غطاء قانونى لإهانة وإذلال المرأة المصرية



كريمة الحفناوى
2015 / 12 / 18


كان ومازال للمرأة المصرية تاريخ مشرف فى مجال الدفاع عن حقوق الطفل، عن حقوق المرأة، عن الحقوق للإنسانية جمعاء، رجل أو امرأة، شاب أو عجوز، طفل رضيع أو طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.
ومنذ تلك الأيام والمرأة لم تكل من خلال اتحاد النساء المصرى عام 1924، ثم اتحاد النساء العربى عام 1947. تاريخ مشرف استطاعت المرأة أن تنتزع العديد من الحقوق، وكان ذلك واضحا فى دستور 2014 الذى أجمع عليه الشعب المصرى، والذى احتوى، وبمشاركة المرأة المصرية على الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصرى.
جاءت مواد الدستور مشتملة على مواد تساهم فى نيل المرأة المزيد من حقوقها وتقليل الفجوة بينها وبين الرجل ودمجها فى الاقتصاد، ووصولها إلى مواقع صنع القرار، ودعم الدولة للمرأة فى مواجهة العنف الذى يقع عليها بدنيا ونفسيا.
وأجدنى مضطرة للمرة العاشرة أو المائة أن أتلو عليكم بعض مواد الدستور، مطالبة نواب ونائبات العشب بتشريع وتفعيل القوانين التى تحمل هذه المبادئ، وخاصة أنه ولأول مرة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يدخل 73 امرأة إلى البرلمان بالانتخابات، منهم 17 امرأة فى المنافسة الفردية و56 بالقوائم، بنسبة تزيد عن 12%، هذا غير من سيقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم، وعددهم عادة 14 امرأة.
• المادة 8: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمة القانون.
• المادة 9: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز"
• المادة 11: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية....وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل"
وفى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة
• المادة 53: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الأصل أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر...التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون"
• المادة 60: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء آية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية"
• المادة 80: "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجبارى وتغذية أساسية ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.....لكل طفل الحق فى التعليم المبكر، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر"
• ويرتبط هذا بما ورد المادة 19 فى باب المقومات الاجتماعية، والتى تنص: "التعليم حق لكل مواطن، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية"
• ويرتبط أيضا بالمادة 25: "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار" وقد أوردت هاتين المادتين لما لهما من صلة وعلاقة بنشأة الطفل وتعليمه.
• وإذا رجعنا لباب الحقوق والحريات نجد المادة 89: "تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر"
• وجاءت المادة الأخيرة فى هذا الباب، المادة 93: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة"
إن هذه المواد تحفظ للإنسان المصرى حقوقه وكرامته. وأضيف إلى هذا القانون 64 لسنة 2010 الذى صدر قبل ثورة 25 يناير، قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيث عرف القانون الاتجار بأنه كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية يرتكب جريمة الاتجار بالبشر. واعتبر القانون الجريمة قائمة سواء تم ذلك باستعمال القوة أو العنف أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بمبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر.
لقد أوردت كل ما سبق للرد على قرار وزارة العدل الصادر مؤخرا وينص على تعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 48 لسنة 1947، والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976، هذا التعديل "يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح (المجموعة ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنية باسم طالبة الزواج المصرية استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق وذلك إذا ما جاوز فرق السن بينهما خمسا وعشرين سنة عند توثيق عقد الزواج. اعتبر هذا القرار تقنين للزواج السياحى وزواج المتعة وبيع البنت المصرية وإهانة وإهدار لكرامتها ومخالفا لكل ما أوردناه من مواد الدستور المصرى والقانون.
دكتورة كريمة الحفناوى