حق المراة في الميراث الشرعي



عبد الرحمن تيشوري
2005 / 12 / 7

*لمحة تاريخية عن حقوق المراة
*حقوق المراة العامة في الاسلام
تعريف علم الميراث
اسباب الارث عند المراة
· موانع الارث للمراة
· ترتيب المراة في استحقاقها للميراث
· الحجب
· ارث صاحبات الفروض

آن لفظة المراة في اللغة العربية مشتقة من فعل مرأ ومصدرها المروءة وتعني كمال الانسانية ومن هنا كان المرء هو الانسان والمراة هي مؤنث الانسان
وقد مارست المراة دورها في بناء المجتمع ولعبة دورا بارزا في الجاهلية في الحياة الاقتصادية فعملت بالزراعة والري وجني المحاصيل وتربية الماشية وبالصناعة المنزلية كما عملت بصناعة الرماح كما لعبت دورا في التجارة وفي تربية وتعليم الاطفال
وفي الاسلام لعبت دورا كبيرا في السياسة والطبابة وبرعة في الغناء والموسيقى لكن عندما جاء الاسلام اكد للمراة حق جديد كانت محرومة منه هو حق الميراث الذي سنتحدث عنه قليلا في هذه المقالة المقتضبة
لقد اكد القران مبدا المساواة بين المراة والرجل في جميع الحقوق والواجبات ولقد منحت الشريعة الاسلامية للمراة حقها في الميراث بعد آن كانت محرومة منه في الجاهلية بل آن امر المراة لم يكن مقتصر على حرمانها من الميراث بل هي نفسها كانت بمثابة مال منفوق يورث حيث اذا مات زوجها أصبحت جزء من ممتلكاته يحق الي من ابناءه آن يرثه ويتصرف فيه كيف ما شاء آلي آن جاء الاسلام واقر للمراة حق الميراث حيث جاء قول الله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه آو كثر نصيبا مفروضا ) وقوله تعالى مبينا النصيب المفروض ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين )
وحين جعل نصيبها من الميراث نصف آو اقل لم يقصد الاسلام بذلك الاقلال من شان المراة لان الرجل هو المكلف شرعا بالانفاق على زوجته واولاده فليس من العدل آن ترث المراة مثل نصيبه
واذا لم تكن المراة متزوجة فان نفقتها تقع على وليها اضف آلي ذلك آن الفتاة اذا تزوجت فلها من اموال زوجها ما يعوضها عن النقص فيما ورثته من مال ابيها
وهذه الاوضاع المختلفة لحصة المراة في الميراث تدفعنا آلي التساؤل عن تعريف علم الميراث وعن شروط الميراث ومتى تستحق المراة الميراث وما مقدار الميراث بالنسبة لوضع المراة من المورث
· تعريف علم الميراث
كلمة ميراث في اللغة العربية مصدر من فعل ورث والارث والميراث لهما معنى واحد هو البقاء والوارث هو الباقي اما الميراث في الاسلام يعني استحقاق الانسان شيء ينتقل أتليه من شخص اخر بعد موت مالكه وهو ضروري لتحفيز الانسان من اجل العمل بين مختلف افراد المجتمع ولهذا تبنته واوضحته الشريعة الاسلامية
· اركان الميراث بالنسبة آلي المراة
- المورث وهو الميت آو الغائب آو المفقود حكما
- الوارثة وهي المنتمية آلي المورث
- التركة وهي ما تركه المورث من مال وحقوق ومنافع واراضي وغير ذلك
قبل آن تطالب المراة بحقها في التركة والميراث يجب تنفيذ خمسة بنود هي
- تجهيز المورث من ماله المتروك
- ايفاء ما توجب من ذمة الميت من ديون
- تنفيذ تنفيذ ما اوصى به الميت من ثلث الباقي
- رفع كلفة حجة للميت اذا لم يكن حاجا
- توزيع ما بقي من التركة وفقا للكتاب الكريم والسنة الشريفة والاجماع
· الاسباب التي تستحق المراة بموجبها الارث
- الزواج الصحيح القائم بينها وبين مورثها
- القرابة آو النسب الحقيقي ( ذوات الفروض – ذوات الارحام – ذوات العصبات بالغير
- العصوبة السببية وغير موجوده اليوم في عصرنا لانعدام الرق والعتق
· موانع الارث
تمنع المراة من ميراثها في الحالات التالية
- قتل الوارثة عمدا لمورثها
- اذا اردت عن دين الاسلام طوعا وكانت بالغة
- اختلاف دينها عن دين مورثها
- اختلاف الدارين بين الوارثة ومورثها ومعناه اختلاف الدولتين اللتين يتبعهما الوارثة والمورث لكن فقهاء الاسلام ديار المسلمين واحدة مهما اختلفت انظمة الحكم أي لا مانع آن ترث الزوجة المسلمة السورية زوجها المصري
· ترتيب المراة في استحقاق الميراث
1- صاحبات الفروض وهن ثمان من النساء – الزوجة –الام-البنت- بنت الابن-الاخت الشقيقة-الاخت لاب –الاخت لام –الجدة الصحيحة مهما علت
2- صاحبات فروض سببية وهن الزوجات لانهن يرثن بسبب الزواج
3- صاحبات فروض نسبية لانهن يرثن بالقرابة
4- العصبات النسبية ترث المراة بموجبها بالتعصيب وهن اربع
- البنت الصليبية مع الابن الصليبي
- بنت الابن
- الاخت لاب مع الاخ لاب
· الحجب
تحجب المراة عن ميراثها حجب حرمان آو حجب نقصان وحجب الحرمان هو آن يكون للوارثة اهلية الارث ولكنها لا ترث لوجود وارثة اخرى اولى منها بالارث كحجب الجدة بالام وتكون للوارثة اهلية الارث اذا قام بها سبب من اسبابه كالزوجية
وتسمى المراة التي لا ترث لوجود من هي اولى منها المحجوبة
وتسمى من هي اولى منها الحاجبة ويسمى عدم ارثها حجبا
آما حجب النقصان يعني آن ترث المراة فرضها الاقل لوجود وارث اخر كحجب الزوجة من الربع آلي الثمن والام من الثلث آلي السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفي
انصبة الميراث وفروضه
1- الربع تستحقه الزوجة اذا لم يوجد ولد لزوجها المتوفي منها
2- السن تستحقه الزوجة اذا كان لزوجها المتوفي ولد منها آو من غيرها
3- الثلث تستحقه كل من الام بشرط آن لا يكون للمتوفى فرع وارث وتستحقه الاثنتان فاكثر من الاخوات الام
4- السدس وتستحقه الام اذا كان للمتوفي فرع وارث وتستحقه الجدة الصحيحة عند عدم وجود الام وتستحقه الواحدة من ينات الام والاخوات الام وتستحقه الاخت لاب واحدة فاكثر مع الاخت الشقيقة الواحدة

*الورثة الذين يحجبون الاخت لاب هم
- الابن وابن الابن مهما نزلت درجته
- الاب
- الاخ الشقيق
- الاخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير
- الاثنتان فاكثر من الاخوات الشقيقات

ومهما يكن من امر هذا عرض سريع ومقتضب لحق المراة في الميراث الشرعي وما يهمنا هنا هو عدم التمييز بين المراة والرجل في موضوع الحقوق خاصة وان بعض القوانين تمارس تمييزا واضحا وظلما على المراة العربية السورية لا سيما قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية فيجب آن تحصل المراة على حقوقها كاملة في شتى المجالات حتى تستحق فعلا لقب المراة وان تكون كاملة الانسانية ويجب آن لا ننسى اطلاقا آن المراة هي الام والاخت والحبيبة والصديقة والزوجة والمعلمة والمربية واذا كانت مظلومة ومقهورة ومحرومة من حقوقها لن تستطيع آن تربي وتصنع الابطال والقادة والمعلمين والقضاة وحماة الحقوق 0