اضطهاد المرأة بموجب القانون



محمد خضير عباس
2014 / 1 / 18

ان ابسط تعريف لظاهرة الانتحارهو فشل الانسان وعدم الحاجة لاستمرار حياته وهذا الفشل اما سببه امراض نفسية او عقلية او يرجع الى عدة عوامل مثل التربية والنشأة وثقافة المجتمع والمشاكل الاسرية او العاطفية او تجنبا للعار.ولكن ان يعود سبب الانتحار الى القانون فهذا امر مخزي ويجب الوقوف عنده كثيرا حيث يرجع تاريخ صدور اغلب قوانين العقوبات المعمول بها في الدول العربية الى منتصف القرن الماضي ومازال مستمرالعمل بها في المحاكم لحد الان بالرغم من التطور الكبير الذي جرى على حياة المجتمعات العربية والتمدن الحاصل بصورة عامة حيث اثارت قضية الفتاة المغربية ( أمينة الفيلاني) الرأي العام المغربي والعربي عندما وضعت حدا لحياتها بانتحارها للتخلص من الواقع المجتمعي المرير الذي وضعت فيه مضطرة حيث تعرضت الضحية البالغة من العمر 16 عاما للاغتصاب والضرب من قبل مغتصبها واجبرت على الزواج منه فيما بعد لذلك قتلت نفسها لانها اعتقدت انها الطريقة الوحيدة للهروب من مغتصبها ومن القانون المغربي الذي سمح بذلك حيث تبيح المادة (475) منه للمغتصب من تجنب عقوبة السجن الطويلة من خلال زواجه من ضحيته اذا كانت قاصرا .ان هذا الوضع يعتبر اسوأ كابوس من الممكن لضحية اغتصاب ان تعيشه حيث تمثل جريمة الاغتصاب انتهاكا صارخا لحرية المجنى عليها الجنسية واعتداء على عرضها وشرفها وتعد اضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل وبالمناسبة ان هذه المادة توجد مثيلاتها في الكثير من قوانين العقوبات العربية كالقانون العراقي المادة (393 ) والقانون الاردني المادة ( 308 ) والقانون المصري المادة ( 267 ) وغيرها فالى اي درجة تتم الاستهانة بحياة المرأة وماذا تعتبر من وجهة نظر المشرعين فهل هي فعلا تعامل على انها كائن ناقص عقل ودين كما يفسرها المفسرون ليتم التعامل معها بازدراء وبدون انسانية كجسد بلا روح وكيف يسمح القانون ان تعيش الفتاة المغتصبة المنكسرة نفسيا مع الذي اعتدى عليها ليكوناُ اسرة في المستقبل وهل المغتصب في نظر القانون صاحب فضل على الضحية التي اغتصبها ليتم اعفائه من عقوبة جريمته بمجرد الزواج منها ؟ والمصيبة ان القانون قد اطلق العنان الى المغتصب ليكرر جريمته مرة ثانية وثالثة ورابعة بمجرد اعلان رغبته الزواج من ضحاياه وحسب الشريعة الاسلامية فاي مهزلة هذه التي نعيشها وفي اعتقادي ان هذه المادة في القانون تعتبر مكافأ للمجرم على حساب ضحيته لذلك نهيب بكل المنظمات والاتحادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ورجال القانون والنخبة المثقفة في المجتمع للوقوف وقفة واحدة مع الغاء هذه المادة من القانون واعادة دراسة كافة المواد المتعلقة بشؤون المرأة خاصة في قانوني الاحوال الشخصية والعقوبات لان فيها اجحاف كبير لحقوقها وحريتها ولم تعد تتلائم مع الامتيازات التي حصلت عليها المرأة في الوقت الحاضر بدا من الزواج عليها من امرأة ثانية بدون سبب او اجباراها على العيش في بيت الطاعة البائس الذي لا تتوفر فيه ابسط مقومات العيش الانساني بحجة قلة امكانية الزوج المادية وشرعنت استخدام العنف ضدها ( اضربوهن ) في حل المشكلات العائلية بحجج دينية واهية وغيرها والمصيبة في العراق هناك وزارة خاصة لحقوق المرأة مضى على تشكيلها 4 سنوات تقريبا لم تقدم شيء للمراة اطلاقا سوى التاكيد على ارتداء الحجاب وفي الحقيقة ان تشكليها جاء كواجهة اعلامية للحكومة على انها تهتهم بالمرأة