السن القانوني للزواج

امغار محمد
amrharmed@hotmail.com

2011 / 1 / 23

من المبادئ التي اتت بها مدونة الاسرة، المساواة بين الذكر و الانثى في سن الزواج حيث حددت المادة 19 اهلية الزواج في الثامنة عشرة سنة كاملة، بحيث اصبحت هذه السن موحدة بالنسبة للطرفين.
غير انه اذا كان الاصل المعتمد في مدونة الاسرة ان اهلية الزواج تكتمل بالثامنة عشرة سنة فان هناك استثناء، اذ منح المشرع لقاضي الاسرة المكلف بالزواج امكانية الاذن للفتاة او الفتى بالزواج ولو لم يبلغ احدهما هذا السن.
وهكذا يمكن لمن يريد التزوج او تزويج الفتاة القاصر ان يتقدم بطلب الاذن الى قاضي الاسرة معززا بالاسباب الدافعة الى تزويج الفتاة القاصر،ويصدر الاذن بقرار معلل باسباب مبررة ومقنعة مع ابراز مصلحة القاصرة في ذلك الزواج. والمعروف ان النص لم يحدد السن الادنى لامكانية الاذن بالزواج، غير ان من شروط منح الاذن ضرورة توفر المأذون له على النضج والاهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج.
والملاحظ ان الاذن لا يتم الا بعد الاستماع الى القاصر ولابويه او نائبه الشرعي ذلك ان الفصل21 من المدونة نص على ان زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي وتتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصرعلى طلب الاذن بالزواج وحضوره ابرام العقد،واذا امتنع النائب الشرعي للقاصرعن الموافقة بث قاضي الاسرة المكلف بالزواج في الموضوع . بحيث انه اذا امتنع النائب الشرعي عن تزويج القاصر او القاصرة اللذين تحت ولايته فان لهذبن الاخيرين رفع طلب الاذن له بالزواج مباشرة الى قاضي الاسرة المكلف بالزواج الذي عليه ان يبث فيه وفق الاجراءات بحيث يبني القاضي قناعته على خبرة طبية تثبت قدرة القاصر على تحمل اعباء الزواج او عن طريق بحث اجتماعي للتاكد من الاسباب الداعية الى رفع هذا الطلب وهل فعلا هناك مصلحة للقاصر في الاذن بزواجه. ويكون القرار في كل الحالات قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره ولا يقبل اي طعن،وتكتسي المتزوجة الاهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة