العمل والتسول وترك الدراسة.

10ـ الانتحار اثر العنف الاسري.

11- الاجهاض اثر العنف الاسري.

12ـ ضرب افراد الاسرة والاطفال بأية حجة.

13ـ الاهانة والسب وشتم الاهل وابداء النظرة الدونية تجاهها وايذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالاكراه.

ثانياً: للمتضرر من العنف الاسري ضمانات لحمايته من العنف.

ثالثاً:

1- تحرك الدعوى في قضايا العنف الاسري من قبل المتضرر او من يقوم مقامه قانوناً باخبار يقدم الى المحكمة، او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة او الادعاء العام.

2- للعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقديم الاخبار لمساعدة ضحايا العنف الاسري.

رابعاً: تكون اجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الاسري سرية.

المادة الثالثة:

أولاً: تشكل محكمة مختصة بقضايا مناهضة العنف الاسري وفق قانون السلطة القضائية للاقليم رقم (23) لسنة 2007.

ثانياً: على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقليم توفير مراكز الايواء لضحايا العنف الاسري.

ثالثاً: شمول قضايا العنف الاسري بخدمات شبكة الحماية الاجتماعية.

رابعاً: على وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأمين الرعاية الصحية واعادة تأهيل المتضرر من العنف الاسري.

خامساً: تختص المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المراة في وزارة الداخلية بمتابعة قضايا العنف الاسري.

سادساً: على وزارة الداخلية انشاء قسم خاص في سلك الشرطة قوامها الاساسي من الشرطة النسائية للتعامل مع قضايا العنف الاسري.

سابعاً: على الوزارات والهيئات الرسمية المختصة الترويج لثقافة مناهضة العنف الاسري.

المادة الرابعة:

أولاً: تصدر المحكمة المختصة (امر حماية) عند الضرورة او بناء على طلب اى فرد من افراد الاسرة او من يمثله كاجراء مؤقت لحماية ضحايا العنف الاسري على ان يتضمن الامر مدة الحماية وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاجة.

ثانياً: لطالب الحماية التنازل عن هذا الامر بناءاً على مستجدات وعلى المحكمة التأكد من ان طلب الالغاء قدم بأختيار وانه في مصلحة المتضرر.

ثالثاً: يتضمن أمر الحماية مايلي:

1- تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر او أي فرد من افراد الاسرة.

2- نقل الضحية الى اقرب مستشفى او مركز صحي للعلاج عند الحاجة او اذا طلبت الضحية ذلك.

3- عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت الاسري بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على المشكو منه او أي فرد من افراد الاسرة.

رابعاً: في حالة إنتهاك أمر الحماية يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتزيد على 48 ساعة او بغرامة لاتقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.

المادة الخامسة:

على المحكمة احالة اطراف الشكوى الى لجنة تشكل من الخبراء والمختصين لاصلاح ذات البين قبل احالة القضية الى المحكمة المختصة وذلك في القضايا التي يجوز الصلح فيها على ان لا تؤثر على اجراءات الحماية الواردة في هذا القانون.

المادة السادسة:

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها في القوانين النافذة في الاقليم:

أولاً: يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000,000) مليون دينار ولاتزيد علي (5000,000) ملايين دينار كل من حرض على اجراء عملية ختان انثى.

ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد على (2) سنتين وبغرامة لاتقل عن (2000,000) مليوني دينار ولاتزيد على (5000,000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى.

ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (1) سنة واحدة ولاتزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000,000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى اذا كانت قاصرة.

رابعاً: يعد ظرفاً مشدداً للجاني اذا كان الفاعل طبـيـباً او صيدلياً او كيميائياً او قابلة او احد معاونيهم وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.

المادة السابعة:

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة في الاقليم:

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون دينار ولاتزيد على خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً اسرياً.

المادة الثامنة:

تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون اصول المحكامات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2008 والقوانين الاخرى النافذة في الاقليم فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

المادة التاسعة:

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

محمد قادر عبدالله

(د. كمال كركوكي)

رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

الاسباب الموجبة

العنف الاسري ظاهرة سلبية مخالفة لمبادئ الشرائع السماوية وحقوق الانسان ولكون الاسرة اساس المجتمع ومن اجل حمايتها من التفكك وحماية افرادها واتخاذ الاجراءات القانونية لسلامتها واستقرارها ومنع العنف الاسري بالطرق الوقائية قبل وقوعه وبحث الحلول الاصلاحية والعلاجية بعد وقوعه, فقد شرع هذا القانون



2. قانون الحماية من العنف الأسري الأردني رقم 6 لسنة 2008

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0

الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0

المحكمة:المحكمة المختصة 0

افراد الاسرة:الاشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ممن يقيمون في البيت الاسري 0

البيت الاسري:المنزل الذي يقيم فيه افراد الاسرة معا 0

المتضرر:الشخص الذي يقع عليه العنف الاسري وفقا لاحكام هذا القانون 0

المكان الآمن :أي مكــان يحــقق الامن للمتضرر يعتمده الوزير 0

الموظفون المكلفون :موظفو الوزارة الذين يحددهم الوزير وضباط وافراد ادارة حماية الاسرة 0

ادارة حماية الاسرة:الادارة المنشأة في مديرية الامن العام والمختصة بحماية الاسرة 0

المركز الامني:المركز التابع لمديرية الشرطة اينما وجد 0

لجان الوفاق الاسري:أي لجنة للوفاق الاسري تؤلف وفقا لاحكام هذا القانون 0

المادة3-

لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الاسرة :-

أ- الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وابناؤهم واحفادهم 0

ب- ابناء احد الزوجين من زواج شرعي آخر 0

ج- والد ووالدة أي من الزوجين 0

د- الاخوة والاخوات لاي من الزوجين 0

هـ- الشخص المشمول بحضانة اسرة بديلة ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره وفقا لاحكام أي تشريع نافذ

المفعول0

المادة4-

أ- مع مراعاة احكام قانون العقوبات النافذ المفعول واي تشريع اخر ذي علاقة ، تطبق احكام هذا القانون على

قضايا العنف الاسري 0

ب- تتمتع جميع الاجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الاسري التي تنظر امام أي جهة ذات علاقة بما في

ذلك المحاكم بالسرية التامة 0

ج- للمحكمة مراعاة التقارير المتعلقة بقضايا العنف الاسري المقدمة اليها من الجهات الرسمية المختصة 0

المادة5-

فيما عدا الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات تعتبر الجرائم الواقعة على الاشخاص الطبيعيين عنفاً اسرياً اذا

ارتكبها احد افراد الاسرة تجاه أي فرد آخر منها 0

المادة6-

أ-1- تؤلف بقرار من الوزير ، بالتنسيـق مع ادارة حماية الاسرة لجان تسمى ( لجان الوفاق الاسري ) ويحدد في

هذا القرار عدد اعضاء كل لجنة ويسمي احدهم رئيسا لها 0

2- تتولى لجان الوفاق الاسري بذل مساعي الاصلاح والتوفيق بين افراد الاسرة ، ولها الاستعانة بذوي الخبرة

والاختصاص من اي جهة ذات علاقة ومن المجتمع المحلي لتحقيق هذه الغاية 0

ب- للوزير تفويض الصلاحية المنصوص عليها في البند ( 1 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة لامين عام الوزارة او

الى أي من مديري المديريات في الوزارة او في مراكز المحافظات والألوية ويشترط في هذا التفويض ان يكون

خطيا ومحددا 0

المادة7-

تعطى افضلية التحويل الى لجان الوفاق الاسري وذلك قبل اتخاذ أي من تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا

القانون على ان تراعى في ذلك مصلحة الاسرة 0

المادة8-

أ- على أي من مقدمي الخدمات الطبية او الاجتماعية او التعليمية من القطاعين العام او الخاص ابلاغ الجهات

المختصة حال علمه او مشاهدته اثار عنف واشعاره انها ناجمة عن عنف اسري 0

ب- على الموظفين المكلفين اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المتضرر من افراد الاسرة حال علمهم بأي

من قضايا العنف الاسري 0

المادة9-

على الضابطة العدلية من افراد وضباط الامن العام الانتقال الى مكان وقوع العنف الاسري المدعى به في أي من

الحالات التالية :-

أ-عند ورود بلاغ يتضمن ان هناك حالة عنف اسري قائمة او انها على وشك الوقوع 0

ب-عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لامر حماية نافذ صدر وفقاً لاحكام هذا القانون 0

المادة10-

يلتزم الموظفون المكلفون بضمان حماية المبلّغ بعدم الافصاح عن اسمه وهويته الا اذا تطلبت الاجراءات

القضائية غير ذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

المادة11-

يجوز لمدير ادارة حماية الاسرة او رئيس قسم حماية الاسرة في قضية متعلقة بالعنف الاسري اتخاذ أي من

الاجراءات المبينة ادناه كتدبير حماية احترازي لضمان عدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة :-

أ- تعهد من المشتكى عليه بعدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة 0

ب- في حال وجود خطر على المتضرر او احد افراد اسرته يمكن اتخاذ أي من الاجراءات التالية :-

1-عدم السماح للمشتكى عليه بدخول البيت الاسري لمدة لا تزيد على (48) ساعة اذا لم يكن هناك وسيلة

اخرى لتأمين الحماية للمتضرر او أي من افراد الاسرة .

2-الاحتفاظ بالمشتكى عليه لمدة لا تزيد على (24) ساعة في ادارة حماية الاسرة او احد اقسامها لحين تأمين

الحماية للمتضرر او لاي من افراد الاسرة اذا تعذر اتخاذ الإجراء المشار اليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة 0

المادة12-

أ- يجوز لمدير ادارة حماية الاسرة او رؤساء اقسام الحماية في المحافظات وبالتعاون والتنسيق مع الوزارة او أي

من مديرياتها تحويل المتضرر و المشتكى عليه الى لجان الوفاق الاسري في المرحلــة الاولى في حــال موافقة

الطرفين قبل احالة الامر الى المحكمة 0

ب- إذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين الطرفين وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيحال الامر الى المحكمة

واذا ما تم التوصل الى اتفاق بين الطرفين تتوقف ملاحقة المشتكى عليه 0

المادة13-

أ- تصدر المحكمة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وافراد الاسرة أمر حماية يلزم المشتكى عليه بأي

مما يلي :-

1-عدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة او التحريض على التعرض لهم 0

2-عدم الاقتراب من مكان الاقامة البديلة سواء كان مكانا آمنا او دار رعاية او أي مكان يذكر في امر الحماية 0

3- عدم الاضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر او أي من افراد الاسرة 0

4- تمكين المتضرر او المفوض من قبله من دخول البيت الاسري بوجود الموظف المكلف لاخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط باستلامها 0

ب- يلتــزم اطراف الشكوى بعدم التصرف بالاموال المخصصة لمعيشة الاسرة 0

المادة14-

أ- يصدر أمر الحماية من المحكمة لمدة لا تزيد على شهر ، قابلة للتجديد وفقا لاحكام هذه المادة 0

ب- يجوز تجديد أمر الحماية على ان لا تتجاوز مدة الحماية ستة اشهر وذلك في أي من الحــالات التالية :-

1- اذا تم انتهاكه او خرقه من المشتكى عليه 0

2- اذا اقتنعت المحكمة بضرورة حماية المتضرر او أي من افراد الاسرة الذين تم ذكرهم في امر الحماية 0

ج- لاي من طرفي النزاع اثناء نفاذ قرار الحماية التقدم الى المحكمة بطلب الغائه او تعديله بناء على اي

مستجدات 0

د- تصدر المحكمة اي قرارات لاحقة بأمر الحماية عند الضرورة لضمان تنفيذه وسلامة افراد الاسرة 0

المادة15-

للمحكمة توقيف المشتكى عليه لمدة لا تزيد على اسبوع في أي من الحالات التالية كتدابير حماية :-

أ-اذا اقتنعت ان امر الحماية الاحترازي او امر الحماية لا يفي بغرض حماية المتضرر او أي من افراد الاسرة الذي

يحتاج للحماية 0

ب-اذا لم يلتزم المشتكى عليه بأمر الحماية الاحترازي او امر الحماية قاصداً 0

المادة16-

أ- اذا تم خرق امر الحماية او أي من شروطه من المشتكى عليه قاصداً متعمداً فيعاقب من قبل المحكمة على

النحو التالي :-

1-بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بكلتا هاتين العقوبتين 0

2-بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين اذا اقتـــرن

خرق امر الحمايــة باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين به 0

ب- اذا تكرر خرق امر الحماية لاكثر من مرتين فيعاقب المشتكى عليه بالحبس مدة لا تقــل عن ثلاثة ايام ولا تزيد

على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار 0

المادة17-

تنظر المحكمة بطلب التعويض بناء على طلب المتضرر او أي جهة ذات علاقة به ، على ان تؤخذ بعين الاعتبار

بالاضافة للقواعد العامة ما يلي :-

أ-الوضع المالي لطرفي النزاع ومدى تأثير الزام المدعى عليه بدفع كامل التعويضات على وضع الاسرة 0

ب-المصاريف التي ترتبت نتيجة اجراءات الحماية 0

المادة18-

في حال موافقة اطراف النزاع ، للمحكمة اتخاذ الاجراءات المبينة ادناه كبديل او اضافة الى امر الحماية :-

أ- تحويل كل من المتضرر والمشتكى عليه الى لجان الوفاق الاسري 0

ب- تحويل احد او كلا طرفي الشكوى وافراد الاسرة الى جلسات الارشاد الاسري او اعادة التأهيل النفسي

والاجتماعي 0

المادة19- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة20- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

























المصادر

1. القرآن الكريم

2. الدكتورة تافكه عباس البستاني ـ حماية المرأة في القانون الجنائي العراقي ـ الطبعة الاولى عام 2005

3. الدكتورة شهبال معروف دزه يي ـ العنف ضد المرأة دراسة قانونية مقارنة ـ منشورات دار ئاراس للطباعة والنشر ـ الطبعة الأولى عام 2007

4. الدكتور محمود نجيب حسني ـ شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص منشورات دار النهضة العربية ـ طبعة عام 1992

5. أبو بكر مسعود بن أحمد الكاشاني ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـ منشورات دار الكتب العلمية ـ طبعة عام 1986

6. الإمام الشافعي ـ كتاب اختلاف الحديث ـ باب العقوبات و المعاصي

7. قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي

8. قانون العقوبات العراقي

9. قانون العقوبات المصري

10. قانون العقوبات السوري

11. قانون العقوبات الاردني

12. قانون العقوبات اللبناني

13. قانون العقوبات الكويتي





--------------------------------------------------------------------------------

[1] للمزيد انظر ـ الدكتورة شهبال معروف دزه يي ـ العنف ضد المرأة دراسة قانونية مقارنة ـ منشورات دار ئاراس للطباعة والنشر ـ الطبعة الاولى عام 2007 ـ ص27

[2] نص المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.)

[3] الدكتور محمود نجيب حسني ـ شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص منشورات دار النهضة العربية ـ طبعة عام 1992 ـ ص 527

[4] الدكتور محمود نجيب حسني ـ مرجع سابق ـ ص 530

[5] الآية 70 من سورة الإسراء

[6] الآية 72 من سورة النحل

[7] National Crime Victimization Survey . Bureau of Statistics ,U.S. Department of Justice

[8] الدكتور محمود نجيب حسني ـ مرجع سابق ـ ص 530

[9] للمزيد انظر ـ الدكتورة شهبال دزه يي ـ مرجع سابق ـ ص 74

[10] صدر قرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11/4/1978 عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ثم صدر امر برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004 انظر تفاصيل الامر

[11] قرار محكمة النقض المصرية الصادر عام 1913 نقلا عن الدكتور محمود نجيب حسني ـ مرجع سابق ـ 531

[12] قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 14/هيئة عامة/2007 في 27/7/2007 الذي قضى بتصديق حكم الاعدام بحق رجل واقع بنته وحملت منه سفاحا وعلى وفق النص الاتي (لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات بابل بتاريخ 7/12/2006 وبالدعوى 570/ج/2006 قررت تجريم المتهم (ع) وفق أحكام المادة 393/1/2/ب/و من قانون العقوبات المعدلة بالقرار 488 في 11/4/1978 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك لقيامه في شهر تموز 2005 بمواقعة ابنته (م) ولعدة مرات وأدى ذلك إلى حملها سفاحاً وقام بأخذ ابنته الى طبيبة وتم زرقها بأبرة مما أدى إلى إسقاط الجنين وانه قام بدلالة الشرطة على مكان الجنين ولدى وضع الدعوى موضع التدقيقات التمييزية من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارها المرقم 82/الهيأة العامة/2007 في 29/8/2007 والذي جاء فيه ( إن القرارات قد بنيت على أخطاء قانونية أخلت بصحتها ذلك لأن محكمة الجنايات لم تتحقق عن الاسم الصحيح لجد المتهم هل هو (ح) ام (ف) مما يقتضي ربط صورة قيد الأحوال المدنية للمتهم وعائلته للتأكد من اسم جده الصحيح والعمر الحقيقي لأبنته المجنى عليها (م) كما يقتضي ربط استمارة تشريح جثة الجنين التي أرسلت إلى الطبابة العدلية في بابل لغرض فحصها وتشريحها بموجب استمارة طلب التشريح المرقمة 2116 في 30/5/2006 لأهميتها في تعزيز الأدلة المتحصلة في القضية هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد أن محكمة الجنايات جرمت المتهم المذكور وفق المادة 393/1/2/ب/د من قانون العقوبات المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 488 في 11/4/1978 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت دون أن تلاحظ إن عقوبة الإعدام الواردة بالقرار المذكور علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف المرقم 7 لسنة 2003 ولم يعاد العمل بها بموجب أمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 وان بشاعة الجريمة وخطورتها على المجتمع تستوجب تشديد العقوبة بحقه والاستدلال بأحكام المادتين 135 و 136 من قانون العقوبات عند فرضها وقررت نقض القرارات كافة وإعادتها لإجراء المحاكمة مجدداً ) وإتباعاً للقرار التمييزي المشار إليه أعلاه قررت محكمة جنايات بابل بتاريخ 27/10/2008 وبالدعوى المرقمة 570/ج/2006 تجريم المتهم (ع) وفق أحكام المادة 393/1/2/ب/د من قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) 488 في 11/4/1978 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت استدلالا بالمادتين135 و 136 من قانون العقوبات وامر سلطة الائتلاف المرقم 7 لسنة 2003 ولدى امعان النظر في القضية وجد إن محكمة جنايات بابل قد اتبعت مضمون القرار التمييزي المرقم 82/الهيأة العامة/2007 والمؤرخ 29/8/2008 وبذا تكون كافة القرارات التي أصدرتها بالدعوى بإستثناء قرار فرض العقوبة كانت المحكمة قد راعت تطبيقها أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ولموافقة القرارات للقانون قرر تصديقها (بالاتفاق) تعديلاً بحذف المادتين 135 و 136 من قانون العقوبات والفقرة (د) وإبدالها بالفقرة (و) منالمادة 393 عقوبات أما بشأن العقوبة المفروضة بحق المجرم (ع) وهي الإعدام شنقاً حتى الموت فقد وجد أنها غير قانونية ذلك إنأمر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 القسم 3/1 قد علق العمل بعقوبة الإعدام وإبدالها بالسجن مدى الحياة كما إن أمر سلطة الائتلاف رقم 31 لسنة 2003 القسم 3/1 منه قد عدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها بالمادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بإرتكاب تلك الجرائم وعليه ولما تقدم قرر إحلال عقوبة السجن مدى الحياة بدلاً من عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت (بالأكثرية) وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 15/شعبان1431 هـ الموافق 27/7/2010 م.)

[13] الآية 32 من سورة الإسراء

[14] أبو بكر مسعود بن أحمد الكاشاني ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـ منشورات دار الكتب العلمية ـ طبعة عام 1986

[15] الآيتين 15، 16 من سورة النساء

[16] الآية 2 من سورة النور

[17] الإمام الشافعي ـ كتاب اختلاف الحديث ـ باب العقوبات و المعاصي وموطأ مالك ـ باب الحدود ـ حد الزنا

[18] للمزيد انظر الدكتورة تافكه عباس البستاني ـ حماية المرأة في القانون الجنائي العراقي ـ الطبعة الاولى عام 2005 ـ ص 60

[19] نص البند (1) من الفقرة (آ) من المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 (ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية : -
1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.)

[20] نص المادة (378) عقوبات عراقي (– لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد اي من الزوجين او اتخاذ اي اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الاخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية: ا – اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة. ب – اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة. ج – اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي. 2 – يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها.)

[21] نص قرار الحكم (تشكلت هيأة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26 / جمادي الآخرة / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القاضيين السيدين سلمان عبيد وسعود عزيز المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -

قررت محكمة احداث النجف بتاريخ 22 / 3 / 2010 وبالدعوى المرقمة 36 / ج ح / 2010 والخاصة بالمتهمة الجانحة ... ... وفق المادة 379 / عقوبات لتصالح المشتكي ... ... ... مع زوجته المتهمة ... ... ... استنادا لطلبه المقدم لهذه المحكمة بتاريخ 18 / 3 / 2010 والمحفوظ بالقضية والمعززة بملحق اقواله المدونة امام هذه المحكمة بتاريخ هذا اليوم وطلبه التنازل ووقف الاجراءات بحقها وابطال الدعوى واستعداده للعودة الى معاشرتها بعقد جديد عليه واستنادا لاحكام المادة 379 عقوبات قررت المحكمة وقف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمة ... ... ... وقفا نهائيا والغاء كفالتها ان لم تكن مطلوبة عن قضية اخرى استنادا لاحكام المادة 300 الاصولية والمادة 71 / اولا / ثانيا احداث رقم 76 لسنة 1983 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 414 / احداث / 2010 في 21 / 4 / 2010 تصديق قرارات المحكمة بقبول الصلح ووقف الاجراءات القانونية بحقها نهائيا والغاء كفالتها استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

القرار
... / / لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 22 / 3 / 2010 في الدعوى المرقمة 36 / ج / 2010 من قبل احداث النجف والقاضي بوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمة الجانحة ... ... ... عن التهمة الموجهة اليها وفق المادة 376 / من قانون العقوبات وقفا نهائيا وانقضاء الدعوى لتنازل المشتكي عن زوجته المتهمة اعلاه استنادا لاحكام المادة 379 من قانون العقوبات ولموافقة القرار المذكور اعلاه للقانون واستنادا لنص المادة 259 / أ – 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى بالاتفاق في 26 / جمادي الاخرة / 1431 هـ الموافق 9 / 6 / 2010 م .)

[22] للمزيد انظر الدكتور محمود نجيب حسني ـ مرجع سابق ـ ص 566