هل أنصف القانون العراقي المرأة ؟



دنيا عبد الكريم
2016 / 12 / 10

لابد للقانون ان يكون َ عادلاً ، ويتجه الى المساواة في فرضه للعقوبة على مرتكب الجريمة دون تمييز بين ذكر وانثى ، اي يجب ان تكون العقوبة على الفعل وليس على نوع الفاعل( التمييز العنصري) فمنذ ان قرأت نصوص قانون العقوبات وجدت فيها بعض المواد التي تفتقد الى العدالة والمساواة ولا بد من نقدها ، والدفاع عن الفئة المظلومة بقصد اصلاحها والارتقاء بها الى الافضل ، سأذكر من هذه النصوص التي تظلم المرأة :
في الفصل الرابع ( الجرائم التي تمس الاسرة ) نص المادة 377: 1- تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ، ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية مالم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية .
نجد في هذه المادة في فقرتها الاولى لم تشترط لارتكاب الزوجة جريمة الزنا في مكان معين بل اكتفت بمعرفة الزوج بفعلها فقط ليُحكم عليها بالجريمة ، اما في الفقرة الثانية اشترطت قيام الزوج بجريمة الزنا في بيت الزوجية وفي هذه الحالة يستحيل ان يقوم الزوج بهكذا جريمة في بيت زوجته وبالتالي يسهل له القانون الهروب من العقوبة ونسبة الجريمة له ، وحتى لو علمت الزوجة بجريمته فلن تستطيع ان توجه له التهمة ولن يحاسبه القانون طالما لم يقم بجريمته في بيت الزوجية .

وما جاء به الفصل الرابع من قانون العقوبات في (اسباب الاباحة)
استعمال الحق المادة 41 التي تنص على انه : لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق:
1- تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القُصَر في حدود ماهو مقرر شرعاً او قانونا او عرفا .
وفي هذه الماد يعتبر القانون ضرب الزوج لزوجته لتأديبها حق مقرر شرعا وقانونا، وعرفا واعتبرها بمثابة الاولاد القُصر فتستحق الضرب والتأديب وليست كائن عاقل وكامل له كرامة كما الرجل ، واذا كان المبرر للضرب هو نشوزها فالخطأ لا يعالج بالخطأ ، واذا تكلمنا عن المساواة اذا نشز الرجل واساء فمن الذي يؤدبه ؟ وهل اذا ماقامت الزوجة بتأديبه هل تعتبر محقة وفعلها حق مقرر لها ؟ ام يعتبر جريمة ؟
واما الباب التاسع ( في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة )
الفصل الاول مانصت عليه المادة 398 : اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها اوقف تحريك الدعوى ، والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى ، واذا كانت قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم ...الخ .
نجد في هذه المادة ظلم صريح للمرأة التي تعرضت لجريمة الاغتصاب وتسليمها بشكل قانوني وشرعي الى الجاني وان كانت هي لاتريده ، وذويها من وافقوا عليه خوفاً من الفضيحة والعار حيث يعتبرون الضحية هي المخطئة فيعتبرون هذا العقد هو الحل الوحيد لستر الفضيحة وان كان بغير ارادتها .
ان الغرض من هذا النقد لتلك النصوص هو انها تفتقد الى الانصاف وتتطلب تعديلها الى ماهو افضل منها واكثر عدلاً وانصافا ؛ لانه ليس هنالك مايبرر سن تشريعات ذكورية تساعد المجرم على جريمته او الهروب منها بشكل غير مباشر او التسامح معه .