ماهو حكم المراة المفقود زوجها في التشريعات الاسلامية؟



عزيز الحافظ
2009 / 7 / 21

الحمد لله تزخر مواطننا بالبهي من زهو الديمقراطيات التي تحسدنا عليها سكان المجموعة الشمسية وثوار نبتون ومفكرو عطارد! فما يكاد الزوج يَخرجُ او يُخرْج من داره بحسن المعاملة من قوات القبض عليه تنتظر الزوجة عودته بعد إنقضاء ساعات العمل فلايعود وتلفونه مغلق خارج التغطية لانه ركب مسبار اللاعودة الابدي! تبقى الصبورة تنتظر اياما واشهرا ثم سنوات ثم طيلة العمر ولايعود! تسأل طبقة الاوزون عنه فلا يخبرها لان الاوزون نفسه يخاف سطوة الديمقراطية!
ماهو حكم المفقود زوجها عند المذاهب الاسلامية؟
ساتعرض لها وقمت بحجب التعليقات لاني لااريد إذكاء اي رؤية إنطباعية عن نقد تشريع لانستطيع مطلقا تغييره ونافذ النصل !ولكن لااحجب الابتسام من غرابات ستجدونها في هذه التشريعات ووضعت تأطيرها حسب ترتيب جماهيرية المذاهب الخمسة اذا اعترفنا بالمذهب الخامس من باب المقارنة على الاقل!
الغائب على حالتين: احداهما ان تكون غيبته غير منقطعة بحيث يُعرف موضعه وياتي خبر عنه وهذا لايحل لزوجته أنْ تتزوج بالاتفاق. الاخر أن ينقطع خبره ولايُعلم موضعه فقد أختلفت المذاهب في حكم المسكينة زوجته:
1.قال ابو حنيفة والشافعي في القول الراجح واحمد بن حنبل في أحدى روايتيه :إن زوجة هذا المفقود لاتحّل للازواج حتى تمضي مدة لايعيش في مثلها غالبا!
حددها ابو حنيفة ب120 سنة!! والشافعي واحمد ب90 سنة! وقالا : إذا قَدِم زوجها الاول وقد تزوجت يبطل زواج الثاني وتكون للزوج الاول.
2.قال مالك : تتربص 4 سنوات ثم تعتّد بأربعة أشهر وعشرة أيام وتحل بعدها للازواج. واذا جاء الزوج الاول قبل ان يدخل الثاني فهي للاول وإن جاء بعد الدخول تبقى للثاني ولكن يجب عليه ان يدفع الصداق للاول.
3. قال احمد بن حنبل: اذا لم يدخل بها الثاني فهي للاول وان دخل بها يكون امرها بيد الاول؟ فان شاء أخذها من الثاني ودفع له الصداق وان شاء تركها له واخذ منه الصداق!
4.قالت الإمامية: اذا كان للمفقود الذي لايُعلم موته ولاحياته مال تُنفق منه زوجته او كان له ولي يُنفق عليها او وُجد متبرع بالإنفاق وجب على زوجته الصبر والانتظار ولايجوز لها ان تتزوج بحال حتى تعلم بوفاة زوجها وإن لم يكن له مال ولامن يُنفق عليها فان صُبرت فبها وإن ارادت الزواج رفعت أمرها الى الحاكم فيؤجلها 4 سنين من حين رفع الامر اليه ويفحص عن المفقود في هذه المدة فان لم يتبين شي ينظر الحاكم ،فاذا كان للغائب ولي او متولي او وكيل ،أمَرَهُ الحاكم بالطلاق واذا امتنع او ليس للمفقود وكيل طلقها الحاكم بولايته الشرعية وتعتد بعد هذا الطلاق 4 اشهر وعشرة ايام ويحلّ لها الزواج ولاحداد عليها وتستحق النفقة ايام العدة ويتوارثان مادامت في العدة واذا جاء الزوج قبل نهاية العدة فله الرجوع اليها إن شاء وله إبقائها على حالها واذا جاء بعد إنتهاء العدة وقبل ان تتزوج فالقول الراجح انه لاسبيل له عليها! وبالاولى اذا وجدها متزوجة.
أترك لكم التبحرّ في المنطق والموضوعية.