المرأة في النسق القانوني المغربي



امغار محمد
2022 / 8 / 7


بكلميم
ان الحديث عن حقوق المراة ومشاركتها في تدبير الشان العام في المجتمع المغربي هو حديث عن تطور وتحديث المجتمع والدولة في المغرب المعاصر.
والاكيد ان تطور القاعدة القانونية المنظمة للحقوق والحريات بالمغرب رهينة ولها علاقة بالتطور الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية وتاثير القواعد القانونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية السائدة في هذا المجال والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من القواعد القانونية الوطنية بمعنى ان مفاهيم العولمة والحداثة اصبحت مؤثرة بشكل مباشر او غير مباشر في القواعد المعيارية السائدة داخل المجتمعات التقليدية البترمونيالية او المجتمعات المحلية بحيث لم يب للحدود التقليدية معنى في المجتمع الدولي المعاصر.
ومن هذا المنظور فالمغرب اسوة بباقي الدول المعاصرة عرف مجموعة من الاصلاحات القانونية والتي لها علاقة برفع التمييز عن المرآة وتمكينها من المساهمة في التنمية من خلال فتح المجال لاشراكها في مختلف مناحي الحياة العامة والخروج من الدور النمطي للمراة والسائد في المجتمع التقليدي والمتمثل في لعب ادوار اقتصادية واجتماعية داخل اليبت لا خارجه ولفهم التطور الذي غرفته حقوق المراة بالمغرب لا بد من تشريح النصوص القانونية وتطورها في اتجاه رفع الحيف والميز عن المراة من خلال قراءة في نصوص القانون العام والقانون الخاص المغربي، والتطور الذي عرفه.
مكانة المرآة في القانون العام المغربي
من هذا المنظور شكل رهان التمثلية السياسية للنساء بالمغرب إحدى التحديات الكبرى التي ارتبطت بتغيير عميق للعقليات والذي تطلب رفع هيمنة و سيطرة الذكورية تجاه النساء والذي شكل تحدي خاص من بين اشكال علاقات السيطرة داخل المجتمع والعمل في إطار مقاربة للنوع الاجتماعي تساعد على توظيف كل الوسائل لمناهضة اللامساواة والتمييز.
لذلك فان دخول المراة المغربية للمؤسسة التشريعية لم يكن وليدة لحظة تاريخية بل هو افراز لصراع مرير للمراة المغربية ضد العقلية الذكورية داخل مجتمع بترمونيالي، وفي هذا الاطار فان المراة المغربية رفعت التحدي ،و ترشحت للانتخابات التشريعية منذ سنة 1977 حيث ترشحت 8 مرشحات من اصل 908، لم تستطع اية واحدة منهن الفوز بالمقعد الانتخابي رغم ان المراة كانت تشكل انذاك 48،53 من الجسم الانتخابي،
وبعد هذه المحاولات الاولى فان دخول المراة المغربية للمؤسسة التشريعية يعود الى الانتخابات التشريعية المباشرة ليونيو 1993 والتي أجريت في اطار دستور 1992 والتي اعتبرها الباحثون طفرة نوعية بالرغم من هشاشته المتمثلة في انه اقتصر على نائبتين ويتعلق الامر بكل من بديعة الصقلي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ولطيفة سميرس عن حزب الاستقلال.
وقد كانت مسالة تحرير المراة واشراكها في المؤسسة البرلمانية من الملفات الكبرى التي نوقشت على ضوء تعديل دستور 1992 وفي هذا الاطار جاء في الخطاب الملكي ليوم 8 شتنبر 1992 بعد ان استقبل العاهل المغربي رئيس واعضاء الغرفة الدستورية الذين قدموا لجلالته النتائج النهائية للاستفتاء حول مشروع الدستور"" انه سينكب بصفة خاصة على ملف يتمثل في كوني اريد ان انصف الشطر الثاني من الشعب و هو المراة المغربية، فقد اتصلت بجميع الهيئات الممثلة للمراة المغربية منتمية كانت او غير منتمية، وقد اخترت المخاطبات واخترت من جهة اخرى اللجنة الفقهية القانونية التي ستكون هي المحاور المباشر للسيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار.
وليكن الجميع على يقين من انني سوف انصف المراة المغربية.""
وفي هذا الاطار يرى الاستاذ عبدالله العروي ان الوثيقة الدستورية لسنة 1992 اعطت اهمية للتطور الداخلي أي لتطورالمجتمع المغربي ويرى ان صاحب الجلالة تكلم عن فكرة غير مذكورة مباشرة في الدستور وهي المتعلقة بتحرير المراة ويرى انه من الاهمية بمكان ان يكون صاحب الجلالة صاحب الامر، هو الذي فتح الباب للنقاش والاجتهاد في هذا الموضوع.
وهذا ما يوضح ان مسالة اشراك المراة في المؤسسة التشريعية كان دائما مطروحا وبصفة خاصة نتيجة المؤثرات الدولية التي مست المجتمع المغربي في بداية التسعينات من القرن الماضي. مع العلم ان المغرب قام بايداع ادوات التصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة في 21يونيو 1993 حيث صادق عليها بظهير رقم 4-93-2 الصادر في 14 يونيو 1993
وبعد دخول المرآة معترك المؤسسة البرلمانية في ظل دستور 1992 و1996 بحيث انتقل من نائبتين في انتخابات 1997 الى 35 نائبة برلمانية في انتخابات2002 نتيجة تخصيص كوطا نسائية تتمثل في 30 مقعدا في اللائحة الوطنية وتراجع الى عدد34 في انتخابات 2007.
وقد اثار تخصيص كوطا نسائية في ظل دستور 1996 الكثير من النقاش حول دستورية الكوطا من عدمها حيث اعتبر البعض ان تخصيص الكوطا النسائية مخالفة لمقتضيات الفصل 8 من الدستور انذاك الذي ينص على المساواة ما بين الرجل والمراة في الوقت الذي ذهب فيه البعض الاخر الى اعتبار ان هذا التمييز ايجابي الهدف منه هو ضمان اشراك المراة في تدبير الشان العام السياسي في مجتمع بتريمونيالي ذكوري بامتياز.
دستور 2011 ومبدأ المناصفة
مع دخول الوثيقة الدستورية لسنة 2011 حيز التنفيذ دخلت القضية النسائية بالمغرب منعطف أخر قائم على مبدأ المناصفة كهدف من اجل اشراك المراة المغربية في تدبير الشان العام.
وفي هذا الاطار نصت مقتضيات المادة 19 من الدستور على انه يتمتع الرجل والمراة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الاخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في تطاق احكام الدستور وتوابث المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة الى تحقيق مبدا المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز.
وللتنزيل هذا المبدا والمقتضى الدستوري تم اتخاذ مجموعة من الاصلاحات على القوانين المنظمة للانتخابات وتدبير الشان العام.
فيما يخص هيئة المناصفة:
في هذا الاطار تم احداث هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز بمقتضى القانون رقم 14-79 تنزيلا لمقتضيات المادة 19 من الدستور والمادة 164 من نفس الوثيقة والتي نصت على انه تسهر الهياة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع اشكال التمييز المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور بصفة خاصة على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وقد نصت المادة 2 من القانون رقم 14-79 على صلاحيات الهيئة ومنها،
ابداء الرأي بمبادرة منها او بطلب من الملك او بطلب من الحكومة او احدى مجلسي البر لمان، حسب الحالة بشان مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية.
تقديم كل اقتراح او توصية الى الحكومة او الى احدى مجلسي البرلمان بهدف تعزيز قيم المساواة او المناصفة وعدم التمييز وتكريسها واشعاعها
فيما يخص الانتخابات البرلمانية:
ذهبت قواعد القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب في مادته الاولى الى انه يتم انتخاب90 عضوا على صعيد دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة.
ولتوضيح مضمون الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون التنظيمي ذهبت المادة 23 منه الى انه فيما يخص الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية يجب على وكيل كل لائحة او كل مرشح ان يودع بنفسه بمقر كتابة اللجنة الوطنية للاحصاء المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون التنظيمي التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائر داخل الاجال المشار اليها اعلاه.
يجب ان تشمل لائحة الترشيح على جزأين يتضمن الجزا الاول منها اسماء ستين 60 مترشحة مع بيان ترتيبهن ويتضمن الجزا الثاني منها اسماء لثلاثين 30 مترشحا ذكر لا تزيد سنهم على اربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم، كما يجب ان يتضمن حسب الحالة، كل جزء من اللائحة اسماء مترشحات او مترشحين ينتسبون الى كافة جهات المملكة/
ويثبت الانتساب للجهة بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات التابعة للجهة.
وقد ضمن مبدأ المناصفة المنصوص عليها في المادة 19 الفرصة للرفع من حضور المرأة في المؤسسة التشريعية لضمان مساهمتها في وضع توابل المطبخ القانوني المغربي، كما ساهم هذا المبدأ في الرفع من حضور المرأة المغربية في المجالس والهيئات المنتخبة من خلال تعديل القوانين المنظمة للانتخابات بعد دستور 2011.
القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية.
في اطار تنزيل مبدا المناصفة ذهبت المادة 17 من القانون التنظيمي اعلاه الى انه يتعين العمل على ان تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالاحزاب السياسية
في اطار تنزيل مبدا المناصفة ذهبت المادة 26 من القانون اعلاه الى انه يعمل كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد ولهذه الغاية يسعى كل حزب سياسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل اجهزته المسيرة وطنيا وجهويا، في افق التحقيق التدريجي لمبدا المناصفة بين النساء والرجال.
القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والذي ذهب في الفصل ... الى انه يجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الاعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي وفق مقتضيات المادتين 23 و45 من هذا القانون التنظيمي
وهذا ما يوضح ان مبدأ المناصفة مكن المراة المغربية من اقتحام مجال التدبير العام الشيء الذي يوضح بداية تفكك البنيات التقليدية لفائدة قواعد معيارية عقلانية رامية الى اشراك النصف الثاني من المجتمع في تدبير الشان العام.
المراة المغربية وقانون الجنسية المغربي.
اذا كان النص الرسمي لقانون الجنسية المغربية الصادر في سبتمبر 1958 قد كشف النقاب عن ثلاثة اعتبارات في تبويب القانون على اعتبار ان سلطات الحماية قد استنكفت عن وضع قانون الجنسية لاسباب لا داعي لذكرها الان، وتتجلى الاعتبارات الثلاثة التي قام عليها قانون الجنسية في صيغته الاولى في:
الاعتبار الاول يتمتثل في ان حق المواطنة هو علاقة سياسية محضة تربط الفرد بالدولة.
اعتبار الثاني: يتمثل في ان بلاد المغرب ليست في وضع يسمح بتشجيع دخول مواطنين جدد بسبب كثافة السكان.
الاعتبار الثالث يتمثل في ان الجنسية المغربية تمنح بشروط تسمح بحفظ الوحدة الوطنية والخصوصيات المغربية والمتمثلة في منظور واضعي النص الاصلي في اللغة العربية والدين الاسلامي
وبدخول قانون رقم 06-62 المنظم والمعدل للظهير الشريف رقم 250-1-58 والمعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية في التنفيد بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 5513 يكون النقاش المجتمعي المتعلق بمنح المراة المغربية الجنسية لابنائها قد وضع اوزاره من جهة و قام بالقضاء على اعتماد مفاهيم المجتمع البتريمانيالي كمصدر لمنح الجنسية المغربية كجنسية اصلية.
وهكذا ففي الجنسية الاصلية فانه وعكس النص القديم فان الجنسية المغربية كجنسية اصلية المترتبة عن النسب او البنوة اصبحت تمنح لكل من ازداد من مغربي او من مغربية سواء ازداد في المغرب او خارجه، بحيث يعتبر مغربيا وفقا للفصل السادس من قانون الجنسية الولد المولود من أب مغربي او من ام مغربية وقد اكدت الاحكام الانتقالية على ان المقتضيات الجديدة بشان اسناد الجنسية المغربية بمقتضى الفصل السادس عن طريق الولادة من ام مغربية تطبق باثر رجعي على الاشخاص المولودين قبل تاريخ نشر هذا القانون مما يعني ان كل من ازداد من ام مغربية يعتبر مغربيا حاملا للجنسية المعربية كجنسية اصلية وليس في حاجة الى المطالبة بالتجنيس.
اما فيما يخص التجنيس فان المراة الاجنبية المتزوجة من مغربي اصبح بامكانها بعد مرور خمس سنوات على اقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة ان تتقدم اثناء قيام العلاقة الزوجية الى وزير العدل بتصريح لاكتسابب الجنسية المغربية، والملاحظ انه في ظل القانون الجديد ان انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق مثلا لايؤثر على التصريح المقدم من طرف هذه الاخيرة لاكتساب الجنسية المغربية اذا كان هذا التصريح قدم قبل انتهاء العلاقة الزوجية.
والملاحظ ان تعديل قانون الجنسية وضع حد لمتاعب العديد من المغربيات المتزوجات بالاجانب في علاقتهن بابنائهن الذين كانوا لايحملون الجنسية المغربية كجنسية اصلية ووضع حد للعلاقة الذكورية كمصدر للجنسية المغربية كجنسية اصلية.
المراة المغربية وقانون الاسرة
لقانون الأسرة في المغرب تاريخ طويل قبل ان يتم تقنينه فيما بين 1957 و 1958 فيما عرف بمدونة الأحوال الشخصية، ورغم ان اللجنة التي كلفت بوضع المدونة قد قامت ببعض الإصلاحات الا انها قد بقيت قيد الموقف المذهب المالكي الكلاسيكي الذي يختزل التصور السياسي للسلطة حول ما ينبغي ان تكون عليه العلاقة بين الرجل والمرأة وما يترتب عليها.
ذلك ان الأبوة هي الوسيلة الأساسية لتحديد البنوة في القانون الأسري المغربي شانه شان كل المدارس الفقهية الإسلامية.
ان قانون الأسرة تبعا لذلك شكل قلعة و حصن حصين للقواعد المتعلقة بالفقه الإسلامي مع السماح لدخول بعض قواعد القانون الوضعي لفصوله، وفي هذا الإطار ليست هناك تمت حدود واضحة لمجالات تطبيق مختلف القواعد المنظمة للأسرة باعتبارها الخلية الأولى داخل المجتمع.
وقد عرفت مدونة الأسرة تعديلات عديدة مع ذلك سمحت إلى حد ما بالأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين الزوجين في تدبير البيت والإشراف على الأبناء، وفي هذا الإطار ذهبت المادة 24 من مدونة الأسرة الى الحد من مفهوم قصور المرأة من خلال التنصيص على ان الولاية حق للمراة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها وأكدت المادة 25 ان للمرأة الراشدة ان تعقد زواجها بنفسها او تفوض ذلك لأبيها او لاحد اقاربها.
كما ان الحقوق والواجبات أصبحت متبادلة بين الزوجين ومثالها
المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد وإحصان كل منهما وإخلاصه للأخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.
المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة..
تحمل الزوج مع الزوجة مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال
التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.
حسن معاملة كل منهما لابوي الاخر و محارمه واحترامهم وزيارتهم و استزارتهم بالمعروف
حق التوارث بينهما .
وعند اخلال احداهما بالتزاماته فان المادة 52 اعطت بالتساوي للاخر الحق في المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به او اللجوء الى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 الى 97 وما بعده.
فيما يخص الجانب الاقتصادي والثروة بعد الزواج:
على عكس ما كان سائدا فان مدونة الأسرة أخذت بعين الاعتبار مجموعة من القواعد المستمدة من النسق القانوني المغربي في تعدديته لتنظيم الثروة بعد الزواج وهكذا ذهبت المادة 49 من قانون الاسرة الى انه لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الاخر عير انه يجوز لهما في اطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالاحكام السالفة الذكر.
اذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للاتبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من اعباء لتنمية اموال الاسرة،
والملاحظ ان المادة تضمنت ثلاثة قواعد قانونية.
اولها مستمدة من الفقه المالكي القائم على نظرية الاموال المنفصلة او استقلال الذمة المالية
والثانية قائمة على نظرية الاموال المشتركة المستمدة من القانون الوضعي المدني.
والثالثة هي تطبيق للقواعد العرفية المتمثلة في نظام الكد والسعاية.
ضمان المساواة وحقوق المراة العاملة
احتراما للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لعالم الشغل علاوة على مبادئ حقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وخاصة المتعلقة بحماية المراة والطفل فقد تضمن،
القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل مجموعة من القواعد القانونية الهدف منها حماية حقوق المراة العاملة ومنها،
حماية الامومة.
بحيث جاء المادة 152 تتمتع الاجيرة التي تبت حملها بشهادة طبية باجازة ولادة مدتها اربعة عشر يوما، ما لم تكن هناك مقتضيات افيد في عقد الشغل، او اتفاقية الشغل الجماعية، او النظام الداخلي.
كما نصت المادة على انه 153 لا يمكن تشغيل الاجيرات النوافس اثناء فترة الاسابيع السبعة المتصلة التي تلي على الوضع.
يسهر المشغل على تخفيف الاشغال التي تكلف بها المراة الاجيرة اثناء الفترة الاخيرة للحمل، وفي الفترة الاولى عقب الولادة.
المادة 154 يحق للمراة الاجيرة، ان توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة اسابيع وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة اسابيع.
المادة 158 يمكن للاجيرة الحامل، اذا اثبتت حملها بشهادة طبية ان تترك شغلها دون اخطار، ولا يلزمها تادية تعويض عن عدم الاخطار، ولا عن انهاء العقد.
المادة 164: يكون باطلا بقوة القانون كل اتفاق ينافي احكام المواد من 152 الى 163
المادة 165 يعاقب بغرامة من 10.000،00درهم الى 20.000،00درهم عن الافعال التالية:
انهاء عقد الشغل اجيرة حامل، اتبتت حملها بشهادة طبية او نفساء وهي في فترة الاربعة عشر اسبوعا الموالية للوضع خارج الاجال المنصوص عليها في المادة 159
تشغيل الاجيرة، وهي نفساء في فترة السبعة اسابيع الموالية للوضع .
رفض توقيف عقد الشغل الاجيرة خلافا لاحكام المادة 154
يعاقب بغرامة من 2000درهم الى 5000درهم عما يلي:
رفض تمتع الام الاجيرة بفترة الاستراحة الخاصة، المستحقة لها خلال اوقات الشغل من اجل ارضاع مولودها اثناء المدة المنصوص عليها في المادة 161
عدم التقيد باحكام المادة 168، المتعلقة باحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة.
وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع، وتجهيز عرف ارضاع المواليد وحراستها وتوفير مستلزماتها الصحية.
تشغيل النساء والاحداث ليلا المادة 172
الاشغال الممنوعة على النساء والاحداث والاحكام الخاصة بتشغيل النساء والاحداث المواد 179/183.
ان النصوص القانونية المغربية حاولت ان تساير الاتفاقيات الدولية السائدة في مجال حقوق المراة.
وعليه فان بناء السلطة في اجواء ديمقراطية يتيح للمرأة المشاركة الفعلية في صنع القرار السياسي وهو الشيء الذي يهيئ الأجواء المناسبة لولادة مجتمع قائم على العدالة واحترام حقوق الانسان، ذلك ان اهم ما يجب ان تقاس به درجة رقي المجتمع هو قيام المراة بمهامها السياسية ووظيفتها الوطنية وذلك لن يتم الا بتكوين الوعي بشكل المرأة من خلال رفعها الى مستوى تستطيع معه ان تفهم فيه مشاكلها، وارتباط هذه المشاكل ارتباطا تركيبيا بالمشكل المغربي العام على أساس وحدة النضال بين المراة والرجل نظرا لوحدة المصير بينهما وذلك للخروج من الهيمنة التي يكرسها القانون ويسجلها حرفيا المجتمع
.