موقف الاسلام من المرأة



أحمد القبانجي
2012 / 12 / 1

من الموضوعات المهمّة التي أثارت سجالاً واسعاً بين الشرق والغرب، وبالتحديد بين الصياغة الغربية لحقوق المرأة التي تقوم على أساس ضمان حق الحرية والمساواة للمرأة كإنسان تشترك مع الرجل في هذه الحقوق الفطرية، وبين الصياغة الإسلامية التي لا تنطلق من موقع التنكر لحقوق المرأة والمساواة مع الرجل في واقع الإنسانية، بل من موقع التأكيد على الفروق البيولوجية والوظيفية بين الرجل والمرأة ممّا يدعو إلى التعامل مع هذا الواقع بلغة العدالة على حساب المساواة، وأنّ ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام خاصة بالمرأة ينسجم مع العدالة أكثر ممّا ورد في الصياغة الغربية لحقوق المرأة كما يدعي الإسلاميون.
وقد كتب علماء الإسلام الكثير من الكتب والمقالات في هذا المجال وتحدّثوا عن النهضة الحضارية التي أحدثها الإسلام بالنسبة إلى تحسين صورة المرأة في الذهنية العربية واعتبارها شريكة الرجل في الإنسانية بعد أن كانت ولا زالت مقهورة ومستضعفة في الثقافات والحضارات الاُخرى، وإلى جانب ذلك نجد هؤلاء الإسلاميين يحرصون كل الحرص على نقاط الضعف في الحضارة الغربية فيما يتعلق بحقوق المرأة وخاصة في التأكيد على ماضي المرأة في المجتمعات الغربية، ورصد الازمات والتوترات التي تعيشها المرأة في العالم المعاصر نتيجة الارباك والانحراف الذي تعيشه في عالم الأخلاق والحقوق والقيم، فلا حبّ ولا تعاطف ولا تعامل إنساني مع المرأة، بل ابتزاز وتحطيم العاطفة وتدمير الاُسرة بحيث لم تعد المرأة في الذهنية الغربية سوى أداة لتفريغ الشهوة والمتاجرة باسمها على المستوى السياسي وبصورتها على المستوى التجاري.
ومن جهة اُخرى نجد اهتماماً متزايداً في كتابات الإسلاميين لردّ الشبهات التي يثيرها التيار التقدمي العلماني على الفكر الإسلامي فيما يخص حقوق المرأة والدفاع عن أحكام الشريعة بالنسبة إلى تعدد الزوجات والحجاب والارث والقوامة للرجل وأمثال ذلك ممّا تزخر به انتاجات الإسلاميين في هذا الصدد.
ولما كان البناء على الاختصار فسوف نوكل أمر تفصيل هذه الاُمور إلى تلكم الكتب الإسلامية والفقهية ونكتفي هنا بتسجيل بعض الملاحظات التي تؤسس لوعي إسلامي معاصر فيما يتعلق بعقيدة المسلم تجاه حقوق المرأة:
أولاً: لا إشكال في أنّ الإسلام رفع من شأن المرأة وحررها من قيود القيم الجاهلية التي امتزجت مع تقاليد مجحفة وأوهام بالية كانت تستوطن الذهنية القديمة على مستوى التشكيك في إنسانيتها وتهميش مكانتها وتوكيد جهالتها وأنّ كل من له أدنى إطلاع على تاريخ الإسلام وموقفه تجاه المرأة لابدّ أن يعترف بأنّ موقف الإسلام من المرأة كان بمثابة منعطف حضاري في تاريخها وتاريخ الإنسانية بعامة، حيث أحسّت المرأة ولأول مرّة في تاريخ حياتها المليء بالاضطهاد والتحقير والازدراء، أنّها تقف في إنسانيتها على قدم المساواة مع الرجل لتطالب بحقوقها المشروعة على مستوى الحياة الاجتماعية والعائلية، وأنّ الشريعة الإسلامية والنصوص المقدسة قد ساوت بينها وبين الرجل في توجيه الخطاب الإلهي للناس فيما يخص الإيمان والعمل الصالح والعلاقة مع الله تعالى والحساب والجزاء في الحياة الآخرة.
ولا نريد هنا التوغل في تفاصيل هذا الموضوع واستعراض ما كان حال المرأة في الجاهلية وحالها في الحضارات البشرية الاُخرى من يونانية ورومانية وهندية مما كثر الحديث عنه في الكتب الإسلامية وخطابات التيار الاُصولي التي يغلب عليها طابع التبجيل والتمجيد بكل ما ينتسب إلى الدين والمذهب، لإعتقادنا بأنّ مثل هذه المقارنة لا تجدي شيئاً على مستوى حل المشكلة، بل تؤدّي إلى تكريس التعامل مع الموروث الروائي باعتباره وافياً للشروط الحضارية المعاصرة والسعي لفهم الحدث بأدوات قديمة وقراءة واقع المرأة في هذا الزمان بمنظار ضيّق يستوحي مقوماته من معطيات التراث وأعراف المجتمعات المغلقة.
ثانياً: لا إشكال كذلك في أنّ النصوص الدينية الكلية والمفاهيم الإسلامية والقرآنية العامة تقر حقيقة مساواة المرأة للرجل في شرف الإنسانية والحقوق الفطرية، بحيث يمكن جعل هذه النصوص كأصل أوّلي وأساس فقهي يقوم عليه صرح البناء التشريعي والحقوقي لقضايا المرأة، ومن هذه النصوص القرآنية قوله تعالى:
(يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً)([1])
(... فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِل مِنْكُمْ مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض...)([2]).
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض...)([3]). وغيرها.
النصوص الشريفة الواردة في القرآن والسنة والتي تقرر اشتراك الرجل والمرأة في الإنسانية وكونهما مخلوقين من نفس واحدة وأنّ كلكم من آدم و آدم من تراب، وأنّ الكرامة الإلهية للإنسان وردت في الخطاب القرآني لبني آدم([4]) من دون تخصيص بالرجل أو المرأة، وأنّ بعضهم من بعض أو بعضهم أولياء بعض، فالولاية لا تنحصر بالرجل على المرأة، بل كل منهما ولي الآخر كما نقرأ في الآية الأخيرة من الآيات المذكورة آنفاً.
ومن هذه النصوص يمكننا فهم موقف الإسلام كدين من المرأة، وأمّا موقف الإسلام كشريعة، أو موقف الإسلام الفقهي وما يتضمنه من أحكام خاصة بالمرأة فلا ينبغي أن يحسب على الدين لتنوع المرجعيات الفكرية لدى الفقهاء وتابعية الأحكام لمتغيرات الزمان والمكان والظروف الاجتماعية والأجواء الثقافية لكل عصر من العصور، ولكل مجتمع من المجتمعات.
وبعبارة اُخرى: يجب الفصل بين موقف الإسلام من المرأة بما هو دين وموقفه منها بما هو شريعة، والنصوص التي أوردناها آنفاً تقرر حقيقة دينية حاسمة في مساواة المرأة مع الرجل في الإنسانية والحقوق الفطرية من شأنها أن تكون حاكمة على سائر التشريعات الفرعية التي تقوم على أساس التوافق مع الثقافة السائدة والانسجام مع المحيط الاجتماعي الخاص بعصر التشريع.
ثالثاً: السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا هو: هل أنّ الإسلام استطاع أن يعطي جميع ما للمرأة من حقوق وشأنية وكرامة تجعلها تقف مع الرجل في مرتبة واحدة، بحيث لا تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات القانونية على حقوق المرأة الواردة في الفقه الإسلامي، أم لا؟
للإجابة على هذا السؤال بالإمكان استعراض رأيين أوثلاثة آراء تشترك جميعها في أنّها تنظر إلى هذه المسألة من زاوية إسلامية ولكنها تختلف في الاُسس والبنى التحتية التي ينطلق منها الباحث الإسلامي لمعالجة القضية.
الرأي الأول: هو ما يراه أغلب الكتّاب والفقهاء في التيار الإسلامي الاصولي من أنّ حقوق المرأة وبمقتضى اكمال الدين وخاتمية الرسالة قد روعيت بأفضل وجه في الأحكام الشرعية وأنّ الإسلام قد ضمن جميع ما تحتاجه المرأة من حقوق وكرامة وعدالة تتواصل و تنسجم مع الوضع النفسي والفسيولوجي للمرأة بصورة دائمة بحيث لا يمكن للإنسان العمل على صياغة قوانين ومقررات جديدة وفق مستجدات الواقع أفضل ممّا ورد في الأحكام الشرعية الواردة في الشريعة المقدسة.
وينطلق أصحاب هذا الاتجاه في دفاعهم الفقهي عن رأيهم هذا من خلال مسبوقات فكرية واُصول موضوعة تدفعهم إلى اختيار هذا الرأي من قبيل أنّ المشرّع لهذه الأحكام والقوانين هو خالق الإنسان وهو أعلم بما خلق وأرحم بالإنسان من نفسه فلا يعقل أن يأتي الإنسان بقانون أفضل من القانون الإلهي، وكذلك مفهوم عالمية الرسالة وخاتمية الدين وأنّ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، وأنّ الإنسان في تشريعاته لا يخلو من مؤثرات عاطفية ونوازع نفسانية تشترك مع العقل في صنع القرار وصياغة القانون، وغير ذلك من الاصول والمفاهيم الدينية التي تمثّل الخلفية الفكرية في الذهنية المسلمة وفي وعي أصحاب التيار الإسلامي الاُصولي.
الرأي الثاني: وهو ما نجده لدى بعض المتجددين والمثقفين من الإسلاميين الذين يحاولون التمسك بالنصوص الواردة في التراث الفقهي والديني من جهة ويحاولون من جهة اُخرى الاستفادة من المعطيات والأفكار الجديدة التي أفرزتها النهضة العلمية في العالم الجديد، هؤلاء يرون أنّ الإسلام وإن جاء بمقررات وقوانين تكفّلت إخراج المرأة من دائرة الظلام إلى دائرة الضوء وضمنت لها حقوقها المشروعة في الحرية والملكية والمساواة مع الرجل، إلاّ أنّ الشريعة المقدسة لم تحالفها الظروف الاجتماعية والثقافية لتقرير جميع الحقوق المشروعة للمرأة، فاكتفت بالوصول بالمرأة إلى الحدّ الأدنى من المساواة والعدالة، واضطرت تحت ضغط البيئة والمحيط الاجتماعي والثقافي الحاكم في عصر نزول التشريع إلى القناعة بهذه التشريعات والرضى ببعض أشكال التبعيض ريثما يتكامل العقل البشري ويصل المجتمع الإنساني إلى مراتب أفضل من حيث الثقافة الاجتماعية والوعي الإنساني، فيقر للمرأة حقوقها كاملة، فهذه القضية حالها حال قضية الرق في الإسلام حيث تحرك الإسلام على مستوى تحرير الرقيق مع مراعاة الظروف الثقافية والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك الأزمنة، وهذا ما لم يلحظه أصحاب الرأي الأول ولم يلتفتوا إلى عنصر العرف ودوره في صياغة التشريعات والأحكام الفقهية في عصر النص وتوهموا أنّ جميع الأحكام الإسلامية الواردة في الفقه والفتاوى والنصوص الدينية صادرة من السماء من دون ملاحظة الواقع المتخلّف على الأرض.
وتأسيساً على هذه الرؤية يقول هؤلاء المتجددون بأنّ حكم الإسلام بإباحة زواج الرجل من أربع نسوة لم يكن تشريعاً بالإباحة في بعده القانوني الموضوعي، بل لغرض تحديد العدد في جانب الكثرة فقط حيث كان الإنسان العربي يتزوج بما شاء من النساء بدون تحديد، فجاء الإسلام ومنعه من هذا السلوك والتعامل الاجتماعي.
وبعبارة اُخرى: إنّ هذا التشريع أخذ بنظر الاعتبار جانب المنع من الأكثر لا جانب الإباحة بالزواج في دائرة العدد المذكور.
وهكذا الحال في القوامة للاُسرة فقد كان المجتمع العربي يعيش ثقافة المجتمع الذكوري، فلابدّ أن يأتي التشريع منسجماً مع هذه الثقافة وهذا العرف فاعطى القوامة للرجل بعد أن اشترط عليه النفقة ومراعاة العدالة وأمثال ذلك، وفي الحقيقة أنّ الإسلام لم يعط حق القيومية للرجل على المرأة لأنّها كانت موجودة على مستوى الواقع الاجتماعي ولكن الإسلام أمضى هذه القوامة لا أكثر.
وبتبع هذه الثقافة الذكورية قرر الإسلام حق النفقة على الرجل ووجوب طاعة الزوجة له واستئذانه في الخروج من المنزل وقرر لها نصف ما قرر للرجل في الميراث والدية وأمثال ذلك بينما كانت تعيش الحرمان من جميع الميراث والدية في السابق.
الرأي الثالث: وهو ما نراه أوفق بالأدلة والشواهد السوسيولوجية في عصر التشريع والنص، ويقوم هذا الرأي على أساس عدالة ومعقولية التشريع الإسلامي بالنسبة لحقوق المرأة في تلك الأجواء الثقافية والظروف الاجتماعية التي تواصلت مع التجربة الإسلامية في المدينة، لا على أساس ثبات هذه الأحكام واستمرارية هذا التشريع إلى آخر الزمان كما رأينا في الرأي الأول، ولاعلى أساس أنّ الإسلام لم يتمكن من فرض العدالة الكاملة في دائرة الحقوق نتيجة لضغط الظروف وتحديات الواقع الاجتماعي، بل على أساس أنّ العدالة الحقيقية كانت تتجسد في هذه الأحكام والتشريعات التي جاء بها الوحي لرسم معالم المشروع الحضاري الإسلامي وخلق المجتمع المثالي المتناسب مع الثوابت الحضارية في معادلات الواقع العربي في ذلك الزمان، وهذا لا يعني بالضرورة الجمود على هذه التشريعات في حال تغيّر الموضوع بتغير الزمان والمكان كما هو مقرر في الفقه، وهذا الرأي أو هذه النظرية هي التي تتمحور حولها أبحاث هذا الكتاب، فمن جهة نرى من اللازم اماطة اللثام عن أجواء عصر نزول التشريع والكشف عن ملابسات الحكم الشرعي من حيث كونه إستجابة عادلة لتحديات الواقع ومتطلبات المجتمع الإسلامي الأول، وأيضاً تأصيل المعيار القانوني لمعرفة ما إذا كانت هذه التشريعات بحق المرأة عادلة أو غير عادلة في أزمنة لاحقة من جهة اُخرى، فمن البديهي أنّ مجرّد ورود حكم شرعي قانوني في النصوص الدينية والموروث الفقهي لا يدل بالضرورة على مطابقته مع العدالة إلاّ على أساس نظرية «الأشاعرة» في التحسين والتقبيح الشرعيين، وأنّ الحسن هو ما حسنه الشارع وأمر به، والقبيح ما قبّحه الشارع ونهى عنه، ولكننا تبعاً للمعتزلة لا نرى هذه الرؤية التي تفضي إلى اهتزاز معيار العدالة في المنظور العقلي والاستسلام المسبق لعدالة كل ما ورد في النصوص الدينية من حقوق وأخلاق حتى لو تقاطع مع العقل والفطرة، بل نرى أنّ معيار العدل والحسن والقبح في الأحكام والأخلاق يقع خارج دائرة الدين والشرع (كما قررناه في محله في كتاب العدل الإلهي) وبه يستطيع الإنسان رصد الإشكالات الفكرية التي تكتنف الحكم الشرعي في دائرة موازين العدالة بعيداً عن أجواء التعصب المذهبي والجمود الفقهي.

الفصل بين الدين والشريعة:
ومن هنا نقرر ضرورة الفصل بين مقولة «الدين» ومقولة «الشريعة» فالدين هو ما تشترك في مضمونه جميع الأديان السماوية من قبيل الإيمان بالمبدأ والمعاد وأشكال العلاقة الروحية بين الإنسان وخالقه والتحرك في خط التقوى والعدالة والقيم الإنسانية والفضائل الأخلاقية، وهو الإسلام بمعناه العام: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الاِْسْلاَمُ...) ([5])، ولذلك كان جميع الأنبياء يدعون للإسلام بهذا المعنى الكلي كما ورد مراراً في الآيات الكريمة.
أمّا «الشريعة» فهي الأحكام والقوانين والسنن الخاصة بكل طائفة وقوم من البشر من حيث مراعاتها لمتطلبات الواقع الاجتماعي والثقافي، ولهذا كان لكل نبي شريعته الخاصة به: (لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً...)([6])، فالأول يدخل في دائرة «الثابت» والثاني في دائرة «المتغيّر» وعلى هذا الأساس تكون المفاهيم القرآنية التي أوردناها في الفقرة الثانية من مساواة المرأة مع الرجل في الإنسانية وكونهما من نفس واحدة وأنّ لها ما عليها من الحق وغير ذلك، داخلة في حوزة الدين وتمثل قضايا جوهرية واُصول موضوعة بل اُصول متعارفة ببداهة العقل العملي في واقع الإنسان، بينما تمثل أحكام المرأة الواردة في الشريعة وفتاوى الفقهاء انساق في دائرة الشريعة تتعامل مع الواقع الاجتماعي بالدرجة الاُولى لا مع الفطرة، ولذلك تمثل ضرورة قانونية تفرضها المرحلة الحضارية للمجتمع الإسلامي والهدف منها التوفيق بين مستلزمات الواقع ومتطلبات الإيمان داخل دائرة المجتمع الذي تعيش فيه التجربة.

([1]) سورة النساء، الآية 1.
([2]) سورة آل عمران، الآية 195.
([3]) سورة التوبة، الآية 71.
([4]) (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) سورة الإسراء، الآية 70.
([5]) سورة آل عمران، الآية 19.
([6]) سورة المائدة،الآية 48.