اصلاح المجتمع وفقا لفلسفة عقيدة الحياة لمعاصرة / الجزء الثالث عشر



رياض العصري
2018 / 3 / 31

ـ في حالة وفاة شخص ولم يترك وصية بخصوص مصير امواله بعد وفاته ، فانه يتم التصرف بأمواله وممتلكاته بناءا على القواعد المنطقية والاخلاقية الاتية والتي تعكس مباديء وفلسفة عقيدة الحياة المعاصرة :
1 ) الزوجان شريكان في الحياة ، وشريكان في الانفاق ، ولكنهما ليسا شريكين في الاموال ولا توارث تلقائي بينهما ، الابناء فقط هم الورثة الطبيعيون لأموال أبيهم او أمهم ، الشريك في عقد الزواج لا يرث من شريكه الا في حالتين فقط : بناءا على وصية ، أو اذا لم يكن لهما أبناء وفي هذه الحالة تكون للشريك حصة من الميراث او التركة وفق نسبة مئوية تعتمد عدد السنوات التي امضاها في الشراكة نسبة الى عدد سنوات عمر شريكه المتوفي .
2 ) اموال وممتلكات أي انسان انما هي حصيلة جهده وتعبه على مدى سنوات عمره ، ولكن يوجد في حياة هذا الانسان اشخاص آخرون رافقوه مسيرة حياته وسنوات عمره وشاركوه جهده وتعبه خلال تلك المسيرة وبذلوا من اجله وتحملوا اخطائه وعيوبه ومشاكله ، هؤلاء لهم استحقاق في ما تركه من ميراث
3 ) اذا ما حصل انفصال بين الام والاب فان الام هي من ستتحمل مسؤولية رعاية الابناء غير البالغين .. يبقى الابناء ذكورا واناثا تحت رعاية أمهم الى حين بلوغهم ( عمر 18 سنة ) ونذكّر بانه لا وجود لمفهوم (النفقة للمرأة المطلقة ) في برنامجنا الاصلاحي ، وانما يكون الانفاق على الابناء بعد الانفصال على عاتق الطرف الذي يتولى رعايتهم
4 ) اقرباء الدرجة الاولى هم أحق بأموال متوفيهم الاعزب ، والاقرباء هم حسب تسلسل الاستحقاق ( الام ، الاب ، الاخوة الاشقاء ) وان اعطاء الاسبقية للام على الاب في نظام الميراث يتأتى من دورها في الاسرة ... الام هي التي حملت ، وهي التي أنجبت ، وهي التي ربت وتحملت مشاق التربية ، وهي التي تتولى رعاية الابناء في حالة انفصالها عن زوجها ، الام تستمر برعاية ابنائها غير المتزوجين حتى عندما يجتازوا سن البلوغ ، الام تبقى على ارتباط وثيق بابنائها حتى عندما يكبرون ، حيث تبقى متعلقة بهم وترعاهم مهما بلغوا من العمر في حالة بقائهم غير متزوجين بالرغم من كونه عبأ عليها بسبب كبر سنها ، ونذكّر بأن وصف ( الثكلى ) هو للأم التي فقدت أبنها وليس للأب ، لان حزن الام على وفاة ابنها او ابنتها اشد من حزن الاب وذلك بسبب طبيعة الارتباط النفسي والعاطفي والوجداني الشديد بين الام وابنائها ، وصدق من قال بان اليتيم هو من ماتت امه وليس من مات ابيه .
وبناءا على هذه القواعد المنطقية والاخلاقية فان الام هي صاحبة الحق الاوحد في استيراث ابنائها غير المتزوجين الذين يتوفون ولم يتركوا وصية ، اما الاب فبالرغم من اهمية وجوده في الاسرة وفي تربية الابناء الا ان الام يبقى لها دورها الكبير والمهم والبعيد الاثر في بناء الانسان منذ طفولته وحتى بلوغه ، نحن نؤمن بان الاب والام مشاركان في انجاب وتربية الابناء من لحظة حمل الام بالجنين ولغاية ولادته ومن ثم تربيته ولغاية بلوغه واكتسابه درجة الاهلية ... ولكن في قضية تحديد مصير الميراث للمتوفي الاعزب ... فاننا جعلنا الميراث من حصة الام حصرا بناءا على الاسباب المذكورة آنفا ، وفي حالة عدم وجود الام على قيد الحياة عند وفاة احد ابنائها العزاب ينتقل الاستحقاق في الميراث الى الاب ، ويأتي بعد الاب في تسلسل الاستحقاق الاخوة الاشقاء فقط .
آلية العمل والتصرف باموال وممتلكات من توفي ولم يترك وصية :
ـ اذا كان الشخص المتوفي غير متزوج ولم يسبق له الزواج ، فان جميع امواله المنقولة وغير المنقولة تؤول الى اقربائه من الدرجة الاولى وحسب التسلسل الاتي ( الام ، الاب ، الاخوة الاشقاء حصرا ) اي بمعنى تؤول الاموال جميعها الى الام ، وفي حالة اذا كانت الام متوفية والاب ما يزال على قيد الحياة فان جميع اموال المتوفي الاعزب تؤول الى الاب ، وفي حالة كان كلا الوالدين متوفيين فان جميع امواله تؤول الى الاخوة وتوزع بينهم بالتساوي دون تمييز بين ذكر وانثى بشرط ان يكونوا اخوته من امه وابيه حصرا ، وفي حالة عدم وجود اخوة له فان امواله تؤول الى العائلة التي كان مقيما لديها بشكل دائم ( وتسمى العائلة المحتضنة ) بغض النظر عن درجة قرابتهم له ، الاموال التي تؤول الى تلك العائلة المحتضنة تأخذ نفس المسار السابق ( الام ثم الاب ثم الابناء لنفس الام والاب ) اما اذا كان المتوفي مقيما في فندق او في سكن خاص بالعزاب وليس لديه احد على قيد الحياة من اقرباء الدرجة الاولى ( أم ، أب ، أخ او أخت ) فان جميع امواله تؤول الى الدولة وبالتحديد الى مراكز رعاية الايتام
ـ اذا كان الشخص المتوفي متزوج وليس لديه ابناء ... فان امواله يتم تقسيمها بين كل من الشريك في عقد الزواج والقريب من الدرجة الاولى المستحق قانونا وعادة تكون الام هي القريب من الدرجة الاولى المستحق ... ويتم تقسيم الاموال بينهما وفقا لمعادلة حسابية ( تسمى معادلة النسبة الميراثية ) حيث تحتسب حصة الشريك من ميراث شريكه المتوفي حسب النسبة المئوية لعدد السنوات التي امضاها هذا الشريك في حياته الزوجية مع شريكه المتوفي نسبة الى عدد سنوات عمر الشريك المتوفي ، وتكون حصة الام من الميراث هي الجزء المتبقي بعد استقطاع حصة الشريك ، تتولى دائرة شؤون الاسرة استخراج النسبة المئوية لحصة كل من الشريك والام من الميراث ان كانت الام على قيد الحياة او لمن يأتي بعدها في التسلسل ، واما في حالة وجود الابناء فان لهم الحق كاملا في اموال ابيهم او امهم ويوزع عليهم بالتساوي ذكورا واناثا ، حصص الابناء غير البالغين يتم ايداعها في حساب خاص بهم في صندوق اموال القاصرين التابع لدائرة شؤون الاسرة لحين بلوغهم
ـ اذا كان الشخص المتوفي ( منفصل او أرمل ) وكان لديه ابناء فان جميع امواله تؤول الى ابنائه وتوزع بينهم بالتساوي ذكورا واناثا ، واذا لم يكن لديه ابناء فان امواله تؤول الى اقرباء الدرجة اولى وحسب التسلسل ( الام او الاب او الاخوة الاشقاء )
ـ الراتب التقاعدي استحقاق شخصي للمتقاعد غير قابل للانتقال الى الورثة الا بشروط ، مثلا اذا توفي شخص ما يزال في الخدمة ( غير متقاعد ) وكانت لديه اموال في حسابه في صندوق التقاعد فانها تصرف الى ورثته وفقا للآلية المذكورة آنفا ويغلق حسابه في الصندوق ، اما اذا توفي شخص وكان متقاعد ويستلم راتبا تقاعديا بالاستفادة من امواله في صندوق التقاعد ... فيتم اللجوء الى معادلة حسابية لحساب استحقاقات الورثة من راتبه التقاعدي ولكن بشرط ان تكون الوفاة طبيعية او عن حادث غير مقصود ، وبعكس ذلك تكون للعدالة كلمتها الفصل ( حيث تسقط عن الوريث الاستحقاقات الوراثية في حالة ثبوت ادانته بجريمة قتل الوارث ) ، القاعدة المعتمدة في احتساب الاستحقاق الوراثي من الراتب التقاعدي هي ان هناك فترة زمنية تسمى فترة الاستحقاق العائلي والتي هي فترة السنوات العشر الاولى بعد احالة الوارث على التقاعد ، خلال هذه الفترة اذا توفي الشخص المتقاعد فان لورثته استحقاقات لدى صندوق التقاعد يسمى مبلغ الاستحقاق التقاعدي ، ويتم احتساب المبلغ من خلال معادلة تسمى ( معادلة الاستحقاق التقاعدي للورثة ) ويكون مقدار مبلغ الاستحقاق التقاعدي للورثة مساويا لمقدار الراتب التقاعدي مضروبا في عدد الاشهر لما تبقى من فترة السنوات العشرة ( والتي هي فترة الاستحقاق العائلي ) يصرف المبلغ الى المستحق اما دفعة واحدة ويغلق الحساب ، او يصرف على شكل دفعات شهرية كالمعتاد ، واما في حالة مرور عشرة سنوات على التقاعد وكان الشخص المتقاعد ما يزال على قيد الحياة فانه يستمر في استلام راتبه التقاعدي طوال عمره ولكن لن تكون هناك اي استحقاقات لورثته من تقاعده بعد وفاته .
يتبع الجزء الرابع عشر ......