المرأة والقانون



صلاح عبد العاطي
2005 / 11 / 9

تمهيد:- سلب الشعب الفلسطيني من حقه في سن قوانينه وتشريعاته الوطنية نتيجة خضوعه لقوانين الحكم العثماني والانتداب البريطاني والقوانين الأردنية والمصرية ثم الأوامر العسكرية الإسرائيلية وغني عن القول إن المرأة الفلسطينية في الشتات تخضع لقوانين البلدان المضيفة وقد أدى تعدد وجود القوانين إلى فقدان مرجعية قانونية ثابتة وموحدة للشعب الفلسطيني، هذا إضافة إلى الثغرات العديدة الموجودة في هذه القوانين والتي تأثرت بها المرأة الفلسطينية بصورة سلبية إلى حد كبير ،إن عدم التزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بينها وبين م.ت.ف. والسلطة الوطنية الفلسطينية، تعيق ممارسة حقها في التشريع وسن القوانين.غني عن القول أن المرأة تشكل نصف المجتمع ، ولكنها مع ذلك بقيت حقيقة مجردة وساكنة ، تفتقد لأي تعبير يعكس دورها الاجتماعي ،شكلت حالة النهوض الوطني في فلسطين محفزاً للحركة النسوية ، من خلال انخراط المرأة في الأحزاب والمنظمات السياسية أو بتبني تلك الأحزاب لقضايا المرأة ونضالها من ضمن برامجها وسياساتها الاجتماعية، وعموماً فقد تم نشوء وتبلور الحركات النسوية في بلدان العالم الثالث الخاضعة للاحتلال والاستعمار في سياق الترابط الوثيق بين البعد التحرري الوطني والبعد الاجتماعي مع إعطاء أولوية للبعد الوطني ، ومن الشواهد الحية المعروفة لنا جميعاً تجربة الحركة النسوية الفلسطينية ، والتي ومنذ الإعلان تشكيلها في العام (1965) تحت اسم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، اعتبر الاتحاد نفسه "أحد الركائز الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقاعدة من قواعدها".

وعموما يمكن القول بأنة سواء علي صعيد الحركة النسوية ودورها أم علي صعيد المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ، فقد كانت علاقة كل منهما بالآخر علاقة تربيطة تعاضدية ، فتطوير دور الحركة النسوية كان شرطاً مهماً في تطوير المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وحقوقها سيما اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة . وكذا الأمر بالنسبة للمواثيق الدولية وأثرها علي الحركة النسوية ، حيث شكلت حاضنة ومظلة حامية لنضال المرأة ومطالبها في المساواة والمشاركة ، ودفعت بمسيرتها خطوات نحو الأمام من خلال تدويل القضية واعتبارها أولوية من أولويات المؤسسات الدولية .
بالرغم من هذا التقدم الحاصل سواء فيما يتصل بتعزيز دور الحركة النسوية وفعلها أم بالشرعية الحقوقية المناهضة للتمييز ضد المرأة ، فإن من بين (1.3) مليار فقير في العالم تشكل المرأة (70%) منهم ، وهي إذ تشكل ثلثي قوة العمل العالمية فهي لا تحصل إلا علي (10%) من الإنتاج العالمي ولا تملك إلا (1%) من مجموع العقارات في العالم.


المرأة والمواثيق الدولية وشرعية حقوق الانسان

لم يكن مصادفة أن ترفع الحركات النسوية في أسيا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية وغيرها شعار " حقوق المرأة هي حقوق الإنسان" فقد شكلت مبادئ الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان أساسا مرجعياً أضفي مشروعية كاملة وشاملة علي المطالب التي رفعتها الحركة النسائية و شكلت المواثيق الدولية التي تعني بحقوق الإنسان خصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، إطاراً قانونياً لمساواة المرأة في الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وجاءت اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة كتتويج لسياق قانوني تشريعي منصف للمرأة ، ويستجيب لمطالبها في المساواة ورفض التمييز ضدها من أي نوع كان .
ونظراً لتعذر ذكر المواد التي وردت في المواثيق الدولية الأربعة أنفة الذكر سيتم الإشارة لكل ميثاق وعدد البنود التي كفلت حقوق المرأة فيها .

1. الإعلان العالمي لحقوق الانسان:
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، أول وثيقة دولية تضمنت حقوق الانسان الأساسية ضمن نصوص ومبادئ واضحة، وعلي أساس الإخاء والمساواة والكرامة الإنسانية ، و شكل هذا الإعلان أساسا دستورياً لمطالب الحركة النسوية بالمساواة وعدم التمييز والمشاركة علي قدم المساواة مع الرجل في إدارة المجتمع والحياة العامة . ويمكن تقسيم المواد الواردة في الإعلان العالمي ضمن المجالات التالية:-
أ?. المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل: تضمنتها المواد " 1" و "2" و "16" من الإعلان.
المادة "1" : يولد جميع الناس أحراراً متساويين . المادة "2" لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق دون تمييز . المادة "16" : للرجل والمرأة متي أدركا سن البلوغ حق الزواج دون قيد ...
ب. الحقوق المدنية والسياسية : تضمنتها المواد "6" وحتي"21" من الإعلان .
وهي بالترتيب: حق الشخصية القانونية لكل إنسان ، حق المساواة أمام القانون ، حق اللجوء للمحاكم ، حق عدم الاعتقال والحجز ، حق المحاكمة النزيهة ، حق البراءة حتى ثبوت الإدانة ، حرية التنقل ، حق اللجوء إلي بلد أخر هرباً من الاضطهاد ، حق الملكية الخاصة ، حرية المعتقد وممارسته وتغييره ، حرية الرأي والتعبير عنه ، حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمعات السلمية ، حرية المشاركة في الشؤون العامة والترشيح في الانتخابات.
ج. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
المواد من "22" وحتي "27" من الإعلان.
وهي بالترتيب : حق الضمان الاجتماعي ، حق العمل ، حق الراحة ، حق الضمان الصحي والرفاهية للأسرة ، لكل شخص حق التعلم ، لكل شخص حق المشاركة الثقافية .

2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
الوثيقة الثانية التي أصدرتها الأمم المتحدة في العام "1966" ، تضمنت ذات المبادئ والحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي ، مع فارق أن هذا العهد حمل صفة إلزام جماعي للدول والحكومات التي صادقت والتزمت التقييد بنصوصه ومبادئه ، بتطوير تشريعاتها الوطنية بما يتوافق والمبادئ الواردة في هذا العهد ومن خلال اللجنة الخاصة التي ترفع تقريرها إلي الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي . وبكون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية يشترط تطوير البنية القانونية المحلية سيما التشريعات لترقي إلي المبادئ الإنسانية والحقوقية ، فهذا بدون شك شكل احدي الدعائم القانونية الهامة في وضعية المرأة والسياسات التمييزية الممارسة ضدها وأيضا شكل منصة انطلاق للحركة النسوية لتشريع مطالبها في المساواة والمشاركة والتنمية استناداً إلي مرجعية دولية عليا.
جدير بالذكر أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقعت عليه (103) دول في العالم وهناك (39) دولة تدرس التوقيع عليه ، تضمن في مادته الأولي نصاً صريحاً وواضحاً حول حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها وتقرير مركزها السياسي ، وحق الشعوب في التمتع والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية وإيراده في مقدمة العهد هو تأكيد من الأمم المتحدة علي هذا الحق ، وإيجاد رابط فعلي بين إمكانية تحقيق ما تضمنه الميثاق من مبادئ وقيم وبين ممارسة الشعوب لحق تقرير مصيرها ونيل استقلالها ، وأنه بغياب السيادة وتقرير المصير تصبح ممارسة هذه الحقوق والمبادئ صعبا ، لان الاحتلال الأجنبي سيغيب قسراً هذه الحقوق وينتهكها ، والشعب الفلسطيني خير شاهد علي هذه القول ، فالحقوق المدنية والسياسية مغيبة والمشاركة السياسية مغيبة لغياب الاستقلال الوطني ، ولم يحدث حراك تشريعي ومشاركة سياسية إلا بعد إقامة السلطة الوطنية ، مع الإشارة إلي أن هذه الممارسة بقيت محدودة ومشلولة بحكم عدم رحيل الاحتلال وغياب حق تقرير المصير.

أما المواد التي تضمنت الحقوق المدنية والسياسية فهي :
المادة "3" والتي تدعو لكفالة تساوي الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد " والمواد هي "6" وحتي "23" تناولت الحقوق المدنية لجميع الأشخاص والأفراد دون تمييز وحفظ شخصيتهم القانونية ومساواتهم أمام القانون ، وعدم تعريضهم للتعذيب أو منعهم من المغادرة أو التحرك وضمان حرية الفكر والمعتقد والوجدان ، ونبذ دعوات التمييز والعنف والعدواة . أما المواد "21" وحتي "27" فتحدثت عن الحقوق السياسية كالحق في المشاركة السياسية والانتخاب والترشيح وتقلد المناصب العليا والوظائف العامة ، وحق التجمع والاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات والأحزاب واحترام حق الأقليات.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
أقر هذا العهد من قبل الأمم المتحدة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية أي في العام (1966) وحمل ذات الصفة الإلزامية والمتطلبات تجاه الحكومات والدول التي صادقت عليه والمادة "3" منه تنص علي : " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد".
وهذه الحقوق: حق العمل المادة "3" والحق في التمتع بشروط عمل عادية ومرضية كما في المادة "7" وكفالة تشكيل النقابات المادة "8" والحق في الضمان الاجتماعي المادة "9" ووجوب منح الأسرة كل الرعاية ووجوب حماية خاصة للأمهات والأطفال دون تمييز المادة "10" وحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته المادة.
ة "11" وحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوي من الصحة الجسمية والعقلية المادة "12" وحق كل فرد في التربية والتعليم وجعله مجانياً ومتاحاً للجميع وتوجيهه لإنماء الشخصية الإنسانية والحس بكرامتها والي توطيد احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية المادة "13" أما المادة "15" فتؤكد علي حق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وحرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي.
أما باقي مواد العهد من "16" إلي المادة "31" فتحدثت عن الإجراءات والتقارير التي تقدمها الدول الملتزمة بهذا العهد وما أنجزته علي طريق ضمان واحترام هذه الحقوق.
4. اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة:
شكلت اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة تطوراً نوعياً لما تضمنته المواثيق التي سبقتها لجهة حقوق المرأة ومساواتها والقضاء علي مختلف أشكال التمييز والاضطهاد ضدها . وهذه الاتفاقية التي وقعتها الأمم المتحدة وعرضتها للمصادقة في العام (1979) جاءت في "30" مادة ولامست التمييز ضد المرأة في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والتعليم ... ولتسهيل عرض هذه البنود فقد تم تبويبها ضمن المجالات التالية:
1)الحقوق المدنية والسياسية للمرأة:
من خلال المواد (15،9،8،7) من الاتفاقية 15.
دعت المادة "7" من الاتفاقية : القضاء علي التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ، وكفالة حق المرأة علي قدم المساواة في التصويت والأهلية للانتخاب ، وعلي حق المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وشغل الوظائف العامة ، والمشاركة في أي منظمة أو جمعية غير حكومية تهتم بالحياة العامة أو السياسية.
وفي المادة "8" دعت الدول الأطراف لضمان فرص تمثيل المرأة لبلدها وحكومتها علي المستوي الخارجي . فيما المادة "9" أكدت منحها حقوقاً متساوية مع الرجل في تغيير جنسيتها . أما المادة "15" فنصت علي المساواة للمرأة أمام القانون وأهلية قانونية في الشؤون المدنية مساوية للرجل ، حرية التنقل وإبرام العقود.

2) الحق في الحماية من العنف:
من خلال المواد (16،6،5،2) من الاتفاقية 16.
المادة "2" حثت الحكومات لاتخاذ ما يناسب من تدابير تشريعية وجزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة ، وفرض حماية قانونية وفعالة للمرأة ، والامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي ضد المرأة من جانب أي شخص أو مؤسسة وإلغاء جميع الأحكام الجزائية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
أما المادة "5" فطالبت بتدابير وإجراءات لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ، والقائمة علي الاعتقاد بكون أي من الجنسين أعلي أو ادني من الآخر أو الأدوار النمطية للمرأة ، والتأكيد علي النشأة المشتركة للأطفال باعتبارها مسؤولية الطرفين.
وفي المادة "6" طالبت الاتفاقية بمكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة وحمايتها أثناء الحمل مع أي عمل مؤذ . أما المادة "16" فطالبت بإلغاء التمييز في الزواج ، وأكدت علي نفس الحق في عقد الزواج ، واختيار الزوج ، نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه ونفس الحقوق والمسؤوليات بالولاية والقوامة ، ونفس الحقوق في اختيار اسم الأسرة وحيازة الممتلكات وتحديد سن أدني للزواج.
3) الحقوق الاقتصادية:
من خلال المواد (14،13،11) من الاتفاقية 17.
المادة "11" تنص علي " اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها علي أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق " وتحديدها في : الحق في العمل ، والتمتع بنفس الفرص ، واختيار المهنة ، والمساواة في الأجر ، والضمان الاجتماعي وحمايتها أثناء الأمومة في الضمانات وتوفير الخدمات المساندة.
في المادة "13": الحق في الاستحقاقات العائلية ، الحصول علي قروض مصرفية والاشتراك في الأنشطة الترويحية المختلفة.
المادة "14" القضاء علي التمييز ضد المرأة الريفية من خلال المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي ، والعناية الصحية وتنظيم الأسرة والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي والحصول علي جميع أنواع التدريب ، وتنظيم التعاونيات ، المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية ، تسهيلات في القروض والتسويق والتمتع بظروف معيشية مناسبة.
4) الحق في التعليم:
من خلال المادة "1" في الاتفاقية 18 والتي تطالب باتخاذ كافة التدابير التي تكفل مساواة المرأة في ميدان التربية ، وتحددها بشروط متساوية في التوجيه الوظيفي ، التساوي في المناهج الدراسية والامتحان ونوعية المرافق ومؤهلات المدرسين والقضاء علي أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في المناهج ، التساوي في فرص الحصول علي المنح والإعانات الدراسية ، والإفادة من مواصلة التعليم ، وخفض معدلات ترك الطالبات الدراسية ، والتساوي في المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية ، والحصول علي معلومات تربوية حول صحة الأسر ورفاها.
5) الحق في الرعاية الصحية:
من خلال المواد (14،12) من الاتفاقية19 .
المادة "12" من الاتفاقية تختص في رفض التمييز في ميدان الرعاية الصحية ضد المرأة وضمان الحصول علي خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة ، خدمات مناسبة أثناء الحمل والولادة وتغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة ، في المادة (14ب) الوصول إلي المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
باقي المواد الواردة في الاتفاقية من 17-30 تتحدث عن آليات الإشراف والمتابعة والمراقبة والتقييم للتدابير والإجراءات التي تتخذها الأطراف الموقعة علي الاتفاقية والتقييد بمضامينها.

المرأة الفلسطينية والبنية التشريعية والقانونية

المرأة الفلسطينية ووثيقة الاستقلال الفلسطينية:-
كانت البنية التشريعية الفلسطينية باتجاهها العام مهيأة ، لتضمن قضايا المرأة في إطار من المساواة وعدم التمييز في الحقوق بين المرأة والرجل ، قبل قيام السلطة الفلسطينية ، فقد شكلت وثيقة الاستقلال التي أصدرها المجلس الوطني الفلسطيني عام (1988) في دورته التاسعة عشر في الجزائر ، أساساً دستورياً مهما في إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية وجاء فيها نصاً : " إن دولة فلسطين للفلسطينيين أينما كانوا ، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم علي أساس حرية الرأي والرأي الآخر وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية لحقوق الأقلية واحترام الأقلية لحقوق الأغلبية وعلي العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة علي أساس العرق أو اللون أو الدين أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.
وبتفحص النص الذي أوردت وثيقة الاستقلال ، يتضح بكل جلاء أنها نصت علي ضمان حقوق المرأة علي قدم المساواة ، في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي كما أنها أكدت بدون أدني لبس أن الناس جميعاً سواء أمام القانون دون تمييز في اللون ، أو العرق ، أو الدين ، أو بين المرأة والرجل ، وبهذا المعني فوثيقة الاستقلال رسمت اتجاها قانونياً يقوم علي أساس إنصاف المرأة ، انطلاقا من شرعية حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المرأة الفلسطينية وقانون الانتخابات رقم "13" لسنة 1995:
نص قانون الانتخابات الذي تمت علي أساسه الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام (1996) علي مشاركة المرأة الفلسطينية في الترشيح والانتخابات دونما أدني تمييز ويمكن تظهير ذلك من خلال المواد التالية:
- المادة "6" - الواردة تحت حق الانتخابات وتنص علي الانتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين أو الرأي أو الانتماء السياسي أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية والعلمية".
- المادة "7" - أهلية الانتخابات (7- أ) " أن يكون فلسطيني الجنسية ويبلغ الثامنة عشر وبالتالي لا محظورات علي مشاركته المرأة أو أهليتها في الانتخاب.
- المادة "9" – أهلية الترشيح لمركز الرئيس – يشترط في المرشح لمركز الرئيس أن يكون فلسطينياً وأتم الخامسة والثلاثين من العمر وهنا أيضاً لا يوجد أي تمييز.
- المادة "12" – حق الترشيح لعضوية المجلس البند (12 -1) جاء نصاً لكل شخص فلسطيني ذكراً كان أو أنثي أتم الثلاثين من عمره أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع وكان اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي ، وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب فله الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس:.
- المادة "14" – والتي تتضمن الاستثناءات لمن لا يحق له الترشيح ، لا يوجد ما يطال المرأة كامرأة ، بل كمواطنة في حال كانت وزيره ، أو في سلك القضاء أو أجهزة الأمن ، وهذا الإجراء هو نفسه ينطبق علي الرجل كمواطن أيضا.
بالمجمل لا يشير قانون الانتخابات رقم "13" إلي أي تمييز ضد المرأة والمس بأهليتها القانونية وحقوق المواطنة ، ولكنه بالمقابل لم يتضمن أي تمييز إيجابي لصالح المرأة أيضاً ،، إذا ما اعتبرنا أن التمييز الايجابي للمرأة في القانون الانتخابي مسألة مهمة ، لضمان حد أدني من المشاركة والتمثيل في مرحلة معينة، مراعاة من صناع القرار لوضعية المجتمع الانتقالية وما يستتبع ذلك من إجراءات قانونية حمائية.

المرأة الفلسطينية والقانون الأساسي الفلسطيني:
أصبح القانون الأساسي الفلسطيني سارياً بتاريخ (7/7/2002) ، وهو بمثابة الدستور الفلسطيني للمرحلة الانتقالية ، وكما هو معروف فان الدستور كقانون أعلي في الدولة يقوم علي تنظيم علاقة السلطات العامة مع بعضها البعض وصلاحياتها ، ومنه تستمد الحقوق الأساسية العامة والفردية ، وبموجبه تتحدد طبيعة النظام السياسي.
وفيما يتعلق بالمرأة وحقوقها في المساواة والمشاركة المنصفة فقد أتي علي ذلك بعدة نصوص وبما يؤكد التزام السلطة الفلسطينية بروحية مبادئ حقوق الإنسان ، وهذا ما يمكن استخلاصه من المادة "10" في القانون والتي تنص علي :
1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء علي الانضمام إلي الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان " وكاستنتاج فالقانون ضمن عدم التمييز علي قاعدة أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان في المحصلة.
أما المادة (6) فقد نصت علي :" مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والمؤسسات والأشخاص".
فيما المادة (26) أكدت أن " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم علي وجه الخصوص الحقوق الآتية:
1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.
2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحاديات والروابط والأندية وفقاً للقانون:
3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.
4- تقلد المناصب والوظائف العامة علي قاعدة تكافؤ الفرص.
5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة ... وفي حدود القانون".
أما بخصوص حق المرأة في المشاركة وتولي مناصب رفيعة في السلك الدبلوماسي والهيئات الدولية . فقد أتت المادة "56" علي ذلك بعمومية دون أي تخصيص للمرأة ، وهنا يترك باب التمييز الايجابي للسلطة التنفيذية ورئيسها ولو كان القانون محددا أكثر لكان أفضل ، فالنص أكثر ثباتاً وأكثر إلزاماً.
المرأة الفلسطينية وقانون رقم "5" لسنة 1996 بشان انتخابات المجالس والهيئات المحلية:
لم يتضمن القانون بشان المجالس والهيئات المحلية أي بعد تمييزي ضد المرأة ، واشتراط الفلسطينية كجنسية ، ويمكن أخذ المادتين "9" و "24" كمؤشر عام منحي القانون.
-فالمادة "9" تقول نصاً : " يمارس حق الانتخاب بموجب هذا القانون كل من تتوفر فيع الشروط التالية:
أ?.أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم الاقتراع.
ب?. أن يكون مقيماً ضمن منطقة الهيئات المحلية التي أدرج فيها سجل الناخبين
ج. أن لا يكون فاقداً لأهليته القانونية".
- المادة "24" وتشترط في المرشح ما يلي :
1. بلوغ سن الثلاثين لمرشح الرئاسة ، وسن الخامسة والعشرين لمرشح العضوية.
2. أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين وأن تتوفر فيه شروط الناخب.
3. أن لا يكون محكوم عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية.
4. أن لا يكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو أي جهاز من أجهزة الأمن العام أو مجلس الهيئة أو محامياً له ، إلا إذا قدم استقالته مرفقا بطلب الترشيح.
5. أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها ، وأن لا يكون مرشحاً في دائرة أخري.
6. أن يقدم شهادة بدفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.
المرأة الفلسطينية وقانون الخدمة المدنية رقم "4" لسنة 1998:
وتشمل أحكام هذا القانون الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية حسب نظام تشكيلات الوظائف ، والقانون المذكور ضمن التساوي في الأجور لجميع الموظفين دون تمييز علي أساس الجنس كما انه أعطي نفس الفرصة في الوظائف العليا دون تمييز ، وان كان هناك من يري أن القانون يجب أن يضمن نسبة مشاركة للمرأة في الوظائف لا تقل عن (30%) إذا لم تكن متحققة.
وبخصوص الاجازات فقد منح القانون المرأة في المادة "88" ما يلي : "1. تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده.
2 . للموظفة المرضعة الحق في الانصراف من العمل قبل انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل ، ولها الحق في إجازة بدون راتب لمدة عام لرعايته" وهو بهذا يتضمن مرونة في التعاطي مع المرأة المرضع وكذلك يعطيها فرصة للحضانة إن رغبت أن تفقد عملها.
المرأة الفلسطينية وقانون العمل رقم "7" لسنة 2000:
قانون العمل رقم(7) تضمن العديد من المواد التي تنصف المرأة وتحسن من وضعها في العمل وجاء علي ذلك في العديد من المواد هي:
- المادة"2" وتنص علي العمل حق لكل مواطن قادر عليه ، تعمل السلطة الوطنية علي توفيره علي أساس تكافؤ الفرص دون أي نوع من أنواع التمييز".
-المادة "16" ونصت علي :" يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين ".
- المادة "100" وتنص " وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاها يحظر التمييز بين الرجل والمرأة".
-المادة "101" ونصت علي "يحظر تشغيل النساء في
1. الأعمال الخطرة والشاقة التي يحددها الوزير.
2. ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والأشهر الستة التالية للولادة.
3. ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء.
4. المادة "102" :" علي المنشأة توفير وسائل خاصة بالعاملات".
5. المادة "103" بند "1" :"للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوماً الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع علي الأقل بعد الولادة ". وفي بند "2" لا يجوز فصل العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة "1" أعلاه إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها".
- المادة "105" ونصت علي :"وفقاً لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول علي إجازة بدون أجر لرعاية طفلها او لمرافقة زوجها".
-المادة "106":" علي المنشأة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.
في ضوء ما تقدم من نصوص متعلقة بالمرأة وحقوقها كما أوردها قانون العمل رقم (7) لسنة (2000) ، ومقارنة بقانون العمل الذي كان نافذاً قبل إقرار هذا القانون ، فإنه يعتبر خطورة متقدمة في أنصاف المرأة ومساواتها في الأجور والحقوق ، مع ملاحظة أن القانون حدد إجازة الولادة والأمومة بعشرة أسابيع فيما القوانين الدولية المعتمدة في منظمة العمل الدولية مثلاً حددتها بـ(12) أسبوعاً . وأخيراً فالممارسة أبرز معيار للحقيقة ، والنصوص الواردة هنا فيما لو جري الالتزام بها . فإن المرأة العاملة ستجد حماية جيدة لها في القانون ، وستجد فرصة مناسبة نحو التقدم وتعزيز المشاركة في الهياكل الاقتصادية الوطنية.
المرأة الفلسطينية وقانون الأحوال الشخصية:
لم يصدر قانون فلسطيني للأحوال الشخصية ، وبما يعني استمرار العمل في قانون أحوال شخصية ، مصري في قطاع غزة ، وأردني في الضفة الغربية . وفي عام 1998 طرح إعداد مشروع قانون فلسطيني جديد للأحوال الشخصية وثار جدل كبير من حوله خصوصاً عندما شكل تشكل " البرلمان الصوري" كالية عمل مبادرة وجديدة من قبل الحركات والمراكز النسوية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ، وكان رد فعل التيار المحافظ في الاتجاه الإسلامي حادا تجاه البرلمان الصوري والمطالب النسائية ، معتبراً ما حصل تعدياً علي المرجعيات وأصحاب الاختصاص . المشروع طوي ولم يستكمل النقاش فيه بعد ، ويبدو أن المستجدات علي الساحة الوطنية ودخول الانتفاضة ساهم في إعاقة إقرار القانون علماً بأن قوانين كثيرة صدرت خلال مرحلة الانتفاضة وهي أقل أهمية منه ، مما يعني أن أسباباً واعتبارات لا زالت تحكم المشروع او السلطة التنفيذية ، ولا تبدو واضحة للناس.
المرأة الفلسطينية وقانون رقم "11" لسنة 1998 بشأن التعليم العالي:
شكل صدور قانون التعليم العالي في فلسطين خطوة مهمة نحو تطوير وتوسيع قاعدة التعليم العالي ، لأنه يمثل مجالاً جديدا أمام الطلبة للالتحاق في الجامعات أو استكمال الدراسات العليا .كما توضح مسموحات دائرة الإحصاء الفلسطينية فإن هناك علاقة مباشرة بين زيادة الجامعات والتخصصات الأكاديمية وبين توسع مشاركة المرأة في مختلف الميادين ، فهو يفتح أمامها فرصاً جديدة للالتحاق والتأهيل وتالياً توسيع مجالات العمل وتقلد الوظائف العليا في المجتمع.
إلزامية التعليم الأساسي حتى العاشر الأساسي:
إن إقرار إلزامية التعليم حتى الصف العاشر الأساسي ساهم في رفع نسبة الالتحاق في التعليم لكلا الجنسين وحد من التسرب وعدم الالتحاق في هذه المراحل . إن تأكيد القانون الأساسي الفلسطيني علي إلزامية التعليم ومجانيته يعني إعطاء دفعة جديدة للعملية التربوية والتعليمية في فلسطين ، وبما يسهم جدياً في الحد من ظاهرة الأمية التي لا تزال مرتفعة بين الإناث.
بالخلاصة فإن النسق القانوني والبنية التشريعية التي وفرتها القوانين الفلسطينية تشكل أرضية جيدة نحو المشاركة والتغيير ، وبالنسبة للمرأة الفلسطينية فالمحصلة العامة للتشريعات ، إيجابية ومنصفة فيما يتعلق بالحقوق والمواطنة والشخصية القانونية والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون ، وفي ميادين العمل والتعليم والوظائف ... ولكن ما يجب الانتباه له جيداً أنه ليس بمجرد إقرار هذه التشريعات أصبحت الطريق ممهدة أمامها للتطبيق ، فالعادات والتقاليد ، والثقافة الذكورية والنظرة التقليدية للمرأة ودورها ، كلها عوامل معيقة ولا زالت هي السائدة ، الأمر الذي يعني أن جهداً كبيراً ينتظر القوي المجتمعية المساندة لهذه القوانين من أجل سيادتها في واقع الحياة والثقافة والسلوك ، وهذا الأمر من المفترض أن يتم برؤية تاريخية ، ولكن ببعد مبرمج ومحدد.




التوصيات:-
أولا:- اعتماد مبدأ أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان لدى وضع القوانين والتشريعات او تعديلها والنظر الى هذه الحقوق ككل سواء في الحقوق الفردية او الجماعية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ،وضع التشريعات الفلسطينية الخاصة بحماية حقوق المرأة وتعديل القائم منها القائمة على أساس معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،ضمان استقلال سلطة القضاء لتعزيز أسس المجتمع المدني الديمقراطي على قاعدة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية ،ضمان الوعي المجتمعي القانوني لمختلف الوسائل وخاصة اعتبار حقوق المرأة هي حقوق إنسان.
ثانيا:- في مجال القوانين العامة :- اتخاذ تدابير تشريعية وادارية تحظر كافة اشكال التمييز ضد المرأة واقرار مبدأ تكافأ الفرص والحماية القانونية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في كافة المجالات المطالبة باشراك الفعاليات النسائية المتخصصة في اللجان القانونية لمراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المرأة ،إقرار قانون العمل بالمحتوى الذي يضمن حقوق العمل المتفقة مع معايير العمل الدولية ومعايير منظمة العمل العربية ،تعديل قانون التأمين والمعاشات بما يضمن مساواة الرجل والمرأة في دفع مخصصاتها لورثتها حين وفاتها ،استحداث صندوق أو مؤسسة ضمان اجتماعي لمعالجة حالات حوادث العمل والعجز والبطالة والشيخوخة ومنح الأمومة ومخصصات الأطفال ،ضمان حقوق المرأة الشرعية في الميراث وحقوقها في الضمان الاجتماعي.
ثالثا:- في مجال قانون العقوبات :- كفالة المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون ،إيقاع أقصى العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والسفاح ،التعامل مع قضايا جنوح الأحداث وعلى الأخص الأنثى الحدث بمحاكم خاصة وقضاة ذوي تأهيل خاص، وإيجاد مراكز إصلاح قائمة على الأسس السليمة والرعاية الكافية للذكور والإناث.
رابعا:-في مجال قانون الأحوال الشخصية :-المطالبة بضرورة إنشاء دائرة الأحوال الشخصية بما يتناسب والنهوض بأوضاع المرأة وتقدمها ،فتح باب الاجتهاد في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك مفهوم العدالة ووضع شروط وقيود وإجراءات على تعدد الزوجات ،استحداث قانون أصول المحاكمات الشرعية يكفل إجراءات التقاضي المختصرة وقواعد إثبات يتسنى للمرأة من خلالها الحصول على حقوقها المقررة ،رفع سن الزواج حتى الثامنة عشرة عاما ،إقرار الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج ،رفع مهارة ودراية القضاء في مسائل الأحوال الشخصية من خلال إيجاد معهد تدريب قضائي خاص ،وضع اللوائح والإجراءات لحصول المرأة على نفقة مستعجلة وتقرير قواعد للحصول عليها من خلال صندوق أو مؤسسة أو بنك تابع للجهاز الحكومي يتولى فيما بعد تحصيلها من المحكوم علية ،سن قانون يحق للمرأة بموجبه منح الجنسية لزوجها وأولادها
خامسا:- نشر الوعي المجتمعي :-العمل على تعميم الوعي القانوني في المواد الاجتماعية التي تدرس في المدارس وإدخال مساق تدريس القانون على مستوى الجامعات ،استحداث دائرة حكومية مهمتها البحث القانوني وتعميم الإرشاد القانوني والمباشرة بتنفيذ برنامج محو الأمية القانونية لدى النساء.
سادسا:- في مجال العنف ضد المرأة :- الالتزام ببنود وثيقة حقوق الإنسان على اعتبار إن حقوق المرأة هي حقوق إنسان ،دراسة أسباب ونتائج العنف الاجتماعي الموجه ضد المرأة وفعالية التدابير الوقائية بهذا الصدد ،حماية المرأة الفلسطينية من كافة اشكال العنف.وذلك من خلال مطالبة القيادة السياسية الفلسطيني بالتوقيع على الاتفاقية الدولية "إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة" تطوير التشريعات باتجاه تجريم العنف والالتزام بحقوق الإنسان ودراسة التشريعات التي تؤثر على حياة المرأة وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتطويرها ،العمل على دعم وتشجيع التنشئة القائمة على مفاهيم الديمقراطية والمساواة والتفاهم والاحترام بين المرأة والرجل ،توفير مراكز الإرشاد النفسي والقانوني للنساء ومراكز لحماية المرأة المعرضة للعنف وتطوير كادر مختص لمعالجة العنف الأسري الموجه ضد النساء ، توفير برامج التثقيف والتوعية القانونية، وتوجيه الإعلام الرسمي لمكافحة الصور المتميزة ضد المرأة.
إن الاعتراف بالدور الأساسي الذي تقوم به النساء يجب أن يتجاوز دورهن التقليدي والنمطي، وأن يتحول إلى إنجازات على المستوى القانوني و الشعبي المجتمعي والسياسي، وأن يترجم من خلال قوانين وسياسيات تضمن حصول المرأة علي حقوقها.

ولعل المأمول من المعنيين تكثيف حملات التوعية والتأثير والضغط بكل الوسائل الإعلامية والعملية من تفعيل المشاركة الحقيقية للنساء بالمعني السياسي والاقتصادي والمجتمعي والضغط من اجل قوانين عصرية تنصر لحقوق الإنسان والمرأة.