تأمّلات في الإِسْلام و القرآن القسم الثاني في بحث دونية المرأة في الإسلام من خلال فتاوى مراجع الشّيعة



سهيل أحمد بهجت
2022 / 2 / 4

تابعوني على تويتر @SoShow11 و اشتركوا في قناتي على يوتيوب https://www.YouTube.com/c/SohelBahjat

سأستمر في هذا القسم في مناقشة مكانة المرأة و حقوقها لكن عبر نقد مصادر أخرى ، شيعية و سنية و سأجادل بأنّ الإسلام لا يستطيع كدين و كمجموع إفرازات فقهية و اجتماعية و أدبية سوى أن ينتج هذه المواقف السّلبية تجاه الأنثى لأنّ النّص التأسيسي للإسلام له موقف مساند للذكر و لامتيازه على الأنثى.

الموضوع المتعلق بمسألة العلاقة الزوجية بين الرّجل و المرأة في الدول الحديثة يستند إلى مباديء قانونية واضحة و غالباً ما تنحاز القوانين للمرأة –هذا طبعاً في الدّول العلمانية الحديثة—بينما نجد في المجتمعات الإسلامية أنّ الوضع معكوسٌ تماما و الشّريعة المحمدية ، أسوةً بأختها اليهودية ، تنحاز بلا حياء أو تردّد لصالح الرجل و بالضّد من المرأة.

في هذا المقال سنخوض في كتابٍ فقهي من مذهب إسلامي مختلف ، و الهدف هو طبعا إظهار مدى تطابق المذهبين السّنّي و الشّيعي في كون فقه المذهبين مغرقين في الذّكورية و مركزية الذكر و جعل المرأة مجرّد هامش عرضي لا أكثر. الكتاب هو منهاج الصّالحين الرسالة الفقهية لآية الله العظمى علي السيستاني الجزء ال3 الذي بدايته كتاب النكاح.

لا عقلانية الدين الإسلامي تتعلق بكونه فقه التفاصيل بحيث أنه رجل الدين يصبح هو المسؤول حتى عن البعد الأخلاقي للعمل العبادي للمسلم ، كمثال ، يبدأ السيد علي السيستاني الفصل عن النكاح بالعنوان التالي "في استحبابه وآدابه واحكام النظر واللمس والتستر وما يلحق بها" و العنوان نفسه يظهر بوضوح أنه حتى أبسط بديهيات العقل لا بدّ للفقيه – فقهاء السنة كما الشيعة – أن يتحكم فيها.

عنوان الفصل نفسه يشير بوضوح إلى ما سياتي السيد علي السيستاني إلى إيراده من تفاصيل متعلقات الزواج --الّتي يسميها مراجع الشيعة بالإجماع "نكاحا"—و أن التركيز سيكون فقط عن معاملة المرأة أو الأنثى كأنها بهيمة ، إذ يبيحون حتّى نكاح الصغيرة كما سنرى.

يورد السيد علي السيستاني الحديث التالي في مقدمة كتاب النكاح "قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله."

الملاحظ ، كما ستجده وضوحا بينا في هذه الفتاوى أن السيد علي السيستاني لا يستطيع الخروج من القالب الذكوري الإسلامي في تفصيله المسائل لأن هذا القالب الذكوري –- المرتكز على أساسية الذّكر في المعادلة – يمتد إلى النّص المقدس بحدّ ذاته من قرآن و سنّة ، بالتالي تجد أن كلّ المحور الفقهي لموضوعة العلاقة بين الرجل و المرأة ذكورية المركز و يدخل ضمنه حتى نكاح البهيمة و كل الأفعال الجنسيّة في الفقه هي ذكورية المنطق. و في الحديث الّذي أوردناه "و تطيعه إذا أمرها" هي إعادة و تكرار لمفهوم قوامة الرجل على المرأة.

يورد السيد علي السيستاني حديث "إختاروا لنُطَفكم فإنّ الخال أحد الضجيعين" و كأنه يوحي لنا –بأهميّة الزوجة—من خلال ربطها بإخوتها ، و بالفعل تجد نفس الموقف في كتاب "تربية الطفل في الإسلام" للسيد شهاب الدين الحسيني الذي يورد نفس الحديث في ص 28 من كتابه و هو يصف الموضوع نصّا بالقول:

"راعى الإسلام في تعليماته لاختيار الزوجة الجانبين، الوراثي الذي انحدرت منه المرأة، والجانب الاجتماعي الذي عاشته وانعكاسه على سلوكها وسيرتها".
هذا المفهوم الوراثي السطحي يتجاهل دور المرأة الأبرز عبر ربط الطفل بذكرين في عملية التوريث ، الأب و الخال ، و أي محاولة لإظهار هذا الموقف الذكوري على أنّه –مراعاة—لدور المرأة في الوراثة هو تلاعب واضح بنصوص تنتمي لثقافة أعتبرت المرأة مجرد وعاء لا أكثر و أن أخلاق و طبيعة "الأخوال" الذكور و تمرير مصطلحات كـ"كرم الأصل" و "حسن الخلق" هي من الأسس التي ترتكز عليها فاشية الدّين و من الضروري التنويه هنا إلى أن للإسلام تشابها كبيرا بالفاشية و النازية في جعل الذّكر هو مركز القيم و المباديء ، بينما المرأة تسمع و تطيع لا أكثر.

ترتكز الفكرة الإسلامية في معاملة المرأة كنوع من السّلعة الإنجابية عبر تركيزه على كونها أداة نكاح و أنّ أهمّ ما في الأنثى هو أعضائها التناسلية عبر التركيز على عفّة "الفرج" و في معاجم اللغة فإن الفرج هوَ المرادف لـ"القبل" من المرأة أو الرجل وهو مسلك الذكر من الأنثى ، و مفرده فرج و جمعه فروج ، الخلاء بين الشيئين.

في المسألة 3 يتحدّث السيد علي السيستاني عن استحباب أداء ركعتين عند إرادة التزويج –الأرجح أنّه لا يقصد به الزّواج المؤقت المعروف بالمُتعة—و أن يدعى بالدّعاء التالي: "أللهم إنّي أريد أن أتزوج فَقَدِّر لي من النساء أعفّهن فرجاً ، و أحفظهن لي في نفسها و في مالي...إلخ"

و الواضح كالعادة أن الذّكر هو محطّ اهتمامِ الفتوى فعفّة فرْج الرّجل ليست مطلوبة و مرة أخرى في المسألة 4 من كتاب النّكاح عندما يناقش السيد علي السيستاني مستحبّات الزّفاف و ليلة الدّخلة ، أن العروسين يستحبّ أن يكونا على طُهر و أن الرجل يبدأ دعاءا مأثورا (الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - الصفحة 501) عبر وضع يدهِ على ناصِيتها –أي مُقدّم رأسها— ثمّ يدعُ بالدّعاء:

"اللهم على كتابك تزوّجتها ، و في أمانتك أخذتها ، و بكلماتك استحللت فرجها فإذا قضيتَ لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويّا و لا تجعله شرك الشيطان."

ليس هذا فقط بل يضيف السيد علي السيستاني أنّه للمؤمن أن يسأل الله "الولد الذّكر".

سنتحدث عن جملة أمور هنا و سنمرّ على خرافة متعلقة بالدّعاء أعلاه من نفس المصدر الّذي نقل عنه السيد علي السيستاني ، أي كتاب الكافي ج 5 ص 501 حيث يكمل الحديث نفسه بالقول:

"قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ قال: إن ذكر اسم الله تنحى الشيطان وإن فعل ولم يسم أدخل ذكره وكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة."

و في روايات السّنّة في صحيح البخاري حديث 141 و صحيح مسلم 1434 [عن عبدالله بن عباس:] "لَوْ أنَّ أحَدَكُمْ إذا أتى أهْلَهُ قالَ باسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطانَ وجَنِّبِ الشَّيْطانَ ما رَزَقْتَنا، فَقُضِيَ بيْنَهُما ولَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ."

الحديث ، و إن كان مثيرا للضحك كسائر الخرافات الدّينية ، إلا أنه من الضروري هنا أن نلتفت إلى كون هذه الخرافة – خرافة مشاركة الشيطان في العملية الجنسية—و مشاركة الشيطان في أبوة هذا الطفل هي تعود إلى معتقد خرافي قديم يعود للحضارات السومرية البابلية الآشورية و اليونانية و الرومانية حيث كان هؤلاء يؤمنون أن الآلهة كانوا يقومون بعلاقات جنسيّة مع البشر و بالتالي ينشأ من تلاقيهما من يسمّون بأنصاف الآلهة و من ضمن هذه الشخصيات نجد البطل الأسطوري هركوليس ابن زيوس كبير الآلهة اليونان و يسوع –عيسى—الّذي يسميه المسيحيون ابنَ الله و يسميه المسلمون "روح الله."

محور هذه المناقشة يتعلق بهامشية المرأة في المعادلة الفقهية القائمة على مركزية الرجل فنجد أن النّص لا يذكر استحباب البسملة إلا من ناحية الرّجل بينما النّص يكاد يكون صامتا تماما فيما يتعلق بالمرأة.
معلومٌ أن هناك من سيجادل أن الإسلام لم يهمل المرأة و الأنثى رغم كل الضمائر الذكورية الغالبة على النص القرآني و الحديثي و الاعتراض غالبا ما يأتي من السّنة الذين يحيلون إلى الروايات الوفيرة عن زوجات محمد –أمّهات المؤمنين—و كيف أنّ عائشة و أمّ سلمة ، مثلا ، لديهن العديد من الروايات الحديثية عن نبي الإسلام و أنّ عائشة –على وجه الخصوص—كان لديها دور في نشر الفقه و الحديث.

المشكلة هي أن دور المرأة البارز في صدر الإسلام –حيث كانت خديجة المؤمنة الأولى بمحمد—ليس مرجعه قبول الإسلام و ترحيب الإسلام بالمرأة ككائن فاعل و أساسي في المجتمع ، بل العكس هو الصحيح حيث أن المجتمع العربي –الذي سمّاه محمد بالجاهلي—هو الذي منح خديجة المكانة و المال لتساعد و ترعى زوجها محمد و لاحقا مكّن عائشة و أمّ سلمة من الحديث و الاعتراض أحيانا.

لكن محمد و من خلال قرآنه و أحاديثه فعل كلّ ما هو ممكن لتحجيم دور المرأة و جعلها ترضخ لحكم الرجل و جعلها نصف الرجل في الميراث و الشهادة و في الدّيّة –فدية المقتول—بل و حتّى في إمامة الصّبي للنساء كما ينقل أبو محمد العيني في عمدة القاري إذ يقول:

"ويستنبط مِنْهُ أَن إِمَامَة الْمَرْأَة للرِّجَال لَا تصح لِأَنَّهُ إِذا كَانَ مقَامهَا مُتَأَخِّرًا عَن مرتبَة الصَّبِي فبالأولى أَن لَا تتقدمهم، وَهُوَ قَول الْجُمْهُور، خلافًا للطبري وَأبي ثَوْر، فِي إجازتهما إِمَامَة النِّسَاء مُطلقًا،" (عمدة القاري ج 4 ص 112)

فإذا كانت إمامة الصّبي للمرأة محلّ إجماعِ الفقهاء فهو دليل قاطع على حكمهم بأنها هي دون الذّكرِ و إن كانت بالغةً عاقلة و الذّكر أعلى مقاما منها حتى لو كان صبيا لا يعقل شيئا.

هذا الموقف الواضح في الفقه يعزز الاستنتاج أنّ الإسلام في الحقيقة لم يقدّم شيئا ذا فائدة للمرأة أو بالأحرى نزع عنها كثيرا من حقوقها الأساسية.

و الآن فلنأتِ إلى المسألة الكارثية أو الطّامة الكبرى الّتي تتكرر في فتاوى مراجع الشيعة (ملاحظة: فقهاء السّنة و صحاحهم تنحو بنفس المنحى و هي من أكبر مصائب المذهب السّنّي أيضا) ألا و هو اغتصاب الصغيرات بعنوان نكاح الصغيرة و الّتي يدخل ضمنها حتى مفاخذة الرضيعة.

هذه الفتوى تكاد تتطابق لفظا لدى مراجع الشّيعة –الإثني عشرية—و لو قرأت فتوى الخميني و أبي القاسم الخوئي و مكارم الشّيرازي و آية الله صانعي و الشيخ علي آل محسن غيرهم لبدى لك و كأنّ السيد علي السيستاني إنما استنسخ الفتوى استنساخا ، بالتالي هو مجتهدٌ بالإسم فقط.

و سنجد كيف أن السيد علي السيستاني و بفعل ضغط إعلامي و شعبي حاول إعادة صياغة فتواه الّتي تعتبر الطفلة ذات ال9 سنوات بالغة يجوز وطئها – أي محاولة الإنجاب منها - رغم إقراره بخطورة هذا الفعل على الفتاة ، و إعادة الصياغة التي قام بها لم تغير شيئا سوى جعل الفتوى غامضة أكثر ، ليظهِر بوضوح أنه كفقيه عاجز عن الاجتهاد ، وهو الزّعم الشيعي بأن أئمة و فقهاء الشّيعة --الإثني عشر—هم أئمة مجتهدون في المسائل الفقهية ، و لكن الحقيقة هي أن اجتهادهم لا يعدو كونه اختلافا في الفروع و الجزئيات لا غير.

يقول السيد علي السيستاني في النسخة المنشورة من فتواه على موقعه:
"مسألة 8: لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعاً، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، ولو وطئها فإن لم يُفضها - والإفضاء [الشرح من السيستاني] هو التمزُّق الموجب لاتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع - لم يترتّب عليه غير الإثم، وإن أفضاها لم تخرج عن زوجيّته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أُختها معها وغيرها، ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها أبداً؛ إلّا أنّ الصحيح خلافه، ولا سيّما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغيره - نعم تجب عليه دية الإفضاء - وهي دية النفس - إن طلّقها بل وإن لم يطلّقها، وتجب عليه نفقتها ما دامت مُفضاة وإن نشزت أو طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط لزوماً.
ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط لزوماً وجوب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التسع، ولو أفضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبديّة وعدم وجوب الإنفاق عليها." [نهاية الاقتباس]

فلنبدأ بالقسم الأول من الفتوى إذ يقول: "لا يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعاً، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، ولو وطئها فإن لم يُفضها - والإفضاء -إلى قوله -غير الإثم".

فالتعبير الّذي يبدو و كأنه "مجامِل" للقانون الوضعي هو في قوله "غير البالغة شرعا" الّتي توحي بالظّاهر و كأنه يتكلم عن الفتاة ما دون سنّ ال18 المعمول به في غالبية الدول الحديثة هو تغيير لفظي لعبارته الأصلية و نحن نوردها لنقارنها بالتغيير الحاصل في النص و النص الأصلي هو كالتالي:

"لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دوامًا كان النكاح أو منقطعًا، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها، ولو وطئها قبل اكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الاثم على الاقوى." (منهاج الصالحين ج 3 ص 10)

لاحظ أنّه عبّر بوضوح أكثر في فتواه الأصلية أن الطفلة يمكن لها أن تتزوج حتى لو كانت رضيعة و أنّه لا سنّ قانوني محدّد لهذا "الزواج" و هو واضحٌ قطعي الدلالة في ذلك. فقوله في الفتوى الأصلية "واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها" فهو كلام صارِخ الوضوح أنّ الاستغلال الجنسي للفتيات الصغيرات ، و الطفلة قطعا غير واعية بما يحصل ، و بالتالي تأتي تبريرات المقلّدين لإمامة أصحاب هذه الفتاوى لعقلنة ما هو نقيض لأبسط فهم إنساني لدناءة هذا الفعل المترتب على متعاقدين –بالغين—ليستمتع شخصٌ بالغ جنسيا بطفلة ضاع حقها في أن تبلغ سنّ الرّشد و يكون بإمكانها حينها القبول أو الرّفض لهذه الزيجة.

بل إنّ السيد علي السيستاني نفسه شرح إمكانية التعدّي على الطفلة عبر الاتصال الجنسي الّذي هو الافتضاض بالقول أعلاه أنّه "هو التمزُّق الموجب لاتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع."

فإذا تمّ تدمير الفتاة و تمّ تحويلها إلى شخصٍ يعاني من عاهة مستديمة فإن هؤلاء المراجع يحاولون تجميل هذا الفعل القبيح –الّذي لا يترتب فيه على الرجل سوى الإثم—عبر الإفتاء بأن عليه نفقتها ، و حتى هذه النفقة موضوع شكّ في تعبير السيد علي السيستاني الواضح أنّه: "ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها أبداً؛ إلّا أنّ الصحيح خلافه، ولا سيّما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغيره." فهو يبيح استمرار هذه الزيجة الاغتصابية تحت عنوان أنّ الصحيح خلاف حرمة استمرار هذه الزيجة المنافية للعقل و لمنطق الإنسان السوي.