الموقف القانوني من الاعراف العشائرية السلبية ظاهرة الفصلية او الزواج بالاكراه مثالا ً



ناصرعمران الموسوي
2015 / 6 / 9

الموقف القانوني من الاعراف العشائرية السلبية
ظاهرة (الفصلية ) أو الزواج بالاكراه مثالا ً..!
التطور ديدن المجتمعات ومقياس تسلسلها الهرمي وتماهيها في نطاق التسامي كي تعلن عن نجاحها الانساني كمجتمعات منتجه للايجابيات وخارجة عن تداعيات العقد الماضوية ويكون الانسان غاية ووسيلة وهو مقياس النظرة التطورية للمجتمعات بعكس المجتمعات الاخرى التي تدور حول محور ثابت او تلك التي تعيش انتكاساتها كونها مشدودة الى عقد ها التي تتأبى الانصهار برؤى المجتمعات المستقبلية وكلها محكومة باسبابها،والمسؤولية هي النسغ الذي يمنح المجتمعات حياتها والمؤشر الذي يحدد اتجاهات وكما يقول العلامة اهرنج (فهي قطعة الشمع التي تعكس مراحل التطور الادبي في الامة وتصور بامانة تقاليدها ومثلها في فترة زمنية محددة ) والمجتمع العراقي واحد من المجتمعات المتنوعة التي تشكل فيها التقاليد العشائرية سمة مميزة الامر الذي لم يتجاوزه المشرع العراقي الممتلىء برؤى المدنية والسلوك الديمقراطي ابان كتابته للدستور العراقي الدائم فقد اشارت المادة (45/ ثانيا ) وفي باب (الحقوق والحريات ) على حرص الدولة على الاهتمام بالجوانب العشائرية والقبلية فنص في ( ثانياً :ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.)
ولكنها بالقدر الذي ارتقت فيه بالاعراف العشائرية والقبلية وضعت معيارا واضحا وثابتا ً لهذا الاهتمام والحرص وهو ان تكون هذه الاعراف منسجمة مع الدين والقانون وتعزز الشعور الانساني النبيل ولا تتقاطع مطلقا ً مع حقوق الانسان ،والغريب جدا ان يثار عرف عشائري كان مرفوضا ً بمسؤولية كبيرة خلال مراحل مخرجاته السلوكية العشائرية في مرحلة زمنية محكومة بتداعياتها ومستوياتها الثقافية والتي تشكل بينها وبين سلوكيات اليوم بون شاسع ان يعاود الظهور كحل لمشاكل عشائرية وهو ما اثير مؤخرا ً في مدينة البصرة ،الامر الذي اثار سؤال كبير لدى الطبقات الاجتماعية الشبابية عن معنى مصطلح (الفصلية ) الذي يتم تداوله وهم محقين فهذه الظاهرة قدعفى عليها الزمن وظهورها مؤشر خطير لاتكاساسة اجتماعية كارثية ،ولنا ان نتصور ان قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 المعدل كان من التطور والرؤية المستقبلية بمكان انه تجاوز بالتماهي مع رؤية مستقبلية اجتماعية الكثير من الاعراف وانطلق بمرتكزات واضحه صوب المراة والمجتمع المدني والانعتاق الانساني بل ان الاحكام الشرعية والرؤى الفقهية كانت امام تمحيص وتقدير واستشراف المشرع الذي دونها كقانون ينظم الاحوال الشخصية في المجتمع متجاوزا ً مع الاهتمام الهويات العقائدية والقومية باتجاه المواطنة وحكم القانون ،ومن المبادىء التي جاء فيها القانون هو محاربته للاعراف العشائرية السلبية كالفصلية والنهوة العشائرية ،وظاهرة الفصلية عرف عشائري قديم يتضمن تقديم الشخص الجاني امراة او مجموعة من النساء من اقاربه وغالبا ما تكون البنت او الاخت الى الشخص المجنى عليه او المعتدى عليه وتظهر بشكل كبير كتعويض عن جرائم القتل للزواج منها ،ومن نتائجه هو اكراه المراة على الزواج من شخص موتور او معتدى عليه كتعويض وجبر خواطر له ليحل الوئام والصلح بدلا من العداوة والبغضاء ، والمراة في موضوعة الفصلية هي ضحية اجتماعية لاخطاء الاخرين ويكون مشهد زواج الفصلية مشهد درامي مؤلم ولاتتمتع فيه المراة باي حقوق زوجية ، وغالبا ما تكون (الفصلية ) زوجة لشخص كبير في السن في حين تكون هي قاصرة ولنا ان نتصور امراة تذهب لشخص وتكون هي شفيفة او ابنة قاتل اب او اخ الزوج المهداة له ،اضافة الى الاسرة المفجوعة به فهي مقبلة على حياة من العبودية والمهانة والذل ،لاسباب لادخل لها فيها ولا تتحمل مسؤوليتها ،وظاهرة الفصلية هي صورة من صور العبودية الانثوية واستهتار ذكوري بالسلطة الاجتماعية الممنوحه طبقا للواقع الاجتماعي . وقد كان القانون بالمرصاد لهكذا اعراف سلبية فقد اعتبرا لزواج بالاكراه باطلا مع التفاصيل فقد نصت المادة (9) من قانون الاحوال الشخصية
1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه أي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا إذا لم يتم الدخول كما لا لا يحق أي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانو من الزواج .
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريبا من الدرجة الأولي اما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او النع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .
فالموقف القانوني تضمن اضافة الى اعتبار عقد الزواج بالاكراه قبل الدخول باطلا ومنح المكره بعد الزواج طلب التفريق القضائي كما في المادة (40 /4 ) من قانون الاحوال الشخصية فان فعل الاكراه يشكل جريمة بحسب المادة اعلاه وطبقا لاركان جريمة الزواج بالاكراه التي اشار اليها النص العقابي في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة59 19المعدل فقد اعتبر القانون فعل الاكراه ماديا او معنويا الركن المادي في الجريمة تتحقق الجريمة به مع تحقق الركن المعنوي وهو الادراك والارادة ،فاذا كان الجاني المكره للمجنى عليه في عقد الزواج من الدرجة الاولى كالاب والابن والام فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة جنحه بحسب التقسيم القانوني لنوع الجريمة اما اذا كان من غير هؤلاء فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .وهي عقوبة الجنايات حسب نوع الجريمة .والفصلية نوع من انواع الاكراه على الزواج دون رضا المراة ،اضافة الى انه نوع من الزواج المخالف للشرع الاسلامي والقانون لكونه يعدم شروط الانعقاد في عقد الزواج الذي نصت عليه المادة (6) من قانون الاحوال الشخصية التي تقتضي الرضا واقتران الايجاب بالقبول واتحاد مجلس العقد وغيرها من الشروط الانعقاد والصحة والتي تؤكد الجوانب التنظيمية لهذه الرابطة المقدسة التي هي عماد الاسرة وماهيتها والتي يتطلع من خلالها الجميع الى بناء مجتمع يصون الحريات والحقوق وبخاصة انه يتشح بارث حضاري ريادي في مجال التشريع القانوني ،فان ظهور هكذا اعراف وسلوكيات مرفوضه شرعا وقانونا ومجتمعا ً وعلى الجميع الوقوف بحزم ضد ظهورها وبالتالي استفحالها والركون الى منظومة الردع القانوني في محاسبة الجناة وحماية الضحايا وتفعيل المؤسسات المجتمعية ومؤسسات الدولة حتى تكون يد القانون فوق الجميع ومظلة لهم .