تزويج الضحية من الجاني تستر على الجريمة



أسعد العزوني
2015 / 11 / 27

رسالة رقم (4) من حملة نجاة - التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308...
تزويج الضحية من الجاني تستر على الجريمة
54.2% من الأردنيين لا يشجعون الضحية مطلقاً على الزواج من الجاني
18% من الأردنيين يشجعون الضحية على الزواج من الجاني بجريمة فض البكارة بوعد الزواج
تضامن : شخص واحد فقط من كل عشرة أردنيين يشجع على تزويج ضحية الإغتصاب من الجاني
خلال المسح الميداني الذي قامت به جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" والذي وردت نتائجه بدراسة "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً"، كان هنالك سؤالاً للمجتمع الأردني على أي من هذه الجرائم الجنسية – هتك العرض، الإغواء والتهتك، الإغتصاب، الخطف، الزنا، فض البكارة بوعد الزواج – تشجع الضحية على الزواج من الجاني؟.
وتشير "تضامن" لإجابات الأردنيين على هذا السؤال حيث أن 54.2% من الأردنيين لا يشجعون الضحية مطلقاً على الزواج من الجاني، و18% منهم يشجعونها على الزواج من الجاني بجريمة فض البكارة بوعد الزواج، و12% فقط يشجعونها على الزواج من الجاني بجريمة الإغتصاب، وحوالي 2% منهم يشجعونها على الزواج من الجاني بجريمة الخطف، و6.1% منهم يشجعونها على الزواج من الجاني بجريمة الزنا، و4.4% منهم يشجعونها على الزواج من الجاني بجريمة هتك العرض.
إن تزويج الضحية من الجاني وفقاً للمادة 308 يوقف تنفيذ العقوبة والتي قد تصل الى الإعدام أو الملاحقة القضائية مما يشير بشكل أو بآخر الى وجود تستر على جريمة يعاقب عليها القانون، وفرصة لإفلات الجاني من العقاب الذي حدد لكل جريمة من الجرائم الجنسية.
وبحسب الدراسة فإن قانون العقوبات الأردني يعاقب مرتكب جريمة الإغتصاب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويعاقب بالإعدام من أقدم على إغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها .
ويعاقب مرتكب جريمة هتك العرض بالعنف أو التهديد بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات، ويكون حدها الأدنى سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من هتك عرضه لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بالخداع ، ويعاقب كل من هتك عرض طفل أو طفلة بعنف أو تهديد أو بدونهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات .
كما ويعاقب مرتكب جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه لشخص ذكراً كان أم أنثى وهرب به/بها الى إحدى الجهات وأعتدي عليه/عليها بالإغتصاب أو هتك العرض بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات . ويعاقب القانون مرتكب جريمة الخداع بوعد الزوج لكل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات مع ضمان بكارتها. ويعاقب مرتكب جريمة تحريض إمرأة على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها سواء أكان لها زوج أم لم يكن أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.
ويعاقب مرتكب جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء لشخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى ، أو إمرأة أو فتاة عمرها خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما بالحبس من شهر الى سنتين . ويعافب مرتكب جريمة تنكر الرجل بزي إمرأة ودخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وفي هذا المجال يقول القاضي علي أبو زيد، مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى :"كمدعي عام جنايات كبرى،وقد قمت بايقاف الملاحقة للجناة في جرائم الاغتصاب حينما يقدمون عقود زواج صحيحة معتمدة / موثقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص ومناطها المحاكم الشرعية .وذلك من خلال الاجراءات الرسمية المعتمدة حيث نقوم بايقاف الملاحقة واسترداد مذكرة التوقيف اذا كانت القضية ما زالت في طور الملاحقة وهذا يعني ( أن استرداد مذكرة التوقيف ممكنة في حال ابراز عقد زواج صحيح ما دامت القضية امام المدعي العام ) وانا اتحدث عن دوري كمدعي عام جنايات فيما يتعلق بهذه القضايا حينما اقوم بنظر مثل هذا النوع من القضايا".
وتشير بيانات محكمة الجنايات الكبرى الى أن عدد من الجناة أوقف بحقهم تنفيذ العقوبة بسبب تزويج الضحايا لهم وفق المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، وكانت قد صدرت بحقهم أحكاماً قضائية مختلفة، فمثلاً منهم من حكم بالإعدام شنقاً، وآخر لمدة ستة وعشرون عاماً وثمانية أشهر، وآخران لمدة عشرون عاماً، وآخر لمدة عشر سنوات، علماً بأن الجناة من الأردن وبعض الدول العربية والمجني عليهن أردنيات ومن دول عربية وأجنبية.
وتدعو "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الى إلغاء المادة 308 كون تزويج المجني عليهن من الجناة ما هو إلا تستر على جريمة يعاقب عليها القانون.
يذكر أن مشروع "نجاة – معاً لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي" بدعم من الشعب الأمريكي ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني والمنفذ من قبل منظمة صحة الأسرة الدولية FHI 360 وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). ويعتبر هذا المحتوى من مسؤولية "تضامن" ولا يعكس بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أو آراء الحكومة الأمريكية أو حتى آراء منظمة صحة الأسرة الدولية FHI 360.
جمعية معهد تضامن النساء الأردني – 27/11/2015