هاجر الريسوني.. إذا كان إجهاضا فأين الجنين؟



نبيل بكاني
2019 / 9 / 6

جذبت قضية اعتقال الصحفية الشابة هاجر الريسوني تعاطف عدد كبير من المغاربة، الذين عبروا عن ذلك التضامن بآرائهم التي أجمعت على رفض هذا السلوك الذي يعيد إلى الأذهان، حقبة كانت فيها عمليات الاختطاف سياسة داخلية تحمي بها الدولة هيبتها وسلطتها. اليوم ليس كالأمس، فالمغرب ليس بلد الاختطافات، والمغربي الذي كان يتحسس أطرافه، في الماضي، قبل الحديث عن اختطاف شخص أو اعتقال سياسي تعسفي لشخص آخر، اليوم، هذا المغربي، يعبر عن آراءه بوجه مكشوف على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

اليوم نصحوا على خبر يعيدنا إلى الوراء سنوات، يحطم شعارات حقوق الإنسان كما ترددها الأفواه الرسمية وشبه الرسمية، ونصحوا على ضربة مؤلمة لشعارات حقوق المرأة ومكانتها في المغرب الرسمي الجديد، وذلك عندما نطالع هذا الكم من الأخبار حول قضية هزت الجسم الحقوقي والسياسي العلماني والإسلامي والمحافظ، عن اعتقال شابة رفقة زوجها من باب بناية سكنية بالعاصمة الرباط. جاء في الإفادات أن التوقيف شمل إلى جانب الصحفية هاجر الريسوني وزوجها السوداني، طبيبا نسائيا ومساعدتيه. وتقول الريسوني التي كانت تنتظر الرابع عشر من هذا الشهر لتقيم زفافها، في إفادتها، بحسب ما نشرته الصحيفة التي تعمل بها، أن التوقيف جرى في الشارع من قبل ستة عناصر بالزي المدني وأنه لم يتم داخل العيادة. وبينما جاء في لائحة الاتهام تهم تتعلق بالإجهاض والمشاركة فيه والفساد، في مقابل ذلك نشرت ذات الصحيفة صورة قالت إنها خبرة طبية أجريت للموقوفة بعد إيقافها، تفيد أن الأخيرة لم تخضع لأي عملية إجهاض، وبأنه لا وجود لأثر الملقط الذي يستخدم في حالات التخلص من الجنين. من جانبها ردت النيابة العامة ببلاغ قالت فيه أن تقريرا طبيا أظهر وقوع عملية الإجهاض، مفندة الخبرة الطبية الأولى. وفي وقت تشير فيه إحصائيات محلية إلى تسجيل ما لا يقل عن 1000 حالة إجهاض سري في اليوم بالمغرب، يتم اعتقال صحفية مع عدم وجود حالة تلبس، إذ أن أهم عناصر إثبات حدوث جريمة الإجهاض تتمثل في خروج الجنين حيا أو ميتا حسب الفصل 449.

السؤال الذي يطرح نفسه، فحتى لو اعتبرنا وجود حالة إجهاض، فهل تسمح الإجراءات المعمول بها في هذه الحالة، لفرقة الأمن اعتقال امرأة من داخل عيادة طبية أو مصحة، ونقلها بسيارة الشرطة، وذلك أمام احتمال منطقي وواقعي لوجود فرضية أن الشخص المعني هو في حالة تستوجب نقله على متن سيارة مخصصة للإسعاف مباشرة إلى المستشفى حفاضا على سلامته الجسدية. فضلا عن ذلك، فالقانون الجنائي المغربي حدد جميع الشركاء والمتدخلين في جريمة الإجهاض باستثناء المرأة المجهضة لم يأتي على ذكرها في أي من العقوبات. تضمنت لائحة الاتهام أيضا توجيه تهمة الفساد بحسب ما نشرته الصحف، وفي هذه الحالة يطرح السؤال حول إثباتات وقوع حالة الفساد وحالة التلبس التي يشترطها القانون، وكيف سيتم إثبات تهمة الفساد، زيادة على تهمة الإجهاض في غياب عنصر الإثبات الرئيسي الذي هو الجنين خارج رحم المرأة، خاصة أمام تقرير طبي ينفي الإجهاض. وإذا أخذنا بصدقية جهة الاتهام، فما هي الإجراءات في هذا الوضع، وهل يحق لسلطة الاتهام التحفظ على المعنية احتياطيا، أم يفترض إيداعها المستشفى على اعتبار أن الموضوع يتعلق بحالة صحية أكثر ما هي قضية جنحية أو جنائية.

من جهة أخرى، هل يحق لسلطة الاعتقال إجبار المعنية بالخضوع لاختبار طبي، ومن تم انتهاك خصوصياتها والحط من كرامتها، خاصة أننا أمام وضع تنعدم فيه حالة التلبس التي لا يكفي وجود سيدة داخل عيادة مرخصة، لإلقاء القبض عليها بناء على عامل الشك، ومن تم اجبارها بالخضوع لفحوص طبية بما تمثله من "تعذيب" نفسي.

لقد أظهرت هذه القضية أيضا، نفاق ما يسمى الجمعيات النسوية، فبينما بادرت جمعيات حقوقية وشخصيات فاعلة إلى التنديد بالاعتقال والدعوة صراحة إلى الإفراج عن الموقوفة، اختفت أغلب الحركات النسوية، فيما اختار بعض النسويين المستقلين وبعض الجمعيات المدافع عما يسمى الحق في الإجهاض، التركيز على موضوع الإجهاض محملين الدولة المسؤولية على عدم تجريم هذا الفعل، أي الإجهاض، لتبين، بذلك، عن زيف شعاراتها وأيديولوجيتها، فبينما تتشبث المعنية بالأمر بإنكار ورفض تهمة الإجهاض، نجد هؤلاء قد نصبوا أنفسهم سلطة فوق القضاء وحسموا القضية بهدف استغلالها للوصول إلى هدفهم الممثل في إسقاط الطابع الجرمي عن الإجهاض، الذي يعتبر في ديننا وتقاليدنا منكرا وجرما عظيما ويرفضه الشعور الانساني أيضا. نُذكر هؤلاء بالقاعدة القائلة أن المتهم يظل بريئا مادام لم تثبت إدانته بعد، وأن من أراد أن يدافع عن موقفه الرافض لجرمية الإجهاض، فذلك حقه في التعبير عن أفكاره، ولكن ليس بتثبيت هذه الجريمة على شخص، هو لحد الآن، يصر على رفضها، ومن تم ادانته قبل أن يدينه القضاء بحكم صريح.