الآثار الاجتماعية لتطبيق المادة 41



حسام السراي
2007 / 9 / 2


منذ فترة ليست بالقصيرة وبعد الأعلان عن كتابة الدستور العراقي الجديد ،اعلنت منظمات وناشطات نسويات رفضها للمادة 41 منه ،ووظفت لذلك جهدا اعلاميا وحملات توعية وتثقيف وصلت الى أقصى المدن والقصبات في العراق كونها تجد فيها مايخل بالتداخل الاجتماعي بين العراقيين والعراقيات بمختلف انتماءاتهم ،ووقف على الجانب الأخر من ذلك مجاميع نسوية اعلنت عن تأييدها للمادة نفسها وحجتها أن هذا الإقرار الأخير يعطي للعراقي الحرية الكاملة في الإختيار (الديانة ،المذهب ،المعتقد )"العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون"،وباستمرار الجدل وتعالي الأصوات المطالبة بتغيير المادة والعودة الى تطبيق قانون 188لسنة 1959، يتضح ان رفض المادة بدأ يأخذ منحى اخر بتحوله من قضية شخصية الى سياسية ،خصوصا إذا ماعرفنا إن شخصيات حكومية وبرلمانية وقعت على ورقة أعدتها الحركة النسائية فيما سبق متضمنة تأييدها لتعديل المادة او تغييرها ،ويؤكد عدد من اقطاب الحركة النسائية اللتي يقفن بالضد من اقرارها ان ذلك يجعلنا نعود الى المحاكم الشرعية ونتجاوز محاكم الأحوال الشخصية المتمرسة والمعروفة بخبرتها في حال كهذه سيكون مجال الفتوى او الأدعاء بحق الفتوى مفتوحا امام من هب ودب مما يسيء للأديان وسيشتت الأحكام والتطبيق القضائي للقانون ،بناء على ما جاء في رأي احداهن،إضافة إلى الاعتراف بإن القانون 188يحتاج الى تعديل يتناسب مع تطورات العصر ،لكنه ومن وجهة نظر قانونية قد حقق" 188" مكاسب جيدة في مجال حماية حقوق الطفل , وحق الرضاع والحضانة والنفقة للصغير ،والى اكثر مما ذكر جاء الرفض للمادة من باب أنه يضر بالمصالحة والوحدة الوطنيتين ،وذهبت احدى التصورات الواردة الى ان اقرار المادة الدستوريىة يهدف في نهاية الى إلغاء المزايا التي وفرتها بنود قانون 188
"المشكلة في العودة إلى المذاهب "
تقول السيدة سلمى جبو مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة :" رفضت الحركة النسائية المادة 41 وطالبت بحذفها من الدستور ،ليس كمطلب ذاتي او رغبة مجموعة منهن ،إنما لأننا جميعا نعرف إن قانون الأحوال الشخصية والذي طبق في عام 1959برقم 188،جعل الأسرة متماسكة كونه يعتمد في تنفيذه على إنه يأخذ من المذاهب الخمسة للإسلام،وحسب الإدعاء إن المادة الدستورية التي نحن بصددها يراد من تنفيذها تطبيق الشريعة كل حسب مذهبه وديانته ،هذا يؤدي في المستقبل إلى تفككك الأسرة العراقية ونعلم ان تأريخ المجتمع العراقي وواقعه أيضا متداخل فيه اسر متداخلة و زواجات متعددة بين الطوائف والقوميات العراقية،مما زاد القانون 188 من لحمة الاسرة العراقية بالتزواج والقرابة الناتجة عن ذلك وهذا مهم جدا للإبقاء على إلغاء الفوارق وتوحيد افراد المجتمع ،وفي السابق كانت هناك محاكم تقضي بين المذاهب المختلفة ،ويسأل الشخص من أي مذهب أنت ،ومعنى ذلك إن القانون منذ صدوره لم يؤثر بالسلب على المجتمع بل على العكس وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة ،وقضية سكن المرأة بعد الطلاق مثلا في حالة الطلاق التعسفي تعيش ثلاث سنوات في بيت زوجها ،بدل ان ترمى في الشارع ويصبح الأطفال سائغة للأرهاب والعنف ،واطلاقا ليس لقانون 188 علاقة بالنظام السابق فهو تم إقراره قبل مجيئه ،لأن البعض يدعي هذا" ،وتضيف :"المشكلة ان نعود الى المذاهب وتأكيد الفوارق والإنقسامات ونترك محاكم الأحوال الشخصية التي لديها خبرة بالقوانين التي تخص الأسرة العراقية بأختلاف مذاهبها،فلدينا محكمة بدائية واخرى للتمييز خبرتها عالية في التشريعات ،لاأن نتحول الى المحاكم الشرعية وكل حسب مذهبه ،ونفتقد ما يوحد الاسرة العراقية ويحدث التفكك ويقال هذا سني وذاك شيعي وهنا نضرب أي اساس نرغب ببناءه لمجتمع قوي متماسك وسوي خال من التفرقة والصراعات،علينا جميعا ليس كنساء فقط بل ان نفكر بالمستقبل،وبأعادة تطبيق قانون 188 نكون قد ساعدنا في إضمحلال الفوارق بين اسرة واخرى وطائفة وغيرها ".
تعميق الفرقة بين العراقيين ""
وترى الناشطة النسوية د.خيال الجواهري في المادة 41 ما يدخلنا في متاهات ،فتقول :"إن إلقاء نظرة متأنية وفاحصة لما جاء في المادة الدستورية يقودنا في المحصلة النهائية وفي حال سن القانون وفق ماجاء فيها ،الى تعدد المراجع والجهات التي من شأنها حسم الإشكاليات التي لها علاقة بالأخرين وهو مايطلق عليه الأحوال الشخصية ،بالاضافة الى هناك مادة اخرى وردت في باب الحقوق والحريات تقضي متساويين في الحقوق والحريات امام القانون ،بينما المادة 41 ستعمق الفرقة بين المذاهب واكثر من ذلك تقسم المذهب الواحد الى فرق وتعمل على أن يكون التشريع نفسه ممزقا وموزعا ،ومنه تبرز متاهات التشتت والتشعب ،في الوقت الذي نرى ان وجود قانون موحد يحسم الإشكاليات امام المواطنين هو الأهم والأفضل ،وهو ما معمول به في قانون الأحوال الشخصية رقم 188،ومايؤكد ذلك الإستفتاء الذي قامت به وزارة حقوق الإنسان ،لإحتوائه على الكثير من المواد الإيجابية للمرأة وأولها تجاوز الطائفية والمذهبية ،وليس مخالفا للشريعة الإسلامية ،ووضع من قبل لجنة من القضاة والمحامين المختصين ،لذا انا أضم صوتي الى جمهرة النساء اللاتي يدعون للأخذ بقانون الاحوال وتطويره بما ينسجم والمتغيرات الجديدة التي شهدتها المرأة العراقية بعد سقوط الطاغية ،/والسعي لبناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي حر وامن ومزدهر بعيدا عن سياسة المحاصصة والطائفية والتمييز القومي ومصادرة الحريات.
"خطر بقاء هذه المادة "

تعتبر المتخصصة بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الأنسان د.بشرى العبيدي ان هذه المادة من اخطر مواد الدستور الواردة في باب الحقوق والحريات وتقول :
اثارت المادة 41 رفضا واسع النطاق من الحركات النسوية ومن القانونيين ومن المدافعين عن حقوق الانسان لما لها من تأثير سلبي خطير على المجتمع العراقي بشكل عام وعلى حقوق الاسرة وحقوق المرأة بشكل خاص،فلها شقين وتحمل / بالنسبة لشقيها:- الشق الاول / هو شق المباديء العامة للقانون . والشق الثاني / هو شق الاحوال الشخصية،اما فيما يتعلق بجانبي هذه المادة :-فالجانب الاول / هوالجانب السلبي ويتمثل بأنتهاك مبدأ المساواة في تطبيق القانون على الكافة فضلا عن تكريس خطر الطائفية. والجانب الثاني / هو الجانب الايجابي الذي يتمثل بأعطاء الحرية للاخرين في ممارسة شعائرهم الدينية .
بالنسبة لشقي المادة/ الشق الاول:- المتعلق بالمباديء العامة للقانون/
من اهم مباديء القانون, ان القانون يجب ان يكون معلوم من الكافة اذ لايعذر الجهل بالقانون . وحتى لا يحتج الافراد بعدم علمهم بالقانون فأن القانون يجب ان ينشر بالطرق الرسمية اي في الجريدة الرسمية حتى يتمكن جميع الافراد من الاطلاع عليه وتجنب النواهي وتنفيذ الالتزامات والتمتع بالحقوق الواردة فيه . فماذا سينشر بموجب هذه المادة ؟ هل ستنشر جميع مباديء وتعاليم واحكام الدين اليهودي والدين المسيحي والدين الاسلامي وبقية الاديان السماوية والارضية بكل مذاهبها وطوائفها وفقهها حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليه؟ ان هذا الامر ليس من الفن التشريعي في شيء ولا من المباديء القانونية, بل يستحيل تحققه وتنظيم ذلك بقانون . اذ ماهو هذا القانون الذي يستطيع ان يجمع كل المذاهب والطوائف والاديان , السماوية منها والارضية , والمعتقدات ويدرجها بقانون كي يكون معلوم من الكافة !! حقيقة انه من الناحية القانونية وفن الصياغة القانونيةغير ممكن .
اما ما يخص الشق الثاني :- وهو شق الاحوال الشخصية/
فأن هذه المادة جاءت من اجل مسألة الاحوال الشخصية للافراد وهي مسألة مهمة جدا فهي حياة الافراد ومستقبلهم ومستقبل عوائلهم وابنائهم , انه مستقبل ومصير دولة . وفي مسالة كهذه هل يجوز ألا يكون قانونا معلوما ومساويا في تطبيقه على الكافة ؟ ! !
العراقيون متنوعو الاديان والمذاهب وكل مذهب له توجهاته ورؤاه وتفسيراته الفقهيه،فأن اصبح كلّ حرّ في احواله الشخصية اي كلّ بحسب مذهبه ودينه وعقيدته فأين الوضوح والمساواة في التطبيق في هذه الحالة واين هو القانون المعتمد والمعلوم للكافة والذي يتم الاستناد اليه واين الاستقرار في التعاملات وكيف يتم للمتخاصمين ( المدعي والمدعى عليه) الاحتجاج والدفع امام المحاكم ؟
فضلا عن ان مجال الفتوى او (الادعاء بحق الفتوى) سيكون مفتوح امام كل من هبّ ودبّ وهذا امر سيسيء للاديان وسيشتت الاحكام والتطبيق القضائي للقانون.
وهناك من يقول – بحسب ما ورد في النص الدستوري للمادة (2) – ليتم الاستناد الى ثوابت احكام الاسلام فيما يتعلق بالمسلمين , نرد عليه ونقول :اين معلومية القانون والتطبيق في هذه الحالة , واين هو القانون الذي يتم الاحتجاج به من الكافة , اين المساواة في تطبيقه , حقوقا والتزامات , على الكافة, وما هي هذه الثوابت المتفق عليها, والمذاهب الاسلامية هي ذاتها غير متوافقة ولاتحمل احكاما متماثلة فيما بينها بل هناك تناقض بين احكام مذهب عن مذهب آخر في تنظيمه لموضوع واحد وبالذات فيما يتعلق بالاحوال الشخصية .

ان قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم ( 188) لسنة 1959 قد اخذ من كل مذهب افضل ما فيه واقره في هذا القانون وطبقه على الكافة من المسلمين فيما يخص الاحكام والمعاملات في الاسرة , وذلك استنادا الى دراسات وبحوث متنوعة مقدمة من والى اللجنة التشريعية التي كانت مكلفة بأعداد القانون والتي هي بدورها كانت متعددة الاختصاصات , هذه الدراسات وضعت نصب اعين اللجنة التنوع العراقي في الاديان والمذاهب وكذلك الوضع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي للمجتمع العراقي وعلى اساس ذلك تم الاختيار من المذاهب والطوائف افضل ما فيها واكثرها تحقيقا للعدالة والمساواة بين الافراد وعلى اساس المصلحة العامة مع ضمانها للمصلحة الخاصة والعامة ايضا ما يريدون من تطبيقات شرعية خاصة بهم وبمذاهبهم وذلك بموجب المادة (1) من القانون التي تنص على ( 1- تسري النصوص التشريعية في هذا القانون , على جميع المسائل التي تناولتها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
2- اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مباديء الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .
3- تسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية) .
اما مسألة الحرية المذهبية فهي اصلا" مكفولة دوليا ودستوريا بما لا يناقض مباديء القانون , فعلى سبيل المثال لا يوجد نص قانوني يمنع الزواج الشرعي ( الذي هو عقد السيد) وهو ايضا امر لا يخالف القانون وهذا امر راجع الى حرية العاقدين (طرفي عقد الزواج).ولم يسجل هذا القانون في ضمن تطبيقه طوال تلك السنوات اية مشكلة مذهبية او طائفية على الرغم من ان معظم عوائلنا متنوعة المذاهب الا ان هذه المادة ستثير مثل هذه المشاكل بين العوائل لأنها تؤسس عوائل ذات مذهب او طائفة واحدة وتقضي على التآخي والتقارب والتناسب ما بين هذا التنوع العراقي الأصيل .
وعن امكانية تطوير قانون 188 لو أخذ به تقول العبيدي : صحيح ان هذا القانون يحتاج الى تعديل يتناسب مع تطورات العصر ولكنه تعديل لا يمس بجوهر القانون بحيث يستدعي الامر الغائه وتشريع غيره فهو قانون واضح استقر التعامل عليه ولم يثر اية مشاكل مذهبية او طائفية.
فضلا عن ان هذا القانون قد حقق مكاسب جيدة في مجال حماية حقوق الطفل اذ انه اهتم بمسألة تحديد سن الزواج حتى يمنع عادة تزويج الاطفال وما ينجم عنه من مشاكل اسرية يقع الجميع ضحية لها وهو بذلك كان متوافقا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها واصبح ملزما بها دوليا ووطنيا .ففي المادة (7) اشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة . اما في المادة (8) فقرر انه اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي ان يأذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية ........وللقاضي ان يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك ويشترط لأعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية. وهذا الامر متوافق الى حد كبير مع العهدين الدوليين الملحقين بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ( العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والتي صادق عليها العراق من دون تحفظ بالقانون رقم (193) لسنة 1970 وكذلك اتفاقية مناهضة اشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها العراق, دون ان يتحفظ على الفقرة الخاصة بسن الزواج,بالقانون رقم (66) لسنة 1986 وكذلك اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (3) لسنة 1994 ايضا من دون ان يتحفظ على السن .
وليس فقط ما يخص سن الزواج بل ايضا ما يتعلق بحق الرضاع والحضانة والنفقة للصغير التي نظم احكامها قانون الاحوال الشخصية في الفصل الثاني من الباب السادس والخاص بأحكام الرضاع والحضانة وهي ايضا متوافقة مع ما يقابلها من بنود دولية وردت في العهدين الدوليين وفي اتفاقية حقوق الطفل .
لا بد ان يبقى القانون هو الذي يحدد بأحكامه ما يجب ان يلتزم به الافراد وما لهم من حقوق يتمتعون بها وفي كل الاحوال هو بالتأكيد لن يخالف احكام الشريعة الاسلامية للمسلمين – بأعتبارها دين الاغلبية – ويحفظ لغير المسلمين شعائرهم.
وبالتأكيد نحن لا نريد ان يصبح زواج المتعة وزواج المسيار والزواج العرفي والزواج المثلي ودخول عقائد تتخذ شكل الدين مثل عبدة الشيطان والبوذية وغير ذلك من التوجهات والسلوك الغريب عن مجتمعنا محميين بالدستور على اساس ان الناس احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم.
وهذا بالطبع اذا اردنا حقيقة ان نكون فعلا دولة قانون وان يكون القانون هو الحاكم وهو السيد في الدولة ويطبق على الجميع دون تمييز من اي نوع وفي منتهى المساواة.
(الجانب السلبي والجانب الإيجابي )
اما ما يخص جوانب هذه المادة :- وهي الجانب السلبي والجانب الايجابي/
فيتمثل الجانب السلبي:-في عدم تحقيق مبدأ المساواة والعدالة امام القانون والقضاء لافراد المجتمع كافة فهذه المادة تتناقض واحكام المادة (14) من الدستور العراقي التي تقرر ( العراقيون متساوون اما القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي ) فبتطبيق المادة (41) سيكون لكل فرد او مجموعة من الافراد قانونهم ومحكمتهم ولن تتحقق المساواة بخضوع الجميع لحكم القانون بالتساوي دون تمييز ديني او مذهبي او معتقدي وسيكون هناك شعور بالحيف والظلم الذي سيؤدي الى احد الطرق الاتية : اما الاتجاه نحو دين او طائفة معينة لأنها تحقق مصالح اكبر او التناقل بين الاديان والطوائف بشكل متواتر بحسب المصلحة المتحققة او فقدان المواطنة نتيجة الاحساس بالتفريق واللاانتماء الذي يتحقق عن طريق الاحساس بأن الجميع متساوون في الخضوع للالتزامات ومتساوين بالتمتع بالحقوق والمخاطبة القانونيةوانهم يجمعهم قاسم واحد هو المواطنة العراقية , كما انها تكرس الطائفية اذ انها ستجّرنا دوما للسؤال عن دين وطائفة ومذهب المقابيل دون ان نهتم بأهم صفة يحملها وهي المواطنة العراقية , وهذا ما لا نريده في عراقنا ولعراقيتنا ومواطنتنا, فضلا عن ان هذه المادة ستسمح للافراد بالتناقل ما بين الطوائف والمذاهب والاديان وتغييرها بحسب ما تقتضيه مصالحهم وفائدتهم على اساس انهم احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم ام اختياراتهم،كما إنها ستؤدي الى انشاء محاكم شرعية متعددة بعدد المذاهب والطوائف مما سيؤدي الى فوضى قضائية ومشاكل في التطبيق ولاعدالة .
اما الجانب الايجابي/ فهو قليل نسبيا قياسا بالاثر السلبي اذ انه متجسد بأعطاء الحرية للافراد في شعائرهم الدينية كل حسب مذهبه وهذه اصلا مكفولة دوليا ودستوريا وحتى انها محمية جزائيا اذ يعاقب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الاعتداء على الشعائر الدينية لأي طائفة (المادة 372 الخاصة بالجرائم التي تمس الشعور الديني) .
ان بقاء هذه المادة في الدستور هو خطر يهدد حقوق الافراد واستقرار العوائل واستقرار تعاملهم وبنائهم الاسري وأكثر من سيتأثر بهذه المادة هم النساء لانهن الاكثر عرضة للتهميش والعنف والتمييز العائلي والمجتمعي .
فضلا عن إن وضع المجتمع العراقي غير مناسب لتطبيق هذه المادة فنحن الان في وضع الاعداد لعملية المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية وبالتالي من غير الملائم تطبيق مادة تشعل الفرقة ولا تحقق الوحدة .العراق الان بحاجة الى ماهو اكبر واكثر اهمية وحاجة من المادة (41) .
"القضاء على الزيجات المختلطة بين المذاهب "
وتنظر د.أزهار الشعرباف الى ابعاد تطبيق المادة 41 وترى انها كارثية ،وتقول :لم يسن القانون الذي ينظم تطبيق هذه المادة لحد الأن ومازلنا في المحاكم نسير وفق القانون 188 ،لكنني اعتقد ان المادة خاضعة للتعديل بدليل إننا كحركة نسائية حولناها من قضية شخصية إلى قضية سياسية ،فهي على المدى غير المنظور ستقسم المجتمع إلى عوائل مذهبية ،والاسرة هي نواة أي مجتمع ،وبحسب نفس الدستور الجديد ستكون لدينا عوائل شيعية واخرى سنية مقفلة ،فالمادة 41 تبيح ذلك بحيث لكل فرد عقد زواج وفق مذهبه وبهذا نمنع الزواج المختلط وهنا مكمن الكارثة بالنسبة للمجتمع العراقي،لأنه سيقضي على الزيجات المختلطة والوحدة الوطنية بين العراقيين ،ولاننسى ان القانون 188 اقر سن الزواج ب18وأعطى إذنا ل15 سنة ايضا،هم كأنهم يريدون الأن وبحسب بعض المذاهب مثلا ان يكون سن الزواج باقل من 15وكذلك وبالإستناد الى القانون 188 ايضا ،إن الزواج بأكثر من إمرأة يتطلب أن يأخذ الشخص إذنا من القاضي بشرطين :المصلحة المشروعة والكفالة المالية ،وايضا اوجب القانون تسجيل عقد الزواج في المحكمة حتى وإن كان خارجيا وكذلك الطلاق التعسفي وما يعطى للمرأة من حقوق "نفقة سنتين تدفع لها دفعة واحدة"،اخيرا استشف مما سبق إنهم يريدون تغيير كل ذلك " .