العنف ضد النساء تشرعنه الثقافة والفتاوى والأعراف .



سعيد الكحل
2013 / 12 / 9

يعيش مجتمعنا مفارقات غريبة تستعصي على الفهم والاستيعاب . إذ في الوقت الذي تعتمد الحكومة مدونة صارمة للسير بدافع الحد من حوادث السير والخفض من عدد الضحايا ، ترتفع الوتيرة بنسب مخيفة فيتزايد عدد القتلى والجرحى ؛ وكذلك هو الحال مع مدونة الأسرة التي كانت تهدف إلى حماية المرأة من العنف الممارس عليها داخل البيت الزوجية ، فما كان منه إلا أن اتسع وارتفعت معدلاته . فما الذي أصاب مجتمعنا وجعله عصيا على الإصلاح ؟ فرغم مدونة الأسرة التي وضعت المغرب في ريادة الدول العربية وحاز بها على ثناء الهيئات الحقوقية الدولية ، إلا أن أوضاع المرأة حشرته ــ المغرب ــ في الرتبة الثامنة ضمن 22 دولة عربية على مستوى احترام حقوق المرأة ، خلف تونس والجزائر ، وفق الدراسة التي أجرتها مؤسسة “تومسون رويترز” ونشرت نتائجها في 12 نوفمبر 2013. الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول استفحال ظاهرة العنف ضد النساء حتى بعد مأساة أمينة الفيلالي التي فجرت بانتحارها أكثر من قضية : أ ـ القانون الجنائي غير رادع في كل أشكال العنف وأخطرها الاغتصاب الذي يعاقب فيه الجاني بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 200 و500 درهم. ب ـ الإفلات من العقاب وفق المادة 475 من القانون الجنائي التي تسقط متابعة المغتصب إذا تزوج الضحية . ج ـ شرعنة تزويج القاصرات وفق المادة 20 من مدونة الأسرة. د ـ غياب أية رعاية ومرافقة لضحايا العنف والاغتصاب . بسبب هذه الوضعية القانونية التي تراعي الأعراف والآداب أكثر من مراعاة كرامة المرأة وإنسانيتها ، اتسعت دائرة العنف حيث أظهرت نتائج البحث الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، بين يونيو 2009 ويناير 2010 ، أن 6 ملايين امرأة، من بين 9.5 ملايين، تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على البحث، منهن 3.8 ملايين امرأة بالوسط الحضري، و2.2 مليون بالوسط القروي. ونفس الانتشار عرفه زواج القاصرات حيث أظهرت الإحصائيات التي أدلى بها رئيس محكمة الاستئناف بالرباط إدريس بلمحجوب، في ماي 2012 ، والمتعلقة بجميع أقسام قضاء الأسرة في المغرب خلال سنة 2009 ، أن نسبة تزويج القاصرات تزايدت كل سنة بنسبة 10 % تقريبا . ضحايا حرب الطرق في ارتفاع رغم مدونة السير ، وضحايا زواج القاصرات في تزايد مطرد رغم مدونة الأسرة . أما باقي أشكال العنف ضد النساء فطبيعي أن تتزايد وتيرتها لأسباب كثيرة أبرزها :
1 ـ غياب قانون زجري صارم يشدد العقوبات ضد المعنفين للنساء أيا كانت علاقتهم بهن ، ولا يراعي ظروف التخفيف كما لا يفتح منافذ للإفلات من العقاب . إذ لا يمكن المساهمة في الحد من الجرائم المرتكبة ضد النساء إلا بالتنصيص على عقوبات صارمة . وإذا كانت الحكومة قد أعدت مشروع قانون ضد العنف ، فإن الانتقادات الموجهة إليه تبين غياب الإرادة لديها لتبني مقاربة النوع ، سواء في وضع المشروع أو في التعامل مع العنف كظاهرة تمس النساء في المجتمع .
2 ـ شيوع ثقافة مجتمعية لا تقر للمرأة بالكرامة ولا تحترم لها إنسانية ولا تصون لها حُرمة . ثقافة يستبطنها عموم المواطنين وتحدد تصورهم للمرأة وفهمهم لسلوكاتها ، بحيث يستحلون استباحة عرضها وكرامتها وجسدها في أي مكان وُجدت فيه . إنها ثقافة الجواري والنخاسة التي ترسبت في اللاوعي الجمعي منذ أن كانت الجواري والإماء ملكا مشاعا لكل أفراد القبيلة كما ذكر القرآن الكريم (ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ )الأحزاب59 . فلا غرابة إذن ، أن يطلب رئيس حزب تونسي التنصيص دستوريا على اعتماد نظام الجواري .
3 ـ انتشار فتاوى فقهية تحرض خاصة على العنف الجنسي ضد النساء في البيوت الذي باتت تعاني منه 6,6 في المائة من نساء المغرب . وهي نسبة لا تعكس الواقع الحقيقي لاعتبارات اجتماعية أو دينية يؤطرها الحديث المتواتر (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح) (إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور) . وتقوم هذه الفتاوى على أحاديث منسوبة إلى الرسول (ص) منها(إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور) .
4 ـ انتشار فتاوى تجعل العنف إما واجبا شرعا ضد الزوجات والبنات ، أو أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ضد بقية النساء في الأماكن العامة ، كما هي فتوى الشيخ تاج الدين الهلالي ، مفتي استراليا ، التي اعتبر فيها اللاتي لا يرتدين الحجاب «باللحم المكشوف» في تحريض على نهشهن والاعتداء ، وكذلك فعل أمثاله في المغرب لما وصفوا غير المحجبات "بالفاسقات" .
ومن أجل التصدي للعنف ضد النساء بكل أساليبه وأشكاله ، لا بد من اعتماد مقاربة شمولية تعنى بالجانب التشريعي صرامة وزجرا ، كما تعنى بالجوانب التعليمية والإعلامية والدينية لبلورة وعي يتأسس على قيم المواطنة والاحترام والكرامة وكذا مبادئ المساواة والمناصفة التي ينص عليها الدستور . من هنا فالحكومة مطالبة بإشراك كل الفعاليات المدنية والحقوقية التي تعنى بقضايا المرأة في بلورة إستراتيجية متكاملة للحد من العنف والوقاية منه ، بالإضافة إلى رعاية ومرافقة ضحايا العنف .