مساواة المرأة بالر جل حقوق مؤجلة



محمد حسين علي المعاضيدي
2005 / 6 / 30

((مساواة المرأة بالرجل .. حقوق مؤجلة ))
كثيرا ماتكون النساء عرضة الى العنف والتمييز والاضطهاد على يد الدولة والمجتمع والاسرة طبقا لمختلف القوانين والتقاليد الموجودة ضمن هذه القنوات والتي تحكم العملية الديناميكية في الفرد والجماعات واكثر هذه القنوات تجسيدا لعملية العنف هو المحيط الاسري وامثلته كثيرة لكن الشائع منها ضرب الزوجة والاعتداءات المختلفة التي تترك اثارها السلبية في الوسط النسوي .. أما التمييز فتتجسد اكثر جوانبه واقعا في القوانين التي تسيّّر الاحوال الشخصية والتي تؤدي في النهاية الى استخدام العنف بل وتفعيله ضد المرأة بهدف السيطرة المفترضة على سلومكها تحت غطاء ضمان عفتها وطهارتها أو بسبب الارث لممتلكاتها او بعض منها .. ويبقى اكبر الانتهاكات لحقوق المرأة واضحا جدا في الكثير من المجتمعات خصوصا الاسلامية منها .. واهمها حرمانها من حق اختيار الزوج فينوب عنها ولي امرها او غيره وتبقى هي في النهاية ليست سصاحبة قرار وحتى استشارة فيما يتعلق بمصيرها وحياتها .ولابد من القول ان المجتمع الذي يهدر حقوق المرأة ولاينهض بها اسوة بالرجحل لايستطيع ان يشق طريقه في التطور والنمو والوصول الى بناء مجتمع مدني متحضر لان المرأة بالقياسات المعنوية والمادية نصفه ولها دورها المهم والكبير في عملية البناء والتطوير .. وبقاء هذا التمييز على حاله دون معالجة واقعية لقرون عدة افرز حالة اخرى من التمييز تمثلت في الوسط النسائي نفسه بحيث اصبحت بعض الحقوق تمنح لفئة معينة منهن على حساب الكل خصوصا في مجالات الدراسة والعمل.. وهذا يعود الى ان القوانين الموجودة في المجتمعات المتخلفة تمنح الاخرين من الرجال الحق في اعطاء المرأة بعضا من حقوقها وحسب رؤية خاصة تختلف بين هذا وذاك وليست القوانين نفسها هي التي تكفل تلك العملية .. وتذكيرا فانه لابد من التعامل مع النصوص التي تعطي المرأة حقوقها واشاعتها في مختلف الاوساط لكي تشكل مع التركيز عليها دعوة صادقة لتفعيل دور المرأة في الحياة العامة وسأكتفي في هذا الموضوع بالتذكير بأتفاقية القضاء على كافة الوان التمييز ضد المراة باعتبار ان هذه الاتفاقية هي الاوسع والاحدث فيما يخص المراة على مستوى العالم والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها (34- 180 ) في 18/11/ 1979 والتي بدء العمل بها في 3/9/1981 حيث ورد في مقدمتها ان ميثاق الامم المتحدة يؤكد الايمان المطلق بحقوق الانسان وكرامته ويساوي بين الرجل والمرأة فيها وورد فيه ايضا تأكيدا على عدم جواز التمييز الذي جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .. كما انه يشدد على التزام الدول الاعضاء بواجب ضمان المساواة لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية .. اضافة الى كثير من القرارات والتوصيات التي تشجع على تحقيق ذلك الهدف الانساني .. أن أي نوع من انواع التمييز في الواقع الانساني هو انتهاك صارخ لمبدء المساواة بالحقوق وبكرامة الانسان وحريته .. كما انه عمل خارج اعتبارات الشرعية الدولية والثقافة الانسانية المعاصرة .. كما انه اعاقة كبيرة لعملية النمو والرفاه الاجتماعي ولايمكن القضاء على هذه الافة التي تنخر اجساد المجتمعات مالم يتحقق نهوضا شاملا في التقدم الاجتماعي والتنمية وهذا يشكل بدوره ضامنا مهما في تحقيق اتلمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة .. ولقد نصت المادة الاولى من الاتفاقية المشار اليها على أن أي تفرقة او أستبعاد او تقييد على اساس الجنس ويهدف الى تهميش الاعتراف بحقوق المراة في كافة الميادين أو يعيق تمتع المراة بتلك الحقوق هو تمييز ضد المراة ويقع تحت طائلة المسؤولية او ينبغي ذلك .. وعلى كل دولة ان تقرر نوع وطبيعة العقوبات التي تراها مناسبة جرّاء ذلك .. وعليها رفع القوانين التي تسمح بممارسات منافية للاتفاقية .. ولذلاك فقد تعهدت في المادة الثانية بدمج مبدأ مساواة الرجل والمراة في الدساتير الوطنية مع كفالة التحقيق العملي له من خلال فرض حماية قانونية لحقوق لالمراة على اساس المساواة مع الرجل عبر محاكم ومؤسسات متخصصة في هذا المجال . ولقد الزمت المادة الخامسة من الاتفاقية كافة الاطراف باتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق تعيير لازم في انماط الممارسات الاجتماعية والثقافية بغية القضاء على كافة العادات والتقاليد العرفية والممارسات التي تجسد الاعتقاد بأن احد الجنسين ادنى او اعلى من الاخر .. ولهذا النص موقفه الواضح تجاه العديد من العادات والتقاليد الاجتماعية خصوصا تلك التي تلزم الزوجة الخضوع لزوجها وتمنحه الحق الواضح او الضمني بتأديب الزوجة وتؤكد المادة على وجوب كفالة الدولة بان تتضمن التربية العائلية فهما سليما للامومة كوظيفة اجتماعية وتنشئة الاطفال مسؤولية مشتركة بين الابوين .. وبهذا مضامين واضحة تهدف الى تغيير العادات التي تعتبر الاطفال واسلوب تربيتهم وتنشئتهم شأنا نسويا بحتا اولا واخيرا..
اما المادة الخامسة عشر من الاتفاقية فقد تضمنت اعترافا من الدول الاعضاء بالمساواة بين المراة والرجل امام القانون ومنحها الاهلية القانونية في الشؤون المدنية تماثلا مع اهلية الرجل وفرص ممارستها لتلك الاهلية خصوصا في ادارة الممتلكات وابرام لالعقود وبموجب الفقرة الرابعة من هذه المادة تحررت المراة من القيود المفروضة على حركتها في السفر والاقامة واختيار السكن .. ومما ورد من جوانب اخرى قانونية في هذه الاتفاقية تصب جميعها وتنص على مبدأ المساواة بين الرجل والمراة وان لايكون هناك مجالا للتبريرات والاجتهادات على حساب هدر أي حق من حقوق المراة في مختلف ميادين الحياة .. وتؤكد بمجملها ضمنا وعلنا ان للمراة دورا لايختلف مطلقا عن الرجل في اداء الرسالة الانسانية والقيم التي تهدف الى بناء المجتمعات بناءا حضاريا متقدما .. ومرة اخرى فانه لابد لهذه المبادئ والقوانين التي نصت عليها الاتفاقية ان تأخذ دورها في حيز التنفيذ والزام اطرافها بتحويل بنودها الى موضع التطبيق العملي وان لاتبقى مقتصرة على التواقيع والاعترافات بها خصوصا في مجتمعات الدول النامية التي تبرز فيها الكثير الكثير من الوان التمييزوالتعسف والعنف بالمرأة وانكار حقوقها التي كفلتها واقرتها جميع قوانين الارض والسماء بسبب التخلف والجهل والتلاعب بالالفاظ والكلمات وايجاد التخريجات والتأويلات التي من شأنها الابقاء على تلك الحالة المتخلفة والجاحدة لحقوق اهم واوسع شريحة في المجتمع والتي تضطلع بدور كبير في العملية البنيوية لمختلف مجالات وصيغ البناء الاجتماعي .