المرأة العراقية بين قانون (188) لسنة 1959 والمادة (41)



شمخي جبر
2008 / 5 / 13

تسلط الاضواء ويجري الاهتمام هذه الايام بموضوعة التعديلات الدستورية، من قبل منظمات المجتمع المدني لاسيما النسائية، ويتم التركيز على المادة (41 ) من الدستور، التي يعني تطبيقها الغاء قانون الاحوال الشخصية (188) لسنة 1959 . ومايشكل الغاءه من تأثير كبير على واقع المرأة والاسرة والمجتمع ووحدته .ولكن الواقع السياسي العراقي وكما تعكسه مطالبات نسائية وتجمعات مدنية يؤشر عدم الاهتمام بواقع المرأة، وتشير بعض الناشطات الى ان الكوتا(25 بالمئة) التي حصلت عليها المراة لم تقدم ماتطمح اليه المرأة، لان الاغلبية في هذه الكوتا تمثل الاحزاب المحافظة فتنقاد لاجندتها، مما يفقد هذا الثقل النسائي البرلماني تأثيره على صانع القرار. فضلا عن تغييبها وغيابها عن المواقع القيادية في الاحزاب الذي يبين بشكل واضح الواقع غير العادل تجاه المرأة ، ففي لجنة تعديل الدستور المكونة من (27) نائباً توجد اثنتان من النساء وهذه ليست عدالة ولامساواة، والمناداة بالمساواة ليس القصد منها المساواة البايولوجية بل المساواة الجندرية، أي التعامل معها كمواطن بغض النظر عن الجنس، فهي انسان كامل الاهلية.
أهمية القانون المدني
يقول فؤاد يوسف نهرا (يقصد بالاحوال الشخصية Statut personnel مجموعة ما يتميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية والعائلية التي رتب القانون عليها اثرا قانونيا في حياته الاجتماعية لكونه ذكرا او انثى، وكونه زوجا او ارملا او مطلقا او ابا او ابنا شرعيا، وكونه تام الاهلية او ناقصها لصغر سن او عته او جنون، او كونه مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من اسبابها.وتشمل الاحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الاشخاص واهليتهم او المتعلقة بنظام الاسرة كالخطبة والزواج والمهر والجهاز والطلاق والافتراق والبنوة والتبني والنفقة والولاية والوصاية والقيمومة والحجر والمفقود وكذلك تلك المتعلقة بالمواريث والوصايا والوقف) يتفق الكثير من الناشطات النسويات والناشطين في مجال حقوق الانسان ، ان المادة(41) من الدستور العراقي تتناقض مع الحكم الديمقراطي الليبرالي، والمواد التي اقرت وحدة العراق والعراقيين وعدم تشتتهم الى مذاهب وفرق ، وهي ضد استقرار الاسرة العراقية وضد المساواة بين العراقيين امام القانون، اذ تجعل العراق ممزقا في قوانينه ، ومن ثم الرضوخ للاحكام التي لاتساير العصر والتطور وخروج عن القيم الديمقراطية ومبادئ المواطنة. ويضع نظام القوانين والمحاكم المختلفة الفرد والأسرة في اغلب الحالات تحت هيمنة السلطات الدينية المختلفة للمجموعات الدينية, المذاهب والملل وتمنع بذلك انصهار الأفراد المواطنين في إطار بوتقة وطنية واحدة. نأخذ على سبيل المثال النموذج اللبناني الذي يفتقر لقانون أسرة موحد إنما يرجع لكل طائفة تنظيم أمورها "الشخصية" يشكل منفصل. تقول هدى روحانا, في ورقة قدمتها الى مؤتمر حول بناء الدستور العراقي نظمته منظمة " نساء من اجل نساء العالم" في شهر حزيران 2005. (الطائفة المارونية مثلا تعمل للحفاظ على بقائها و"نقائها" وبالتالي يصبح من الطبيعي أن تعارض وتقاوم الزواج من الطوائف الأخرى. الأمر نفسه ينطبق على الطوائف الأخرى سواء كانت مسلمة أو مسيحية. بهذه الطريقة يتم إخضاع الفرد والأسرة للسلطة الدينية مانعة تشكيل هوية وطنية لبنانية واحدة تجمع كل اللبنانيين واللبنانيات. في السياق نفسه، طالما تصدت الزعامات الدينية، التي تنازع سلطة الدولة على التحكم بالاقليات المختلفة، للمحاولات المستمرة لتغيير قانون الأسرة اللبناني من طائفي إلى مدني. وهذا بالطبع يصب في مصلحة القوى الطائفية التي تعارض التغيير لبقاء الدولة قائمة على أسس طائفية. ترتبط قوانين الأسرة الطائفية بالمدارس الطائفية كذلك التي ترسخ تبعية الفرد من طفولته لطائفته وليس لدولته أو لامته. يقوي مثل هذا النظام المجموعات المحافظة ويسهل عليها المطالبة بسلب بعض حقوق المرأة باسم الاختلافات الدينية أو الاثنية أو الثقافية. كما يخلق هذا النظام العديد من المشاكل في حال الزواج المختلط. إن المادة الدستورية التي نحن بصددها(المادة 41) يراد من تنفيذها تطبيق الشريعة كل حسب مذهبه وديانته ،هذا يؤدي في المستقبل إلى تفكك الأسرة العراقية . وان تاريخ المجتمع العراقي وواقعه متداخل فيه اسر متداخلة و زواجات متعددة بين الطوائف والقوميات العراقية.
القانون (188) لسنة 1959
يحقق القانون 188 لسنة 1959 الاعتراف بحقوق المرأة ومواكبة المدنية والحضارة والتطور والسعي لتأسيس وبناء هوية عراقية، اذ ان هذا القانون يجمع الاحكام المشتتة بين المذاهب الفقهية لان وجود اكثر من حكم في الاحوال الشخصية اشارة واضحة واعتراف بالفرقة والتشرذم بين العراقيين وابتعاد بعضهم عن البعض الاخر، وجاء في الاسباب الموجبة (لم تكن الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت قانونا واحدا يجمع من أقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والأكثر ملاءمة للمصلحة الزمنية وكان القضاء الشرعي يستند في إصدار أحكامه الى النصوص المدونة في الكتب الفقهية والى الفتاوى في المسائل المختلف عليها وإلى قضاء المحاكم في البلاد الإسلامية. وقد وجد إن في تعدد مصادر القضاء واختلاف الأحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة نفسه وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعاً للتفكير بوضع قانون يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها. وقد تألفت لهذا الغرض لجان حاولت أن تجمع الأحكام الشرعية وتوحدها وتخرج منها بقانون يجمع المتفق عليه من الآرآء إلا إن تلك اللجان لم تتوصل الى نتيجة مقبولة في تحقيق هذا الغرض.) قانون 188لسنة 1959 يعد متقدما في أحكامه على الكثير من قوانين الأحوال الشخصية في العديد من الدول العربية حيث جمع كل الأحكام الشرعية من جميع المذاهب التي تتوافق مع روح العصر ولم يتقيد بأحكام مذهب معين، اذ اخذ من كل مذهب افضل ما فيه واقره في هذا القانون الذي حقق مكاسب جيدة في مجال حماية حقوق الطفل اذ انه اهتم بمسألة تحديد سن الزواج حتى يمنع عادة تزويج الاطفال وما ينجم عنه من مشاكل اسرية يقع الجميع ضحية لها وهو بذلك كان متوافقا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق واصبح ملزما بها دوليا ووطنيا.
العهود والمواثيق الدولية
قانون (188) متوافق الى حد كبير مع العهدين الدوليين الملحقين بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ( العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) التي صادق عليها العراق من دون تحفظ بالقانون رقم (193) لسنة 1970 وكذلك اتفاقية مناهضة اشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها العراق, دون ان يتحفظ على الفقرة الخاصة بسن الزواج,بالقانون رقم (66) لسنة 1986 وكذلك اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (3) لسنة 1994 ايضا من دون ان يتحفظ على السن.ووجود قانون موحد يحسم الإشكاليات امام المواطنين هو الأهم والأفضل ،وهو ما معمول به في قانون الأحوال الشخصية رقم 188.ولكن يرى البعض ان قانون 188 خالف الشريعة الاسلامية في ثلاث مواد:
1 ـ المادة الثامنة ،تحديد سن الزواج(18سنة) للجنسين. بينما حدد بعض الفقهاء الزواج بسن(9) سنوات،بل اجاز البعض الاخر الخطبة والعقد حتى في سن الطفولة ماعدا الممارسة الزوجية المباشرة.
2 ـ المادة الثالثة عشرة،الخاصة بتقييد تعدد الزوجات،ولكن الرافضين للتعدد يحاججون خصومهم بالآية (فأن خفتم ان لا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم )(النساء 3) والاية (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)...(النساء 129) اذ يرون ان شرط العدالة لا يمكن تحقيقه بدلالة الاية الثانية، ومعتمدين قول الامام محمد عبده (ان حكم الاسلام في التعدد هو اقرب الى التحريم منه الى الاباحة.
3 ـ المادة الرابعة والسبعين الخاصة بمساواة الذكور والاناث بالارث
حاجة الحياة الى المدنية واتباع شروطها لابد ان تؤطر بقوانين مدنية من لونها، ومن هنا كان اشتراط القانون(188) تقديم تقرير طبي يثبت سلامة الزوجين من الامراض واشتراط تسجيل الزواج في المحكمة، وعالج حالات الزواج بالاكراه والطلاق المتعسف .
المادة (41( بين الوحدة الوطنية ومتطلبات الطائفية
ان الحديث عن الوحدة الوطنية العراقية يجب ان يتجسد ضمن آليات وقوانين واضحة فلا يجوز ادعاء الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والتقارب بين المذاهب في وقت هناك من يدعو الى فقه طائفي والغاء ما يوحد العراقيين في حقوقهم والتزاماتهم بالشكل الذي ينظمه قانون موحد للاحوال الشخصية. وضمن هذا السياق يمكن رؤية لائحة الاسباب الموجبة لصدور قانون الاحوال الشخصية والتي اكدت على حقيقة كون ما وجد في تعدد مصادر القضاء واختلاف الاحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا واقعا بوضع قانون يجمع فيه اهم الاحكام الشرعية المتفق عليها.والتقريب بين المسائل الفقهية للمذهبين (السني والشيعي سيقلص من خصوصية هذا المذهب او ذاك ، ويؤثر في مجمل التمايز الطائفي ، وهذا ليس من مصلحة رجل الدين او المؤسسة الدينية عموما، التي تستمد قوتها من التفاف اتباعها حولها ، والرجوع اليها في كل صغيرة وكبيرة ، فتبرز متاهات التشتت والتشعب في ظل تطبيق المادة (41) من الدستور ،ويعود العراقيون الى المذاهب وتأكيد الفوارق والإنقسامات، ونترك محاكم الأحوال الشخصية التي لديها خبرة بالقوانين التي تخص الأسرة العراقية باختلاف مذاهبها، لا أن نتحول الى المحاكم الشرعية وكل حسب مذهبه، ونفتقد ما يوحد الاسرة العراقية ويحدث التفكك ويقال هذا سني وذاك شيعي، وهنا نضرب أي اساس نرغب ببنائه لمجتمع قوي متماسك وسوي خال من التفرقة والصراعات.وتعدد المراجع والجهات التي من شأنها حسم الإشكاليات التي لها علاقة بالآخرين وهو ما يطلق عليه الأحوال الشخصية.ـ هذه المادة ستفتح الباب على مصراعيه في مجال الفتوى او (الادعاء بحق الفتوى) سيكون مفتوحا امام كل من هبّ ودبّ وهذا امر سيسيء للاديان وسيشتت الاحكام والتطبيق القضائي للقانون.
ـ هذه المادة (41) تتناقض واحكام المادة (14) من الدستور في عدم تحقيق مبدأ المساواة والعدالة امام القانون والقضاء لافراد المجتمع كافة فهذه المادة تتناقض واحكام المادة (14) من الدستور العراقي التي تقرر ( العراقيون متساوون امام القانون من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي) فبتطبيق المادة (41) سيكون لكل فرد او مجموعة من الافراد قانونهم ومحكمتهم ولن تتحقق المساواة بخضوع الجميع لحكم القانون بالتساوي من دون تمييز ديني او مذهبي او معتقدي وسيكون هناك شعور بالحيف والظلم
ـ فقدان المواطنة نتيجة الاحساس بالتفريق واللاانتماء الذي يتحقق عن طريق الاحساس بأن الجميع متساوون في الخضوع للالتزامات ومتساوون بالتمتع بالحقوق والمخاطبة القانونيةوانهم يجمعهم قاسم مشترك واحد هو المواطنة العراقية ,
ـ كما انها تكرس الطائفية اذ انها ستجّرنا دوما للسؤال عن دين وطائفة ومذهب المقابل من دون ان نهتم بأهم صفة يحملها وهي المواطنة العراقية , وهذا ما لا نريده في عراقنا ولعراقيتنا ومواطنتنا,
ـ فهي على المدى غير المنظور ستقسم المجتمع إلى عوائل مذهب، والاسرة هي نواة أي مجتمع، وبحسب الدستور الجديد نفسه ستكون لدينا عوائل شيعية واخرى سنية مقفلة ،فالمادة 41 تبيح ذلك بحيث لكل فرد عقد زواج على وفق مذهبه وبهذا نمنع الزواج المختلط وهنا مكمن الكارثة بالنسبة للمجتمع العراقي، لأنه سيقضي على الزيجات المختلطة والوحدة الوطنية بين العراقيين.
ــ المادة (41) من الدستور التي تمثل نوعا من العودة الى فقه المذاهب في مجال الأحوال الشخصية.وفي مثل هذه الحالة اذا ما ترسخت فلا يمكن سوى توقع انتاج هوية مغلقة مولدة للتعصب والانغلاق على الذات وتتحول علاقة الفرد بهويته الطائفية الى سجن فكري مسيج بالفتاوى والاجتهادات، فضلا عن خلقها حاجزا نفسيا في مجال العلاقات الاجتماعية ومن ثم فقدان حالة المودة والحب والعيش المشترك بين اناس يريدون اختيار ما يناسبهم لمشاركة حياتهم الشخصية عبر مؤسسة الزواج وتصبح الوحدة الاجتماعية حينئذ مبنية على أسس الاختيار الطائفي الذي يعد من اشكال العلاقات التقليدية والتي لن تصمد مع ايقاع التمدن والتقدم والتحديث والمعاصرة.ان الحل الديمقراطي لا يعني الغاء الخصوصية الطائفية، بل البحث عبر الحوار عن حلول وسط تداول وطني مبني على الشراكة والمسؤولية الجماعية وبما يؤمن فسحة كبيرة اسمها الوطن الموحد للتعايش والسلام الاجتماعي المدني والتفاعل الخلاق ضمن اسس الحوار الديمقراطي العقلاني.
ـ تفكيك في نظام وروابط الأسرة العراقية وتهديد لتماسكها ووحدتها ويكون أساسا لصرا عات مذهبية أو اصطفافات مذهبية وطائفية في الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع ومن الطبيعي جدا ان ينتقل إلى المجتمع بأكمله وهذا سيهدد تماسكه ووحدته لاسيما نحن نعيش حاليا اصطفافات أو تخندقات مذهبية على الصعيد السياسي وهذا سيؤدي إلى ترسيخه وانعكاسه على الصعيد البناء الاجتماعي حتى يعدو ذلك إلى الجانب الثقافي، اضعاف مبدأ دولة القانون.
التجربة اللبنانية
في لبنان مثلا اصبحت الاحوال الشخصية مشكلة صعبة، وصعوبتها تكمن في ان البنية السياسية بنية طائفية، الامر الذي ادى الى عدم وجود قانون واحد للاحوال الشخصية، يقول فؤاد يوسف نهرا ( في الوقت الذي يخضع الاشخاص في دول العالم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية لتشريع موحد ولمحاكم موحدة. ففي لبنان وسواها من دول الشرق الاوسط تتعدد انظمة الاحوال الشخصية بتعدد الطوائف، فلكل طائفة قوانين احوال شخصية خاصة بها تطبق على رعاياها، كما لكل منها محاكم خاصة للنظر في المنازعات المتعلقة بابنائها، فتتمتع كل سلطة طائفية بالاستقلال التشريعي والقضائي، ويخلق هذا الوضع الشاذ الكثير من المشكل منها على سبيل المثال التنازع في الاختصاص فيما بين المحاكم الطائفية او بين هذه الاخيرة والمحاكم المدنية ومشكلة معرفة اي من الاحكام الصادرة من هذه المحاكم هي الواجبة التنفيذ عندما تتعلق بذات الموضوع والمتقاضين. ثم تنشأ حالة من اللامساواة بين المواطنين المنتمين لسيادة دولة واحدة، فمن جهة يحق لبعضهم الطلاق استنادا الى قوانين احوالهم الشخصية التي تبيحه والبعض الاخر لا يتمتعون بهذا الحق لان قانونهم يقر مبدأ عدم انفصامية عقد الزواج. من جهة اخرى ان البنت غير المسلمة ترث من ابيها بالتساوي مع ابن هذا الاخير في حين ان الذكر يأخذ نصيب بنتين لدى الطوائف الاسلامية عملا بالاية "للذكر مثل حظ الانثيين" كذلك يتقاسم الخال التركة مع العم عند غير المحمديين في حين انه لا يرث عند المسلمين بوجود هذا الاخير). تقول رئيسة منظمة ( كفى عنفا واستغلالا) زويا روحانا وهي من لبنان، ان كل طائفة لها قوانينها المتعلقة بالاحوال الشخصية ولديها محاكمها الخاصة، لكل طائفة قانونها وليس ثمة قانون واحد، وتحول هذا الوضع الى مصدر من مصادر العنف ضد المرأة ،واحد مصادر الفرقة والعزل الطائفي وتعميق الهوة بين ابناء الشعب الواحد، فوجدت منظمات المجتمع المدني والدولة نفسها في محنة امام هذا الامر،ولاتدري كيف تتدخل، فلاهو قانون مدني واحد حتى تدعو الى تغييره او تعديله ،بل هناك قوانين متعددة.فهنالك 17 محكمة دينية مختلفة تبت في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالمجموعات الدينـية والمذاهب والملل المختلفة. على سبيل المثال تستطيع المرأة السنية والشيعية والروم الارثوذوكس في لبنان الطلاق, بينما لا تستطيع ذلك المرأة الكاثوليكية.