يوم المرأة: لا للتمتع الجنسي مع الرضيعة



حسين القطبي
2009 / 3 / 9

مجرد التفكير في متعة غير بريئة مع طفلة، هو مرض، واما الممارسة الجنسية فانها جريمة اغتصاب وتجاوز على قاصر، الا ان هذه الممارسات غير السوية كانت شائعة الانتشار في المجتمعات الاسلامية، طوال القرون المنصرمة، ولم يعارضها الدين، ولم يجعل لها ضوابط انسانية. بل ساهمت النصوص والتفسيرات الدينية بترويجها.

وهنا لست بصدد اجراء بحث فقهي، ربما لانني وجدت في كتاب "تحرير الوسيلة" للامام روح الله الخميني، ما يغنيني عن ذلك، ففي فصل النكاح، مادة " في بعض ادابه واحكامه"، المسألة 12، عرض وتلخيص لشدة الظلم التي تتعرض له المرأة منذ طفولتها، بل من سنتها الاولى، اذ لم تسلم من شهوات الرجل المسلم حتى في عمر الرضاعة. (*)

ورأي الامام الخميني يسلط الضوء، دونما قصد، على هذه الهوة الشاسعة بين القيم المتوارثة، كتراث، وكدين، وبين الثقافة المتحضرة التي ترى للمرأة قيمة انسانية توازي قيمة الرجل، ولذلك وجدت ان من الضروري عرضه، من اجل فهم الثقافة التي تصوغ قوانين ودساتير البلدان الاسلامية، وردم هذه الهوة الحضارية.

الا ان التسلط، والارهاب الفكري الذي تعاني منه المجتمعات الاسلامية اليوم، منذ صعود المد الديني سياسيا في ثمانينيات القرن الماضي، جعل من الحوار اكثر صعوبة، ومن النضال ضد القيم الجائرة بحق المرأة والطفولة اكثر مرارة، وكان الزمن قد عاد خمسة قرون الى الوراء.

رغم ذلك فأن وجود بضعة مناسبات في السنة، لتكريم المرأة، مثل 8 اذار، وعيد الام في شهر مايس.. الخ، تشكل فرصة لفضح الممارسات غير الانسانية التي تمارس بحق الملايين من النساء المسلمات في اكثر بلدان العالم تخلفا (في اسيا وافريقيا) من المغرب الى اندنوسيا. فزواج القواصر مازال يتم بمباركة المأذونين الدينيين حتى في المراكز الحضرية، وغالبا ما يكون غطاءا شرعيا لبيع العوائل الفقيرة لبناتها اما تحت تهديد الشيوخ، والاقطاع المتنفذين، او من اجل مكاسب غالبا ما تكون مادية.

في كل يوم تنتهك اعراض الاطفال، وتجري مباركة الاغتصاب المقنع بأسم الزواج، خصوصا في بلدان الخليج واليمن وباكستان، تباع الفتيات غير البالغات، وتبارك الشهوات المريضة لبعض الرجال باسم الدين، فاما ان يوضح رجال الدين المسلمون حقيقة اللبس الذي يغطي على هذه الجرائم، او اتباع قيم اكثر تحضر تحمي المرأة والطفولة من شذوذ التمتع الجنسي للرجل غير السوي.

-------------------------

(*) - من بطون الكتب الدينية اقتبست هذه الفقرة من "تحرير الوسيلة"، وهي رسالة الامام الخميني، من فصل النكاح، المادة "في بعض ادابه واحكامه"، المسألة 12، ومنها:

"مسألة 12 - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا. وأمّا سائر الاستمتاعات - كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ - فلا بأس بها حتّى في الرضيعة. ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شي‏ء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها - بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا - حرم عليه وطؤها أبدا، لكن على الأحوط في الصورة الثانية. وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اُختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّةً وإن طلّقها ... الخ".