دراسة مقارنة لمفهوم النشوز وفق احكام الشرع الاسلامي والتشريع المقارن



انعام السلطاني
2012 / 10 / 9

النشوز (لغة) معناه الإرتفاع والعلو يقال أرض ناشز يعني مرتفعة
النشوز(اصطلاحا) هو الخروج عن الواجبات التي تطلب من الزوجين في إطار الأسرة ,فكل من الزوجين له حقوق وعليه واجبات , فإذا ما تخلى عن واجباته أُعتبر متمرداً وناشزاً .
ونشوز الزوجة هو امتناع المرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه ، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك أو تخلقت به فهي امرأة ناشز
ونشوز الزوج هو عدم قيامه بواجباته الزوجية والتخلي عنها.
ويمكن القول أن نشوز الرجل اخطر واشد على حياة الأسرة من نشوز المرأة , ذلك أن الرجل له دور كبير ومؤثر داخل الأسرة فهو المفكر والموجه والراعي بما يكتسب من خبرات مجتمعية زائدة عن خبرات المرأة بحكم احتكاكه الدائم والمتكرر بمختلف جوانب الحياة.

القسم الاول
(( كيف تناولت التشريعات احكام النشوز))
قبل ان نتطرق الى احكام النشوز في القانون المقارن والقانون العراقي لابد ان نُعرَج على أحكام النشوز وفق الشرع الاسلامي لذا سنقسم الموضوع الى ثلاث مباحث .
المبحث الاول النشوز في احكام الشريعة الاسلامية

نشوز المرأة في اصطلاح الشرع هو امتناع المرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه ، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك أو تخلقت به فهي امرأة ناشز ما لم تقلع عن ذلك أو تصلح خلقها
فالناشز هي الزوجة التي استعصت على زوجها و منعته حقّه .
مظاهر نشوز المرأة:
1- إمتناع المرأة عن المعاشرة في الفراش
2- مخالفة الزوج وعصيانه فيما نهى عنه كالخروج بلا إذنه وإدخال بيته من يكرهه وزيارة من منع من زيارته وقصد الأماكن التي نهى عنها والسفر بلا إذنه
3- ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان من المعروف كخدمته والقيام على مصالحه وسائر حقوقه وتربية ولده ، والإمتناع عن الخروج معه إلى بيت آخر أو بلد أخرى آمنة ولا مشقة عليها في مصاحبته ما لم يكن قد اشترطت على الزوج في العقد عدم إخراجها من بيتها أو بلدها إلا برضاها
4- سوء العشرة في معاملة الزوج والتسلط عليه بالألفاظ البذيئة وإغضابه دائما لأسباب تافهة وإيذائه
حكم المرأة الناشز:
قال الله عز و جل : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾
إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:
1- النفقة.
2- السكنى والقسم لها.
قال ابن قدامة " فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الإنتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى " .
والأصل في ذلك عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل إستمتاع الرجل بها وتمكينه له فإذا زال زالت الحقوق .
وما سوى ذلك فهي زوجة يثبت لها سائر الأحكام من الإرث وغير ذلك . لكن ينبغي التنبيه هنا إلى أن الزوجة رغم نشوزها تستحق تمام المهر إن دخل بها الزوج ، أما لو لم يدخل بها الزوج و طلقها فإنها لا تستحق سوى نصف المهر .

نشوز الرَجُل: ترك مُجَامَعَة الزوجة ، وإعراضُهُ بوجْهه عَنْها ، وقلة مُجَالَسَتِها .
حكم نشوز الرجل:
كما أشار القرآن الكريم إلى نشوز الزوجة , وأوضح حلول هذه المشكلة , فإنه كذلك قد أشار إلى نشوز الزوج وبين حل تلك المشكلة , قال تعالى :-" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130) سورة النساء .


إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن، أو القسم بأن تسقط حقها منه، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها.

- إذا كان النشوز لعلة مقبولة يبقي عليها مقابل تنازلها عن بعض حقوقها.
قال الإمام مالك " إن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فإن عليه من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما رأت من الأثرة في القسم من نفسه وماله، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا جناح عليه فيما آثر عليها به من ذلك. وإن لم يعرض عليها الطلاق فصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه وذلك الصلح الذي قال الله: {فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ {
وروى ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وعنده بنت محمد بن سلمة وكانت جلت فآثر الشابة فأشارت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رافع اعدل بينهما ولا تفارقها" فقال لها رافع في آخر ذلك" إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة قررت وإن أحببت أن أفارقك فارقتك". قال فنزل القرآن: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} [النساء: 128] قال فرضيت بذلك الصلح وقرت معه.



المبحث الثاني : النشوز في التشريع المقارن
 القانون التونسي
لم يعرف القانون التونسي في صلب م.أ.ش مفهوم المرأة الناشز.
إلا أن فقه القضاء استقر على اعتبار أن المرأة الناشز هي تلك التي غادرت محل الزوجية بمحض إرادتها وامتنعت عن القيام بواجباتها الزوجية وذلك بالرغم من التنبيه عليها من قبل الزوج بالرجوع إلى محل الزوجية وامتناعها عن ذلك إلاّ إذا أثبتت أن بقاءها بمحل الزوجية رفقة زوجها من شأنه أن يمثل خطراً عليها أو يلحق ضرراً بها نتيجة الاعتداء عليها بالعنف مثلاً.
ويمكن القول أن النشوز بالنسبة إلى الزوجة هو بصفة عامة الامتناع من إتمام الالتزام بالمساكنة والتملص من الواجبات الزوجية، سواء تركت الزوجة زوجها بمحل الزوجية الذي غادرته، أو أنّها تحصّنت بمحل الزوجية ومنعت الزوج من الدخول إليه. من ذلك القرارات التالية:
 القانون المصري
حكم قانون الاحوال الشخصية المصري لسنة 2000 ، في الفقرة الثانية من المادة السادسة المضافة بالإقتراح بمشروع قانون أمتناع الزوجه طاعة زوجها دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الإمتناع وكذلك تعتبر ممتنعه بغير حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة على يد محضر ، وعلى الزوج أن يبين في هذا الإعلان عنوان المسكن .وأجاز النص للزوجه الإعتراض ، وأوجـــــــــــــب عليـــــــــــها ان تبــــــــــين في صحيفة إعتراضها الأوجه الشرعية التي تستند إليها في الإمتناع عن طاعة الزوج وذلك خلال عشرة أيام من تأريخ الإعلان ، وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ويعتد بوقف النفقة من تأريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم في الميعاد ، وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض ، أوبناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فأذا إتضح للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين إتخذت إجراءات التحكيم والأساس الشرعي لأحكام المادة السادسة هوما قررته الشريعه الإسلامية من إرتباط حق النفقة للزوجه بعدم نشوزها.
وقد عرف الفقة والقضاء النشوز بأنه خروج عن الواقع الذي اقره الشرع والقانون، فأصل قيام الزوجية هو طاعة الزوجةلزوجها، فاذا خالفته من دون عذر أو مسوغ لذلك وجبت طاعته قضاء،ً واذا لم تلتزم قُضي بنشوزها عن العلاقةالعقدية التي نظمها عقد الزاواج.
فالقانون لم يحدد مدة زمنية معينة لتحصل على حكم النشوز أو اقتضى أجلاً محدداً لإيقاعه، ولكن النشوز يرتبط توافره من عدمه بتنفيذ حكم الطاعة النهائي، فاذا رجعت الزوجةإلى منزل زوجها وأطاعته تسقط دعوى النشوز، وعلى الزوجةفي هذه الحالة اثبات تنفيذ حكم الطاعة، لما له من مخاطر على الحياة الزوجية اذاما طلبت التطليق للضرر لأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجةفي موقف المخالفة للقانون والمخطئة في حق زوجها مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ماأداه من مهر ومتاع اذا ما تم تفريقها قضاءً كونه يثبت ان الخطأ كله من جانب الزوجةحيث لا يمكن ان يتحصل الزوج على حكم الطاعة إلا بعد أن تتأكد المحكمة من التزام الزوج بواجباته الزوجية،خاصة أن حكم الطاعة يسبقه بحث وتحقيق ومعاينة لمنزل الزوجية من المحكمة حتى تقف على ضمانة التزام الزوج بواجباته.
على العكس من ذلك فإذا جاء تقاعس الزوج عن أداءالنفقة لزوجته أو كان منزل الزوجية غير صالح أو مشمولا بسكن غيرالزوجةمن أهله من دون موافقةمن الزوجةأو كان يهدد الزوجةخطر على نفسها ومالها اذاما بقيت بمنزل الزوجية فيحق للزوجة الاعتراض على دعوى الطاعة بهذه المبررات وتقضيلها المحكمة برفض الطاعة وبالتالي لا تكون عرضه للوقوع في النشوز، ولكن الخلاف الذي يقع فيه الجميع ان بمجرد خروج الزوجةمن منزل الزوجية وذهابها إلى منزل أهلها يعتري الأسرة التهديد بإقامةالزوج دعوى الطاعة لخروج زوجته من منزل الزوجية، فإن ذلك لا أثر له طالما لم يلتزم الزوج بواجباته سالفة الذكر من النفقة والوفاء بمعجل المهر واعداد المسكن الشرعي وامنه وأمانته على زوجته بل يلزم الزوجة بنفقة زوجية طيلة بقائها بمنزل أبيها نظرا لمخالفته لواجبات الزوجية التي أقرها القانون.
 قانون ( مدونة الأسرة المغربي ) المرقم 3 – 7 لسنة 2004 المعدل
إعتبر كل تصرف من الزوج أوسلوك مشين أومخجل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجه إساءه مادية أومعنوية مبرراً لطلب التطليق .

 القانون الجزائري المرقم 84 – 11 لسنة 1984 المعدل
لم نجد في أحكامه شيئاً أسمه الطاعه أوالنشوز .
 اقليم كوردستان العراق
صدر القانون رقم 15 لسنة 2008 (( قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق ))
المادة 10 منه تناولت النشوز وفق مايلي:
يوقف العمل باحكام المادة 25 من القانون ويحل محلها مايلي:
اولا: النشوز هو تعالي احد الزوجين على الاخر كما في الحالات التالية:
• هجر الزوج او ترك الزوجة بيت الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي
• تعسف اي من الزوجين في اداء الواجبات الزوجية او الاخلال بها قاصدا الاضرار بالزوج الاخر
• عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتها الاجتماعية والاقتصادية
• منع الزوج او الزوجة الدخول الى البيت دون عذر شرعي
ثانيا:على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوز وان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة تلك الاسباب التي تحول دون ذلك
يعتبر النشوز سبب من اسباب التفريق بعد مرور ستة اشهر على كتساب الحكم الدرجة القطعية وعلى الوجه الاتي:
1. اذا كان الزوج هو الناشز فيلزم بنفقة الزوجة طيلة فترة الانشوز وفي حالة التفريق بينهما يلزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى
2. اذا كانت الزوجة ناشزا فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حال التفريق بينهما بعد الدخول فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضته ,اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ماقبضته من مهلاها المعجل .
رابعا : يعتبر التفريق وفق احكام هذه المادة طلاقا بائنا بينونة صغرى



المبحث الثالث: النشوز في القانون العراقي
المادة 25
1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الآتية : -
أ – اذا تركت بيت زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي .
ب – اذا حبست عن جريمة او دين .
جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً، اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما يأتي : -
أ – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب – اذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية .
جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها .
4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة .
5 – يعتبر النشوز سبباً من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي : -
أ – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته .
ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر .
6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى .

• لم يرد في قانون الاحوال الشخصية العراقي تعريف لحالة النشوز
• تعتبر الزوجه ناشزاً في حكم القانون العراقي ، أذا تركت بيت زوجها بلا إذن وبغير وجه شرعي وإذا إمتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي أوإذا حبست عن جريمة أو دين ، ويترتب عليه سقوط حق الزوجة في النفقة
• إمتناع الزوج فلا يعد نشوزاً ، وليس للزوجة حق طلب التفريق إذا امتنع الزوج عن القيام بواجباته الزوجية.
وهنا لابد ان ننوه ان قانون الاحوال الشخصية العراقي يحق للزوجة طلب التفريق اذا هجرها زوجها مدة سنتين (المادة 43/1 للزوجة طلب التفريق اذا هجرها زوجها مدة سنتين او اكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه

المقترح
• الغاء المادة القانونية الخاصة بالنشوز(المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية)
• الغاء اثار حكم النشوز ومنح المرأة الحق بالزواج بعد إكتساب قرار حكم النشوز الدرجة القطعية وأنتهاء مدة العدة ، وعدم تحميل المرأة ما يفوق طاقتها من التحمل بحرمانها من النفقة والزواج لمدة سنتين

الجدول ادناه يتضمن مقارنة لاحكام نشوز الزوجين حسب احكام الشرع والتشريع المقارن.

جدول رقم (1 )
(( مقارنة بين نشوز الزوجين في احكام الشرع والتشريع المقارن ))
الزوجة الزوج
1 تعريف نشوز الزوجة (وفق احكام الشرع ):
امتناع الزوجة عن اداء حق الزوج او عصيانه او اساءة العشرة معه تعريف نشوز الزوج(وفق احكام الشرع):
عدم قيام الزوج بواجباته الزوجية والتخلي عنها

2 حكم نشوز الزوجة (وفق احكام الشرع):
سقوط بعض حقوقها الزوجية وهي النفقة والسكنى والقسم لها الا اذا رجعت عن النشوز
يثبت لها كافة حقوقها الزوجية الاخرى كالميراث وتمام المهر في حال الدخول ونصف المهر في حال عدم الدخول حكم نشوز الزوج (وفق احكام الشرع):
الصلح او القسم بان تسقط حقها منه او رضا الزوجة باقل من الواجب لها
مبررا لطلب الطلاق
3 نشوز الزوجة في القانون المقارن
 القانون التونسي: لم يعرف نشوز الزوجة
(فقط امتناع الزوجة عن الواجبات الزوجية يكون سببا موجبا للطلاق)
 القانون المصري
(امتناع الزوجة عن طاعة زوجها يترتب عليها عدم النفقة)
 القانون المغربي


 القانون الجزائري
(لم نجد في احكامه شيئا اسمه الطاعة او النشوز) نشوز الزوج في القانون المقارن
 القانون التونسي: لم يعرف نشوز الزوج


 القانون المصري

 القانون المغربي
(كل تصرف من الزوج او سلوك مشين يلحق بالزوجة الاساءة مبررا لطلب التفريق )
 القانون الجزائري
4 نشوز الزوجة في القانون العراقي
• لم يرد في القانون تعريف لحالة النشوز
• تعتبر الزوجه ناشزاً في حكم القانون العراقي ، أذا تركت بيت زوجها بلا إذن وبغير وجه شرعي وإذا إمتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي أوإذا حبست عن جريمة أو دين ، ويترتب عليه سقوط حق الزوجة في النفقة

• للزوجة حق طلب التفريق بعد مرور سنتين من تأريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل فأذا الزوجة قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضته

نشوز الزوج في القانون العراقي
• إمتناع الزوج فلا يعد نشوزاً ، وليس للزوجة حق طلب التفريق إذا امتنع الزوج عن القيام بواجباته الزوجية
• يحق للزوجة طلب التفريق اذا هجرها زوجها مدة سنتين (المادة 43/1 للزوجة طلب التفريق اذا هجرها زوجها مدة سنتين او اكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه
• للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات ، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ماقبضته من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل اذا كان التفريق قبل الدخول اما اذا كان بعد الدخول يسقط المهر المؤجل وتلزم برد نصف ماقبضته اذا كانت قد قبضت جميع المهر.








القسم الثاني
(( دراسة ميدانية لتطبيقات النشوز في العراق ))
بعد ان تناولنا حكم النشوز في القانون العراقي والذي تجسد في المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية النافذ ولاحظنا بشكل جلي ان تلك المادة تتبنى تمييزا واضحا للنوع الاجتماعي لذا قمنا بمتابعة مايجري في المحاكم العراقية وكيفية استحصال حكم النشوز.
اولا: كيف يحصل الزوج على حكم النشوز
المرحلة الاولى : اقامة دعوى المطاوعة
في هذه المرحلة تتحرى المحكمة عن اسباب طلب المطاوعة بعد التثبت من قيام الزوجية وتطلب بعدها من المدعي تهيئة البيت الشرعي
المرحلة الثانية: تهيئة البيت الشرعي
ان تهيئة البيت الشرعي ومدى انطباقه لمواصفات تليق او لاتليق بمكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية يخضع لسلطة القاضي التقديرية .لم تحدد بشكل واضح في صلب القانون
المرحلة الثالثة : صدور حكم بالمطاوعة
بعد ان تتأكد المحكمة من توفر شروط البيت الشرعي وتتجمع كافة الادلة الثبوتية والبينات القانونية تصدر حكما بالمطاوعة. رغم ان دعوى التفريق التي قد تقام من قبل الزوجة تستأخر دعوى المطاوعة الا ان رد دعوى التفريق هذه يجعل دعوى المطاوعة تنهض من جديد وبالاخص بات الان من الصعب استحصال حكما بالتفريق مما يعرض الزوجة من جديد الى صدور حكما بالمطاوعة ضدها
المرحلة الرابعة : اقامة دعوى النشوز(( في حال عدم تنفيذ حكم المطاوعة من قبل الزوجة))
مجرد استحصال حكم بالمطاوعة من قبل الزوج حائز على درجة البتات يستطيع الزوج اقامة دعوى النشوز
المرحلة الخامسة: صدور حكم النشوز
بعد ان تتاكد المحكمة ان حكم المطاوعة الصادر لم ينفذ من قبل الزوجة وتتثبت من كافة البينات القانونية المطلوبة تصدر حكم النشوز.





لاحظنا ان الحكم بالنشوز يمر بمراحل عديدة رغم انها تستغرق فترة ليست بالقليلة الا انه بالامكان صدور حكم النشوز وفق القانون العراقي اذا ماتم اتباع الطريق الذي رسمه القانون لذلك.
ثانيا: تطبيقات قضائية :
- " نشوز مرور مدة طويلة على قرار المطاوعة" رقم القرار1589/شرعية اولى في 4/5/2009 النشرة القضائية العدد الثاني والعشرون لسنة 2009 ص 10
اذا كان المدعي قد استحصل على قرار بمطاوعة زوجته المدعى عليها بالدعوى المرقمة 2840/2006 ثم طلب الحكم بنشوزها بالدعوى المرقمة 2840/2009 فان على محكمة الموضوع استكمال تحقيقاتها اذا كان الواجب التحقق من كون البيت المهيأة في الدعوى 2840/2006 عما اذا كان مازال قائما وبالوصف الثابت في محضر الكشف اذ كان قد مضى على قرار الحكم بالمطاوعة مدة طويلة.
- نشوز – طعن : القرار 2216 /الهيئة الشخصية الاولى/2007 في 18/11/2007
اذا ماطعن تمييزا بقرار الحكم الصادر في دعوى النشوز . فأن الواجب اجراء التحقيقات , عما اذا كان البيت المشار اليه في دعوى هو نفسه الذي تم الكشف عليه في دعوى المطاوعة وصفة الشاغلين وقت اجراء الكشف ومدى مشروعية دفع كل من الطرفين في دعوى النشوز وصولا للحكم العادل في الدعوى.


- نشوز الزوجة –طعن-:القرار رقم 7 //شخصية / 2011 في 10/1/2011 اقليم كوردستان
ان المدعى عليها اذا رفضت المطاوعة والانصياع لما ورد بقرار حكم المطاوعة ,لذا فان ابداء وكيلها استعداد موكلته للمطاوعة بعد اقامة هذه الدعوى يعتبر من قبيل التدارك عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10/1/2011 .

- رقم القرار 977 / شرعية اولى / 1973 في 27/12/1973 ( على المحكمة أن تحكم بمطاوعة الزوجة أن ابدت أستعدادها للمطاوعة ، وبنشوزها أن امتنعت عن ذلك ولا يجوز الحكم بالامرين على سبيل الترديد )
- رقم القرار 1130 / شرعية اولى / 1973 في 30/12/1973 ( اذا تغيبت الزوجة عن المرافعة فعلى المحكمة الكشف عن البيت المهيأ من قبل الزوج ، فان كان شرعياً حكمت بنشوز الزوجة وان لم يكن كذلك ردت دعوى المطاوعة .