اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة



الامم المتحدة
2003 / 3 / 8


ااتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها 640 (د-7)
المؤرخ في20 كانون الأول/ديسمبر 1952
تاريخ بدء النفاذ : 7 تموز / يوليو 1954 ، وفقا للمادة السادسة

أن الأطراف المتعاقدة ، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوى الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ،
واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية ، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده ، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفى ممارستها ، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،

وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد ،
وقد اتفقت على الأحكام التالية :
المادة الأولى
للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .


المادة الثانية

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام ، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

المادة الثالثة

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

المادة الرابعة

1. يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة ، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن .
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة الخامسة

1. يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة .
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة السادسة

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس .
2. أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام .

المادة السابعة

إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا على أي من مواد هذه الاتفاقية لدى توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها ، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول التي تكون أو يجوز أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية . ولأية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الإبلاغ المذكور (أو على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ . وفى هذه الحالة ، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ .

المادة الثامنة

1. لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدى انقضاء سنة على تاريخ تلقى الأمين العام للإشعار المذكور .
2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة .

المادة التاسعة

أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، ثم لا يسوى عن طريق المفاوضات ، يحال بناء على طلب أي طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه ، ما لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية .

المادة العاشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة ، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية ، بما يلي :
أ. التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة ،
ب. صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة ،
ج. التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة ،
د. التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة ،
ه -إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة ،
و. بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة .
المادة الحادية عشرة
1. تودع هذه الوثيقة ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، في محفوظات الأمم المتحدة .
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة .