وضع حقوق المراة في سورية



روعه عدنان سطاس
2009 / 12 / 31

لقد ساوى الدستور بين الرجل والمراة من ناحية الحرية فهي حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهموسيادة القانون مبدا اساسي في المجتمع والدولة والمواطنون متساوون اما م القانون في الحقوق والواجبات وتكفل الدولة مبدا تكافؤ الفرص بين المواطنين ولكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك ويمارس القانون حقوقهم ويتمتعون بحلاياتهم وفقا للقانون ووفق ماجاءت المادة 28 كل متهم برىء حتى يدان بحكم قضائي مبرم ولا يجوز تحري احد او توقيفه الا وفقا للقانون ولا يجوز تعذيب احد جنسيا او معنويا او معاملته مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك وحق التقاضي وسلوك سبيل الطعن امام القضاء والدفاع امام القضاء مصون بالقانون
وبالنسبة لزيادة نسبة الامية جاء في قوانين السورية بالزامية التعليم للجنسين دون تمييز ولكن هناك تسرب من المدارس لاسباب اجتماعية (التقاليد -الجهل_الفقر)
ولقد صدر القانون /16/لعام 2002 للعمل على محو الامية عن طريق برنامج لتعليم الكبار للقراءة والكتابة وبالنسبة للقوانين والتقاليد الاجتماعية هناك تمييز واضح في القوانين السورية ولكن بعض المؤسسات تعمل على اقتراح مشاريع قوانين جديدة لتعديل التشريعات المتلقة بالمراة السورية والتقاليد الاجتماعية القليل منها تحرمالمراة من عدة حقوق ولكن تعمل الجمعيات الاهلية والمنظمات الشعبية الناشطة في قضايا المراة على القيام بحملات توعية تعرف المراة بحقوقها وتجعلها تطالب وبخصوص ما يتعلق التدابير الادارية فقد اقرات الخطة الخمسية التاسعة فصلا خاصا بالمراة تتضمن اهدافا استراتيجية ومن اهمها 1- تعزيز مشاركة وفعالية المراة في التنمية الاقتصادية وزيادة نسبة الاناث في القوى العاملة
2-تعزيز مشاركة المراة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
2-تمكين المراة ثقافيا واجتماعيا والعمل على محو اميتها
4-التكافؤ بين الجنسين وتمكين المراة من ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها
المراة السورية تعامل على قدم المساواة في جميع المحاكم السورية لناحية حق التقاضي والشكوى والمرافعة امام المحاكم المدنية والجزائية والتجارية وكفل القانون اصول المحاكمات المدنية والجزائية لها هذا الحق اما على الصعيد المراة في الخطط القطاعية فقد تمت ترجمة الاهداف والتوجهات العامة الى استراتيجيات وسياسات قطاعية في مختلف المجالات فهناك استراتيجية تنمية المراة الريفية والصحة الانجابية وتتخذ الحكومة بعض الاجراءات التمييز الايجابي تجاه المراة السورية وهناك بعض التشريعات الهادفة الى الغاء التمييز ضد ومنحها تمييزا ايجابيا منها:-القانون 78لعام 2001القاضي يتوريث المراة العاملة لراتبها التقاعدي لورثتها الشرعيين
-المرسوم التشريعي رقم 330 لعام 2002 القاضي بانضمام سورية الى اتفاقية سيداو
-المرسوم 257 لعام 2002 القاضي بالتصديق على اتفاقية انشاء منظمة المراة العربية
-القانون رقم 18 لعام 2003 القاضي بزيادة سن الحضانة لتصبح 13 سنة للغلام و15 سنة للفتاة
-القانون 42لعام 2003 القاضي بانشاء الهيئة السورية لشؤون الاسرة
-كما صدرت تعليمات عن وزير الداخلية في عام 2000 تنص على حق المراة في الحصول على جواز سفر وتجديده بناء على طلبها الشخصي دون الحصول على موافقة الزوج
وفي مجال حماية الامومة وقعت سورية على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحمي الامومة في اتفاقية سيداو العد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية اتفاقية منظمة الدولية بتوظيف المراة قبل وبعد الولادة كما اعتمدت برنامج عمل مؤتمر السكان والتمنية الذي عقد في القاهرة عام 1994
ومن هذا المنطلق تحمي القوانين السورية حق المراة العاملة في الامومة الامنة
بالنسبة الى جرائم الشرف في قانون العقوبات هناك حملة كبيرة من جميع الجمعيات الاهلية تطالب خلالها بازالة هذه المواد وضرورة تعديل هذه المواد واعتبارها جرائم قضائية من الدرجة الولى ومن ناحية العنف المنزلي لمجتمع في سورية لا يسمح بضرب الزوجة والقانون لا يبيح ضرب الرجل لزوجته وانما هناك عنف منزلي ليس في سورية فقط وانما في العالم كله وسببه استغلال الرجل لقوته الجسدية والجهل والتخلف وفي حال حدوث مثل هذه الافعال تستطيع المراة ان تقدم شكوى وتحرك الدعوى العامة بحق الزوج ولكنها تفضل كتمان الموضوع واعتياره خاص لاعام
الحق في اختيار الزوج لقد اعطى القانون والشرع الحق للمراة في الموافقة على الزواج او الرفض ولكن شريطة موافقة الولي وانما في الحالات التي لا يكون الاب او الولي موافق يكون القاضي هو الولي ويستطيع تزويج الفتاة اذا راى مصلحة بذلك
والمادة 20/ من قانون الاحوال الشخصية تنص على :
"الكبيرة التي اتمت السابعة عشرة اذا ارادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رايه خلال مدة يحددها له فاذا لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ياذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة "
ومن جهة الحق بالسفر لا يوجد قانون في سورية يمنع الزوجة من السفر خارج البلاد الابذن زوجها وانما هناك قرار اداري صادر عن وزارة الداخلية وقد تم الغاءه وصدرت تعليمات عن وزير الداخلية عام 2000 تنص على حق المراة في الحصول على جواز سفر وتجديده بناء على طلبها الشخصي دون الحصول على موافقة الزوج اي بامكانها السفر دون اذنه
اما حق منع السفر فان لكلا الزوجين الحق في حال وجود ذمة لاحد منهما على الاخ
وبالنسبة لحضانه الاولاد هو حق للمراة لا يسقط عنها الا اذا تزوجت بغير محرم ولا يسقط عن الزوج في حال زواجه اذا كان هو الحاضن وتعمل عدد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية على تعديل بعض المواد وصولا الى الحق المتساوي للرجل والمرة في حضانه اطفالهم واسمراريتها تبعا لمصلحة المحضون اولا
وبالنسبة للذمة المالية للمراةانها مستقلة عن الذمة المالية للرجل وفقما نصت عليه القوانين السورية وتعتبر المراة ذات اهلية قانونية للرجل وفق قانون المادة /46/ قانون مدني والمادة /15/ من قانون التجارة
تتمتع المراة بحقوق المواطنة الكاملة لناحية حقها في ممارسة كافة الاعمال والفعاليات الاقتصادية والمدنية لتاحية ابرام العقود وادارة الشركات والبيع والشراء والاستفادو من القروض والخدمات الاقتصادية
وبالنسبة في المجال السياسي لقد جاء دستور الجمهورية العربية السورية الحق للمواطنين على قدم المساواة دون تمييز بين الجنسين كما ساوى قانون الانتخابات رقم /46/لعام 1973 بين النساء والرجال لناحية الانتخابات والترشيح حيث نصت المادة /3/ منه على "يتمتع بحق الانتخاب والترشيح كل مواطن عربي سوري من الذكور والاناث اتم الثامنه عشر من عمرع "وبحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ولقد وصلت نسبة النساء في البرلمان الى 12% في الدور التشريعي
واخيرا الحكومة والجمعيات والمؤسسات السورية تتعاون ومجهودها يتكامل في ابراز حق المراة في جميع المجالات وهناك شراكة حقيقية بين جميع الجهات للمساهمة المستدامة في عملية التنمية المستدامة لبلادنا ونحن في سورية نتابع طريقنا الى الغاء جميع انواع التمييز ضد المراة وذلك من بعض الخطوات :
- تصديق سورية على اتفاقية سيداو بالمرسوم التشريعي /330/مع التفظ عللا بعض المواد للاعتقاد بمساسها بالشريعة الاسلامية
-العمل على اقتراح تعديل جميع التشريعات التي يوجد تمييز بين الجنسين
-وعمل بعض الجهات والوزرات والمؤسسات والجمعيات علىاقامة الورش والندوات لابراز حقوق المراة في المجتمع
-وتعاون الجمعيات الاهلية مع الهيئات الحكومية على اعداد مشروع لقانون الجمعيات بما يساعد على تشكيل جمعيات اهلية تعمل على قضايا المجتمع عامة.
والحكومة السورية تهدف الى تسريع عملية النهوض بالاسرة السورية وتمكينها بشكل افضل في الاسهام في جهود التمنية البشرية وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمتها من خلال اعطاء الحق الكامل المساوي لحق الرجل في جميع المجالات