الزواج و دعوى تساوي الزوجين مطلقا



أكرم حبيب الماجد
2016 / 5 / 9

لما كان الزوج مكون من فردين فهما متساويان في تكوين الزوج ومتصفان على التساوي بوصف الزوجية ، إذ كل واحد منهما يطلق عليه زوج . وفي هذا المفهوم وقع الخلط ، وتنافس المتنافسون بدعوى نصرة المرأة في التساوي ، لما رأوا أنهما متساويان بالإنسانية ، وأن المرأة نصف المجتمع والرجل نصف المجتمع ، وغير ذلك ، حينئذ حكموا بالتساوي بينهما مطلقا ، فرفعوا أحكام عدة هي من خصوصيات الزوج كذكر وخصوصيات الزوجة كأنثى ، وفي قائمة تلك الخصوصيات حكم القيومية فجعلوها مشتركة بينهما لا للرجل .
إلا أن مفهوم النصفية لايعني مفهوم التساوي مطلقا ، فمثلا جعل الدار نصفين بين الإبن الأكبر والإبن الأصغر هو تساوي في العطاء لامطلقا ، فالإدارة وتولي نيابة الأب عند غيابه ليس متساوية عادة ، كذلك نصفية الرجل والمرأة لاتعني سلب قيوميته عليها ، فأحكام الظاهر المتمثلة بالرجل غير أحكام الباطن المتمثلة بالمرأة ، مع أن الظاهر والباطن بمنزلة النصفين لواحد ، ونصفيتهما تعني التساوي في تحقيق الواحد ووصف الوحدة لا التساوي في كل أحكام النصفين . وهذا واضح عند الإختلاف في تركيبة الرجل والمرأة ظاهرا وباطنا فهو يعني الإختلاف الحكمي ، ويبقى الظاهر ظاهر حكما هو المتصرف كتصرف الرجل المعد بحسب الخلقة للتعامل مع الظاهر من كثيف وثقيل وعسير وغير ذلك ، وكتصرف المرأة المعدة بحسب الخلقة للتعامل مع الباطن من لطيف وخفيف ويسير وغير ذلك ، وعلى العموم فالرجل مظهر الظاهر يتعامل مع الظاهر ، والمرأة مظهر الباطن تتعامل مع الباطن ، والحكم ظاهرا للظاهر ، وهو معنى القيومية . بل حتى في النكاح الجامع بينهما تمام الجمعية الجسدية هو يعلوها ، إلا ما استثني بحسب موضوعه .
فكيف خلط هولاء بين النصفية التي تعني التساوي في التأليف الإجتماعي منهما والجمع الزوجي بينهما ، وبين نوع النصفين المتساويين المختلفين حكما لإختلافهم النوعي . فوحدة الزوجين ونصفيتهما ليس كوحدة كرة أو ( بطيخة ) تنقسم نصفين متساويين حكما كما هما متساويان عينا بحسب الظاهر ، وإنما نصفية الزوجين نصفية نوعين مختلفين حكما كما هما مختلفين عينا .