المتعه عند المسلمين بقبضةٍ من تمر ودقيق



نور الشمري
2012 / 11 / 26


‏المتعه عند المسلمين بقبضة من تمر ودقيق

عزيزي القارئ سوف يصيبك الذهول عندما تعلم ان المسلمين كانوا يقاتلون في سبيل المتعه وليس في سبيل الله مثلما يدعون فعندما كانوا يحملون راية الله اكبر وهم يكبرون بالانتصار علي عدو الله وعدوهم يذهبون الي الرسول للاذن لهم بالاستمتاع او{التخصي }كما يسمونه .دثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين }

رسول الاسلام يكرم المرأة عندما افتي لها بذلك ولكن حين رأي واحده منهن يطيب قلبه لها نزلت الايه علي محمد ياسبحان الله وانه لعلي خلق عظيم

لماذا اكثر المسلمين يقضون بصرهم عن قرائت الصحيحين من بخاري ومسلم هل يجدون اللذه فيه ام ان هذا الامر يخجلهم حتي لا يقع دينهم من أعينهم انظر وفتكر هل ترضي ما يفعله محمد واتباعه في امك أختك ابنتك هل تري ان الله لا يشغله سوي الجنس والمتعه بالنساء انظر كيف كتب عن سيرة محمد في صحيح مسلم وكيف كانت المتعه تباح

في ذلك الوقت بأسم الدين

[1404] وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله




[1404] وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله إلا نستخصي ولم يقل نغزو




[1405] وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله ، فقال إن رسول الله قد إذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء




[1405] وحدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله أتانا فأذن لنا في المتعة




[1405] وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر




[1405] حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث




[1405] حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت، فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما

عمر هو الذي ينهي عن التمتع بالنساء مركب الاسلام يقوده النبي والصحابه ولا نعرف هل الله هو زعيم القراصنه المخيف الذي يسير محمد وكلابه ام ان محمد وربه وجهان لعمله واحده وهنا نقرأ عزيزي المتذوق لمعرفة المزيد من هذا الموضوع التمتعي عند المسلمين


واحتجوا بظاهر قوله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}النساء-24، والاستدلال بها من ثلاثة أوجه: أحدهما: أنه ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح، والاستمتاع والتمتع واحد، والثاني: أنه تعالى أمر بإيتاء الأجر والمتعة عقد الإجارة على منفعة البضع، والثالث: أنه تعالى أمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع وذلك يكون في عقد الإجارة والمتعة فأما المهر فإنما يجب في النكاح بنفس العقد ويؤخذ الزوج بالمهر أولاً ثم يمكن من الاستمتاع فدلت الآية الكريمة على جواز عقد المتعة.




كما استدل القائلون بإباحة نكاح المتعة بقول عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- قال:"متعتان كانتا على عهد رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج".




قالوا: فأخبرنا بإباحتهما على عهد رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم-، وما ثبت إباحته بالشرع لم يكن به تحريم بالاجتهاد.




واستدلوا كذلك بما ورد عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- قال:"كنا نغزو مع رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}المائدة-87.




وبما ورد عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما- قال:"كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- وأبي بكر حتى نهى عنه عمر".




ولأن نكاح المتعة عقد على منفعة، فصح تقديره بمدة كالإجارة، ولأنه قد ثبتت إباحته بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بإجماع آخر.




القول الثالث: حكي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه جائز للضرورة واختاره المقبلي من الزيدية، قال المقبلي –رحمه الله-:




في كلام ابن عباس ما يشعر بإنكار إباحتها على الإطلاق، بل في الحال الشديدة، فينحصر دعوى الإجماع فيها. وأيضاً لم يرو قط أنها وقعت إباحة في غير تلك الحال.




في "البخاري" عن أبي حمزة الضبعي أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء، فرخص فيها، فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديدة وفي النساء قلة، فقال: نعم.




وأخرج الترمذي عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة، فتيزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}المؤمنون-6. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام.




وعن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء. قال: وما قالوا؟ قال: فذكر البيتين المعروفين: والبيتان هما:




قـد قـلـت للشيـخ لـما طـال محـبسـه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس؟

وهل ترى رَخصة الأطراف آنسة تـكـون مثـواك حـتى مصـدر الـناس؟

قال: وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا لمضطر. فهذا يدل على أنه لم يحللها على الإطلاق.




قال المقبلي: وإذا حققت ورميت هيبة الناس، ووقفت عند المتيقن، لم نتجاوز ذلك، لأنه لم يرو وقوعها إلا كذلك، ولذا تكرر تحليلها وتحريمها، تحل عند الحاجة، وتمنع عند انقضائها، وليس ذلك من باب النسخ حتى يقال: أحلت، ثم نسخت، ثم أحلت، ثم نسخت، ويحمل ما ذكر عن جماعة من الصحابة أنهم ثبتوا عليها أنهم أرادوا ذلك، إذ لم يرو عن أحد أنه فعلها، أو قال: يقال: تفعل في حال الرفاهية.




وغاية ما روي الإطلاق، والواقع وقول ابن عباس يمنعانه، مع أن الأصل المنع، لأنه رخصة خلاف النكاح المعروف في الشرع، وهو الدائم.




وقد اختار هذا الرأي –أيضاً- الشيخ محمد الطاهر بن عاشور –رحمه الله-، شيخ الإسلام في تونس، حيث قال:




وأرجح الأقوال أنها رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات، ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل. وللنظر في ذلك مجال.




والذي يستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- مرتين، ونهى عنها مرتين، والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر ولكنه إناطة إباحتها بحال الاضطرار، فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه نسخ.




وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر، وعمر، ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته. والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة، مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه.




ويشترط فيه ما يشترط في النكاح من صداق وإشهاد وولي حيث يشترط، وأنها تبين منه عند انتهاء الأجل، وأنها لا ميراث فيها بين الرجل والمرأة، إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع، وأن عدتها حيضة واحدة، وأن الأولاد لاحقون بأبيهم المستمتع.




وشذ النحاس فزعم أنه لا يلحق الولد بأبيه في نكاح المتعة. ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة، وليس سياقها سامحا بذلك، ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم "ما استمتعتم"