اصلاح المجتمع وفقا لفلسفة عقيدة الحياة لمعاصرة / الجزء السابع



رياض العصري
2018 / 3 / 16

ـ عقود الزواج تتضمن شروط يتوجب الالتزام بها ، الشروط المثبتة في العقود تتباين حسب نوع العقد وتكون ملزمة للطرفين ، اي حالة انتهاك لشرط من الشروط يترتب عليها عقوبات جزائية ضد الطرف المخالف وقد يترتب عليها حقوق اضافية للطرف الاخر المتضرر ، هذه الشروط نوعين عامة وخاصة ، الشروط الخاصة هي شروط يضعها الزوجين في عقد الزواج بناءا على رغبتهما معا بما لا يتعارض مع الشروط العامة ولا مع قوانين شؤون الاسرة ، هذه الشروط ( اي الخاصة ) قابلة للتعديل او التغيير في اي وقت بناءا على رغبات كلا الزوجين واتفاقهما معا ، ويجوز للزوجين شطب او تعديل كل او بعض الشروط الخاصة او اضافة شروط خاصة جديدة في اي وقت لاحق ولكن يجب ان يكون بموافقتهما معا وبحضورهما شخصيا الى دائرة شؤون الاسرة ، اما الشروط العامة فهي شروط اساسية صادرة من السلطة القضائية العليا وتثبت في جميع انواع عقود الزواج ، وهي غير قابلة للتعديل او التغيير الا بقرار من السلطة القضائية العليا
ـ الشروط العامة فيها الجانب المادي وفيها الجانب المعنوي ، الشروط المادية العامة الرئيسية في جميع انواع عقود الزواج هي ثلاثية ( العمر ، العقل ، العمل ) اي ان يكون طالبي الزواج في سن البلوغ والاهلية ( اي ان العمر لا يقل عن 21 عام ) وان يتمتع طالبي الزواج بقوى عقلية سليمة بموجب تقارير من مراكز طبية معتمدة ، وان يكون كل متقدم للزواج ذو عمل موصوف قانونا ويدرعليه دخلا لكي يكون مؤهلا للانفاق على الاسرة ، اذ لا يجوز للانسان ان يبدأ حياته الزوجية وهو عاطل عن العمل ، واما الشروط المعنوية العامة فهي التزام الزوجين بقواعد الاحترام المتبادل بينهما ( احترام الكرامة واحترام الشخصية ) وان تسود بينهما اجواء المحبة والثقة المتبادلة ، والتعاون والتضامن ، والحفاظ على سمعة الاسرة ، وعدم اللجوء الى العنف في المنازعات ، هذا مع العلم بان دائرة شؤون الاسرة هي التي تتولى فض المنازعات العائلية الناجمة عن الاشكاليات والاختلافات في الرؤية وفي التصرف داخل العائلة .
ـ العلاقة بين الزوج وزوجته هي علاقة شراكة في المعيشة والحياة وفق مبدأ المساواة ، وعليهما ان يشتركا في تحمل نفقات مشروع الزواج بدءا من مراسيم الزواج وتأثيث بيت الزوجية وفي الانفاق على الاسرة وسداد تكاليف معيشتها ، وهنا يجب ان يثبت في عقد الزواج طريقة الانفاق ، والمبدأ العام هو ان يكون الانفاق مناصفة بين الطرفين بغض النظر عن الدخل الشهري لكل منهما (اي على قاعدة النصفية في سداد النفقات ) ولكن يجوز ان يكون الانفاق والسداد حسب الدخل الشهري لكل طرف وفق نسبة مئوية محددة ( اي على قاعدة النسبية في سداد النفقات ) وهذا يتوقف على اتفاق الطرفين ، مبدأ الانفاق المشترك شرط من الشروط العامة اما طريقة الانفاق فهي من الشروط الخاصة التي هي قابلة للتغيير حسب رغبة الزوجين
ـ عقد الزواج المؤقت العادي تكون شروطه ميسرة ومدته لا تتجاوز 12 شهر ، ينتهي العقد اما بالانفصال في خلال المدة المحددة او يتم تحويله الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا في الاستمرار ، وبالنسبة لعقد الزواج المؤقت الخاص ( برنامج الامل ) فان شروطه تكون ميسرة ايضا ومدته لا تتجاوز 18 شهر بهدف الحصول على طفل واحد ، ينتهي بالانفصال او يتم تحويله الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا الزوجان في الاستمرار، يجب ان يقرر الزوجان في العقود المؤقتة مصير زواجهما قبل نهاية فترة العقد وان يقوما بالتبليغ لان اللجوء الى الانفصال بعد تجاوز الفترة المحددة بالعقد المؤقت يعتبر مخالفة لشروط العقد مما يترتب عليها عقوبات جزائية تطال كلا الطرفين .
ـ من الشروط العامة التي يتم تثبيتها في عقد الزواج الدائمي لأسرة ذات أطفال هو شرط تحديد العدد الاقصى للاطفال في الاسرة ، العدد يخضع لتعليمات الدولة وتوجيهاتها ، وفي حقل الشروط الخاصة يحق للزوجين ان يثبتا عدد الاطفال الذي يرغبان بالحصول عليه ولكن بما لا يتجاوز العدد الاقصى المسموح به وفقا لتوجيهات الدولة ، ان الالتزام بعدد محدد من الاطفال في كل اسرة يستلزم نشر ثقافة استخدام وسائل منع الحمل او ما يمكن ان نطلق عليها ثقافة ( الجنس من غير حمل ) ، ان تدخل الدولة في تحديد عدد الاطفال في الاسرة انما هو بحكم مسؤوليتها عن كل مواطن في اطار نظام ( عقد المواطنة ) ، فاذا افترضنا مثلا ان متوسط عمر الانسان في بلادنا هو 60 عام فان هذا يعني ان ثلثي عمر المواطن يقع ضمن منظومة حقوق المواطن وواجباته في اطار ( عقد المواطنة ) بين المواطن والدولة ، وبناءا على ذلك يصبح من حق الدولة ان تتدخل في تحديد عدد الاطفال في الاسرة ، ويكون تحديد العدد بناءا على دراسات وابحاث حول الحالة الاقتصادية المستقبلية في البلد في المدى البعيد ومدى قدرة الدولة مستقبلا على تلبية احتياجات مواطنيها البالغين المؤهلين من فرص عمل وسكن وخدمات اخرى ضرورية ، ويجوز تعديل قرار تحديد عدد الاطفال لكل اسرة كلما دعت الحاجة ، ويتوجب على جميع دوائر شؤون الاسرة في البلد الالتزام بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بتثبيت العدد الاقصى المسموح به من الاطفال في عقود الزواج الجديدة ، وهذا الالتزام يجب ان يكون شاملا لجميع المواطنين من مختلف الطوائف والاطياف لكي لا يحدث تغيير في التركيبة السكانية (الخريطة الديموغرافية ) للمجتمع ، بالنسبة لمجتمعاتنا العربية في الظروف الحالية فاننا نعتقد بان العدد المناسب للاطفال في كل اسرة يجب ان يكون ( 2 ) اي طفلين لكل اسرة ( وبالتحديد طفل ذكر + طفلة انثى ) ويتم اختيار او تحديد جنس الجنين بالاستعانة بالأساليب الطبية الحديثة ، ونشير هنا الى ان الاجهاض يجب ان يكون مسموحا به بغطاء قانوني ، ونحن نعتبر الاجهاض حق من حقوق المرأة حصريا
ـ ان عبارة لكل اسرة طفلين فقط تعني ان من حق كل زوجين ان ينجبا طفلين فقط ( ذكر وانثى ) عن زواجهما ، وفي حالة وقوع الانفصال او وفاة احد الزوجين فان من حق كل طرف ( منفصل او ارمل ) ان يتزوج مرة اخرى والحصول على طفلين آخرين من زواجه الجديد ، اي ان من حق كل شخص رجلا كان او امرأة الحصول على طفلين جديدين عن كل زواج جديد له بشرط ان لا يكون الزواج مكرر داخليا ، الزواج المكرر داخليا هو عندما يقرر الزوجان المنفصلان الزواج مرة اخرى ، فالزواج هنا يتكرر بين نفس الزوجين ، اما عندما يتزوج الرجل من امرأة اخرى غير زوجته التي انفصل عنها او تتزوج المرأة المنفصلة من رجل أخر غير زوجها الذي انفصلت عنه فنطلق عليه زواج مكرر خارجيا ، التكرار الخارجي يترتب عليه حق انجاب طفلين فقط عن كل زواج .
ـ في عقود الزواج لتأسيس اسرة بدون اطفال يجب على الزوجين الالتزام التام بهذا الشرط من خلال استعمال وسائل منع الحمل ، وفي حالة حصول الحمل لدى الزوجة سهوا او اهمالا في استعمال وسائل منع الحمل يتوجب على الزوجين اللجوء الى خيار اجهاض الجنين او خيار تغيير نوع العقد من ( عقد زواج مؤقت اسرة بدون اطفال ) الى ( عقد زواج دائمي اسرة ذات اطفال ) والذي يشتمل على شروط تختلف عن شروط عقدهم السابق ، ونكرر هنا الى ان الاجهاض يجب ان يكون مسموح به بغطاء قانوني ويعتبر حق حصري للزوجة ، المرأة المتزوجة الحامل هي التي تقرر اما اجهاض الجنين الذي تحمله او الاحتفاظ به ولكنها تتحمل شخصيا كل ما يترتب على قرارها اذا كان هذا القرار مخالف لشروط عقد الزواج ، ولا يحق للزوج فرض ارادته على الزوجة في مسألة الاجهاض ولكن يبقى الزوج محتفظا بحقوقه وفقا لشروط العقد ، نحن نؤمن بان الاجهاض حق من حقوق المرأة ، اما الحمل فهو حق من حقوق المرأة المتزوجة حصرا ، لذا فان المرأة غير المتزوجة لا يحق لها الحمل باي صورة من الصور ، وفي حالة الحمل غير القانوني تحت اي ظرف من الظروف فانه يتوجب اجهاض الجنين ، ويجب ان لا تترتب اي نوع من انواع المسائلة القانونية عن اي حالة حمل غير قانوني اذا ما تم معالجة الحمل بالاجهاض انطلاقا من مبدأ ( الخطأ احتمال وارد في سلوك الانسان ، وان الاعتراف بالخطأ ومعالجته وازالة آثاره .. خير من كتمانه والابقاء عليه بآثاره وتبعاته ).
يتبع الجزء الثامن ......