المادة ( 74) التي قصمت ظهر الزعيم



عادل حسن الملا
2023 / 3 / 23

المادة المقصودة هنا هي المادة (74) الملغاة في قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي صدر عام 1959 ، والزعيم هو عبد الكريم قاسم رئيس وزراء العراق الذي صدر في عهده القانون.
لقد نصت المادة اعلاه على مايلي:
( تسري الاحكام الواردة في المواد من 1187 الى 1199 من القانون المدني في تعيين الورثة وتحديد نصيبهم في التركة من عقارات ومنقولات)
واهم ماجاء في احكام تلك الفقرات من القانون المدني العراقي ان انتقال حق التصرف ينتقل الى فروع الميت من اولاد واحفاد للذكر مثل حظ الانثى وليس كما سارت عليه كافة المذاهب الاسلامية في توريث الذكر ضعف ميراث الانثى.
كما نصت المادة 1188 على عدم حرمان الحفيد من ميراثه من الجد بسبب موت ابيه قبل جده كما اتفقت عليه ايضا" المذاهب الاسلامية.
ويتساوى ميراث الزوجة من زوجها مع ميراث الزوج من زوجته ويأخذ الزوج او الزوجة كل الميراث اذا لم يكن لدى الميت فروع او اب او فروع الاب.
ثم تنص المادة 1194 بشكل عام على ان يكون حق الانتقال للذكر مثل حظ الانثى ايا" كانت الدرجة التي انتقل اليها هذا الحق.
لقد اثار صدور قانون الاحوال الشخصية العراقي غضب رجال الدين والمؤسسات الدينية الشيعية والسنية على حد سواء و يعتبر البعض هذا القانون واحد من اربعة اسباب ادت الى الاطاحة بنظام عبد الكريم قاسم اضافة الى الخروج من حلف بغداد وقانون الاصلاح الزراعي وقانون رقم (80) الذي استعاد معظم اراضي العراق من قبضة شركات النفط .
وعندما حدث انقلاب 8 شباط عام 1963 كان من اوائل اجراءاته الغاء المادة (74) من القانون المذكور بموجب قانون اصدره الانقلابيون في 18 آذار من العام نفسه.
ولكن : مالذي جعل الزعيم يستفز المؤسسة الدينية بهذا الشكل؟
لا شك ان اجواء الانعتاق والتحرر وشعبية الافكار التقدمية في العراق والعالم آنذاك كانت تتيح اتخاذ هكذا اجراء لانصاف المرأة ومساواتها مع الرجل وهذا الشيء لا يمكن تصوره بعد مرور اكثر من نصف قرن .