المجتمع الدولي مطالب بوضع أليه لوقف تمادي - إسرائيل - في سياسة العقاب الجماعي



علي ابوحبله
2023 / 4 / 15


يرمز مصطلح العقاب الجماعي إلى الممارسات الإسرائيلية بمعاقبة عائلات أو مجتمعات محلية أو أحياء أو قرى أو مدن فلسطينية بأكملها بسبب فعل قام به فرد أو عدة أفراد ، وتتضمن أشكال العقاب الجماعي التالي: محاصرة بيوت فلسطينية وتدميرها، وفرض منع تجول، ووضع حواجز على الطرق في الأراضي الفلسطينية، ومصادرة ممتلكات خاصة، واقتلاع الأشجار، وتدمير الأراضي الزراعية والبني التحتية (مثل مصادر وأنظمة المياه والكهرباء الفلسطينية)، بالإضافة إلى إغلاق المواقع التجارية والتعليمية والثقافية الفلسطينية إضافة لسياسة إخلاء المقدسيين من أماكن سكناهم وهدم منازلهم تحت حجج عدم الترخيص
أدت سياسة العقاب الجماعي إلى كارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة والضفة الغربية ، مع العلم أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ 52 تحت البند الثاني من أجندته، بعنوان حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وتحقيق العدالة.
القرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلال الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويشدد على ضرورة المساءلة الشاملة على الانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق العدالة للضحايا وإحلال سلام دائم وعادل.
وأدان القرار تدابير إسرائيل للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والتي تمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف، مؤكدا أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية لاغية وباطلة وغير شرعية وليس لها أي أثر قانوني، وأنه لا يجوز لأي دولة أن تعترف بوضع ناشئ بناء على انتهاك جسيم للقانون الدولي، ولا يجوز تقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ على تلك الحالة غير الشرعية.
وطالب القرار إسرائيل بتفكيك الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض المتضررين، التزاما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليو/ تموز 2004، كما يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لأي خطط لهدم المنازل الفلسطينية وإخلاء السكان مع تسهيل عودة الأسر والمجتمعات الفلسطينية التي تم تهجيرها إلى مواطنها ومساكنها وضمان الحقوق القانونية.
كما دعا القرار إلى ضمان وصول المسلمين والمسيحيين إلى الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف التمييز في تخصيص المياه، وكافة القوانين التمييزية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، واحترام الوحدة الإقليمية للأراضي الفلسطينية واتصالها وسلامتها، وضمان حرية التنقل للأشخاص والبضائع، والكف الفوري عن سياسات الإغلاق التي ترقى إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، والقيود الاقتصادية، وتقييد وصول الإغاثة الإنسانية والعاملين الطبيين وسيارات الإسعاف، والمساعدات الإنمائية، ومضايقة الصحفيين والمجتمع المدني.
كما طالب القرار بالتحقيق في كافة هذه الانتهاكات وضمان سبل الإنصاف للضحايا، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك القصر، والتوقف عن نقلهم إلى الأراضي الإسرائيلية وحظر التعذيب وضمان وصولهم للرعاية الطبية والتحقيق في جميع حالات وفيات الفلسطينيين التي وقعت في السجون الإسرائيلية وضمان العدالة للجميع.
هذه القرارات بمثابة انتصار معنوي لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف ، وجميع قرارات مجلس حقوق الإنسان تتنافى مع تشريع سياسة العقوبات الجماعية التي يشرعها الكنيست الإسرائيلي وهي تشريعات مجحفة بحق الفلسطينيين ، وغالبا ما تقضي «محكمة العدل الإسرائيلية العليا» بهدم منازل الفلسطينيين تحت ذرائع شتى ، وهذه العقوبات الجماعية بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي فعل، تُعَدّ انتهاكاً صارخاً لقوانين حظر تدمير ممتلكات الأشخاص المحميين في القانون الدولي الإنساني، وحظر إسقاط العقوبة الجماعية بموجب القانون العرفي الدولي، وحق الأفراد في السكن بالشكل المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
على المجتمع الدولي أن يوفر أليه لتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ، وأن يقوم بإجراءات فورية وجدية لوقف العدوان الإسرائيلي ، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وأن سياسات القمع، والاستخدام المنهجي المفرط للقوة، وسياسات العقاب الجماعي، والتهجير ألقسري، والاعتقال التعسفي للفلسطينيين والاعتداء على المصلين جرائم حرب تمارس من قبل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
مجلس الأمن الدولي مطالب في إدانة الجرائم الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والامتثال لقرارات مجلس حقوق الإنسان والشروع بتشكيل لجان تحقيق دوليه لمسائلة قادة الكيان الإسرائيلي عن جرائمهم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال .
إن المماطلة والتسويف، واعتماد معايير مزدوجة في تطبيق القرارات الدولية يدفع قادة الاحتلال للتمادي في جرائمهم ، القانون الدولي يكفل للفلسطينيين كما كفل لغيرهم حقهم في المقاومة المشروعة للاحتلال، وأن استمرار الاحتلال يعد جريمة عدوان محظورة يجب وقفها والمساءلة والمحاسبة عليها، ولا يجوز لسلطات الاحتلال أن تتذرع في مواجهة الفلسطينيين بالدفاع عن النفس ما لم تنهي احتلالها بشكل فعلي، ورسمي، وقانوني.