أوهام حول مشروع قانون الأحوال الشخصية



محمد مصطفى عبد المنعم
2021 / 2 / 27

فى مصر أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي الا ان الاطراف التى تزعمت رفض ذلك المشروع فى طرفين أساسيين ، الطرف الأول هم الإسلاميين حيث ان مشروع القانون يلزم الزوج فى حال رغبته فى الزواج بزوجة ثانية بانه يجب ان يخبر الزوجة الاولى والا سيواجه عقوبة الحبس والغرامة ، الطرف الثاني هم جمعيات حقوق المراة .

وبالرغم من ان القانون يتعامل مع حالات الخلافات الزوجية وحقوق الأزواج خاصة فى حالة الانفصال الا ان هناك من اراد تحويله الى هولوكوست ضد المراة بصفة عامة ولم تجعلهم عدم الحيادية ينتظروا حتى يتم مناقشة القانون فى مجلس النواب ليقوموا بتعديل مواده !!! ، واعتراضات جمعيات حقوق المراة حددت بشكل واضح فى تعليق السيدة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة وهو منظمة مدنية وغير حكومية فى عدة نقاط نوردها ونورد الرد عليها كالتالى :-

الاعتراض الأول :- لم يحسم القانون أي مشكلة إجرائية مثل استطاعة الرجل منع المرأة من السفر في 24 ساعة.

الرد : القانون الحالي ينص على انه ليس من حق المرأة أن تسافر دون إذن زوجها وللزوج أن يطلب منعها من السفر قانون الأحوال الشخصية والشريعة نصت صراحة على ضرورة حصول المرأة على موافقة زوجها إذا رغبت في السفر، ولكن اذا تعنت الزوج بقصد ان يضر الزوجة هنا من حق الزوجة اللجوء للقضاء للحصول على تصريح السفر و يطبق بحكم من محكمة الأحوال الشخصية (قاضي الأمور الوقتية) .
بمعنى ان طبقا لعقد الزواج الاسلامى فلكل طرف حقوق والتزامات ، ومن صلاحية الرجل المسلم ان يرفض سفر زوجته ، وبما ان العقد شريعة المتعاقدين فالمراة بامكانها ان تشترط على الرجل أثناء كتابة عقد الزواج أي شرط منها منعه من الزواج باخرى او عدم صلاحيته فى منعها من السفر او منعها من العمل


جدير بالذكر أن نموذج المراة التى تسافر ولها اصدقاء رجال ولا نعرف أين تعيش وأين تنام هو نموذج مرفوض طبقا لخصوصية المجتمع المصرى باختلاف أديانهم وطبقاته الاجتماعية وجاءت القوانين على أساس ما يرتضيه المجتمع ، فالقوانين تاتى على هوى الاغلبية من المجتمع وليس فئة صغيره من المجتمع لها افكارها وقيمها الخاصة ، مثل الحجاب والرموز فى فرنسا ممنوع على المسلمات فى المؤسسات الحكومية لان اغلبية المجتمع الفرنسية اجتارت العلمانية الصارمة ولم يؤخذ فى الاعتبار طقوس الاقلية المسلمه ، والامر ينطبق ايضا على منع الاذان والماذن فى السويد وغيرها وينطبق على اسرائيل عندما اقرت قانون الهوية اليهودية و الولايات المتحده عندما كانت تمنع المثليين من دخول الجيش الامريكى .

الاعتراض الثاني :- غير القانون ترتيب الحضانة للأب وانتقاله من رقم 16 الى رقم 4، على الرغم من عدم تغيير ترتيب الأم في الولاية.

الرد : الولاية للام ثابته فى رقم واحد فى القانون السابق ومشروع القانون الجديد ، الا ان التحسن كان من نصيب الأب حيث اصبح له الحضانه بعد ما كان رقم 16 الى رقم 4 وهذا مفيد للأسرة ، جدير بالذكر ان فى الولايات المتحدة حضانه الاطفال تتحدد طبقا لحكم القاضي وبعد تخيير الأطفال وليس الزام بأن تكون الأم حاضنة .

جدير بالذكر ان ترتيب الحضانة في القانون الحالي بدأ بالأم فالام هى الأصل و الحاضنة الاولى ولكن فى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، أما المشرع الحالي فانتصر للاسرة فجعل الاب رقم 4 بدلا من 16 فى حين ظلت الأم رقم واحد فى الحضانه .

كان ذلك أبرز اعتراضين الا أنها لم تتحدث عن ايجابيات القانون التى كانت فى القانون السابق وتم إقرارها فى مشروع القانون الحالى مثل - يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة ، - يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد ، - يبقى حق الأطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة وبالتالي يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الأم. ، - يحق للزوجة الحاضنة رفع دعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم ،



كما حدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهم القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

الزم الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، حيث اذا كان متزوجاً عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهم بالزواج الجديد ، منح القانون للزوجة التي تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، أيضا من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.