المرأة والقانون العراقي

2022 / 5 / 8

هُنالكَ بعض المواد التي ظلمت المرأة من عدة جوانب واعطت صلاحية التعنيف ايضاً من قبل ذويها او المجتمع الذكوري
مثل قانون العقوبات ..
سنتكلم مبدئياً بالمادة 41 من هذا القانون وهو يقول كالآتي ( لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق -1- تأديب الزوج لزوجته والآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر وهو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً )
سنلاحظ إنهُ قد ذكر شرعاً وعرفاً
أي بمعنى ثاني عندما قال عرفاً تعني بما قد تعود عليه الناس بالوقت الحالي , إذن بما يقولون حالياً هنالك مادة تعاقب على العُنف اذا وقع
لنذكر المادة وهي رقم 412 , تقول ( من اعتدى عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو باعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاھة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
خمس عشرة سنة ) بأعتباره هنا قد ذكر عقوبة التعنيف القوي ضد القاصرين والمرأة , لكنه في المادة 41 قد اعطى حق العنف بحجة التأديب وقد ذكر عِرفاً وشرعاً !
وبهذه الحالة ستتحرك الشرطة المجتمعية ضد المعنف من ثاني جريمة وليس من اول جريمة كونها الأولى بحجة تأديت ولكن منذ وقوع اول جريمة قد يعطون ( تعهد ) بعدم تكرار هذا
وحينما يتكرر تعتبر ثاني جريمة وسيُطبق عليه احكام المادة 412 التي تخص الضرب والإيذاء العمد لكنه سيحمل مظلومية على الطفل او المرأة ..
وهنالك مادة اخرى , المادة 398 وهذه المادة قد اتحد بها المجتمع والقانون ضد المرأة
كيف اتحدوا ؟
سنذكر المادة ماذا تقول ( اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في ھذا الفصل وبين المجنى عليھا اوقف
تحريك الدعوى والتحقيق فيھا والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف
تنفيذ الحكم.)
والمقصد بالقانون اذا قد تراضوا او تصالحوا المغتصب والمجنى عليها من قبل المغتصب وتزوجوا قد يسقط كل الدعاوي والتحقيقات القانونية ضد هذا المجرم الذي اغتصب المرأة
ولكن في قانون العشائر لا تتفق هكذا بالتراضي
في قانون العشائر كانت المرأة مغتصبة سيتم تهديدها يأما بالقتل وغسل العار ويأما بالزواج من هذا المغتصب أجباري وفي هذه الحالة قد انصروا المغتصب وظلموا المرأة ولم يأخذ احد حقها , بل العكس قد سلبوها
وايضاً يجب الغــاء المواد 128 و 130 و 131 من قــانون العقوبات لكفــالـــة عـــدم تمكن
مرتكبي ما يســـــمى “بجــرائم الشــــرف” من التذرع بالدفاع عن الشــــرف كظرف من الظروف المخففة
في هذه الجرائم ..
والأن سننظُر لقانون الأحوال الشخصية والمواد المتعلقة بالزواج والطلاق , وسنبدأ بالمادة 4 ..
ينذكر في هذه المادة (ينعقد الزواج بإيجاب – يفيده لغة أو عرفا – من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه .)
لا بأس في المادة لكنه قد قصد إيضاً اذا تم عقد الزيجات من المكاتب الدينية بالزواج للقاصرات او القاصرين ..
والتمييز الديني في المادة 17 تقول ( يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم .)
التمييز هنا قد توضح بكل الوضوح , يعطون للمسلم الذكر حق اختيار الزوجة من أي دين كان والشريكة التي يريدها بأعتبارها ( كتابية ) ولكن المسلمة التي هي من نفس الدين لا يحق لها اختيار شريكها من غير الإسلام كونها ضعيفة البنية
ويوجد ايضاً زواج القاصرات او المراهقات وسنذكرها في المادة 8
1 – إذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي ان يأذن به إذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غي جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .
2 – للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.
في هذه المادة يحلل زواج القاصرين وبنفس الوقت يعطي حق الأبوية التحكم في حياة القاصر بالزواج اذا لاحظتوا ( إذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي ) ويقصد بالولي الشرعي كالآتي
( الطائفة السنيّة: الوليّ في الزواج هو العصب بنفسه على الترتيب (أي الذكر في العائلة، ودائماً لجهة الأب: الأب ثم الأخ ثم الجد للأب ثم العمّ) وإلّا فالقاضي عندها يكون هو الوليّ في الزواج.
الطائفة الشيعية: الوليّ في الزواج يكون الأب، الجد (أب الأب)، وإلّا الحاكم الشرعي )
وفي هذه الحالة قد تم إعطاء السلطة والحكمة للذكور ضد المرأة
ولكن هل اكتفيت هذه القوانين بالظلم ضدها ؟
بالتأكيد لا, هنالك موضوع ومحاولات لظلم المرأة اكثر وسنذكرها هنا
والمحاولة هي تغيير المادة 57 من الاحوال الشخصية والتي تخص الحضانة
‌‎المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 تقول:
‌‎1-الأم أحق بحضانة الطفل وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
‌‎2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
‌‎ويقول الفصل الخامس منه:
‌‎5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
‌‎أما التعديل المنظور فيقترح أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.
‌‎ما يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة من العمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى .
‌‎لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.
‌‎ويعتبر التعديل الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة...
المادة 79 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، من شأنها أن تسمح للمرأة بتطليق زوجها فقط لو كان عاجزا أو تم بتر قضيبه، في حين يمكن للرجل أن يطلق زوجته لستة أسباب، اثنين منهما يرتبطان بوجود طفح جلدي على جسدها. في ديسمبر / كانون الأول، نحّى مجلس الوزراء المشروع جانبا، قائلا إنه لن يصوت على مشروع القانون حتى بعد الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 30 أبريل / نيسان، وبعد الحصول على موافقة من السلطة الدينية الشيعية العليا (المرجعية الشيعية). لكن في 25 فبراير / شباط، صُدم العديد من العراقيين إذ تم إعلان التصديق على مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان.
سيطبق مشروع القانون على الأغلبية الشيعية في العراق. وهو يرتكز على المدرسة الجعفرية في الفقه الديني، التي أسسها الإمام الشيعي السادس جعفر الصادق. وستحظر مواده الـ254 على الرجال الشيعة الزواج من غير المسلمات، ويسمح له بالاغتصاب الزوجي – يمكن للزوج أن يمارس الجنس مع زوجته بغض النظر عن موافقتها – ويمنع المرأة من مغادرة منزلها دون إذن من زوجها. يمنح هذا القانون حضانة أي طفل يبلغ من العمر عامين أو أكثر للأب في حال وقع الطلاق، ويخفض سن الزواج إلى التاسعة للفتيات و15 للفتيان، بل وحتى يفتح الباب أمام الفتيات الأصغر من تسع سنوات للزواج بموافقة الوالدين.
على الرغم من عدم وضوح نطاق تغطية القانون، فمن المحتمل أن يكون بديلا لقانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق للشيعة، المنطبق حالياً على جميع العراقيين في مسائل الزواج والطلاق والحضانة والميراث. كما ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر مؤخراً، فإن القانون الجديد يشكل خرقاً لالتزامات العراق الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
قد لا يتمكن البرلمان من الوصول إلى مرحلة التصويت على مشروع القانون هذا. حيث نادرا ما يمرر تشريعات؛ نتيجة الجمود السياسي، وهو في حالة جمود حالياً بسبب ميزانية. ستنتهي الدورة البرلمانية المنعقدة حالياً قبل الانتخابات قريباً. وفسر البعض طرح هذا المشروع بأنه محاولة بائسة من قبل الحكومة لتحويل الأنظار عن الأزمة الإنسانية في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، التي مزقتها الحرب. يعتقد البعض الآخر أنها استعراض للقوة من قبل وزير العدل حسن الشمري: فهو إذا أراد أن يُعاد تعيينه بعد الانتخابات، فسوف يحتاج إلى دعم حزبه الشيعي المحافظ؛ حزب "الفضيلة".
المادة 17 من الاحوال الشخصية تنص على - يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم.
وهو يوضح التمييز الديني بين المرأة والرجل معطيًا للرجل حق الزواج من اي دين ولكنهُ لا يعطيه للمرأة لو ارادت المُسلمة إن تتزوج مسيحي بسبيل المثال , القانون سينمع هذا الزواج وبسبب إنها إمرأة ولا يحقُ لها الزواج من مسيحي بينما لو انعكست واصبح المُسلم هو من يريد الزواج من مسيحية سيوافق وبشدة!!!!


مرسلة من قبل : زكريا عدي فيصل
المصدر : زكريا عدي فيصل

غلق