الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق .. وحقوق المرأة في الدساتير العراقية



رزاق حمد العوادي
2009 / 10 / 9

مفهوم الاتفاقية الدولية
تعرف موسوعه الامم المتحدة الاتفاقية بانها مصطلح دولي يعبر عن اتفاق دولي ثنائي او متعدد الاطراف يمكن ان يكون مفتوحا او مغلقا للدول الاخرى التي لم تسهم في اعداده , كما يرادف هذا المفهوم تعريف أتفاقية فينا لقانون المعاهدات للعام 1969 بانها اتفاق دولي معقود بين الدول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي .
العراق وقع على عدة اتفاقيات بشأن حقوق المراة ومنها أتفاقية أزالة كافة أشكال التمييز العنصري المصادق عليها بالقانون رقم (94) للسنه 1975 وأتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المراة التي وقع عليها وصادق بالقانون رقم (66) لسنه 1986 , العراق تحفظ على بنود أتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المراة وفقا ما يلي ...
• أبدى تحفظه على الفقرتين (ج) من المادة 2 من الاتفاقية المذكورة المتضمنة ضرورة فرض حماية قانونية لحقوق المراة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص كما تحفظ العراق على الفقرة (و) من نفس المادة أعلاه التي تلزم الدول الاطراف باتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك صدور تشريع لتعديل او الغاء القوانين والانظمة والاعراف والممارسات القائمه التي تشكل تمييز ضد المراة .
• تحفظ على الفقرتيين (1،2) من المادة (9) الواردة ادناه :
1 ـ تمنح الدول الاطراف المراة حقوقا مساوية للرجل في اكتساب الجنسية أو تغيرها ..... .
2 ـ تمنح الدول الاطراف المراة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها .
• تحفظ على المادة (16) من الاتفاقية المذكورة أعلاه المتضمنة المساواة والتمتع بنفس الحقوق للزوج في عقد الزواج وأختيار الزوج أثناء الزواج وما ورد في الفقرات الواردة في المادة أعلاه .
• تحفظ على الفقرة 1 من المادة (29) بشأن عرض أي خلاف بين دولتين او اكثر للتحكيم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .
ان المفهوم القانوني الدولي للتحفظات على المعاهدات يعني ووفقا للفقرة (د) من المادة (2) من أتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 ( يعني أعلان من جانب واحد .. يصدر من الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو انضمامها الى المعاهدة ويهدف التحفظ الى أستبعاد أو تعديل الاثر القانوني لاحكام معينه في المعاهدة من حيث سريانها على الدوله .
الدساتير العراقية ومنذ دستور 1925 ولغايةدستور 2005 وردة فيها جميعا نصوص دستورية تتضمن حق المساواة كما ورد في المادة (14) من دستور 2005 اضافة الى النصوص القانونية الواردة في باب الحقوق والحريات في الدستور ، ولكن واقع الحال ومن قرءاة بسيطة للمادة (41) من الدستور اورد بان العراقيون أحرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم واختيارتهم الى ......، الحقيقية أن هذه المادة ما هي في الواقع الا احياء للقرار 137 الذي يدعو الى الغاء قانون الاحوال الشخصية كما أن المادة (41) المشار اليها تضع قيدا على المراة وتجعلها في الموقف الاضعف في التمتع بحقوقها وتفتح مجال للانقضاض على قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنه 1959 .
اذا التعارض قائم بين ما يرد من نصوص دستورية بشأن المراة من حيث التمييز والمساواة وفقا لما تضمنه الدستور العراقي في المواد (15)(16) لذلك وكما اوضحنا يجب أن تكون هناك حماية وتنظيم لهذه الحقوق سواء كانت حقوق أقتصادية أو أجتماعية أو سياسية ولابد من تعزيز هذه الحقوق وحمايتها بطريقة تفصيلية ووضع جزاءات لها على مستوى الدستور الحالي لكي تتوائم مع الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد والتي وقع عليها العراق لكي تعطي أثارها القانونية وفقا للاهداف التي وقعت الاتفاقية من اجلها ، اذا لا يوجد توائم بين نصوص الدستور وبين التحفظات التي اشرنا اليها خاصة وان الدستور العراقي لم يضع الاليات لحماية هذه الحقوق سواء من حيث طريقة التفسير وان تكون برجوع الى المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق كما ورد في المادة (44) من قانون أدارة الدولة الملغى كما لم ينص صراحة على أن هذه الحقوق تمثل الحد الادنى للحقوق الطبيعية للانسان ولا يجوز الانتقاص منها بموجب تشريع ، ونؤكد مرة ثانيا أن التعارض قائم بين النصوص الدستورية وما ورد من التحفظات التي أشرنا اليها حيث لا تصبح جدوى أو قيمة قانونية ولا تنتج أثارها من حيث المساواة نتيجة التحفظات التي أشرنا اليها ويبقى دور المنظمات خاصة النسوية حيث يجب عليها القيام بحملة مناصرة والدعوى الى المؤازرة للتاثير في تغير التحفظات المذكورة وان تكون المدافعه نتيجة أفعال موجهه نحو السياسات العامه وأتخاذ فعل وموقف وبرامج خاصة تشترك فيها جميع المنظمات النسوية ذات العلاقة بأتجاه هذه القضية والطلب الى أصحاب وصانعي القرار الى ضرورة معالجة هذه التحفظات ونتمنى أن تكون هذه النقاط مدار بحث ودراسة من قبل لجنه اعادة كتابة الدستور .