المُشرع العراقي خطوة الى الوراء دُر !!!



كاترين ميخائيل
2014 / 2 / 27



د. كاترين ميخائيل

المُشرع العراقي خطوة الى الوراء دُر !!!!!



أكد قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 لعام 2000 الذي اقر بأهمية مساهمة النساء في السلم والأمن، واكد على أهمية مشاركتها الكاملة في كافة مجالات الحياة منها السياسية والاجتماعية والقانونية وكافة مجالات الحياة . قرار مجلس الامن 1325 اقر على ضرورة اشراك المرأة في عملية صنع القرار، فيما ان واقع الحال يؤكد ان المرأة العراقية لم تستفد سوى من الكوتا واقصيت من تبوؤ المناصب العليا.

ومن أهمها مساهمة المرأة بعملية صنع القرار والذي نعتقد بأن تضمين قانون الاحزاب بمادة ضامنة لشراكة المرأة في الحياة السياسية كما أقرها الدستور العراقي , ألمرأة العراقية كانت مساهمة فاعلة في كل العملية السياسية منذ نشوء الدولة العراقية وأخص هنا الحركة السياسية ولنساء العراق باع طويل في الحركة السياسية العراقية منذ منتصف القرن الماضي , كانت فتاة الجسر النجمة الساطعة التي سجلت بدمائها الزكية بطولة لم يسبق لها مثيل في العراق , وقفت تتحدى الدبابات المعارضة للتظاهرة وإستشهدت حينها, بالاضافة الى سجل المرأة العراقية مليئ بالتضحيات الجسام .

لا توجد لجان مراقبة عن وضع المرأة العراقية ولهذا نجد ان اجراءات الحكومة العراقية ضعيفة جدا، لاسيما ما يتعلق بتبوأ المناصب اذ لاتوجد حقيبة وزارية تبوأتها امرأة باستثناء وزارة الدولة لشؤون المرأة وهذه الحقيبة فرضت بضغط من المجتمع المدني مع عدم تواجدها في الهيئات الرئاسية الثلاث. وهناك ضرورة تواجد المرأة ايضا في وزارتي الداخلية والدفاع ربما كنائب وزير اذا ما اردنا تطبيقا حقيقيا لقرار مجلس الذي يقضي بحماية المراة في اوقات النزاعات المسلحة والعراق يعاني منذ سنين طويلة من النزاعات الداخلية .

اليوم نطالب ان تكون المرأة العراقية مساهمة فاعلة في التشريع وخصوصا عندما يخص الامر بامور تتعلق إجحافها في القوانين العراقية كما حصل في إصدار قانون الاحوال الشخصية الجعفري غير العادل بحق المرأة العراقية .

علما أن المادة 5 من اتفاقية مناهضة كافة اشكال المييز ضد المرأة، نصت على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. في العراق يجري عكس ذلك .



1. شُرع قانون الاحوال الشخصية الجعفري في العراق عام 2013 هذا القانون يُجحف بحق العراقيات جميعا , يُغذي الطائفية لان العراق بلد خليط من مختلف الطوائف الدينية ,مختلف الاديان , مختلف القوميات , مختلف المذاهب الدينية .
2. القانون الجعفري يحتوي على مواد تخرق حقوق المرأة والطفل وبالذات مايخص سن الزواج للمرأة لانه يُخفض سن الزواج الذي يُعمل به الان هو 18عاما للفتاة والفتى وفق قانون 1959 بينما القانون الجعفري سيجعلها 9 سنوات للفتاة 15 سنة للذكور وهذا ما يُخالف الوثائق والقوانين الدولية جميعا .
3.هذا القانون يفتح الباب الاوسع لتعدد الزوجات ويَعطي الصلاحية للرجل لمنع الزوجة من ترك البيت من دون إذن الرجل . كما يُقيد المرأة بحق الطلاق والميراث أكثر وأكثر . هذا مما يعمل الى أكثر تمميز لصالح الرجل بإعتباره السيد الوحيد لقرارات العائلة .
4.العراق بحاجة الى جملة دراسات عميقة ومكثفة بخصوص قانون العقوبات ومنها جريمة البغاء نعم تُفرض عقوبات لكن تعديل قانون الجنايات لضمان فرض عقوبات مناسبة ومعقولة على جريمة البغاء، وضمان توفير الدعم المالي والطبي وعلاج نفسي الى المرأة التي تمارس هذه المهنة وفتح دورات مهنية لها لزجها بالعمل النبيل ليأتي بمردود فعلي لها تتهنى به لتبتعد عن مهنتها كباغية , توفير أجواء ملائمة لها وإنقاذها من نظرة المجتمع الدونية اليها وهذا يأتي من خلال تغيير محل إقامتها وتوفيرها عمل وسكن ملائم كي تبدأ حياة جديدة لها في محل إقامتها الجديد ربما تستطيع اللقاء بشخص يكون شريك حياتها مستقبلا وتبني عائلة ناجحة مسالمة .
5.نحتاج اجراءات إضافية لمنع الزواج القسري وضمان حصول الفتيات والنساء من ضحايا الزواج القسري على الدعم القانوني والطبي والمالي المناسب وغيره من أشكال الدعم.
6.العنف الاسري أصبح الان في العراق مقبول وكأنه عادة لابد منها لتأديب المرأة والحفاظ على شرف العائلة . هذه القضية مهمة جدا تحتاج الى فضح إعلامي وتشجيع النساء للتوجه الى الاعلام واللجوء الى القانون والمحاكم وتعرية المعتدي وتوفير الحماية للمرأة المعنفة بغطاء قانوني . يجب توفير العناية الطبية المجانية وعلاجات نفسية للمعنفة مدعومة ببرامج مخصصة من الدولة ودعم منظمات مجتمع مدني لتولي هكذا برامج وفق برنامج خاص مدربات من باحثات إجتماعيات ويتخصصن بهذه القضية المتوارثة في المجتمع العراقي وهي حقا مخجلة .
7.تعديل قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 بهدف إلغاء اعتبار "الشرف" عاملا مخفِّفا فيما يتعلق بجرائم العنف المرتكبة ضد النساء؛ لماذا تتحمل الانثى وحدها شرف العائلة على أكتافها دون الرجل . الرجل لو سرق وقتل وعذب وإعتدى على إمراة دون رغبتها يغفر له المجتمع بلمحة بصر بينما المرأة لو فقدت عذريتها رغماًعنها تدنس شرف العائلة لاجيال .
8.ضمان تخصيص الموارد الكافية لتوفير الدعم الاجتماعي والطبي للنساء من ضحايا العنف الأسري أو غيره من أشكال العنف، بما في ذلك توفير المأوى , يجب ان يُشرع قانون بهذا الخصوص وعلى منظمات المجتمع المدني التثقيف بهذا الخصوص لوضع المشرع بموقف محرج وتثقيف الراي العام العراقي بأهمية تشريع هكذا قانون .
9. قيام موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون واقامة العدل بإجراء التحقيقات المناسبة في كل إدعاءات العنف ضد المرأة والتعامل مع الجناة وفقاً للقانون.
10.ضمان توفير التدريب المناسب لكافة موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وإقامةالعدل فيما يتعلق بقضايا العنف الاسري والاجتماعي، لاسيما العنف ضد المرأة وكيفية التعامل بشكل ملائم مع مثل هذه القضايا ومراعاة حساسيتها.

11-تخصيص الموارد الكافية لتوفير الدعم الاجتماعي والطبي للنساء من ضحايا العنف الأسري أو غيره من أشكال العنف، بما في ذلك توفير المأوى.

12- مراقبة التحقيقات لاقامة العدل بإجراء التحقيقات المناسبة في كل إدعاءات العنف ضد المرأة والتعامل مع الجناة وفقاً للقانون وعدم السماح للمحسوبية والمنسوبية والرشوة على حساب المعتدي عليها .

13- توفير التدريب المناسب لكافة موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وإقامة العدل فيما يتعلق بقضايا العنف الاجتماعي، لاسيما العنف ضد المرأة وكيفية التعامل بشكل ملائم مع مثل هذه القضايا ومراعاة حساسيتها.