لمم الصحابة و فواحش القانون السودانى !..



لبنى احمد حسين
2015 / 8 / 19

"رأيت نفساً يعلو ، و استاً تنبو ، ورأيت رجليها على عنقه كأنهما أذنا حمار ، ولا أدري يا أمير المؤمنين ما وراء ذلك".

هب ان من رأى المرأة و الرجل فى المشهد اعلاه هم شرطة النظام العام فى بلاد السودان ،يا للهول! ، لابد انك تخيلت كميات الصفع والركل و اللكم التى ستنهال عليهما اضافة الى بذئ القول و فاحش الالفاظ . كل هذا قبل توصيلهم لقاض "المحكمة الايجازية" المسماة بالنظام العام حيث سيتطاير الشرر من عينيه و هو يصدر حكمه بالرجم او الجلد الذى سينفذ بسوط غليظ -كصانعى القانون - مصنوع من جلد فرس النهر .السيناريو الاخر هو أن يدخل الرجل يده فى جيبه او يتصل بمعارفه من علية القوم ان كانت رفيقته (غافلة ) اما ان كانت من تلك النوعية ( المحترفة ) فانها ستلوح بالسبابة مهددة ثم باصبعها الاوسط متوعدة الضابط الذى عكر صفو خلوتها و الراجح ان يتم نقله بعدها و دورية عساكره الى حيث الموت فى دارفور او جبال النوبا !!..
شهد ثلاثة رجال فيهم أبو بكرة لدى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب (رض) ضد الصحابى الجليل المغيرة بن شعبة(رض) و المغيرة لمن لم يسمع عنه هو أحد أصحاب " بيعة الرضوان الذين نزلت فيهم - حسب كتب التفاسير -الاية : ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة)ِ. اما الشاهد الرابع زياد بن ابيه فقد شهد بالجملة التى استهللت بها هذا المقال ليكبّر بن الخطاب : الله أكبر ، و يسقط شهادة الرجال الثلاث بل و يجلدهم بحد القذف . لم يصدر عمر بن الخطاب اى (عقوبة تعزيرية) ضد المغيرة ابن شعبة و لا المرأة التى اتفق اربعتهم أن رجلاها كانا على عنق الصحابى كاذنى حمار، بل هلل و كبر فرحا، فيما بلع الشاهدان شهادتهما بينما قضى ابوبكرة بقية حياتة مرفوض الشهادة برتبة "فاسق" لامتناعه عن الرجوع و التوبة عن الشهاده/ اتهام الغير بالزنا..
تألمت و انا اطلع الخبر التالى يوم امس 18 اغسطس : ( تعرضت شابة للجلد بمحكمة جنايات أم درمان جنوب إلى أن سال دمها، حيث وجهت لها تهمة تحت المادة 154 جنائي (ممارسة الدعارة)، وعندما لم تثبت تم تحويلها الى المادة 151 جنائي (الأفعال الفاحشة)، وحكم عليها بالجلد 30 جلدة والغرامة 5 الف جنية سودانى . وأضافت الأستاذة سهير سعيد المحامية في تصريح لـ (حريات) ان الشابة تعرضت للتوبيخ والاساءة من قبل شرطة المحكمة ومن القاضي الذى قال لها :" تستاهلى دمك يجري عشان تانى ما تعملى كريمات فى جسمك" ) و المقصود بالكريمات مرطبات البشرة و مستحضرات التجميل.. لم أسال عما فعلت الفتاة البائسة ، ولن، فقد تكون ارسلت او استقبلت قبلة فى الهواء لمن تحب - لانها لو قبلة حقيقية لجلدت مئة بدلا عن ثلاثين - او تكون فتحت فمها لتناول قطعة جاتوة من يد حبيب ،او فقط ضحكت بطريقة لم تعجب رجل الشرطة او أدنى من ذلك أو اعلى و كل هذا مما يمكن ان يسمى فى بلاد السودان (افعال فاحشة).
فى سورة النجم ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ )ِ قال أبو هريرة وابن عباس والشعبي : " اللمم " كل ما دون الزنى وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروق : (إن اللمم ما دون الوطء مثل القبلة وال..... ) لن أواصل سرد ما جاء بكتب التفاسير الصفراء حتى لا يتهمنى أحمد بلال وزير اعلام السودان بخدش الحياء العام كما وصف و أتهم المدونين و نشطاء الاعلام الكترونى.
أبو هريرة وابن عباس والشعبي وابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة يسمون كل ما دون الزنا ( لمم ) لكن أمير المؤمنين فى بلاد السودان عمر بن البشير و قانونه الجنائى يسمونها (افعال فاحشة) ، فمن نصدق الصحابة ام عمر البشير ؟
المادة 151- من القانون الجنائى السودانى تنص:
(1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة.
(2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة
، لاحظ ان الحد الاعلى هو عدم بلوغ درجة الزنا او اللواط لكن الحد الحد الادنى مفتوح، ولا تفزعنك هذه المسميات و التسميات التى ما انزل الله بها من سلطان ، فما فاحش الا العقل الذى صاغ هذا القانون حيث يمكن ان تشمل ( الافعال الفاحشة ) القبلة الهوائية و الاطعام بالمعلقة لفم الغير من الجنس الاخر و حتى " النظرة" او "الضحكة "طالما الشرطى هو من يحدد ما الذى يخدش الحياء و ما يصونه دون ان يوصف القانون ذلك ، و بالطبع ان السلطة لا يخدش حياؤها مشهد نسوة و فتيات فى عاصمة البلاد يقضين الحاجة فى العراء لان منازلهن تهدمت بفعل الخريف..
المادة 154
و اسمها اكرم الله مسامعكم (ممارسة الدعارة )دعنا نقرأ فقرتها "باء" قبل "الف"، لانها الاساس الذى تقوم عليه التهمة .
(ب) يقصد بمحل الدعارة، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية
ما هى اوصاف و مواصفات هذا المكان ؟ فاى كافتريا، مينى بص، مكتب او سرادق عرس يمكن ان تكون مكانا لاجتماع الرجال والنساء دون صلات قربى. و ما هى الظروف التى يمكن ان يتحاشاها المواطن الشريف حتى لا يقع تحت طائلة القانون ؟ ما اسس الترجيح ؟ و بالطبع تعلمون ان الذى يرجح امكانية حدوث ممارسة جنسية من عدمها هو رجل الشرطة .
يا ليتهم فعلوا مثل السعودية التى على الاقل تسمى الاشياء باسمائها "الاختلاط غير المشروع" و "الخلوة غير المشروعة" لكن ان يسمى اجتماع النساء و الرجال " دعارة " دون ان يحدد الظروف و لا اسباب احتمالية حدوث الممارسة الجنسية ،فان هذه هى الدعارة الفكرية و القانونية .
لنقرأ الان البند
(أ) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات
أضافة لكونك لم تعرف بعد ما هو محل الدعارة ، واصل و لاحظ عدم وجود "فعل " فى هذه المادة رغم ان اسمها (ممارسة الدعارة ) ليس هناك فعل واضح يمكن ان يحذره المواطن ليتجنب الوقوع تحت طائلة القانون ، الشئ الوحيد هو ال (تواجد ) فى محل معد لاختلاط النساء و الرجال دون دون رابط شرعى و هو ما يسمى لدى القانون الجنائى لدواعش حكومة السودان " محل دعارة ".. الفعل الوحيد هو احتمال فى علم الغيب، لكن رجال شرطة النظام العام فى السودان ربما يعلمون الغيب، والا فعلى اى اساس يعاقب المتهم؟
تان مادتان فقط من القانون الجنائى السودانى لسنة 1991م الذى يتناقض مع دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ، كما يناقض العديد من مواثيق حقوق الانسان الافريقية و الدولية التى صادق السودان عليها و التى لم يصادق، وعلى ضوء تناولنا لهاتين المادتين لك ان تحدد عما كان يتفق مع ما يسمى بالشريعة نفسها ام لا .. حيث تعج القوانين السودانية بالعشرات من مثل هذه المواد التى تعاقب باقسى العقوبات من يتهم بها حين ييتم تقديمه الى (محكمة ايجازية ) شبيهة بمحاكم زرقاوى العراق حيث لا تتاح له فرصة للدفاع عن نفسه او الاستماع الى شهود دفاع بل لا يعطى مستند يحدد نوع التهمة التى حوكم بها.