![]() |
غلق | | مركز مساواة المرأة | |
![]() |
خيارات وادوات |
عادل حسن الملا
!--a>
2025 / 9 / 1
صادق البرلمان العراقي قبل ايام على المدونة الشرعية الجعفرية التي تعتبر خيارا" ثانيا" امام الزوجين عند ابرام عقد الزواج اضافة الى الخيار الاول وهو قانون الاحوال الشخصية المعدل النافذ لسنة ١٩٥٩.
بعد ان اعتذر ديوان الوقف السني عن تقديم مدونة شرعية وهو قرار ذكي وحكيم.
السؤال : ماذا لو لم يصادق البرلمان؟ يبدو ان المصادقة شكلية او تحصيل حاصل.
تتكون المدونة من خمسة ابواب هي :
الاول : الزواج
الثاني : الطلاق
الثالث : الوصية
الرابع : الميراث
الخامس : احكام متفرقة
اولا": الزواج :
ويتضمن شروط عقد الزواج( الايجاب والقبول اللفظي والقصد فلاعبرة بالهازل والساهي واتحاد مجلس القبول والايجاب اي ان لايقع بينهما فصل طويل عرفا" وكذلك التنجيز اي عدم تعليق العقد على امر معلوم الحصول اومتوقع الحصول فلا يصح العقد اذا نص ان العقد نافذ اذا امطرت السماء او اذا انتهت الحرب)
لكن مايثير التساؤل في شروط العقد هو الشرط الخامس الذي ينص على ان العاقد يجب ان يكون بالغا" عاقلا" فماهو المعيار بالبلوغ؟ هل هو البلوغ البايولوجي المرتبط بالنضج الجنسي ام البلوغ القانوني الذي تنص عليه بقية القوانين وهو ١٨ عام .
وعلى اية حال فإن قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية قد حسم الامر ونص على ان سن الزواج هو ١٨ سنة بغض النظر عن ماتقرره المدونات الشرعية.
وتضيف المدونة شرطا آخر لشروط العقد وهو رضا الزوجين والاكراه يجعل العقد غير صحيحا" لكن كاتب المدونة يضيف ان العقد صحيح اذا تظاهر العاقد بالاكراه مع حصول الرضا القلبي ولا ادري كيف يتم اثبات الرضا القلبي؟
واجازت المدونة تضمين العقد وضع العصمة بيد الزوجة وهو ما عبرت عنه ان تكون المرأة وكيلة عن الزوج في تطليق نفسهابشكل مطلق او في حالات معينة كالمرض والادمان .
فقرات ملفتة للانتباه:
١ لا ولاية للاب او الجد على الذكر والانثى الثيب ( المطلقة او الارملة). اما البنت البكر فالولاية لها ولابيها او جدها ويقدم الجد على الاب في حالة موافقتها على اختيارهما. لكن ولاية الاب والجد ليست مطلقة انما تسقط في حالات معينة ذكرتها المدونة
٢ يجوز للمرأة ان تشترط على الرجل ان لا يتزةج عليها ولها ايضا" ان تشترط عليه السكن في بلدها او اي بلد معين وفي حالة اخلال الزوج فهذا أثم عليه ( اي عقوبة آخروية) !!!
٣ تتحدث المدونة عن البالغ غير الرشيد فتنص ان عليه اخذ موافقة اباه او جده دون ان تحدد المدونة معيار الرشد او عدمه.
٤ لا يجوز ان يتزوج المسلم بغير المسلمة عدا الكتابية كالمسيحية لكن المسلمة لا يجوز ان تتزوج بغير المسلم مطلقا".
ثم تتحدث المدونة عن حالات تحريم الزواج وهي النسب ( الام والجدة والخالة والعمةوالبنت والحفيدة) والمصاهرة( زوجة الاب والجد وزوجة الابن والحفيد والسبط وأم الزوجة وجدتها وبنت الزوجة والجمع بين الاختين والاخوان بالرضاعة و الحالات المتعلقة بها وهي محرمات تجمع عليها جميع المذاهب الاسلامية.
فيما يتعلق بالمهر ( الصداق) تستحق المرأة نصف المهر اذا لم يتم الدخول لهذا السبب او ذاك واذا تم تأجيل المهر كلا" او جزءا" وجب تعيين الاجل كتحديده بأقرب الاجلين ( الموت او الطلاق) او عند المطالبة والميسرة ( القدرة)
: العيوب في الرجل التي تعطي المرأة خيار فسخ العقد
ا- الجنون ويقصد جنون الرجل.
٢ العنن
٣ الخصاء
٤ الجب وهو قطع العضو الذكري بحيث يعجز الرجل عن الجماع.
اما العيوب في الزوجة التي توجب الخيار في فسخ العقد فهي:
الجنون والجذام والبرص والقرن ( عيب في فرج المرأة) والافضاء ( اتحاد مسالك البول والحيض والغائط) واخيرا" العرج البين.
ولو لم يبلغ درجة الاقعاد...لكن الغريب ان المدونة لا تعتبر العقم من العيوب التي توجب الخيار في فسخ العقد سواء من طرف الرجل او من طرف المرأة.
وننوه ان الفرق بين الطلاق وفسخ العقد ان الزوجة لا تستحق المهر في حالة الفسح اذا لم يتم الدخول اذا كان العيب فيها وتستحق نصف المهر بعد الدخول.
اما اذا كان العيب في الرجل وهي التي اختارت الفسخ فلها كل المهر اذا حصل الدخول ولا مهر لها ان تم الفسخ قبل الدخول الا في حالة العنن فلها نصف المهر.ولا يثبت العنن الا بعد مرور عام وبأمر من القاضي.
الحقوق الزوجية :
١ حقوق الزوج على الزوجة : تمكنيه من الجماع وما شاكله الا بعذر مشروع او اذا اشترطت في العقد ان يكون ذلك بموافقتها.
ان لا تخرج من المسكن الا بموافقته الا بالضرورة القصوى ولها ان تشترط في عقد الزواج حقها في الخروج للدراسة او العمل.
ان لا تسخطه او تنفرهعن نفسها.
ولا يستحق الزوج غلى الزوجة القيام بالاعمال المنزلية كالطبخ وسواه الا نص العقد على ذلك اوكان ذلك من العرف الاجتماعي !!!
حقوق الزوجة على الزوج : ان ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف ولا يهجرها و يترك معاشرتها دون عذر وان يبيت عندها ليلة من كل اربع ليالي سواء كان عنده زوجة اخرى ام لم يكن .
نشوز الزوجة:
تكون الزوجة ناشزا" ( لا تستحق النفقة) اذا تركت بيت الزوجية دون عذر او اذا امتنعنت عن تمكين زوجها مطلقا" من جماعها دون عذر .
الطلاق القضائي ( التفريق) :
لم ترد هذه العبارة بشكل صريح في المدونة لكن هناك حالات اجازت للقاضي تطليقها بناءا" على طلبها ومن هذه الحالات:
١ اذا هجرها هجرا" تاما".
٢ اذا امتنع عن الانفاق عليها.
٣ اذا كان يعتدي عليها اعتداء غير مبرر بالضرب او بغيره.
لكن المدونة تشترط موافقة المرجع الديني الاعلى الذي يقلده اكثر الشيعة في العراق على ايقاع الطلاق في الحالاث الثلاث اعلاه !!!
دعوة للانضمام الى موقعنا في الفسبوك
نظام تعليقات الموقع متوقف حاليا لاسباب تقنية نرجو استخدام تعليقات
الفيسبوك
|