عقد الزواج في قانون الاحوال الشخصية السوري



عبد الرحمن تيشوري
2006 / 2 / 21

احكام عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية
• لقد شرع الله الزواج كضرورة ملحة لاستمرار الحياة ولبقاء الجنس اذ لولاه لانقرض أي جنس كان على وجه الارض ولكنا اطلقنا عليه اسم التلقيح بدل من الزواج حيث آن الزواج يختص به الانسان وحده دون غيره
• فالزواج تعاون بين الزوجين لتحمل اعباء الحياة وهو عقد مودة وتعاضد بين الجماعات وتقوية روابط الاسر
• وهو الاقتران وكذلك الضم والتداخل وهو عقد يفيد حل استمتاع الزوجين بعضهما ببعض على الوجه المشروع ويجعل لكل منهما حقوق ووجبات تجاه الاخر
• ويشترط آن يكون عاقد الزواج عاقلا مميزا ويشترط عقد الزواج الرضا لا العقد مع الاكراه باطل ويجب آن يكون الرجل حلا للمراة وان تكون المراة حلا للرجل كما يجب آن تكون صيغة العقد صحيحة وان يكون فيها ايجاب وقبول
• كما يجب آن تكون صيغ عقد الزواج اما عقد منجز آو عقد معلق على شرط آو عقد مضاف آلي مستقبل

شروط صحة عقد الزواج
- الاشهاد على عقد الزواج ويجب آن يكون الشاهد عاقل بالغ وان يكون هناك رجلان آو رجل وامراتين
- تابيد عقد الزواج لان الزواج المؤقت وزواج المتعة فاسدان
- عدم وجود مانع من موانع الزواج المؤبدة والمؤقتة
- شروط نفاذ عقد الزواج وقد تكون احد الحالات التالية :
- انشاء عقد الزواج اصالة
- انشاء عقد الزواج وكالة
- انشاء عقد الزواج ولاية
- تولي عاقد واحد طرفي عقد الزواج

• الولاية هي القدرة على انشاء العقد وهي ولاية قاصرة وولاية متعدية وتقسم آلي قسمين ولاية على المال وولاية على النفس وهناك عدة شروط لا بد من توفرها في الولي على النفس هي
- العقل
- البلوغ
- اتحاد الدين بين القاصر والولي
- الرشد

*حالات عدم لزوم عقد الزواج
- تزويج فاقد الاهلية آو ناقصها
- تغرير احد الزوجين للاخر
- وجود مرض معيب باحد الزوجين
- اذا زوجت العاقلة البالغة نفسها دون علم وليها بغير كفء فللولي طلب فسخ النكاح

*الكفاءة في عقد الزواج :
الكفاءة هي المساواة بين الزوجين في امور اجتماعية بحيث يعتبر وجودها عاملا من عوامل الاستقرار الزوجي والاخلال بها يعتبر معكرا ومفسدا للحياة الزوجية وسبيلا للشقاق والضرر وتعتيبر الكفاءة في القانون السوري شرط لزوم وليس شرط صحة أي اذا زوجت المراة نفسها لغير كفء لها صح العقد ويبقى للولي حق الاعتراض والفسخ
يشترط في لزوم الزواج آن يكون الرجل كفؤا للمراة
الصفات المعتبرة في الكفاءة عند المسلمين
- الديانة آو العفة
- الاسلام فاليهودي وغيره ليس كفؤا للمسلمة
- الحرية
- النسب
- المال واليسار
- السلامة من العيوب
- مراعا ة عرف البلد حيث لا يسمح العرف بتزويج الجاهل من المثقفة المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية
- الكفاءة شرط بالرجل فقط لان الرجل هو الذي يحمل اسم العائلة

*الشروط القانونية لعقد الزواج :
نص عليها صراحة قانون الأحوال الشخصية السوري حرصا على عدم التلاعب في اخطر واقدس عقد علما آن الاطباء لا يراعون ذلك اطلاقا حيث يعطون شهادات صحية دون فحص الازواج الراغبين وهي :
- صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين
- شهادة صحية تثبت خلو الطرفين من الامراض المانعة للزواج
- اجراءات تثبيت الزواج
- تسجيل عقد الزواج في المحكمة
- رخصة زواج للعسكريين

ما يهمنا هنا في عقد الزواج واحكامه تدخل المشرع لتنظيم وايضاح بعض القضايا المتعلقة باحكام الزواج لا سيما موضوع المهر الذي يعتبر حق من حقوق المراة والمهر اثر من اثار الزواج وليس ثمنا للمراة كما يظن البعض وفي ايضاح هذه الأمور نثبت للمراة بعض حقوقها المهدورة ونتعامل معها بانها انسانة كاملة الاهلية وكاملة الانسانية وهذا كان الدافع الأساسي لكتابة هذا الموضوع البسيط حيث هناك جهل كبير بحقوق المراة من قبلها اولا ومن قبل وليها ثانيا ومن قبل المجتمع ثالثا ومن قبل القانون رابعا لذا وجب علينا رفع كل هذا الحيف وهذا الظلم وهذا التمييز عن المراة لانها اكثر من نصف المجتمع وتربي نصفه الا خر والمر اة المظلومة والعبدة لا يمكن آن تعلم العدالة والحرية 0

عبد الرحمن تيشوري