اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



حسام سليمان
2006 / 4 / 30

اعتمدت و عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180
المؤرخ في 18 كانون الثاني / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ 3 ايلول / سبتمبر 1981 وفقا لاحكام المادة 27 (1


أعلنت الأمم المتحدة عام 1975 عاما دوليا للمرأة
وعقد في ذلك العام المؤتمر العالمي الأول للمرأة في / المكسيك
الذي أوصى ببذل الجهود الكفيلة بالقضاء على التميز ضد المرأة في ميدان العمل


1980 انعقاد المؤتمر الثاني للمرأة في/كوبنهاجن
حيث تبين في هذا المؤتمر أن المرأة لا تزال ضحية تميز في معظم مجالات العمل .



1985 عقد المؤتمر العالمي الثالث للمرأة في / نيروبي
والذي تم بموجبه الإعلان عن - الاستراتيجية الاستشراقية للمرأة لعام 2000



1995 عقد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في/ بكين
تم خلاله تقيم مدى التقدم الذي أحرزته المرأة في دول العالم المختلفة و تعجيل الجهود المبذولة للنهوض بمكانة المرأة و تعزيز دورها



كما أكدت تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ العام 1995 ولغاية الآن على ضرورة
تكريس المساواة بين المرأة و الرجل كمبدأ أساسي دون تميز بما في ذلك فرص المشاركة في صنع القرارات السياسية و الاقتصادية



وقد تناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق المرأة
نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في كانون الأول من عام 1948 على المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التميز فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
(التميز بسبب العنصر أو لون أو الجنس أو للغة أو الدين أو الرأي سياسي أو غير سياسي أو الأصل الديني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع أخر)



وقد وجد المجتمع الدولي أن من الأهمية إصدار اتفاقية تعنى بما للمرأة من حقوق وواجبات بدأ العمل بذلك منذ السبعينيات إلى أن أقرت الجمعية العامة عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة التي تعرف اختصارا باتفاقية

( Cedaw )
وضعت الاتفاقية موضع التنفيذ في (3) أيلول 1981 بعد تلقي التصديقات العشرين اللازمة لذلك بلغ عدد الدول التي انضمت إليها لغاية 8/11/1999 ( 165 ) دولة
وقد انضمت إلى الاتفاقية اثنتا عشر دولة عربية فقط وهي
الأردن _الجزائر_ جزر القمر_العراق _الكويت_ المغرب_ تونس _لبنان_ليبيا _مصر_ اليمن_ جيبوتي

بينما انضمت إليها خمس دول اسلامية غير عربية هي
باكستان_بنغلادش_ تركيا_ماليزيا_اندونيسيا



/اتفاقية مناهضة كافة أشكال التميز ضد المرأة / سيداو
(تتألف الاتفاقية من ديباجة و ثلاثين مادة )

ويمكن تلخيص مضمون بنود الاتفاقية بما يلي

يعني مصطلح ( التميز ضد المرأة)أي تفرقة أو استبعاد أو تقيد يتم على أساس الجنس ويكون من اثاره أو أغراضه احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان أخر .
وذلك على قدم المساواة مع الرجل وبصرف النظر عن حالتهن الزوجية

تلزم الاتفاقية الدول باتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التميز ضد المرأة
بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها الأخرى و إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تميزا ضد المرأة

تدرك الاتفاقية أهمية دور الثقافة العادات و التقاليد و تدعو الدول إلى القضاء على الأدوار النمطية للجنسين

تطالب الاتفاقية بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة او استغلال بغاء المرأة

تتناول الاتفاقية اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التميز ضد المرأة في الحياة السياسية وإكسابها أهمية المشاركة في الأحزاب السياسية و الاتحادات و النقابات والمشاركة في أية منظمات أو جمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامةو السياسية للبلد

تطالب الاتفاقية بمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغيرها أو الاحتفاظ بها وتمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها

تطالب الاتفاقية بالقضاء على التميز ضد المرأة في مجال التعلم
القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط
خفض معدل ترك الطالبات للدراسة

ضمان الحق في اختيار المهنة والمساواة في الأجر والوقاية الصحية والسلامة العامة والحماية الخاصة أثناء الحمل وأجازة الأمومة مدفوعة الأجر دون فقدان الوظيفة