المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن الفئة 2 بين دول العالم في الأتجار بالبشر



سوسن شاكر مجيد
2021 / 1 / 26

صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية تقرير الاتجار بالبشر لعام 2014 وكان أول تقرير يبين مجمل عدد المحاكمات والإدانات المتعلقة بالاتجار بالبشر .
واستخدم تعريف الأتجار بالأشخاص او بالبشر الى انشطة تجنيد او ايواء شخص او نقله او تزويده لآخرين او الحصول عليه وذلك لأرغامه على العمل القسري او مزاولة تجارة الجنس وذلك من خلال استخدام القوة او الاحتيال او الأكراه. ويصف قانون ضحايا الأتجار بالبشر بأنه نوع من الأسترقاق القسري ، والعبودية، او الممارسات الشبيهة بالعبودية، وعبودية الدين، والعمل القسري.
المنهجية:
اعدت وزارة الخارجية الأميريكية تقرير الأتجار بالبشر لعام 2014 مستخدمة المعلومات الواردة من السفارات ومن مسؤولين حكوميين، ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية، وتقارير منشورة ومقالات صحفية، ودراسات أكاديمية، ومن رحلات استقصاء للمعلومات الى كل منطقة من مناطق العالم . وقدمت المكاتب الدبلوماسية الأميركية والوكالات المحلية تقارير حول اوضاع الأتجار بالبشر والأجراءات الحكومية لمكافحته بناء على تمحيص شامل قامت به وشمل عقد أجتماعات مع مجموعات كثيرة مختلفة من المسئولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمسؤولين في منظمات دولية والصحفيين والأكاديميين والناجين.
تصنيف فئات الاتجار بالبشر لعام 2014:
صنفت وزارة الخارجية كل دولة شملها تقرير ألاتجار بالبشر لعام 2014 ضمن واحدة من اربع فئات وفقا لما نص عليه قانون حماية ضحايا ألأتجار بالبشر. وتم التصنيف بناءا على حجم النشاط الحكومي في محاربة الأتجار بالبشر أكثر مما يتم على اساس حجم المشكلة في البلد.
واستندت عمليات التحليل على حجم الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق الأمتثال للحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الأتجار بالبشر الخاصة بأستئصال الأتجار .
الفئة 1
ويعتبر التصنيف في الفئة (1) ارقى تصنيف يمكن ان يحصل عليه اي بلد الأ انه لا يعني عدم وجود مشكلة اتجار بالبشر في البلد المصنف في تلك الفئة كما انه لا يعني ان ذلك البلد يتخذ ما يكفي من الخطوات لمعالجة المشكلة ، و ان التصنيف في الفئة 3 يشير الى ان حكومة البلد اقرت بوجود اتجار بالبشر وانها بذلت جهودا لمعالجة المشكلة وانها تستوفي الحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا ألأتجار بالبشر. ويتعين على الحكومات ان تثبت في كل عام انها حققت تقدما ملموسا في محاربة الاتجار بالبشر كي تحافظ على تصنيفها ضمن الفئة 3
ويعكس التصنيف في الفئات وما يرافقها من معلومات عن كل دولة في تقرير الأتجار بالبشر لعام 2014 تقييما لكل من الأمور التالية:
1- سن القوانين التي تحظر أخطر اشكال الأتجار بالبشر حسب قانون حماية ضحايا الأتجار بالبشر لها وفرض عقوبات جنائية على مرتكبي الأتجار بالبشر.
2- تحديد العقوبات الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر بحيث تشمل العقوبة القصوى السجن لمدة لاتقل عن اربع سنوات او عقوبة اكثر صرامة.
3- تطبيق القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال ملاحقات قضائية نشطة وفعالة لمرتكبي الاشكال السائدة من أعمال ألأتجار بالبشر في البلد واصدار احكام على المتاجرين.
4- وضع تدابير استباقية للتعرف على الضحايا مع إجراءات منهجية توفر إرشادات للقائمين على إنفاذ القانون وغيرهم من المستجيبين الأوائل المدعومين من قبل الحكومة في عمليات التعرف على الضحايا.
5- التمويل الحكومي والشراكات مع المنظمات غير الحكومية لتزويد الضحايا بالرعاية الصحية الاساسية والمشورة والارشاد النفسي والمأوى مما يتيح لهم رواية تجاربهم وما شاهدوه اثناء تعرضهم لأعمال الأتجار بهم للمرشدين الاجتماعيين والمسئولين عن انفاذ القانون وذلك في بيئة من الحد الأدنى للضغط.
6- جهود حماية ضحايا الاتجار بالبشر التي تتضمن تأمين قدرتهم على الحصول على الخدمات والمأوى بدون تعرضهم للاحتجاز ومع توفير البدائل القانونية لترحيلهم الى بلدان قد يواجهون فيها العقاب او المشقة.
7- مدى قيام الحكومات بضمان توفير المساعدات القانونية والمساعدات الأخرى للضحايا ومدى قيامها بتأمين أجرءات قضائية متماشية مع القوانين المحلية وغير مجحفة بحق الضحايا او كرامتهم او صحتهم النفسية.
8- الأجراءات الحكومية المتخذة التي من شأنها الحيلولة دون وقوع الاتجار بالبشر بما في ذلك بذل الجهود الرامية الى كبح الممارسات التي تم تحديدها كعوامل مساهمة الاتجار بالبشر كاحتجاز ارباب العمل لجوازات سفر العمال ألأجانب الوافدين .

ان عمليات التصنيف والتقارير الخاصة بكل دولة لا تأخذ بعين الأعتبار الأمور التالية:
أ‌. الجهود التي تبذلها الأطراف غير الحكومية وحدها دون سواها في البلد مهما كانت هذه الجهود جديرة بالثناء.
ب‌. انشطة التوعية الشعبية العامة سواء كانت برعاية الحكومة او غيرها ان كانت هذه الجهود غير مرتبطة بشكل وثيق بمقاضاة المتاجرين بالبشر او بحماية الضحايا او بالحيلولة دون وقوع الاتجار والمبادرات الشاملة للتنمية او انفاذ القانون.
ت‌. انشطة التوعية الشعبية العامة سواء أكانت هذه الجهود غير مرتبطة بشكل وثيق بمقاضاة المتاجرين بالبشر او بحماية الضحايا او بالحيلولة دون وقوع الأتجار والمبادرات الشاملة للتنمية او انفاذ القانون.
الفئة 2
الدول التي لاتلتزم حكوماتها بشكل تام بالحد ألأدنى من المعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا ألأتجار بالبشر ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الامتثال لتلك المعايير. ويكون فيها:
أ‌. العدد المطلق لضحايا الأشكال الخطيرة من أعمال الأتجار بالبشر كبيرا جدا او يكون آخذا في التزايد بشكل كبير.
ب‌. لم يتم تقديم دليل على أزدياد الجهود المبذولة لمكافحة الأشكال الخطيرة للأتجار بالبشر مقارنة بما كان يبذل في العام السابق بما في ذلك أزدياد عمليات التحقيق في جرائم الأتجار وملاحقة مرتكبيها قضائيا وادانتهم وازدياد مايقدم من مساعدة للضحايا وتقلص الأدلة التي تثبت ضلوع المسؤولين الحكوميين في ألأشكال الخطيرة للأتجار بالبشر .
ت‌. او كان التوصل الى قرار بأن البلد يبذل جهودا كبيرة للامتثال للحد ألأدنى من المعايير مرتكزا الى تعهدات قطعها البلد بأتخاذ خطوات اضافية خلال العام التالي.
الفئة 3
البلدان التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل بالحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً كبيرة للامتثال لها.

قائمة المراقبة في الفئة 3:

وينص قانون حماية ضحايا الاتجار من البشر على عوامل إضافية يتم أخذها في الحسبان لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف دولة ما في الفئة 3 أو قائمة المراقبة في الفئة 3 هو:
- إلى أي حد تشكل الدولة بلد مصدر أو عبور أو مقصد للأشكال الخطيرة من الاتجار بالبشر.
- مدى عدم التزام حكومة الدولة بالحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وبشكل خاص، مدى ضلوع المسؤولين أو موظفي الحكومة في الأشكال الخطيرة من الاتجار بالبشر.
-التدابير المعقولة التي يتعين على الحكومة اتخاذها كي تصبح ملتزمة بالحد الأدنى من المعايير في ضوء موارد الحكومة وقدرتها على مواجهة أشكال الاتجار الخطيرة واجتثاثها.

ترتيب دول العالم وفق الفئات في الاتجار بالبشر :
الفئة 1
البلدان التي تمتثل حكوماتها امتثالا تاما للمعايير الدنيا المحددة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
الفئة2
البلدان التي لا تمتثل حكوماتها امتثالا كاملا للمعايير الدنيا المحددة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة مهمة للامتثال تماما بتلك المعايير.
الفئة 3
البلدان التي لا تمتثل حكوماتها امتثالاً تاما للمعايير الدنيا ولا تبذل جهودا كبيرة مهمة للقيام بذلك
المنظمات والجمعيات الدولية المعنية بالاتجار بالبشر:
الجمعية الدولية لتوفير التدريب للمعنيين بالأتجار بالبشر International Association of Human Trafficking Investigators IAHTI
وهي جمعية توفر التدريب للضباط لأنفاذ القوانين ، والمدعين العامين المعنيين بالأتجار بالبشر، في جميع انحاء العالم، كي يتمكنوا من التعرف بفاعلية على الضحايا والمتاجرين والنجاح في مقاضاة حالات الأتجار بالبشر. تم تدريب أكثر من 1000 من المحققين من 10 بلدان وأقاليم بسبب الأعداد المتزايدة منذ عام 2009. وكرست الدورات من اجل تبادل الخبرات والمعارف المفاهيمية استنادا الى الكتب والمدربين.
وتقدم مواضيع مختلفة في التدريب مثل الأتجار بالجنس، الأتجار بالعمل، العبودية، تزوير الوثائق، المساعدة في تشكيل فرق العمل الجديدة. وقدرة المحققين في الحصول على التقنيات التي تساعدهم في التوصل الى التحقيق بالأتجار بالبشر، بالأضافة الى توفير الموارد الرقمية والتواصل وتبادل افضل الممارسات مع الباحثين الأخرين من جميع انحاء العالم. تقع الجمعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ائتلاف ضد ألأتجار بالنساء Coalition Against Trafficking In Women
وهي منظمة غير حكومية تعمل من اجل وضع حد للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال في جميع إنحاء العالم، وهي اول منظمة في العالم لمكافحة الأتجار بالبشر دوليا وتحمل صفة استشاري لدى المجلس الأقتصادي وألأجتماعي للأمم المتحدة كما وتتمتع بمركز استشاري في المنظمة عبر الحكومية للجريمة في ألأمم المتحدة 1999-2000 وتهدف الى:
- الدعوة والتعليم وتقديم الخدمات الصحية وبرامج الوقاية لضحايا الاتجار بالبشر في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، والولايات المتحدة ألأمريكية
ومنذ عام 1988 وفرت القيادة على المستويات المحلية والوطنية والأقليمية والدولية التشريعات والسياسات والتدابير التعليمية لرفع مستوى الوعي حول ألأسباب الجذرية للاتجار بالبشر.
وأصبح ألأتجار بالبشر هو أسرع صناعة أجرامية نموا في العالم ويرتبط ذلك بتهريب الأسلحة بأعتبارها ثاني أكبر صناعة أجرامية في العالم بعد تجارة المخدرات.
وأن أكثر من 87% من ضحايا الأتجار بالبشر هو لأغراض الأستغلال الجنسي والغالبية هم من النساء والفتيات. وأن التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والسياسي للمرأة والطفل يؤدي الى الأتجار بالجنس والأستغلال الجنسي. والنساء وألأطفال هم الفئات الأكثر استغلالا واضطهادا وضعفا في المجتمع. ويتم استغلالهم من قبل تجار المخدرات.
اهم المشاريع المنفذة هي:
1- وضع تدابير لمكافحة ألتجار بالبشر.
2- توفير الخدمات المتعددة المستويات والمساعدات المالية والدعم النفسي والأسكان والدعوة القانونية لضحايا الأتجار الجنسي والأستغلال الجنسي لأغراض تجارية.
3- منع النساء والأطفال من الوقوع ضحايا ألأستغلال الجنسي لأغراض تجارية وتنفيذ البرامج المتعددة المستويات لتثقيف الشباب والمسؤولين الحكوميين وانفاذ القانون والجهود حول الضرر الأتجار بالبشر والأستغلال الجنسي لأغراض تجارية
4- تنفيذ برامج التوعية للشباب الذكور حول الضرر الأستغلال الجنسي التجاري للنساء والأطفال انفسهم والمجتمعات.

واقع الأتجار بالبشر في العراق كما اشار اليه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2014:
1- ان العراق هو مصدر ووجهة للرجال والنساء والأطفال المعرضين للأتجار الجنسي والعمالة القسرية. حيث تتعرض النساء والفتيات العراقيات الى المتاجرة لأغراض الجنس والعمالة داخل وخارج البلاد.
2- تم بيع النساء والفتيات العراقيات بمبالغ تقارب قيمتها مابين 1000-5000 دولار.
3- ان الشبكات ألأجرامية متورطة في المتاجرة بالصبيان والفتيات لأغراض الجنس
4- كما ان الشبكات الأجرامية تقوم بأغتصاب النساء والفتيات وتصويرهم على أشرطة الفيديو ومن ثم ابتزازهم من اجل اجبارهن على البغاء .
5- وافادت بعض منظمات المجتمع المدني بأنه يتم استخدام النساء للبغاء في المساكن والمطاعم وأماكن الترفيه، كما وتخضع النساء للقيام في الخدمات المنزلية القسرية من خلال حالات الزواج القسري والتهديد بالطلاق، وكثيرا ما تخضع النساء اللواتي يتم تطليقهن الى العمل القسري او العبودية الجنسية.
6- ان العصابات ألأجرامية تدفع الأطفال الى ممارسة التسول القسري او العمالة القسرية.
7- تعتبر الأعداد الكبيرة من المهجرين واللاجئين داخل العراق هم الأكثر عرضة لخطر العمالة القسرية والأتجار لأغراض الجنس بصفة خاصة.
8- اجبار العمال من دول مثل بنغلاديش، الصين، الهند، واندونيسيا، وتايلاند، وباكستان وغيرها للسفر الى العراق ويتم مصادرة جوازات سفرهم وحجز اجورهم ، كما ان بعض العمال المهاجرين يكتشفون ان اجور عملهم ليست كما كانوا يتوقعون وان الوظائف التي وعدوا بها غير موجودة ويتم اجبارهم على العمل في المخيمات في ظروف معيشية متدنية
9- ان الحكومة العراقية غير ملتزمة التزاما تاما بالحد ألأدنى لمعايير القضاء على الأتجار بالبشر الأ انها تبذل جهودا ملحوظة للقيام بذلك.
10- ان الحكومة العراقية اجرت بعض التحقيقات وقامت بأجراءات قضائية واحدة على الأقل وفق قانون مكافحة الأتجار لسنة 2012. كما شكلت دائرة مكافحة ألأتجار بالبشر في وزارة الداخلية، والتي قامت بجمع البيانات التي تتعلق بفرض قانون مكافحة الأتجار بالبشر وقامت بتفعيل خط هاتف مباشر جديد للطواريء الخاص بمكافحة الأتجار بالبشر.
11- تستمر الحكومة بأعتقال وحجز ومقاضاة ضحايا البغاء السري وتمنع منظمات المجتمع المدني من أدارة الملاجئ التي تحمي ضحايا ألأتجار بالبشر.













المقترحات كما وردت في تقرير وزارة الخارجية ألأمريكية بخصوص العراق:
1- العمل على تطبيق قانون مكافحة الأتجار بالبشر لعام 2012 من خلال مقاضاة جرائم الأتجار بالبشر، وادانة المتهمين بجريمة بالأتجار مع ضرورة تحديد هوية الضحايا واحالتهم الى خدمات الحماية ، بضمنها الخدمات غير الحكومية.
2- فتح ملجأ لضحايا الأتجار بالبشر في الموقع الموجود والتدريب الشامل لموظفي الملجأ على تحديد الضحايا وحمايتهم وتنفيذ سياسة تقديم الحماية لضحايا الأتجار من العقوبات على جرائم ارتكبت وذات علاقة مباشرة بكونهم معرضين للأتجار بالبشر.
3- وضع اطار عمل قانون للمنظمات غير الحكومية من اجل أدارة الملاجيء التي تقدم الدعم لضحايا جميع اشكال الأتجار والأستمرار بتشجيع الضحايا على تقديم المساعدة في مقاضاة الجناة وتقديم البدائل القانونية لأخراج ضحايا الأتجار الأجانب وتنظيم ممارسات توظيفية لسماسرة العمالة ألأجنبية للحيلولة دون حدوث الممارسات التي تسهل العمالة القسرية، واتخاذ الخطوات لأنهاء الزيجات القسرية والمؤقتة التي توقع الفتيات في فخ العبودية الجنسية والمنزلية.
4- تنظيم حملة توعية عامة لزيادة الوعي بقضايا الأتجار بالجنس والعمالة القسرية.
5- تقديم الحماية لضحايا الأتجار بالبشر، من خلال احالة بعض ضحايا الأتجار الى خدمات الحماية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية اضافة الى تحديد موقع لملجأ مؤقت ودائمي لضحايا ألأتجار وصياغة تعليمات للملجأ.
6- تقديم الخدمات الطبية والنفسية لضحايا ألأتجار بالبشر من خلال تأسيس وحدات دعم للضحايا في المنشآت الصحية الحكومية.
7- اجراء الدراسات والبحوث حول مدى تطبيق قانون مكافحة الأتجار في القضايا المتعلقة بالبغاء القسري وعرض مثل هكذا دراسات على الشعب