هل من حق الزوج إكراه زوجته على المعاشرة الجنسية دون رضاها ؟؟



محمد عابدين
2008 / 12 / 18

هل من حق الزوج إكراه زوجته على المعاشرة الجنسية دون رضاها ؟؟

لقد دَحض القرآن الكريم الأفكار الباطلة التي يعتقد بها الناس ، وأقرَّ بأن طبيعة التكوين وأصل الخلقة بين الرجل والمرأة واحد ، فلم يخلق الرجل من جوهرٍ ذو مكرمة ، و المرأة من جوهر وضيع ، بل خلقهما الله من نفس واحدة ومن التراب

)) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء)) النساء 1

و رغم ذلك رفض سادتنا المشايخ إعطاء الزوجة حقها في مقاضاة زوجها إذا ما عاشرها الزوج دون رضاها بحجة أنه لو فتح هذا الباب .. سيفتح باب النزاع
بين الزوجين وتتشجع النساء على التمرد والكيد لأزواجهن .

ذهبوا إلى ذلك اعتمادا ً على الحديث

حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏أَبِي حَازِمٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ: ‏
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :‏

‏إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ‏ ‏فَأَبَتْ فَبَاتَ ‏ ‏وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ‏

ومن هذا المنطلق صدرت
بعض الفتاوى الدينية عن مشايخ الأزهر الشريف أجازوا فيها للزوج إكراه زوجته على المعاشرة الجنسية دون رضاها وإرادتها ، حيث قالوا:

( للرجل حق معاشرة زوجته في أي وقت يشعر فيه بالرغبة في غير ظروف أعذارها الشرعية مثل الحيض والنفاس والمرض الشديد(

وهنا نقف وقفة قصيرة لنتعرف سويا ًعلى الإكراه الجنسي بين الزوجين
و تعريفه هو أن يقدم الزوج بالعنف والتهديد على معاشرة زوجته دون رضاها

ومن العجيب أن هذا الأمر شائع في غالبية الأوساط الاجتماعية وخصوصا ً المتوسطة منها والبسطاء من الناس ، إلا أن الوضع الأدبي و الاجتماعي والعادات والتقاليد لا تسمح إلا بالتكتم الشديد من قبل الزوجة حول هذا الموضوع مما يجعل من المستحيل لمثل هذه الحالات أن تصل إلى أروقة المحاكم إلا نادرا ً، و حتى محاولة البحث عن حل اسري داخل وسط العائلة يعتبر من المستحيلات إلا في أضيق نطاق بين المرأة وأمها أو أختها ، وتتحمل المرأة ( الزوجة ) تبعية سكوتها وهي مغلوبة على أمرها ، مقيدة بأعراف العيب ، والحلال والحرام ، والحفاظ على بيتها و أولادها ، وخشية الطلاق ، أو تحاشيا ً للسمعة الملاصقة للمطلقات في أعرافنا وبلداننا .
وهنا نجد إسقاط بَين لحق المرأة وأحاسيسها عند إقامة
أسمى علاقة متبادلة ، علاقة تتناول الخليقة ، وأؤكد على متبادلة وليست من طرف واحد

ولكننا جعلنا وطبقا ً لأعرافنا هذه العلاقة ما هي إلا أحد الالتزامات المترتبة على عقد زواج .. كغيرها من الالتزامات الأخرى .. بل وجعلنا للرجل فيها حق التصرف
أينما شاء ومتى

و الأدهى من ذلك أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد

بل لم يعالج القانون الوضعي حالات الإكراه الجنسي بين الزوجين بنصوص خاصة أو أخضعها لأحكام جرائم الاغتصاب
وتركها المشرع
لينسجم وضع المرأة قانونيا ً بخصوص هذا الموضوع مع ما ذهبت إليه الفتاوى الدينية الصادرة عن جامع الأزهر.

وهنا أيضا ً يحق لنا أن نتساءل :

هل يجوز للمرأة أن تجبر زوجها تهديدا ًوبالعنف على دفع ما تبقى في ذمته من المهر ( الصداق المسمى بينهم ) ، أو حتى النفقة الشرعية الواجبة عليه تجاهها ، مع الوضع في الاعتبار أن ما تطالب به هو حقها شرعا ً المترتب على عقد الزواج ؟
ولكن
ما أكثر ما اختلف فيه السادة المشايخ عما اتفقوا عليه

فلماذا نجيز للزوج إكراه زوجته على المعاشرة الجنسية دون رضاها رغم أن هذه العلاقة مترتبة على عقد زواج ؟؟


سؤال نتوجه به للسادة مشايخنا الكرام ، والسادة رجال القانون والقانونيون

برجاء الرد
ولنا لقاء آخر بإذن الله
محمد عابدين