عسل الحرية وسم المادة 41 الدستورية



سحر مهدي الياسري
2006 / 11 / 17

رد على مقال المحامي طار ق حرب
(المادة 41 الدستورية من درر الحكم الدستورية وغرر الكلم القانونية )
نشر ت جريدة الصباح –ملحق مجتمع مدني في عدده الاخير الصادر يوم الثلاثاء مقالا للمحامي طارق حرب بالعنوان اعلاه وأنطلاقا من حق الرد كتبت مقالي
لاكثر من مرة بين المحامي رأيه المؤيد لنص المادة 41 الدستورية في أكثر من مقال وأنها تعطي العراقي الخيار في أحواله الشخصية حسب أنتماءه وأصطفاءه مايشاء (الدين ,المذهب ,المعتقد ,الاختيار )وأعتبر هذا النص القانوني قمة في حقوق الانسان وحرياته وألى أخر ما ورد في مقاله وأتهم معارضي هذه المادة بقصر النظر القانوني .وللتوضيح للقارئ الكريم المحامي طارق حرب ليس محاميا متخصصا في الاحوال الشخصية فهو محامي معروف بتوكله قبل سقوط النظام السابق في دعوى تخص عسكريين امام القضاء العسكري وأن خبرته وقوة تأثيره في هذه المحاكم أكتسبها من عمله السابق كمدير للدائرة القانونية في وزارة الدفاع لحين تقاعده ولم أشاهد ان شخصيا السيد طارق حرب يترافع في أي قضية مدنية منذ عملي في المحاماة عام 1989 وأشك تماما بخبرته القانونية في مجال الاحوال الشخصية والنسب التي ذكرها عن الشكاوى ضد القانون لاصحة لها ولااعرف من أين آتى بها وهو لايعمل في هذا المجال ومما يكشف قلة خبرته هو ان غير المسلمين لايترافعون أمام محاكم الاحوال الشخصية للمسلمين بل امام محاكم الاحوال المدنية والتي تعمل بموجب ماورد في هذه الديانات والطوائف الاخرى من غير المسلمين وفق نظام رعاية الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981 وقانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم 78 لسنة 1931 ومالم يرد فيه نص أو معالجة لدى غير المسلمين يطبق قانون الاحوال الشخصية .
ما ورد من ملاحظة على اسم القانون فلا أعتقده مشكلة تستوجب أهمال العمل به فيمكن بتعديل الاسم الى اخر بتشريع جديد أما القوانين الاخرى التي ذكرها المحامي كالقانون المدني وقانون رعاية الاحداث وقانون رعاية القاصرين هي تكمل ما ورد في قانون الاحوال الشخصية ولاتتقاطع معه وهذا لايشكل نقصا تشريعيا يعاب القانون بسببه لان معالجات هذه القوانين تذهب بعيدا في قسم كبير منها عما يكون من أختصاص وظيفي لقانون الاحوال الشخصية وأسجل هنا بعض الملاحظات على نص المادة 41 الدستورية :-
أولا- هناك تعارض قانوني في فقرات النصوص الدستورية فهي من جهة في المادة( 2 ) أولا تعتبر الاسلام مصدر أساس للتشريع
أ‌- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام
ج-ولايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور )
الشريعة الاسلامية تميز بين الرجل والمرأة بأرادة المشرع الاعطم وحكمته التي لادخل لبشر فيها ولاعلاقة للنظام القانوني بها في الميراث والزواج والطلاق والولاية والوصاية وهذا يتعارض مع المادة 14 الدستورية التي تنص على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس ))
ثانيا – المادة 14 الدستورية ساوت الجميع أما القانون دون تمييز ولكن المادة 41 خلقت تمييزا ضد المرأة عندما حصرت بالعراقيون ذكورا حق الاختيار بالالتزام بالاحوال الشخصية دون أعطاء المراة هذا الحق (العراقيون جمع مذكر سالم ولم يعرف في العربية أن جمع المذكرالسالم تخاطب به الاناث ) والمحامي في كل مقاله يشير الى العراقي ولم يقل العراقية مطلقا
ثالثا – المادة 17 الدستورية و29 و37/ثانيا و45/2 والمادة 42 هذه المواد الدستورية لاعلاقة لها بالاحوال الشخصية وأذا آخذناها بالاعتبار فأنها تتناقض مع الشريعة الاسلامية التي تعطي الزوج الحق بتأديب زوجته وأولاده ولكنه ممنوع دستورا
تطبيق المادة 41 الدستورية سيقود الى أرباك قانوني كبير ويحتاج الى وضع قوانين كثيرة والى إنشاء محاكم جديدة وتدريب الكوادر القضائية بالاضافة الى ما تحمله بعض المذاهب من أنقسام فالمذهب الجعفري الذي يأخذ بالتقليد أي أن الشيعي يجب أن يقلد أحد المجتهدين حيا أو ميتا كيف ستعمل المحاكم في مثل هذه الحالة هل ستنشأ محكمة لكل مجتهد
رابعا – بعض المعالجات القانونية للاديان والطوائف لاتتفق والمعايير الدولية مثل تحديد سن الزواج وتعدد الزوجات والطلاق وحضانة الصغير والولاية والمواريث والوصاية فالمسيحية تحرم مثلا من حق الطلاق نهائيا .لنسأل هل المراجع الدينية على أستعداد لاصدار فتاوى بما يتفق والمعايير الدولية
أشك طبعا أن يحدث هذا وأخيرا أنصح المحامي طارق حرب ترك مناقشة الاحوال الشخصية لاصحاب الاختصاص وأن يمارس أختصاصه القديم بأبتكار العقوبات للسيد محمود المشهداني ضد اعضاء البرلمان الذين لايتغيبون عن الاجتماعات فله خبرة لابأس بها في هذا المجال عندما كان يرأس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع أيام النظام السابق