الأحاديث الصحيحة التي أمرت المرأة بكشف الوجه والكفين (6)



عبد العزيز خليل ابراهيم
2012 / 9 / 3

مازلنا نتكلم عن موضوع النقاب وأضراره والأحاديث التي أمرت بكشف الوجه والكفين للمرأة ونقول يقول الدكتور أحمد ربيع أجمد يوسف الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة في كتابه ( المرأة المسلمة بين الحجاب والنقاب ) ص 75 في التعليق علي حديث الخثعمية وينقل عن ابن حجر عن ابن بطال قوله
(( وفيه دليل علي أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلي الله عليه وسلم ، إذا لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلي الله عليه وسلم المرأة الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل رضي الله عنه وقال أيضا : (وفيه دليل علي أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم علي أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء ) .
ويقول الإمام ابن حزم في كتاب المحلي 3/218 ما نصه ( لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام علي كشفه بحضرة الناس ، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ، ولو كان وجهها مغطي ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء ).
وقد جزم الألباني شيخ الوهابية نفسها بصحة الرواية الواردة (عن علي رضي الله عنه وفيها أن حديث الخثعمية وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي وبالتالي فلم تكن المرأة الخثعمية محرمة ).
2- الحديث الثاني :
أخبرت سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد معركة بدر، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ( رجل من بني عبد الدار ) فقال لها مالي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بد لي ) رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي .
قال الشيخ الألباني الحديث صريح الدلالة علي أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة وكذا الوجه ، وإلا لما جاز للسيدة سبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل ، ولاسيما وقد خطبها فلم ترضه ).
ويقول الشيخ القرضاوي أيضا (( دل هذا الحديث علي سبيعة ظهرت متجملة أمام أبي السنابل ، وهو ليس بمحرم
لها ، بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد ، ولولا أنها سافرة ما عرف إن كانت متجملة أم لا )).
ويقول الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف تعليق علي الحديث ما نصه (الرواية واضحة في أنها تجملت ووضعت كحلا في عينها وخطابا في يديها ، وبالتالي فهو دليل علي الإباحة في كشف الوجه والكفين ).
3- الحديث الثالث :
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه شهد العيد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنه (خطب بعد أن صلي ، ثم أتي النساء ومعه بلال رضي الله عنه فوعظهن وذكرهن ، وأمرهن ، أن يتصدقن ، فرأينهن يهوين بأيديهن )
صحيح البخاري 1/35
ووجه الدلالة كما يقول الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة في كتابه
( إسلام بلا فرق ) عند شرحه لهذا الحديث ص 208 ما نصه ( أن بلالا رضي الله عنه – رأي أيديهن وفي روايته رأي وجه امرأة سعفاء ( سوداء مع احمرار ) الخدين فدل أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ).
4- الحديث الرابع :
عن عائشة رضي الله عنها قالت ( أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن
يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلي وجهه وكفيه ) رواه الإمام أبو داود.
والحديث واضح الدلالة علي جواز كشف الوجه واليدين ، ووضوحه لا يحتاج إلي تعليق ولكن القائلين بوجوب النقاب رفضوا هذا الحديث وطعنوا في سنده المرسل فقالوا خالد بن دريك راوي الحديث لم يدرك السيدة عائشة ولكن الطعن في سند الحديث أمر يجر إلي الشك والريبة خاصة وأن كثير من الرواة مختلف في حالهم البعض يأخذ من حديثهم والبعض يرده ، ومما يؤسف له أن كثيرا ولجوا في خضم التخريج ولذا تأتي منهم الأحكام الغريبة في الحكم علي الأحاديث هذا وقد صحح الألباني الحديث من طريق آخر غير طريق خالد بن دريك وهي رواية الإمام البيهقي والطبراني رحمهم الله عن أسماء بنت عميس قالت : دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم علي عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام فلما نظر إليها رسول الله صلي الله عليه وسلم قام فخرج فقالت عائشة رضي الله عنها تنحي فقد رأي رسول الله أمرا كرهه ، فتنحت فدخل رسول الله فسألته عائشة لم قام ؟ قال ( أو لم تري إلي هيئتها إنه ليس للمرأة أن يبدوا منها هذا وهذا
وأخذ بكفيه – كذا في البيهقي وقد صحح الألباني حديث (( إن المرأة إذا بلغت المحيض )) ودلل علي ذلك بأدلة كثيرة متعددة ، ورد علي المشككين في صحته والحديث يوضح ما يجوز للمرأة المسلمة أن تبديه .
وقد قواه الإمام الذهبي رحمه الله والحافظ البيهقي واحتج به الإمام أحمد وهو ليس الحديث الأوحد في هذه القضية بل يؤيده كل ما ذكرناه من أحاديث وآيات لكن ماذا نفعل مع الذين يصرون علي أن يكونوا مضحكين فيتركون حديث رسول الله في كشف الوجه والكفين وفي رواية القدمين ويتمسكون بقول لا أحد أتباعهم هو عبيدة السليماني ثم يقولون إنهم أنصار للسنة فأية سنة تلك التي ينتصرونها وهم يخالفون رسول الله صلي الله عليه وسلم وهم الوهابية أدعياء السلفية الذين يتمسكون بقول ما أنزل الله به من سلطان ( وهو إظهار عين واحدة للمرأة عند خروجها من البيت ) هكذا أخذوا بقول الغلاة من أتباعهم ولم يتمسكوا بقول رسول الله الذي أمرنا اليسر والمرونة والسماحة في الحياة والذي أباح كشف الوجه والكفين للمرأة بناء علي تعاليم القرآن الكريم وسماحته وليس بناء علي تعاليم الوهابية الحمقاء المزيفة .
5- الحديث الخامس :
دخلنا علي أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه( فرأينا امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه وهي السيدة أسماء بنت عميس ) ومعني موشومة اليدين ، مخضوبة بالحناء ) المعجم الكبير 24/131
فهذا هو الصديق رضي الله عنه ، يري امرأته الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس تبدي وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب فلم ينكر عليها ، وإقرار الصحابي ولاسيما الصديق رضي الله عنه حجة موثوق بها ولا مخالفة فيه للمرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم .
6- الحديث السادس :
عن أبي أسماء الرحبي رضي الله عنه (( أنه دخل علي أبي ذر رضي الله عنه وهو بالربذة (مكان) وعنده امرأة سوداء فقال ألا تنظرون ما تأمرون به هذه المرأة السوداء تأمرني أن أتي إلي العراق )) كتاب حليه الأولياء 1/161
في هذه الرواية بيان بإظهار وجه زوجة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأن الراوي قد وصفه وجهها بلونه الأسود وهذا الرواية بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم بسنوات كثيرة وكانت في زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهذا يدل علي أن كشف الوجه واليدين ليس بعورة كما يدعي المتنطعون الذين يتاجرون بالدين ليلا ونهارا .
وللحديث بقية