مراجعة للثقافة الدينية السائدة المسؤولة عن عبودية المرأة للرجل



احسان طالب
2005 / 6 / 13

القسم الثاني
نسب ولد اللعان وولد الزنى:
اللعان مصطلح فقهي اشتق من آيات اللعان الواردة في سورة النور 6-9 وهي علاج لتلك الحالات التي يشك الزوج فيها بزوجته لوجود دليل مادي أو اشتباه فإنه في هذه الحالة يقسم أربع مرات أنه من الصادقين في تأكيد خيانتها ثم يشهد في القسم الخامس على نفسه باللعن إن كان من الكاذبين. وتقابله زوجته بنفس الأيمان لتدرأ عن نفسها العذاب وعندها يقوم القاضي أو الوالي بالتفريق بينهما وما نريد الوقوف عنده ببحثنا هو الولد الذي بين يدي الزوجة أو في رحمها وبالرغم من تساويهما في الأيمان فكلمته في مواجهة كلمتها إلا أنها هي التي تتحمل التبعات كاملة فالرجل يتبرأ من الولد فلا يحمل اسمه ولا يرثه وينسب الطفل أو الضيع أو الجنين إلى أمه ويرثها وتتكفل به نفقة ورعاية ولا يلحق الزوج من ذلك شيء وتنقطع علاقته بالمولود أو الطفل بعد أدائه الأيمان الخمسة ولا نفقة ولا سكن للمرأة بعد اللعان ((عن سهل بن سعد أن رجلاً أتى رسول الله فقال: أرأيت رجلاً رأى مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل. فأنزل الله فيهما ما ذكر من القرآن من التلاعن فقال رسول الله (ص) قد قضى فيك وفي امرأتك وكانت حاملاً. فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها)) البخاري وروى مثله أيضاً مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
قال الإحوذي في شرح الترمذي : يلحق الولد في النسب والوراثة بأمه ولا توارث بين الملاعن وبينه. ولا قوت لها ولا سكن من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق أو موت.

فالمرأة الأضعف هي المسؤولة عن تبعات الملاعنة التي تحتمل الخطأ أو الشبهة أو الكذب.
وهذا واضح في القصص التي رويت في الملاعنة وفي اليمين الخامس للملاعن الذي يلعن نفسه إذا كان كاذباً والمرأة تفعل نفس الشيء فهما أمام القسم متساويان ولكن في الأعباء والمسؤوليات والنتائج تتحمل هي التبعات لأنها الأدنى شأنا والأخس مكانة.
في عصرنا أصبح من الممكن تحديد نسب الولد بدقة نهائية ومعرفة فيما إذا كان إنكار الرجل لابنه صحيحاً أم باطلاً وبالرغم من هذا التطور العلمي إلا أن المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية لا تأخذ بقرارات العلم ولا تلتفت إلى حقيقة النتائج المخبرية وما زالت تناقش وتحكم على المسألة بآيات وأحاديث اللعان.
وليس بعيداً من ذلك نسب الولد الزنى وهي الحالة التي تنتج عن علاقة ير مشروعة بين الرجل والمرأة ففي الجاهلية كانت المرأة قادرة على إلحاق الولد بأحد الرجال الذين زنت معهم ولكن في الإسلام لم يعد ذلك مقبولاً لعظيم فاحشة الزنا ولم يعد من الممكن إلحاق الولد بالرجل الزاني بل يلحق بأمه ((عن الحسن في رجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا بأس إلا أن تكون حبلى فإن الولد لا يلحقه)) سنن الدارمي 2982
(إذا كان أبوه الذي يدعى إليه أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه – أي الولد- لا يلحق بالرجل ولا يرث من أبيه) راجع مسند أحمد 6745
ونحن هنا لا نتحدث عن قصص تاريخية أو أحداث غابرة في قديم الزمان بل هي أحكام مقننة ومدونة في قوانين الأحوال الشخصية ومعمول بها إلى يومنا هذا ويستند إليها القضاء الشرعي في بيان الحقوق وإصدار الأحكام.
في حالة ولد الزنى أيضاً يتحمل الأضعف والأخس وهو المرأة هنا التبعات والمسؤولية وحتى لو تزوج الرجل المرأة التي زنى بها وقد يجبره القانون على ذلك لكنه غير ملزم بالولد غير الشرعي ويمكن له التبرؤ منه ومن النفقة والسكن والميراث ويلحق ولد الزنى بأمه حتى ولو كان هناك شبهة أو دليل على أن الرجل الذي قام بفعل الزنى أب للولد الناجم عن العلاقة.

الولاية في الزواج:
تعد مسألة الارتباط بين المرأة والرجل من أكثر الخصوصيات الشخصية وضوحاً وأشدها تأثيراً على حياة المرأة في حاضرها ومستقبلها ولما كان الشرع قد حصر العلاقة بالزواج فقد ازدادت أهمية الاختيار وضرورة سيطرة المرأة على القرار لأنه بالنسبة لها مسألة ذات خصوصية بالغة فزوج المستقبل هو الوحيد في حياتها وهو الذي سيسلبها الإرادة والحرية وعليه كانت هي المستفيدة والمتضررة الأولى في حال نجاح الزوج أو فشله. وهذا خلاف للرجل الذي بإمكانه التعدد والتمتع والاسترقاق والطلاق. ونسجاً على الموقف التقييمي المسبق للمرأة باعتبار النقص المرتبط بأحقابها العقلية وخبراتها الشخصية كان لا بد للأنثى من الخضوع في اختيارها للذكر وولايته لإتمام مسألة الارتباط أو عدمه.
(قالوا لأن الزواج له مقاصد متعددة والمرأة كثيراً ما تخضع لحكم العاطفة فلا تحسن الاختيار فيفوتها حصول هذه المقاصد فمنعت من مباشرة العقد وجعل إلى وليها لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأكمل) سيد سابق فقه السنة فصل 7 ص9
وهكذا فأمر ولاية الذكر على الأنثى في قضية الزواج مرتبط بالمقاصد الشرعية والأهداف الدينية لمؤسسة الزواج التي قامت على أركان ذكورية بحتة تنطلق من القيمة العليا للرجل الأعلى تجاه الأدنى وهي المرأة المخلوقة من حيث الوظيفة والواجبات لأجل الرجل الذي بسببه تدخل الجنة أو النار وبرضائه تنال رضا الرب.
((عن عائشة أن رسول الله (ص) قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)) مسند أحمد 23074 وغيره كثر
((عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)) سنن ابن ماجة 1872 وغيره
رغم وجود خلاف بين الفقهاء حول الولاية على الزواج فإن الأدلة القوية المباشرة والنصوص المأثورة في تفسير العديد من الآيات المتعلقة بالمسألة تدل بوضوح على وجوب الولاية ((راجع سبل السلام للصنعاني ج2))
ومن الأحكام الغريبة في مسألة الولاية على الزواج والتي لا تقبل إلا التفسيرات التي أوردناها بخصوص الرتبة والمكانة الأحكام التالية : 1(لا تشترط العدالة في الولي إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك
2 ليس للمرأة ولاية النكاح أي أنها ليست مؤهلة لتكون ولية في زواج امرأة أخرى حتى ولو كانت أماً أو جدة أو أختاً كبرى فمؤهلاتها التكوينية لا تجعلها قادرة على مشاركة امرأة أخرى في الانفراد في قرار حياتها الخاصة فكما في الشهادة الأمر مماثل في الولاية فإن مجموعة النساء لا تساوي رجلاً فردا
3 يحق للولي في الزواج أن يزوج المرأة لنفسه)

زواج الفتاة الصغيرة:
يعد من العادات والتقاليد الشائعة في المجتمعات العربية الإسلامية خاصة تلك التي تصنف كمحافظة أو متدينة ((اليمن والسعودية وباكستان)) إلى جانب بعض الدول التي غيرت القوانين السائدة ورفعت سنّ الزواج للبنات والشباب لما يقرب من السن التي يحق فيها الانتخاب ((الأردن وتونس))
وتتوضع المشكلة في كل الحالات بوجود نصوص شرعية ترعى زواج الصغيرة وتشرعه بضابط وجود ولي للبنت الصغيرة واشتراط سكوتها الذي يعد شرطاً لا معنىً له، فالصغيرة لا يمكن ولا تستطيع الاعتراض على أمر وليها في تزويجها فحتى أنها لا ترى لها حقاً في ذلك فموافقتها المشروطة بالسكوت مضمونة أصلاً
(توفيت خديجة قبل مخرج النبي (ص) إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين))رواه البخاري 3607
عن عائشة أن النبي (ص) تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً)) رواه البخاري 4738
وهذه نصوص مذكورة في كتب الحديث والمراجع الفقهية المعتمدة ومنها استنبطت أحكام تبيح نكاح بنت الست سنوات والدخول بها بنت تسع بشرط الولي (أما الصغيرة فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون إذنها إذ لا رأي لها. والأب والجد يرعيان حقها ويحافظان عليه وقد زوج أبو بكر ابنته وهي صغيرة دون إذنها إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها وليس لها الخيار إذا بلغت) فقه السنة ف7 ص13
هذا الحكم المنقول من كتاب فقه السنة لمؤلفه سيد سابق وهو عالم أزهري ومفتي مصري سابق يعد من المنتمين إلى تيار الوسط وطبع كتابه المذكور سنة 1986. أي أننا لا ننقل عن كتب أفت قبل قرون بل من كتب معاصرة ومازال لها تأثيرها وقراؤها ومازالت حية تؤثر في الثقافة الاجتماعية وتعد مراجعاً لسن القوانين الحديثة.
فالأزمة المتجذرة منذ ما قبل الإسلام ما زالت حية تثمر مشاكل جديدة وقوانين جائرة إلا أنها بعد قيام الخلافة الدينية أخذت صفة شرعية وسند دينياً.
إذاً يجوز تزويج البنت لصغيرة قبل دخولها المدرسة ويحق للرجل الذي يكبرها بنصف قرن أن يدخل عليها وهي بنت تسع سنين وهو لا يفعل محرماً أو يقف موقفاً محرجاً. ولما كانت الصغيرة غير واعية وغير مدركة اعتبر إذن وليه كافياً لتزويجها وكأنه المالك الحصري لرقيق يملكه أو سلعة يبيعها. والمؤلم حقاً أنها عندا تبلغ وتعي وتدرك ليس لها الخيار فيرفض هذا الزواج الجائر وسيكون من الصعب جداً طلاقها أو فكها من الأسر خاصة إذا كانت أماً لأطفال وكانت حالة الشيخ الزوج المادية جيدة.
ويؤكد أن الأزمة ما زالت حية كون النصوص والنقول التي أوردناها في دراستنا ما زالت مرجعاً معتمداً وسنداً قانونياً. ما ذكر مؤخراً عن أن غالبية النائبات في الجمعية الوطنية العراقية الجديدة والبالغ عددهن خمساً وثمانين امرأة يطالبن بإلغاء قانون الأحوال الشخصية باعتبارها قوانين تقوم على مبادئ علمانية تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات واستبدالها بقوانين تقوم على الشريعة الإسلامية. مطالبين بسن قوانين تسمح بضرب الزوج لزوجته وتحرم المرأة من الوصاية على أطفالها في حالة الطلاق وتسمح للرجال بممارسة تعدد الزوجات. ((راقية القيسي الحوار المتمدن 862005))

ففي أحدث برلمان عربي تشكل فيه النساء نسبة كبيرة يوصين بالعودة إلى ما قبل ألف وأربع مئة عام والعمل بنصوص كرست أوضعاً قديمة ورسخت مفاهيم كانت سائدة قبل إرساء قواعد العدالة والرحمة والمساواة التي ينبغي أن تكون الغاية والهدف من جراء تقنين النصوص وتدوين الأحكام القضائية.

خاتمة :
لقد دأب الدعاة الإسلاميون منذ قرون على الدعوة إلى العودة إلى الأصول وإحياء النموذج الديني الذي رأوا فيه كل صفات الكمال والرقي والواقع أن النموذج المنشود والمزعوم لم يكن يوماً من الأيام كذلك والأمثلة المعاصرة ما زالت ماثلة للعيان فليس خافياً حال النساء في دولة طالبان الدينية التي كانت تعتبر النصوص المقدسة المصدر الرئيس وأحياناً الوحيد للتشريعات المدنية والقضاء وكذلك هو الحال في المجتمع السعودي حيث أن المرأة المكرمة المعززة التي يدعى أنها نالت كل حقوقها وأنها من أرقى المجتمعات مدنية وحضارة كما يزعمون إلا أنهم لا يرون أن هذه المكرمة المعظمة لها الحق في قيادة سيارة فكيف يكون لها الحق في قيادة مجتمع أو حيٍّ أو أسرة.
((في سبيل إزالة المعوقات التي تحول بين المرأة المسلمة وتحقيق أهدافها نرى أن الحل الوحيد يكمن في إعادة النظر في النصوص الإسلامية وخاصة القرآن وتفسيرها تفسيراً جديداً)) نعمت حافظ برزنجي- مداد –
ولتحقيق هذه المهمة لا بد من تضافر جهود العديد من الباحثين والمفكرين الداعين إلى النهوض بالمرأة التي تعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة الفكر الديني قديماً وحديثاً.
وما قدمناه في بحثنا السابق هو مراجعة محدودة لبعض النصوص ذات الصلة بقوانين الأحوال الشخصية السائدة في حين أن هناك العديد العديد من المسائل المتعلقة بموضوع المرأة وعلاقاتها ما زالت بحاجة إلى بحث ودراسة ومراجعة شاملة.
12/6/2005

القسم الأول موجودعلى الرابط التالي:
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=39159