الرد علي مقولة المرأة نصف الرجل في الشهادة والميراث



داليا علي
2009 / 11 / 7

نتكلم اليوم عن ما يقال علي ان الإسلام ينتقص من حق المرأة خاصة في الميراث فهي ترث نصف الرجل كما يشاع وإنها ناقصة عقل ولذلك يقال شهادة الرجل تعادل امرأتين والحق يقال إنها مغالطات يراد بها باطل التقليل من شأن المرأة سواء كان ذلك عن فهم خاطئ او تعمد تقليل من شأن او تعمد تشويه صورة المرأة
ولنبدأ بالميراث وهنا يجب ان نفهم إن فلسفة الميراث الإسلامي تحكمه ثلاثة معايير اساسية:
أولها: درجة القرابة بين الوارث – ذكر او أنثي – وبين الموروث فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث, دونما اعتبار لجنس الوارثين ذكر او أنثي هنا لا فارق بينهما تماما
ثانيها:موقع الجيل من الوارث من التتابع الزمني للأجيال, فالتي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث اكبر من الأجيال التي تستدبر الحياة... وذلك بصرف النظر عن الذكر أو الأنثى فبنت المتوفى ترث أكثر من أمها والاثنين أنثي بل وترث البنت أكثر من الأب وهي أنثي وهو ذكر حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن والتي تنفرد البنت بنصفها ويرث الابن أكثر من الأب وكلاهم من الذكور ---- وهنا المعايير لا علاقة لها تماما بالذكورة والأنوثة علي الإطلاق
وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي علي الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين وهذا هو المعيار الوحيد الذي فيه تفاوت بين البنت والولد. و أيضا لا يفضي إلي ظلم الأنثى او انتقاصها من إنصافها بل ربما يكون العكس
ففي حالة ما إذا اتفق وتساوي الوارثون في درجة القرابة... واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال – مثل أولاد المتوفي, ذكور وإناثا يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في الميراث
ونري انه لم يعمم التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين وإنما حصره في هذه الحالة بالذات في حالة الأبناء ولم يجعلها في عموم الوارثين والحكمة هنا ان الذكر مكلف بإعالة انسي أخري هي الزوجة وإعالة أخته في حالة لو لم تكن متزوجة, اما لو كانت متزوجة فإعالتها علي زوجها وبذلك تكون المرأة أكثر حظ وامتياز فالإعالة في الاستلام ساسا علي الأب او الأخ او الزوج, وبذلك يكون ميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب – هو ذمة مالية خالصة ومدخرة لها لتامين حياتها ضد التقلبات والمخاطر ودعونا نخص الفوارق هنا:
1- هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل
2- هناك أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما
3- هناك حالات عشر او تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
4- هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها الرجال
أي ان هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه او ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل --- وهذا حسب علم الفرائض (المواريث) التي حكمتها المعايير الإسلامية

والنقطة الثانية التي يتم المغالطة فيها للتقليل من شأن المرأة في الإسلام وتشويه صورتا وصورة تكريم الإسلام لها هي موضوع الشهادة فيقال ان شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.... ما أكثر اللغط والمغالطة في فهم هذه الآية وما أكثر ما يهاجم الإسلام والمسلمين من باب تفسيرها و وكم يدعي باسمها علي الإسلام بان المرأة وينتقص من قدرها وأهليتها كامرأة في الإسلام.... وما اقل قصر النظر ومحدودية الفهم هنا او فلنقل المغالطة في الفهم فالآية واضحة وصريحة.... فلا ينكر أي من اشد المناقضين والمتشددين والمقولين ان هذه الآية جاءت في سياق التداين والأشهاد علي عملية التداين ولنكرر علي الاستشهاد وليس الشهادة الاستشهاد علي دين ومكاتبته, بينما كانت هناك آيات صريحة أخري علي مساواة الانثي بالرجل علي الشهادة وأقواها الشهادة في الزنا بين الزوج والزوجة والمساواة التامة بينهم في الشهادة بالإنكار وهي الشهادة القضائية وليس الاستشهاد ودعونا نوضح هذه النقطة
أولا الفارق بين الشهادة (الشهادة في القضايا) والاستشهاد (علي عملية معينة) وهنا مخصصة ومحددة تماما عملية كتابة البيع والشراء والعقود اي الشهادة علي عقد
الشهادة في القضاء هي في اكتشاف العدل المؤسس علي البينة, واستخلاصه من ثنايا دعاوي الخصوم, وهنا من المؤكد لم يأت اي ذكر علي الفارق بين الذكورة والأنوثة في عملية الشهادة والبينة لتحقيق العدل فلا اية ولا حديث وبالتالي لا واقعة في المحاكم والقضاء في الإسلام من عهد الرسول وحتى العهود الحالية في القضاء الوضعي, لا يوجد ما يقنن ان يكون الرجل بامرأتين ا وان في المحكمة والقضاء الإسلامي لم يؤخذ بشهادة المرأة منفصلة وتعامل معها كنصف شهادة
فالمعيار الإسلامي هو اطمئنان القاضي لصدق الشهادة سواء صدق الرجل او المرأة.... الصدق وليس جنس الشاهد وبصرف النظر عن عدد الشهود وعليه فقد يعتمد علي امرأة ورجلين عدول فهل معني هذا ان الرجل نصف المرأة لانهم رجلين وامرأة اطمئن القاضي لصدقهم
إما الآية المقصودة والتي يدعي بها كل ظلوم فهي واضحة وصريحة الأشهاد الذي يقو به صاحب الدين للأستيثاق من الحفاظ علي دينه وليس الشهادة القضائية التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بالقضاء او القاضي في النزاع الذي ينشئ حطي علي الدين الموقع عليه رجل وامرأتين فعندما تصل ورقة الدين للقضاء يكون الشهادة عليها وليس الاستشهاد غير مفرق فيه بين امرأة ورجل طالما أحس القاضي بصدق الشاهد وفي الآية الإرشاد في ديون وديون خاصة نصت عليها الآية نفسها (الدين لأجل غير مسمي) وهنا رجل وامرأتين او ولاحظ أو رجلين وامرأتين من المؤمنين رجلين وامرأتين – ويجب ان نعرف ا نحتي هذه الشروط ليست مستخدمة حاليا في وضعنا الحالي وقوانيننا الحالية ونظمنا المالية الحالية لاختلاف المناخ والوقت ودرجة العلم وأشياء أخري كثيرة
وارجع للاية التي تطلب شهادة الزوج والزوجة في قضية الزنا وهي من القضايا الكبيرة والمتعلقة بالشرف وهو من الأشياء الكبيرة في ذاك العهد القرآن واضح وصريح 3 للرجل والرابعة عليه ان كان من الكاذبين ونفسها للمرأة 3 والرابعة عليها ان كانت من الكاذبين
المساواة التامة وهي شهادة مباشرة أمام الله علي شيء بين اثنين لا ثالث لهم ومباشرة ومحالة لله وهي مساوية بين المرأة والرجل تماما فيها فاعتقد إنها ابلغ رد هل مساواة الرجل والمرأة في الحقوق ومن أعظمها الشهادة